الملك يأمر بنقل رئيس جماعة أصيلة إلى المستشفى العسكري بعد تدهور حالته الصحية    السعودية تطلق أول مدينة صناعية مخصصة لتصنيع وصيانة الطائرات في جدة    الصين: "بي إم دبليو" تبدأ الإنتاج الضخم لبطاريات الجيل السادس للمركبات الكهربائية في 2026    غوتيريش: وقف إطلاق النار في غزة "هش" وعلينا تجنب تجدد الأعمال القتالية بأي ثمن    اتحاد طنجة يسقط أمام نهضة الزمامرة بثنائية نظيفة ويواصل تراجعه في الترتيب    توقعات "الأرصاد الجوية" لطقس اليوم الإثنين    بنسليمان.. إطلاق الرصاص لتوقيف مسن هاجم الشرطة بسكين لتمكين إبنه المتورط في تجارة المخدرات من الفرار    الداخلة تحتضن مشروعًا صحيًا ضخمًا: انطلاق أشغال بناء المركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بسعة 300 سرير    الوزير يدعم المغرب في الحفاظ على مكسب رئاسة الكونفدرالية الإفريقية للمصارعة وانطلاقة مشروع دراسة ورياضة وفق أفق ومنظور مستقبلي جديدة    آزمور.. مولود نقابي جديد يعزز صفوف المنظمة الديمقراطية للشغل    غياب الإنارة العمومية قرب ابن خلدون بالجديدة يثير استياء وسط السكان    قاضي التحقيق بالجديدة يباشر تحقيقًا مع عدلين في قضية استيلاء على عقار بجماعة مولاي عبد الله    مناقشة أول أطروحة تتناول موضوع عقلنة التعددية الحزبية في المغرب بجامعة شعيب الدكالي    وفد برلماني فرنسي يزور العيون    نقابة UMT تختم المؤتمر الوطني    الأمن يوقف عصابة في الدار البيضاء    حكيمي يهدي هدفين إلى الباريسيين    قطار يدهس رجل مجهول الهوية بفاس    نائب رئيس الكنيست الإسرائيلي يدعو إلى قتل الفلسطينيين البالغين بغزة    انتخاب محمد انهناه كاتبا لحزب التقدم والاشتراكية بالحسيمة    صدمة كبرى.. زيدان يعود إلى التدريب ولكن بعيدًا عن ريال مدريد … !    بدء أشغال المؤتمر السابع للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية بالقاهرة بمشاركة المغرب    اختيار المغرب ضيف شرف المعرض الدولي للفلاحة بباريس يعكس جودة التعاون الثنائي (وزيرة الفلاحة الفرنسية)    حديقة المغرب الملكية في اليابان: رمز للثقافة والروابط العميقة بين البلدين    ألمانيا.. فوز المحافظين بالانتخابات التشريعية واليمين المتطرف يحقق اختراقا "تاريخيا"    الملك محمد السادس يهنئ سلطان بروناي دار السلام بمناسبة العيد الوطني لبلاده    نجوم الفن والإعلام يحتفون بالفيلم المغربي 'البطل' في دبي    المغربي أحمد زينون.. "صانع الأمل العربي" في نسختها الخامسة بفضل رسالته الإنسانية المُلهمة    الإمارات تكرم العمل الجمعوي بالمغرب .. وحاكم دبي يشجع "صناعة الأمل"    إسرائيل تنشر فيديو اغتيال نصر الله    الكاتب بوعلام صنصال يبدأ إضرابًا مفتوحا عن الطعام احتجاجًا على سجنه في الجزائر.. ودعوات للإفراج الفوري عنه    هذه هي تشكيلة الجيش الملكي لمواجهة الرجاء في "الكلاسيكو"    لقاء تواصلي بمدينة تاونات يناقش إكراهات قانون المالية 2025    مودريتش وفينيسيوس يقودان ريال مدريد لإسقاط جيرونا    تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس : الجمعية المغربية للصحافة الرياضية تنظم المؤتمر 87 للإتحاد الدولي للصحافة الرياضية    رسالة مفتوحة إلى عبد السلام أحيزون    طنجة تتصدر مقاييس التساقطات المطرية المسلجة خلال يوم واحد.. وهذه توقعات الإثنين    المغرب في الصدارة مغاربيا و ضمن 50 دولة الأكثر تأثيرا في العالم    تقرير.. أزيد من ثلث المغاربة لايستطيعون تناول السمك بشكل يومي    جمال بنصديق يحرز لقب "غلوري 98"    عودة السمك المغربي تُنهي أزمة سبتة وتُنعش الأسواق    حماس تتهم إسرائيل بالتذرع بمراسم تسليم الأسرى "المهينة" لتعطيل الاتفاق    هل الحداثة ملك لأحد؟    