تنطلق يوم ثاني أكتوبر المقبل عملية انتخاب أعضاء مجلس المستشارين ال120 وفق تمثيلية جديدة تتلاءم ومقتضيات دستور 2011، وكذا القانون التنظيمي رقم 11-28 المتعلق بمجلس المستشارين. وسيتم انتخاب ال 120 عضوا الذين سيشكلون مجلس المستشارين (عوض 270 في التمثيلية السابقة) وفق القواعد والكيفيات التالية :
اثنان وسبعون (72 ) عضوا يمثلون الجماعات الترابية وينتخبون على صعيد جهات المملكة، و20 عضوا تنتخبهم في كل جهة هيئة ناخبة واحدة تتألف من مجموع المنتخبين في الغرف المهنية الآتية الموجودة في الجهة المعنية : غرف الفلاحة، وغرف التجارة والصناعة والخدمات، وغرف الصناعة التقليدية، وغرف الصيد البحري.
ثمانية (8 ) أعضاء تنتخبهم في كل جهة هيئة ناخبة تتألف من المنتخبين في المنظمات المهنية للمشغلين الأكثر تمثيلية، و20 عضوا تنتخبهم على الصعيد الوطني هيئة ناخبة مكونة من ممثلي المأجورين.
وتجري انتخابات أعضاء مجلس المستشارين عن طريق الاقتراع باللائحة وبالتمثيل النسبي على أساس قاعدة أكبر بقية ودون استعمال طريقة مزج الأصوات والتصويت التفاضلي.
غير أن الانتخاب يباشر بالاقتراع الفردي وبالأغلبية النسبية في دورة واحدة إذا تعلق الأمر بانتخاب مستشار واحد في إطار هيئة ناخبة معينة.
وتتنافى العضوية في مجلس المستشارين مع صفة عضو في المحكمة الدستورية أو في المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، كما تتنافى مع رئاسة مجلس جهة، ومع أكثر من رئاسة واحدة لغرفة مهنية أو لمجلس جماعة أو مجلس عمالة أو إقليم أو مجلس مقاطعة جماعية أو مجموعة تؤسسها جماعات ترابية.
ويمكن للمغاربة المقيمين في الخارج أن يقدموا ترشيحاتهم للانتخابات برسم الهيئات الناخبة التي ينتمون إليها، غير أنه لا يؤهل للترشح كل مغربية أو مغربي مقيم بالخارج يتولى مسؤولية حكومية أو انتدابية أو عمومية ببلد الإقامة.
وتبتدئ الفترة المخصصة للحملة الانتخابية في الساعة الأولى من اليوم السابع الذي يسبق تاريخ الاقتراع وتنتهي في الساعة الثانية عشرة ليلا من اليوم السابق للاقتراع.
وتعقد الاجتماعات الانتخابية وفق الشروط المحددة في التشريع الجاري به العمل في شأن التجمعات العمومية، كما تطبق على الدعاية الانتخابية أحكام التشريع الجاري به العمل في شأن الصحافة والنشر.
ويمكن للناخبين والمترشحين المعنيين بالأمر الطعن، أمام المحكمة الدستورية، في القرارات التي تتخذها مكاتب التصويت والمكاتب المركزية واللجان الجهوية للإحصاء واللجنة الوطنية للإحصاء.
كما يخول لولاة الجهات ولكتاب اللجنة الوطنية للإحصاء الحق في تقديم الطعن، كل في ما يخصه.
ويجوز للمترشحين المطعون في انتخابهم الاطلاع على محاضر العمليات الانتخابية وأخذ نسخ منها بمقر العمالة أو الإقليم التابع له مكتب التصويت، أو المكتب المركزي، أو اللجنة الجهوية للإحصاء، أو بمقر كتابة اللجنة الوطنية للإحصاء، حسب الحالة، خلال ثمانية أيام أثناء أوقات العمل الرسمية، ابتداء من تاريخ تبليغهم عريضة الطعن.
ولا يحكم ببطلان الانتخابات جزئيا أو مطلقا إلا في حالات لم يجر فيها الانتخاب طبقا للإجراءات المقررة في القانون، أو إذا لم يكن الاقتراع حرا أو إذا شابته مناورات تدليسية، أو إذا كان المنتخب أو المنتخبون من الأشخاص الذين لا يجوز لهم الترشح للانتخابات بمقتضى القانون أو بموجب حكم قضائي.