في سابقة من نوعها، توحدت ستة فرق برلمانية لأربعة أحزاب ومركزيتين نقابتين لإسقاط مشروع قانون المالية بمجلس المستشارين، بعدما صوت عليه مجلس النواب بالأغلبية. وتمكن تحالف المعارضة بالغرفة الثانية من إرجاع مشروع قانون المالية، مع التعديلات التي أدخلت عليه في لجنة المالية، ولم يصوت عليها في الجلسة العمومية، إلى مجلس النواب، من أجل قراءة ثانية للمشروع والمصادقة عليه. لكن عبد اللطيف أوعمو، عضو فريق التحالف الاشتراكي بمجلس المستشارين (معارضة)، استغرب موقف المعارضة، وقال إنها "قدمت تعديلات لا بأس بها وقبلتها الحكومة، كما قدمت الأغلبية تعديلات قبلتها الحكومة، وقدمت الحكومة نفسها تعديلات لإغناء وتحسين المشروع وصوتت عليها المعارضة، وفي آخر المطاف تأتي فرق المعارضة وتصوت ضد المشروع، الذي يتضمن تعديلات تقدمت بها هي نفسها، بمعنى تصوت ضد تعديلاتها، هذا أمر غريب!". إلا أن محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، اعتبر في تصريح ل"المغربية"، أن التصويت بالرفض على مشروع قانون المالية لسنة 2014 "تمرين ديمقراطي حقيقي"، مبرزا أن التصويت السلبي للمعارضة لا يمنع من الاحتكام لمقتضيات الدستور، الذي يجعل من مجلس النواب صاحبة الكلمة الفصل في المشروع برمته في إطار القراءة الثانية. وقال بوسعيد "كان هناك نقاش حاد في اجتماعات اللجان وفي الجلسة العمومية، والمجلس سيد نفسه، وقرر اتخاذ موقف التصويت بالرفض على مشروع قانون المالية"، موضحا أن الحكومة راعت الجدوى الاقتصادية والاجتماعية في التعامل مع تعديلات المعارضة. وتبديدا للاستغراب من موقف المعارضة المتناقض، قال حكيم بنشماش، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة، في تصريح مماثل ل"المغربية"، إن "فرق المعارضة قدمت بشكل جماعي 85 تعديلا، بهدف إغناء مشروع قانون المالية، الذي هيئ، باعتراف من الحكومة، في ظروف صعبة"، موضحا أن "تعديلات المعارضة كان الهدف منها الرفع والزيادة من مداخيل الدولة، لكن الحكومة رفضتها، ومن جملتها، الرفع من الضرائب على الخمور الرفيعة، وحذف منحة المأذونيات المرتبطة بخدمات النقل العمومي واستغلال الرمال، والضريبة على الثروة". وأكد أن أغلب التعديلات ووجهت بالفصل 77 من الدستور، ما جعل المعارضة تتخذ موقف التصويت برفض المشروع. وتنشر "المغربية"مجمل تعديلات المعارضة منها ما قبلته الحكومة، ومنها ما استعملت فيه الفصل 77 لرفضه. مجمل تعديلات فرق المعارضة في مجلس النواب ألزم أول تعديل لفرق المعارضة، ووافقت عليه الحكومة، أن يمنح البرلمان للحكومة الإذن في الاقتراض، واعتبرت المعارضة الإذن بمثابة تفويض أخلاقي مبني على مبدأ الثقة المتبادلة المؤطرة بالصالح العام وما يقتضيه من تيسير لعمل السلط وتعاطيها مع متطلبات تدبير الشأن العام. ودفعت المعارضة بالتعديل بسبب ما وصل إليه الدين العمومي من مستويات غير مسبوقة، إضافة إلى عدم التقيد بتوظيف وتسخير موارد الدين لنفقات الاستثمار، يجعل المسؤولية، وإن كانت تعود على الحكومة وحدها، متقاسمة بحكم الإذن والتفويض غير المراقب