رفضت الحكومة، أمس (الأربعاء)، مقترح تعديل تقدم به الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، على المادة 6 من المدونة العامة للجمارك بمشروع قانون المالية، يقضي بالزيادة في الضريبة المفروضة على المشروبات الكحولية بمختلف أنواعها. واستعمل إدريس الأزمي الإدريسي، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، الفصل 77 من الدستور، الذي يعطي الحق للحكومة بإسقاط التعديل. ووجد نواب حزب العدالة والتنمية أنفسهم في موقف حرج في اجتماع لجنة المالية، خاصة أنهم عندما كانوا وهم في المعارضة يطالبون بتضريب الخمور. هذا واقترح نواب الاتحاد الاشتراكي فرض المكوس الداخلية على استهلاك المشروبات المرتبة على أساس الكحول، بنسبة 2500 درهم عن كل 1,5 هيكتولتر بالنسبة للجعة، و4000 درهم عن كل 1,5 هيكتولتر بالنسبة لباقي أنواع الخمور. وبرر الفريق الاشتراكي مقترحه بأنه يهدف إلى الزيادة في الرسم الداخلي على الاستهلاك المفروض على الخمور من أجل ضخ مداخيل إضافية في ميزانية الدولة، اعتبارا لكون هذه المواد الاستهلاكية تعتبر من الكماليات. وتهدف الزيادة في هذا الرسم إلى ضخها في مؤسسة الحسن الثاني لمكافحة داء السرطان المحدثة بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون 1.77.335 المؤرخ في 9 أكتوبر 1977. وفوجئ أعضاء لجنة المالية برفض الحكومة لهذا التعديل، بدعوى أنه في حال اعتماده سيؤدي إلى تراجع استهلاك هذه الخمور والتشجيع على استهلاك الخمور المهربة، وبالتالي سيؤدي إلى تراجع مداخيل الخزينة من الضريبة على الكحول، ما دفع وزير المالية إلى استعمال الفصل 77 من الدستور الذي ينص على أنه «يسهر البرلمان والحكومة على الحفاظ على توازن مالية الدولة، وللحكومة أن ترفض، بعد بيان الأسباب، المقترحات والتعديلات التي يتقدم بها أعضاء البرلمان، إذا كان قبولها يؤدي بالنسبة لقانون المالية إلى تخفيض الموارد العمومية، أو إلى إحداث تكليف عمومي، أو الزيادة في تكليف موجود».