مسؤول أمني بلجيكي: المغرب طور خبرة فريدة ومتميزة في مكافحة الإرهاب    سامية ورضان: حيث يلتقي الجمال بالفكر في عالم الألوان    نزار يعود بأغنية حب جديدة: «نتيا»    نجاح كبير لمهرجان ألوان الشرق في نسخته الاولى بتاوريرت    فقدان الشهية.. اضطراب خطير وتأثيره على الإدراك العاطفي    الصين تطلق قمرا صناعيا جديدا    الشاذر سعد سرحان يكتب "دفتر الأسماء" لمشاهير الشعراء بمداد الإباء    فيروس غامض شبيه ب"كورونا" ينتشر في المغرب ويثير مخاوف المواطنين    التخلص من الذباب بالكافيين يجذب اهتمام باحثين يابانيين    رمضان 2025.. كم ساعة سيصوم المغاربة هذا العام؟    على بعد أيام قليلة عن انتهاء الشوط الثاني من الحملة الاستدراكية للتلقيح تراجع نسبي للحصبة وتسجيل 3365 حالة إصابة و 6 وفيات خلال الأسبوع الفارط    اللجنة الملكية للحج تتخذ هذا القرار بخصوص الموسم الجديد    أزيد من 6 ملاين سنتيم.. وزارة الأوقاف تكشف التكلفة الرسمية للحج    الأمير رحيم الحسيني يتولى الإمامة الإسماعيلية الخمسين بعد وفاة والده: ماذا تعرف عن "طائفة الحشاشين" وجذورها؟    التصوف المغربي.. دلالة الرمز والفعل    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



سفارة مصر بالرباط تدحض اداعاءات تمس النهضة الإعلامية ببلادها
نشر في كاب 24 تيفي يوم 05 - 09 - 2018

بشأن ما تداولته بعض وسائل الاعلام من إدعاءات بخصوص القانون رقم 180 لسنة 2018، الخاص بتنظيم الصحافة والإعلام و"المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام"، والذي أقره "مجلس النواب" وصدق عليه السيد رئيس الجمهورية، يوضح المكتب الاعلامي المصري بالرباط، – وحسب نسخة البيان التي توصت به كاب 24 بها نورده كاملا :
اولا: يعد قانون تنظيم الصحافة والإعلام أحد الاصلاحات الشاملة التي تشهدها مصر منذ تولي السيد الرئيس المسؤلية والتي تستهدف التصدي لمظاهر القصور والاختلالات في مختلف القطاعات، ومن بينها المجال الاعلامي الذي تعد مصر دولة رائدة فيه، وصولا لبناء مصر جديدة تستوعب طموحات شعبها وتتلاءم مع دورها وتاريخها ومكانتها، وهي الاصلاحات التي ادت الى فرض الامن في البلاد بعد سنوات من الفوضى،وإقتلاع جذور الارهاب ومحاصرة قوى التطرف، وتحقيق معدل نمو اقتصادي إقترب من 6 في المائة، وعودة الحركة السياحية الى معدلاتها الطبيعية، وتحسن ترتيب مصر في مؤشر التنافسية العالمي الذي يصدره "المنتدى الاقتصادي العالمي"، للمرة الاولى منذ خمس سنوات، وهو اعتراف دولي بتحسن كافة المؤشرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية في البلاد.
ثانيا: وفي هذا الاطار، ينطلق القانون الجديد من رؤية تستجيب لإرادة المجتمع وطموحات الجماعة الصحفية والاعلامية في مصر، لاعادة تنظيم صناعة الاعلام في مصر وفق قواعد الادارة الحديثة والمحاسبة، بعد إطلاع على تقييم جاد للتجارب الدولية الرائدة في مجال الاعلام، بما يضمن إستعادة الريادة الاعلامية للبلاد، وحياد وسائل الاعلام وتعبيرها عن مختلف الآراء والاتجاهات السياسية والفكرية والمصالح الاجتماعية في المجتمع، وتوفير الضمانات لحماية حرية الاعلام واستقلاليته؛ وإعادة تنظيم المهنة وتقنيين اوضاع الاعلام الرقمي…الخ؛ وضمان إحترام مواثيق الشرف، لاسيما مع التوسع غير المسبوق في صناعة الاعلام واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي أو ما بات يعرف بالاعلام الجديد، حيث بلغ عدد الصحف في مصر نحو 175 صحيفة، و148 موقع اخباري رئيسي، و98 قناة فضائية عامة، و198 قناة إذاعية، الى جانب 1230 مراسل صحفي اجنبي معتمد، ونحو 40 مليون مستخدم للانترنت عام 2018، مقابل 33 مليون عام 2017، و26 مليون مستخدم عام 2016.