بين الحكومة والبرلمان. وحرصا على احترام الدستور وما سطره لكل سلطة دستورية من اختصاصات، واعتبارا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة ومنها المسؤولية السياسية، تقدمت المعارضة بتعديل يرمي إلى تأطير مبدأ الإذن بمراقبة البرلمان لنطاق تصريفه. ويهدف التعديل إلى الحفاظ على استقلالية القرار المالي للدولة وتكريس دور البرلمان في الحفاظ على التوازنات الماكرو اقتصادية إلى جانب الحكومة، تماشيا مع مقتضيات الفصل 77 من الدستور، مع تقديم الحكومة للبرلمان تقارير دورية حول استعمالات الإذن البرلماني في مادة الجمرك على غرار مادة الاقتراض. في تعديل آخر، رفضته الحكومة بالفصل77 من الدستور، طالبت المعارضة بحذف ما جاء به مشروع قانون المالية من تحديد لتاريخ تسجيل التصريح الخاص بالعرض للاستهلاك بالنسبة للرسوم والقيمة المعتمدة بالنسبة للمعدات والتجهيزات وأجزائها وقطعها المنفصلة، وذلك صيانة لموارد الدولة وتحصينا لها من المعاملات التفضيلية غير الواضحة الأهداف. كما طالبت، في تعديل آخر، بحذف المقتضيات الخاصة بوسائل النقل المستوردة والأشياء التي يحملها المسافرون الذين لهم محل إقامة اعتيادي بالخارج، اعتبارا لعدم الوضوح على مستوى مجال التطبيق وكيفيات استعماله، كي لا يتحول إلى إمكانية للتهرب من الجمرك. في تعديل استعملت فيه الحكومة الفصل 77، طالبت المعارضة بحذف التفضيل على مستوى الضريبة، الذي اعتبرته غير عادل، بين السيارات ذات المنشأ الأوروبي وتلك ذات المنشأ الأسيوي، لأنه لا يمكن أن يجد في اتفاقية الشراكة مبررا موضوعيا له كما تدفع الحكومة بذلك. ودعا التعديل الحكومة إلى الانتباه بأن مصلحة المستهلك والموارد الضريبية، هو في الدفع بمبيعات السيارات إلى أقصى الحدود، اعتبارا للإسقاطات الإيجابية على الضرائب والرسوم والمكوس ذات الصلة المباشرة وغير المباشرة، واعتبارا لاحتياجات المواطنين في ميدان النقل والولوج إلى السيارات النفعية، التي تؤكد المعارضة على أهميتها في الحركية الاقتصادية. المتلاشيات المصدرة: طالبت المعارضة، ابتداء من فاتح يناير 2014، بفرض رسم بنسبة 25 في المائة من قيمة المبلغ المصرح به أثناء تصدير متلاشيات المعادن من النحاس، والحديد، والألمنيوم، والزنك، والرصاص، ومستخرجات متلاشيات المعادن الخامة المصهورة، والمحددة لدى إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، لتشجيع الصناعة الوطنية وتقليص نفقات الاستيراد بالعملة الصعبة مما سيكون له أثر إيجابي على الميزان التجاري. وترى المعارضة أن فرض هذا الرسم لا يمس اتفاقية التبادل الحر مع الاتحاد الأوروبي، لأن الصادرات المغربية من المتلاشيات موجهة في جلها إلى الدول الأسيوية وخاصة الصين. كما أن توفير المواد الخام للصناعة الوطنية من شأنه أن يدفع بالاستثمار، وخلق ما يفوق 5500 منصب جديد مباشر، ويحد من تهريب العملة الصعبة، واستيراد المتلاشيات من الجزائر عن طريق التهريب، باعتبار أن الجزائر منعت تصدير المتلاشيات حماية لصناعتها. المشروبات المقوية: اقترحت المعارضة، ابتداء من فاتح