الخيانة الزوجية تسفر عن إعتقال زوج وخليلته متلبسين داخل منزل بوسط الجديدة    القضاء يقول كلمته: الحكم في قضية "مجموعة الخير"، أكبر عملية نصب في تاريخ طنجة    إمزورن..لقاء تشاركي مع جمعيات المجتمع المدني نحو إعداد برنامج عمل جماعة    "ما قدهم الفيل زيدهوم الفيلة".. هارون الرشيد والسلطان الحسن الأول    ‬برادة يدافع عن نتائج "مدارس الريادة"    الدورة ال 44 لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب بالمنامة ...المغرب يشارك في فعاليات حدث رفيع المستوى حول الأسر المنتجة وريادة الأعمال    مجلس النواب يصادق على مشروع قانون الإضراب    المخرج شعيب مسعودي يؤطر ورشة إعداد الممثل بالناظور    تبون يهدد الجزائريين بالقمع.. سياسة التصعيد في مواجهة الغضب الشعبي    بركة: أغلب مدن المملكة ستستفيد من المونديال... والطريق السيار القاري الرباط-البيضاء سيفتتح في 2029    أكرم الروماني مدرب مؤقت ل"الماص"    حصيلة الأمن الوطني لسنة 2024.. تفكيك 947 عصابة إجرامية واعتقال 1561 شخصاً في جرائم مختلفة    الجيش الملكي يعتمد ملعب مكناس لاستضافة مباريات دوري الأبطال    وزير العدل يقدم الخطوط العريضة لما تحقق في موضوع مراجعة قانون الأسرة    الحصيلة السنوية للمديرية العامة للأمن الوطني: أرقام حول المباريات الوظيفية للالتحاق بسلك الشرطة        الاعلان عن الدورة الثانية لمهرجان AZEMM'ART للفنون التشكيلية والموسيقى    أحمد التوفيق، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية .. رأي المجلس العلمي جاء مطابقا لأغلب المسائل 17 المحالة على النظر الشرعي        البيضاء: توقيف أربعيني متورط في ترويج المخدرات    هولندا: إدانة خمسة أشخاص في قضية ضرب مشجعين إسرائيليين في امستردام    آخرها احتياطيات تقدر بمليار طن في عرض البحر قبالة سواحل أكادير .. كثافة التنقيب عن الغاز والنفط بالمغرب مازالت «ضعيفة» والاكتشافات «محدودة نسبيا» لكنها مشجعة    جمهور الرجاء ممنوع من التنقل لبركان    وزارة الدفاع تدمج الفصائل السورية    مراجعة مدونة الأسرة.. المجلس العلمي الأعلى يتحفظ على 3 مقترحات لهذا السبب    الصناعة التقليدية تجسد بمختلف تعبيراتها تعددية المملكة (أزولاي)    المغرب يستورد 900 ألف طن من القمح الروسي في ظل تراجع صادرات فرنسا    الدورة العاشرة لمهرجان "بويا" النسائي الدولي للموسيقى في الحسيمة    العلوم الاجتماعية والفن المعاصر في ندوة بمعهد الفنون الجميلة بتطوان    طبيب يبرز عوامل تفشي "بوحمرون" وينبه لمخاطر الإصابة به    اليوم في برنامج "مدارات" بالإذاعة الوطنية : البحاثة محمد الفاسي : مؤرخ الأدب والفنون ومحقق التراث    تفاصيل الاجتماع الأول لفدرالية الصحافة الرياضية بالمغرب    يوسف النصيري يرفض عرض النصر السعودي        الشبكة الدفاع عن الحق في الصحة تدعو إلى التصدي للإعلانات المضللة    مجلس الحكومة يتدارس أربعة مشاريع مراسيم    الملك يشيد بالعلاقات الأخوية مع ليبيا    "أفريقيا" تطلق منصة لحملة المشاريع    ما أسباب ارتفاع معدل ضربات القلب في فترات الراحة؟    