ثالثا: وتحقيقا لتلك الاهداف، جاء القانون حصيلة مناقشات حرة ومتأنية مع خبراء القانون والاعلام والادارة؛ وممثلين عن مختلف المؤسسات الصحفية والاعلامية، لإصدار قانون يجقق التوازن بين الحق في الرأي والتعبير وحق المجتمع في إعلام مهني ومحايد، ويضمن حصول الصحفيين والإعلاميين علي المعلومات، ويوفر إطارا مهنيا للمحاسبة والرقابة داخل المؤسسات الصحفية والإعلامية، ويحافظ على حقوق الصحفيين، ومنها الاعتراف بالصحافة الاليكترونية، ويضمن استقلالية الهيئات الإعلامية والمؤسسات الصحفية؛ وإستقلالية التنظيمات النقابية، وهي: "نقابة الصحفيين" و"نقابة الاعلاميين"، التي خرجت الى النور مؤخرا؛ إضافة الى ما قد يستجد من نقابات اعلامية أخرى، وهو ما يتضح في الاتي:
1- ضمان حرية الرأي والتعبير، حيث نص القانون في المادة "2"، على ان الدولة تضمن حرية الصحافة والإعلام، وفي المادة "3" حظر القانون، بأى وجه، فرض رقابة على الصحف ووسائل الإعلام ، وحظر مصادرتها أو وقفها أو إغلاقها، وإستثنى من ذلك زمن الحرب أو التعبئة العامة، والذي أجاز فيه، استثناء، فرض رقابة محددة عليها، وأعطى لذوى الشأن في حالة فرض رقابة الطعن على قرار الحظر أمام محكمة القضاء الإدارى.
2- الاعتراف بالمواقع الالكترونية، حيث إعترف القانون، لاول مرة، بالمواقع الالكترونية، مؤكدا في المادة "6" أن تأسيس مواقع إلكترونية أو إدارتها أو إدارة مكاتب أو فروع لمواقع إلكترونية تعمل من خارج الجمهورية، تعمل بعد الحصول على ترخيص بذلك من "المجلس الأعلى لتظيم الاعلام"، ووفق الضوابط والشروط التى يضعها فى هذا الشأن.
3- ضمان إستقلالية العمل الصحفي، وتوفير ضمانات غير مسبوقة لحماية الصحفي أثناء أداء عمله، حيث نصت المادة "7" من القانون، على ان الصحفيين والإعلاميين مستقلين فى أداء عملهم لا سلطان عليهم فى ذلك لغير القانون، ونصت المادة "8" على أنه لا يجوز أن يكون الرأى الذى يصدر عن الصحفى سببًا لمساءلته، كما لا يجوز إجباره على إفشاء مصادر معلوماته، واكدت المادة "30" عدم جواز أن يتخذ من الوثائق والمعلومات التى يحوزها الصحفى دليل اتهام ضده فى أى تحقيق جنائى، ما لم تكن حيازتها أو طريقة الحصول عليها جريمة، كما حظرت المادة "31" تفتيش مكتب أو مسكن الصحفى بسبب جريمة من الجرائم التى تقع بواسطة الصحف أو وسائل الإعلام، إلا فى حضور أحد أعضاء النيابة العامة، وإشترطت المادة "32"، لمعاقبة الصحفى جنائيًا على الطعن فى أعمال موظف عام، أن يكون النشر كان بسوء نية، ولا أساس له من الصحة، أو كان عديم الصلة بأعمال الوظيفة.