يناير 2014، الرفع من مقدار الضريبة الداخلية على الاستهلاك المفروضة على المشروبات المقوية من 150 درهما للهكتوليتر، المعمول بها حاليا، إلى 300 درهم للهكتوليتر، بهدف تضريب المواد الكمالية وتوفير الموارد المالية الكافية لخزينة الدولة. الضريبة على البطاريات اعتبرت المعارضة أن الرسم المقترح بخصوص البطاريات الجافة "الكالين" يعادل الرسم المفروض حاليا على البطاريات الجافة "سالين"، إلا أن البطاريات الجافة بصنفيها لها الاستعمال النهائي نفسه، ولا يوجد أي مبرر لاعتماد رسوم مختلفة، وأن المطابقة التامة في الاستعمال بين البطاريات بنوعيها أدت إلى استيراد كميات كبيرة مع أداء رسوم أقل، ما أغرق السوق بكميات كبيرة أحيانا باعتماد تحايل جمركي في التصريحات، وهو ما أخل بمبدأ التنافسية وأضر بالمنتوج الوطني. الاستثناءات: طالبت المعارضة استثناء لأحكام مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة، بأن يستفيد المغاربة القاطنون بالخارج، والذين يثبتون إقامتهم في الخارج لمدة لا تقل عن 4 سنوات بالنسبة للطلبة و10 سنوات لباقي المغاربة المقيمين بالخارج عند استيراد السيارات السياحية، من تخفيض بنسبة 85 في المائة على قيمة السيارات على حالتها الجديدة. الخمور الرفيعة: اقترحت المعارضة، ابتداء من فاتح يناير 2014، الرفع من مقدار الضريبة الداخلية على الاستهلاك المفروضة على الخمور الرفيعة إلى 700 درهم للهيكتوليتر، لخلق موارد جديدة للخزينة، من خلال تضريب المواد الكمالية، وخلق نوع من الانسجام الضريبي بين المشروبات الكحولية. واعتبرت المعارضة أن التضريب على الخمور سيساهم في التقليص من استهلاك هذه المادة، وتفادي الأخطار الصحية الناجمة عن كثرة الاستهلاك أو الإفراط في التعاطي المواد المسكرة. السجائر الشعبية: اعتبرت المعارضة أنه إذا وقع تمديد الزيادة في الضريبة الداخلية على الاستهلاك، فإن السجائر الشعبية المصنعة بالمغرب هي التي ستضرر، لأن ثمن بيع علب التبغ الشقراء الشعبية، التي تمثل أكثر من 60 في المائة من حصة السوق، الذي انتقل إلى 19 درهما سنة 2013، من شأنه أن يرتفع إلى 20 درهما في 2014، أي بزيادة 14 في المائة، وإلى 21 درهما سنة 2015. وبذلك، فإن الزيادة في الضريبة الداخلية على الاستهلاك ستشكل حيفا تجاه أنواع السجائر الشعبية المصنعة في المغرب لصالح المنتوجات المستوردة، التي لن تطبق عليها هذه الزيادة، وستؤثر هذه الزيادة سلبا على القيمة المضافة لصناعة التبغ المغربية على امتداد سلسلة القيمة، أي من زراعة التبغ إلى صغار الباعة، وستمتد هذه الآثار السلبية لتشمل مداخيل 3300 مزارع تبغ، و400 مقاولة صغيرة ومتوسطة من مموني المواد الأولية وغيرها من السلع والخدمات. كما أن المداخيل الجبائية للدولة ستسجل انخفاضا كبيرا بسبب التهريب، الذي ستزدهر أنشطته لأن المستهلك لن يتحمل زيادة 14،2 في المائة في ثمن بيع السيجارة الشعبية المغربية في ظرف 10 أشهر، من مارس 2013 إلى يناير 2014. الشركات الفلاحية: تقدمت المعارضة بتعديل يرمي إلى تمديد مدة الاستفادة من السعر المخفض