الإصابة بالسرطان في أنسجة الكلى .. الأسباب والأعراض    نظرية جديدة تفسر آلية تخزين الذكريات في أدمغة البشر    العصبة تكشف عن مواعيد مباريات الجولة ال17 من البطولة الاحترافية    "فيفبرو" يعارض تعديلات "فيفا" المؤقتة في لوائح الانتقالات    الإعلان عن تشكيلة الحكومة الفرنسية الجديدة        عودة نحو 25 ألف سوري إلى بلدهم منذ سقوط نظام الأسد    مستشار الأمن القومي بجمهورية العراق يجدد موقف بلاده الداعم للوحدة الترابية للمغرب        "بيت الشعر" يقدم "أنطولوجيا الزجل"    المغرب يشارك في أشغال الدورة الأولى لمجلس وزراء الأمن السيبراني العرب بالرياض    اختطاف المخيم وشعارات المقاومة    تقديم «أنطولوجيا الزجل المغربي المعاصر» بالرباط    خبير أمريكي يحذر من خطورة سماع دقات القلب أثناء وضع الأذن على الوسادة    للطغيان وجه واحد بين الدولة و المدينة و الإدارة …فهل من معتبر …؟!!! (الجزء الأول)    حماية الحياة في الإسلام تحريم الوأد والإجهاض والقتل بجميع أشكاله    عبادي: المغرب ليس بمنأى عن الكوارث التي تعصف بالأمة    توفيق بوعشرين يكتب.. "رواية جديدة لأحمد التوفيق: المغرب بلد علماني"    توفيق بوعشرين يكتب: "رواية" جديدة لأحمد التوفيق.. المغرب بلد علماني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أهداف قانون الصحافة والإعلام الجديد في مصر
نشر في هسبريس يوم 20 - 05 - 2016

لأسباب عديدة؛ يمكن القول أن مصر ستشهد خلال الفترة القادمة أوضاعا إعلامية جديدة ومغايرة لما هو سائد حاليا؛ بعد موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون الصحافة والاعلام الموحد، تمهيدا لرفعه الى مجلس النواب لاقراره، وهو قانون طرحت فكرته متذ سنوات وعملت لجنة مستقلة على إعداده تنفيذا لنصوص دستور 2014؛ والمتضمن موادا تنص على ضمانات لحرية الرأي والتعبير واستقلالية المؤسسات الصحفية والاعلامية.
أول هذه الاسباب؛ أن القانون عكس إرادة وطموحات الجماعة الصحفية والاعلامية في مصر لمستقبل الاعلام وحدود علاقته بالدولة والمجتمع؛ وجاء حصيلة مناقشات حرة ومتأنية على مدى عامين؛ أجرتها تلك اللجنة مع خبراء القانون والاعلام والادارة؛ وممثلين عن مختلف المؤسسات الصحفية والاعلامية، وبعد إطلاع على تقييم جاد للتجارب الدولية الرائدة في مجال الاعلام، لاعداد قانون متوازن ينظم عمل وسائل الاعلام ويكفل حيادها وتعبيرها عن كل الآراء والاتجاهات السياسية والفكرية والمصالح الاجتماعية في المجتمع، ويسهم في إعادة تنظيم قطاع الاعلام وفق قواعد الادارة الحديثة والمحاسبة.
ثاني هذه الاسباب؛ أن القانون إستمد مواده من نصوص دستورية صريحة إعتبرها الكثيرين غير مسبوقة في أي وثيقة دستورية مصرية سابقة وتقدم رؤية شاملة تحافظ على ريادة الاعلام المصري؛ وأكدت على حرية الرأي والتعبير؛ وإنشاء مؤسسات مستقلة لادارة شئون الاعلام؛ وضمان إستقلالية التنظيمات النقابية، ومنها النقابات الصحفية والاعلامية، وهي "نقابة الصحفيين" و"نقابة الاعلاميين" التي وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون تأسيسها، ومن المتوقع ان يتم عرض هذا المشروع على مجلس النواب قريبا لاقراره؛ إضافة الى ما قد يستجد من نقابات اعلامية أخرى.