4- ضمان الحق في الحصول على المعلومات، حيث نصت المادة "9" على التزام الجهات الحكومية بتمكين الصحفى من الحصول على البيانات والمعلومات والأخبار، وحظرت المادة "10" فرض أى قيود تعوق توفير وإتاحة المعلومات، أو تحول دون تكافؤ الفرص بين وسائل الإعلام في الحصول عليها، أو فى حقها فى الحصول على المعلومات، واكدت المادة "12" على حق الصحفى أو الإعلامى فى حضور المؤتمرات والجلسات والاجتماعات العامة، وإجراء اللقاءات مع المواطنين، والتصوير فى الأماكن غير المحظور تصويرها.
5- ضمان حقوق الصحفيين والاعلاميين، حيث الزمت المادة "13" كل صحيفة أو وسيلة إعلامية بتوقيع عقود مع الصحفيين أوالإعلاميين عند التحاقهم بها، يحتكم إليها الطرفان عند الخلاف، وعدم جواز إجبار الصحفى على القيام بأعمال تتناقض مع السياسة التحريرية المعلنة، وألزمت المادة "14" جهات العمل أن تتضمن تلك العقود: نوع العمل ومكانه والمرتب وملحقاته والمزايا التكميلية والترقيات والتعويضات، كما ألزمت المادة "15" المؤسسات الصحفية والإعلامية، بالتعاون مع النقابة المعنية، بإنشاء وتمويل صناديق للتأمين ضد العجزوالبطالة.
6- تقييد فصل الصحفيين، حيث حظرت المادة "16" من القانون،فصل الصحفى أو الإعلامى من عمله إلا بعد التحقيق معه وإخطار النقابة المعنية بمبررات الفصل وانقضاء ثلاثين يومًا من تاريخ هذا الإخطار، تقوم خلالها النقابة بالتوفيق بينه وبين جهة عمله، فإذا إستنفذت النقابة مرحلة التوفيق دون نجاح، تطبق الأحكام الواردة فى قانون العمل بشأن فصل العامل، ولا يجوز وقف راتبه أو ملحقاته خلال مدة التوفيق، وألزمت المادة "37" المؤسسات الصحفية المملوكة ملكية خاصة، أو الصادرة عن الأحزاب السياسية أو الموقع الاليكترونى الصادر عنها، أن تودع عن كل صحيفة صادرة عنها مبلغًا تأمينيا لا يقل عن مليون جنيه ولا يزيد على مليون ونصف المليون جنيه، بحسب دورية صدور الصحيفة، وذلك لسداد حقوق الدائنين فى حالة توقف الصحيفة عن الصدور، وفى هذه الحالة تكون الأولوية لسداد حقوق العاملين، ويزداد هذا المبلغ بنسبة 10 % كلخمس سنوات، من تاريخ العمل بالقانون.
رابعا: حظرإستخدام الحسابات الشخصية في التحريض على العنف والكراهية، حيث حظرت المادة "19" من القانون على الصحيفة والوسيلة الاعلامية والموقع الالكترونى الشخصى والمدونة إلالكترونية الشخصية والحساب الالكترونى الشخصى الذي يبلغ عدد متابعيه خمسة آلاف متابع أو أكثر، نشر أخبار كاذبة والتحريض على العنف والكراهية والعنصرية والطعن فى أعراض الأفراد وإمتهان الأديان السماوية والعقائد الدينية، بهدف حماية الحياة الخاصة للافراد وصيانة الاعراض والاديان، ولا يعد ذلك تضييقا على الحريات، كما يدعي البعض، لكنه تضييق على الفوضى وسوء استغلال الحق في التعبير لاهداف تننافض وحقوق المجتمع التي يجب صيانتها.
ولذات الهدف، حظرت المادة "21" من القانون تناول ما تتولاه سلطات التحقيق أو المحاكمة على نحو يؤثر على مراكز من يتناولهم التحقيق أو المحاكمة، والزمت المادة "22" الصحيفة أو الوسيلة الإعلامية أو الموقع الإلكترونى، بنشر، دون مقابل، بناء على طلب ذوى الشأن، تصحيح ما تم نشره أو بثه خلال ثلاثة أيام من ورود طلب التصحيح، وأعطت المادة "24" لذى الشأن حق التظلم إلى "المجلس الأعلى لتنظيم الاعلام"، لاتخاذ ما يلزم لنشر التصحيح، ما لم تلتزم الصحيفة بالنشر، وحصر القانون العقوبات السالبة للحرية في ثلاثة حالات فقط، التحريض على العنف والتمييز بين المواطنين والطعن فى أعراض الأفراد، حيث أكدت المادة "29" عدم توقيع أي عقوبات سالبة للحرية الا فى تلك الجرائم.
2


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.