المطبق برسم الضريبة على الشركات، وقدره 17.50 في المائة على المستغلات الزراعية من 5 سنوات إلى 10 سنوات، من أجل إعطاء منظور طويل الأمد للاستثمار في القطاع الفلاحي بالنظر لضخامة الاستثمارات التي يتطلبها القطاع والتقلبات المناخية، التي تجعل مردودية الاستثمار فيه مرتبطة بالمدى الطويل. تشجيع البحث العلمي: طالبت المعارضة بأن تستفيد المقاولات التي تخصص جزءا من نفقاتها للبحث العلمي والتقني والتكنولوجي من إعفاء جزئي للضريبة على الشركات يساوي 30 في المائة من حجم التكاليف المنفقة في مجال البحث العلمي والتقني والتكنولوجي، على أساس ألا تتجاوز قيمة الإعفاء مائتي ألف درهم بالنسبة للمقاولات الصغرى والمتوسطة و700 ألف درهم بالنسبة للمقاولات الكبرى. وتشمل هذه التكاليف نفقات الأجور المخصصة للموارد البشرية العاملة في مجال البحث العلمي والتقني والتكنولوجي، ومخصصات للممتلكات والتجهيزات والمعدات المعنية بهذا المجال، ونفقات البحث المنجز في إطار اتفاقيات أو صفقات تنجزها المقاولة مع مؤسسات مختصة، ومصاريف إيداع، وصيانة البراءات والحلول الناتجة عن البحث، والنفقات المتعلقة بالبحث والتنقيب المنجمي، والنفقات المتعلقة بأنماط جديدة لحماية البيئة، ونفقات اختراع وحماية العلامات التجارية للمقاولة وتطويرها تجاريا. وتهدف المعارضة من التعديل تشجيع المقاولات على التموقع في أسواق جديدة تتطلب استثمارا عاجلا في البحث العلمي والتقني والتكنولوجي. السعر العادي للضريبة: حددت المعارضة سعر الضريبة على الشركات في 10 في المائة من الأرباح بالنسبة للشركات التي تحقق أرباحا تقل أو تعادل 500 ألف درهم، و15 في المائة من الأرباح بالنسبة للشركات التي تحقق أرباحا ما بين 500 ألف ومليون درهم، و30 في المائة بالنسبة للشركات التي تفوق أرباحها مليون درهم، و37 في المائة بالنسبة لمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها وبنك المغرب وصندوق الإيداع والتدبير وشركات التأمين وإعادة التأمين وشركات الاتصالات المسنود لها استغلال وتدبير خطوط وخدمات الهاتف بكل أنواعه والإنترنيت، وشركات استغلال المياه المعدنية. ويتوخى التعديل، في جزء منه، إعمال العدالة الضريبية، ويتعلق الأمر في الجزء الأخير من التعديل بإلزام شركات الاتصالات وشركات استغلال المياه المعدنية التي تحقق أرباحا كبرى بدفع ضرائب في مستوى ما تلزم به البنوك وشركات التأمين وبنك المغرب وصندوق الإيداع والتدبير. وترى المعارضة أن هذا الاقتراح واقعي، لأن هذه الشركات تحقق أرباحا كبرى ويتعين عليها في سياق الأزمة المساهمة في موارد الدولة. كما تقترح أن ترصد مداخيل الزيادة في هذه الضريبة، التي تقدر ب840 مليون درهم في صندوق التماسك الاجتماعي. ويزيد هذا بأكثر من 30 في المائة عما يمكن استخلاصه من الزيادة في الضريبة على الأرباح والدخل التي نص عليها قانون المالية برسم 2013. معالجة الاختلالات الاجتماعية: اقترحت المعارضة خلق ضريبة على الثروة، وهو المقترح الذي أشهرت الحكومة في وجهه الفصل 77، الذي استعملته الحكومة مرات عديدة. ويقصد