ففي مادته "72"، نص على "إلتزام الدولة بضمان استقلال المؤسسات الصحفية ووسائل الإعلام المملوكة لها"؛ وهى المرة الأولى التى يلزم فيها الدستور الدولة بضمان إستقلال المؤسسات الصحفية ووسائل الإعلام المملوكة لها وحيادها وتعبيرها عن كل المصريين.
وفي المادتين "212" و"213"، ينص الدستور على إنشاء هيئات إعلامية مستقلة لادارة شئون الاعلام والصحافة بعيدا عن السلطتين التنفيذية والتشريعية، وعن جميع الأحزاب، بما يتيح للاعلام القيام بدوره المنوط به، كمنبر للحوار الوطني الحر بين كل الآراء والاتجاهات.
وفي المادة "77"، حرص الدستور على ضمان استقلالية التنظيمات النقابية ومنها نقابة الصحفيين؛ واختصاصها بطريقة قيد أعضائها ومساءلتهم فى ممارسة نشاطهم المهنى، وفقاً لمواثيق الشرف، وعدم جواز فرض الحراسة عليها أو تدخل الجهة الإدارية فى شؤونها، أو حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائى، وأخذ رأي التنظيم النقابي فى مشروعات القوانين المتعلقة به.
ثالث هذه الاسباب؛ أن القانون تضمن مزايا وضمانات عديدة لحماية حرية الاعلام واستقلاليته؛ وإعادة تنظيم المهنة وتقنيين اوضاع الاعلام الرقمي...الخ؛ وضمانات مماثلة لإحترام مواثيق الشرف وتحقيق التوازن بين الحق في الرأي والتعبير وحق المجتمع في إعلام مهني ومحايد؛ وهو ما يتضح في الاتي:
اولا: الغاء العقوبات السالبة للحرية في جرائم النشر؛ بإستثناء جرائم السب والقذف وإزدراء الاديان؛ والغاء 11 مادة في قوانيين أخرى تخص حرية النشر والتعبير؛ لعدم وضوحها وتعارضها مع حق النقد الموضوعي؛ وحظر فصل الصحفيين، وحل النزاعات الصحفية عبر النقابة، واعتبار أي إجراء ضد الصحفي والاعلامي بالمخالفة لهذا القانون باطلة، اضافة الى ضمان الرعاية الصحية والاجتماعية للصحفيين والاعلاميين، وتجريم الاعتداء عليهم أثناء ممارسة عملهم، وضمان حريتهم الكاملة أثناء أداء مهامهم.
ثانيا: الحرص على ضمان استقلالية المؤسسات الصحفية والاعلامية عبر تشكيل عدد من الهيئات المستقلة تتولى ادارة شئونها، وهي "المجلس الوطنى للاعلام"؛ ويختص بإدارة المنظومة الاعلامية الوطنية؛ و"الهيئة الوطنية للاعلام"؛ وتختص بإدارة الاعلام المرئي والمسموع؛ و"الهيئة الوطنية للصحافة"، وتختص بإدارة الاعلام المقروء والرقمي؛ إضافة الى إنشاء مجلس إدارة منتخب لكل مؤسسة مملوكة للدولة، وهو ما يعني رفع يد الدولة عن المؤسسات الاعلامية والصحفية العامة، وإدارتها ذاتيا تحت رقابة مؤسسات منتخبة.
وحرص القانون كذلك على التجديد المستمر لمجالس ادارة تلك المؤسسات؛ بإشتراطه ألا تزيد مدة المجلس عن ثلاثة سنوات، وعدم جواز اعادة الانتخاب والتعيين للعضو الا لمرة واحد، كما الغى الديون المستحقة للحكومة على المؤسسات الصحفية، والتي كانت تمثل عبئا ماليا كبيرا عليها.
وللهدف ذاته؛ راعى القانون ان يكون تشكيل المؤسسات الاعلامية الوطنية الثلاث متوازنا ويحقق تمثيلا لكافة أطراف العملية الاعلامية والمجتمع.