بالثروة، حسب التعديل، قيمة الموجودات المالية المملوكة من قبل فرد أو مجموعة أفراد منتمين إلى العائلة نفسها، والقابلة للقياس بالوحدات النقدية في لحظة زمنية معينة، والتي تتكون أساسا من السلع ذات القيمة العالية أو العقارات أو المعادن والمجوهرات النفيسة أو الأسهم والسندات والودائع المصرفية وبوليصات التأمين أو العربات والمركبات ذات القيمة العالية والمراكب البحرية والسفن ومجموع الحاصلات والأرباح والدخول، وكل ما يمكن أن يشكل قيمة مالية تصل أو تفوق عشرة ملايين درهم صافية. ويحدد سعر الضريبة على الثروة في 1 في المائة على ثروة بين 10 ملايين درهم إلى أقل من 30 مليون درهم، و1.5 في المائة على ثروة ما بين 30 مليون درهم إلى أقل من 50 مليون درهم، و2.5 في المائة على ثروة من 50 مليون فما فوق. كما اقترحت المعارضة أن يحدد مرسوم خاص طرق احتساب القاعدة الضريبية والقيمة الصافية الخاضعة للضريبة. واقترحت المعارضة أن ترصد حصيلة الضريبة على الثروة بنسبة 50 في المائة لفائدة صندوق دعم التماسك الاجتماعي المحدث بموجب قانون المالية 2012، و50 في المائة الثانية لتأهيل القطاعات الاجتماعية. وتعلل المعارضة تعديلها بما ينص عليه الدستور في الفصلين 39 و40، "على الجميع أن يتحمل، كل على قدر استطاعته، التكاليف العمومية، التي للقانون وحده إحداثها وتوزيعها، وفق الإجراءات المنصوص عليها في هذا الدستور". العدالة الضريبية: تقدمت المعارضة بتعديل يقضي بخصم مبالغ فوائد القروض حسب مبلغ القرض عوض حسب نسبة الملكية في الشياع، في إطار مقاربة النوع، التي تهدف إلى عدم حرمان الزوج المعيل للأسرة الذي يتحمل مبلغ القرض كله لشراء منزل العائلة في اسمه واسم زوجته المتفرغة لأشغال المنزل، إذ يحرم الزوج في هذه الحالة من خصم مبلغ فوائد القروض الموازية لحصة زوجته التي يتحملها في القرض، ما يعرض بعض الأسر لمشاكل عائلية بين الأزواج في تقاسم ملكية سكن العائلة مع زوجاتهم. مجمعو المنتجات الزراعية: تقدمت المعارضة بتعديل يرمي، في جزئه الأول، إلى اعتبار مجمعي المنتجات الزراعية من الفلاحين في حكم المستغلين الزراعيين، لما لهم من دور في تقوية القطاع الفلاحي تجاه المنافسة الخارجية. كما يرمي التعديل، في جزئه الثاني، إلى اعتبار مربي الدواجن ومنتجي البيض في حكم المستغلات الفلاحية، تماشيا مع مقتضيات مرسوم 21 أبريل 1965، كما تم تعديله واستبداله بمرسوم 5 يناير 1999، الذي بموجبه تم ربط تربية الدواجن بالقطاع الفلاحي، شأنها شأن تربية الأبقار والأغنام والماعز وإنتاج الحليب في العالم القروي. إعفاء المعاشات من الضريبة: اعتبرت المعارضة أنه لا ينبغي الاقتصار فقط على العسكريين دون المدنيين في ما يخص إعفاء معاشات العجز الممنوحة للعسكريين ولخلفهم من الضريبة على الدخل. كما طالبت بضمان الحماية لحقوق العمال المطرودين من العمل، الذين تحدد تعويضاتهم بمقتضى حكم تحكيمي يجب أن يشمل الإعفاء من الضريبة على الدخل تلك التعويضات، لأنه لا يعقل أن يهم الإعفاء التعويضات الصادرة بشأنها أحكام قضائية، ولا يشمل أيضا التعويضات المحددة في إطار الأحكام التحكيمية، التي لها نفس القيمة القانونية ونفس الحجية، طبقا للمادة 327 و26 من قانون المسطرة المدنية. تعويضات البحث العلمي: اقترحت المعارضة أن تكون في حدود 100 ألف درهم في السنة، لتحفيز الأساتذة الجامعيين على البحث العلمي، علما أن التعويضات الممنوحة لهم مقابل الأبحاث متواضعة، ولا يليق إخضاعها للضريبة على الدخل، عندما تكون هزيلة قياسا إلى الوضع الاعتباري لهذه الفئة. رفع الأساس المفروض على الضريبة على الدخل طالبت المعارضة برفع الأساس المفروض على الضريبة على الدخل من أجل تقوية القدرة الشرائية لذوي الدخل المحدود من المأجورين، وإعطاء إشارة إيجابية إلى هؤلاء على اهتمام السلطات العمومية بهم، وتشجيعهم على امتلاك مساكن، خاصة أن المصنفين في هذه الفئات هم من العاملين في أسلاك القوات المسلحة الملكية، والأمن والمبتدئين في القطاع الخاص، وخاصة أيضا أن الحكومات السابقة دشنت مسلسل خفض الضريبة على الدخل بشكل تدريجي، وكان أمل المأجورين أن يتواصل هذا التخفيض. الرسم الجوي للتضامن وإنعاش السياحة دعت المعارضة الحكومة إلى إحداث الرسم الجوي للتضامن وإنعاش السياحة على تذاكر السفر بالطائرة، ابتداء من فاتح أبريل 2014، لفائدة المكتب الوطني المغربي للسياحة، وأن يفرض هذا الرسم كيفما كانت الشروط التعريفية الممنوحة من طرف شركات النقل الجوي، باستثناء المستخدمين، والأطفال، والركاب العابرين، والركاب المواصلين، والركاب المستعملين، والركاب المسافرين، والحجاج المغاربة المغادرين من المطارات المغربية، والمشفعين والوعاظ المنتدبين لتأطير الجالية المغربية بالخارج خلال شهر رمضان، وأفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج. ويهدف التعديل إلى إعفاء فئة الحجاج والبعثات المرافقة لهم والمشفعين والوعاظ المنتدبين لتأطير الجالية المغربية بالخارج خلال شهر رمضان من أداء هذا الرسم مراعاة لنبل هذا النوع من الرحلات، كما يهدف إلى إعفاء المغاربة المقيمين بالخارج من أداء هذا الرسم الإضافي. بيع الرمال: طالبت المعارضة بفرض، ابتداء من فاتح يناير 2014، رسم خاص على بيع الرمال الطبيعية غير الملزمة للاستثمار لإنتاجها، وأن يحدد سعر الرسم في 50 درهما للمتر المكعب يطبق على رمال الكثبان الساحلية والداخلية ورمال الوديان. واعتبرت المعارضة أن الرسم الذي أحدث في إطار الفصل 14 من قانون مالية 2013 يعتبر غير عادل وترتبت عنه انعكاسات سلبية على قطاع البناء والأشغال العمومية، وأن إنتاج رمال الجرف والتفتيت يتطلب استثمارات ضخمة، في حين أن رمال الكثبان والوديان لا تستلزم أي استثمار لإنتاجها، وهي موجودة في الطبيعة، ولذلك تقترح المعارضة حذف الرسم الخاص عن الرمال وإبقائه على رمال الكثبان الساحلية والداخلية ورمال الوديان. صندوق دعم التماسك الاجتماعي اقترحت المعارضة تغيير الحساب المرصد لأمور خصوصية، المسمى "صندوق دعم التماسك الاجتماعي"، ودفع مساهمة للأسر المعوزة في العالم القروي والحضري لتغطية مصاريف بطاقة استهلاك الماء في إطار اتفاقية مع الجماعات