وفي هذا الاطار نص القانون على تشكيل "المجلس الوطني للإعلام"، من خمسة عشر عضوا، منهم عضوين يختارهما رئيس الجمهورية؛ وعضوين يختارهما مجلس النواب من غير اعضائه، وثلاثة أعضاء من الصحفيين ذوي الخبرة يختارهم مجلس "نقابة الصحفيين" من غير أعضائه، وثلاثة أعضاء من الإعلاميين يختارهم مجلس "نقابة الاعلاميين"، ومستشار عن "مجلس الدولة" يختاره المجلس؛ وعضو عن "الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات"، وممثل للرأي العام يختاره مجلس إدارة "اتحاد كتاب مصر" من غير أعضائه، وأستاذ للصحافة وآخر من أساتذة الإذاعة والتليفزيون يختارهما "المجلس الأعلي للجامعات".
وبالنسبة ل "الهيئة الوطنية للإعلام"، نص القانون على تشكيلها من خمسة عشر عضوا أيضا؛ منهم عضو عن "مجلس الدولة"، وأخر عن "وزارة المالية"، وعضو عن "الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات"، واستاذ للاعلام يختاره "المجلس الاعلى للجامعات"، وعضو يختاره "الاتحاد العام للنقابات الفنية" من غير اعضائه، وعضو يختاره مجلس "نقابة الصحفيين" من غير اعضائه، واربعة اعضاء يرشحهم مجلس "نقابة الاعلاميين"، اثنان منهم على الاقل من الاعلاميين في وسائل الاعلام المملوكة للدولة، وثلاثة أعضاء يختارهم رئيس الجمهورية، وثلاثة أعضاء يختارهم "مجلس النواب" من غير أعضائه.
ونص القانون على ان يكون لكل مؤسسة إعلامية عامة مجلس ادارة يكون هو السلطة المهيمنة علي شئونها، ويصدر قرار بتشكيله من "الهيئة الوطنية للإعلام"، ويتشكل هذا المجلس من ستة أعضاء منتخبين، وأربعة أعضاء تختارهم الهيئة؛ إثنان منهم من الاعلاميين العاملين بالمؤسسة.
وبشأن "الهيئة الوطنية للصحافة"؛ نص القانون على عدم جواز عزل أعضاء الهيئة من عضويتها طوال مدة عضويتهم؛ وهي ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحد فقط؛ لضمان الاستقلالية التامة للهيئة، على أن تتشكل من ثلاثة عشر عضوًا، منهم عضوين يختارهما رئيس الجمهورية، وعضوين يختارهما "مجلس النواب" من غير أعضائه، وأربعة أعضاء من الصحفيين ذوي الخبرة ممثلين للصحف، وعضوين من العاملين بالمؤسسات الصحفية القومية؛ واثنان من أعضاء هيئة التدريس في الجامعات يختارهمها "المجلس الاعلى للجامعات"، وممثل لمنظمات المجتمع المدني المهتمة بشئون الصحافة، يختاره "المجلس القومي لحقوق الانسان" من غير أعضائه.
ثالثا: وضع ضوابط وشروط موضوعية لمنح تراخيص القناة التليفزيونية والاذاعية وشروط الإخطار لإصدار الصحيفة، وتنظيم عمل المواقع الإلكترونية، باشتراطه لحصولها على الترخيص، صدورها عن مؤسسة إعلامية برأسمال لا يقل عن نصف مليون جنيه؛ "نحو 56 الف دولار".
رابعا: وضع ضوابط لتنظيم المهنة واحترام مواثيق الشرف، وتجريم بث او نشر الدعوات العنصرية وامتهان الاديان والتعرض للحياة الخاصة للمواطنين، وحظر قبول الصحفي والإعلامي تبرعات او إعانات أو مزايا خاصة بسبب عمله، وعدم جواز عمله في جلب الاعلانات، وفي حالة المخالفة تختص النقابات الصحفية والإعلامية بمحاسبة أعضائها.
*رئيس المكتب الاعلامي المصري بالرباط


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.