الترابية المعنية. وتعتبر المعارضة أن هذا التعديل يدخل في إطار احترام الالتزامات الدولية للمغرب بخصوص الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وسيمكن الأسر من الحصول على الحد الأدنى من الماء الصالح للشرب لكي لا تلجأ إلى استعمال مياه لا تتوفر على الشروط الدنيا لحفظ الصحة. صندوق للتعاضد المهني والحرفي تقترح كذلك إحداث صندوق للتعاضد المهني والحرفي، وأن يحدث الصندوق للتغطية الصحية للتجار الصغار والمتوسطين والصناع التقليديين، تحت اسم "صندوق التعاضد الحرفي"، وأن تكون موارد الصندوق في حدود 20 في المائة من مساهمة الدولة، و80 في المائة من مساهمة المستفيدين، وأن يكون الوزير المكلف بالصناعة والتجارة هو الآمر بالصرف فيه. وترى المعارضة أن من شأن هذا الإجراء المساهمة في تعميم التغطية الصحية وتوسيعها إلى شرائح اجتماعية واسعة حيث يستهدف حوالي مليون و500 ألف مواطن، كما من شأنه تحفيز التجار والحرفيين على الحصول على تغطية صحية تستجيب لمتطلبات تطور الخدمات الصحية وتنوعها. إحداث مناصب شغل: طالبت المعارضة بإحداث 30.000 منصب مالي جديد برسم الميزانية العامة للسنة المالية 2014، وبتخصص 30 في المائة من المناصب المالية المحدثة في ميزانية سنة 2014 لتوظيف الأطر العليا العاطلة، الذين شملهم محضر 20 يوليوز 2011، وتوزيع 50 منصب مالي على مختلف الوزارات أو المؤسسات، على أن يخصص 26 منصبا ماليا لتوظيف مفتشي شغل جدد، وتخصيص 4 مناصب للمندوبية الوزارية لحقوق الإنسان. ودعت المعارضة الحكومة بالاسترشاد بالأحكام الابتدائية الصادرة عن إدارية الرباط، في موضوع تشغيل العاطلين. توازن موارد وتكاليف الدولة: ألزمت المعارضة الحكومة بطلب الإذن في الاقتراض وإصدار أدوات مالية أخرى، بهدف إلزام الحكومة بعدم تجاوز مبلغ الاقتراضات الداخلية موضوع الإذن البرلماني، تكريسا لدور السلطة التشريعية في القرار المالي للدولة، وتماشيا مع روح الدستور، وضمانا لعدم تجاوز المديونية لسقف 65 في المائة من الناتج الداخلي الخام حماية لاستقلالية القرار المالي للبلد. صندوق للنهوض بالاستثمارات المنتجة الصناعية تقترح المعارضة إحداث "صندوق للنهوض بالاستثمارات المنتجة الصناعية"، وأن تتكون موارده، البالغة 8,5 ملايير درهم، من الموارد العمومية ومن موارد التعاون الدولي. ويكون الوزير المكلف بالصناعة هو الآمر بالصرف فيه. وأن تتمثل مهمة الصندوق في التدخل للنهوض بالاستثمارات المنتجة من خلال المساهمة بنسبة تقل عن 50 في المائة لإحداث وإنجاز مشروع استثماري صناعي استراتيجي، والمساهمة في توسيع مشروع صناعي استراتيجي قائم، والتدخل لإنقاذ مشروع صناعي استراتيجي متعثر. وترى المعارضة أن من شأن هذا الصندوق دعم المؤسسات الإنتاجية، التي تكتسي صبغة استراتيجية في دعم القدرات التصديرية للمغرب وفي التشغيل وفي تصنيع البلاد. ويساهم في مالية هذا الصندوق الدولة، من خلال تحويل جزء من اعتمادات الاستثمار والتعاون الدولي، إذ أن مبلغ 8,5 ملايير درهم يشكل 20 في المائة من الدعم الخليجي للمغرب، برسم خمس سنوات.