قال هشام ملاطي مدير مديرية الشؤون الجنائية والعفو لدى وزارة العدل بالرباط في لقاء تلفزي أمس الخميس، بعد تقديمه التقرير السنوي للجنة الوطنية حول الإجراءات المتخذة للوقاية ومكافحة جريمة الإتجار بالبشر في إجتماع حضره ممثلوا هيئات أممية ومؤسسات أوروبية.. وأكد هشام ملاطي أن الشروع في العمل انطلق منذ منتصف سنة 2019 بعد تنصيب اللجنة الوطنية بتنسيق مع كافة المتدخلين وعددهم حوالي"22″ ممثلا،"14″ منهم عن قطاعات حكومية و"6″ عن مؤسسات عمومية بم فيها المصالح الأمنية والقضائية، إضافة إلى تمثيليتين عن فعاليات المجتمع المدني. ويضيف مدير الشؤون الجنائية والعفو بصفته المشرف على اللجنة الوطنية،أن هذا التقرير يعكس الجهود المبذولة لمدة قاربت الثلاث سنوات، كما تحدث عن سياق إحداث اللجنة مبرزا المجهودات التي قام بها كافة المتدخلين، إضافة إلى اعطاء فكرة حول جريمة الإتجار بالبشر في المغرب من خلال سرد معطيات إحصائية.. وفي ذات السياق يقول ملاطي أن قانون مكافحة هذه الظاهرة دخل حيز التنفيذ سنة 2016،وتم تعريفه كونه قيام بمجموعة من الممارسات والأفعال المنافية للقانون باستعمال وسائل قسرية أو إكراهية تهدف إلى إستغلال الأفراد. وأوضح ذات المتحدث ان هذه الجريمة تختلف عن جرائم تهريب المهاجرين نظرا لإنعدام الصبغة الإستغلالية، معتبرا تهجير الأشخاص لايُكَوِن جريمة الإتجار في البشر لأن الشخص يُتْرك في مكان معين على خلاف جناية الاتجار بالبشر التي تعتمد على النقل والتنقيل والإستقبال والإيواء،كما أن عملية الإستغلال بشتى صورها تبقى مستمرة سواء مادية كانت او جنسية. وحسب تقرير اللجنة الوطنية يقول مدير الشؤون الجنائية والعفو أن هناك غيابُ فهم مشترك بين المتدخلين للإطار القانوني لجريمة الإتجار في البشر بسبب طبيعتها المعقدة والمركبة، ماصعب الكشف عن هذه الجرائم والتبليغ عنها،بل حتى على مستوى الممارسة الميدانية لأجهزة تطبيق القانون في المغرب. ويرى هشام ملاطي المشرف على اللجنة الوطنية ان هناك غيابا في التحسيس والتأطير وعدم وجود برامج التكوين لدى الجهات المتدخلة في مجال مكافحة جريمة الإتجار بالبشر، إضافة إلى الإكراهات التي فرضتها الظرفية الوبائية الحالية والتي حالت دون وجود سياسة جنائية واضحة المعالم، كما ان اللجنة كشفت عن غياب تصور لتفعيل ماجاءت به المادة الرابعة من قانون مكافحة الإتجار في البشر فيما يتعلق باحتواء الضحايا وإيوائهم وتقديم الدعم النفسي والمادي لهم. وجدير بالذكر ان هذه الجريمة وُصِفت بجناية وهناك عقوبات مشددة تصل الى السجن المؤبد،حيث جاء القانون 27.14 المتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر المُكمل لأحكام الباب السابع من الجزء الأول في الكتاب الثالث من مجموعة القانون الجنائي،والذي تضمن نصوصا تشريعية انطلاقا من المادة 1-448 إلى 14-448 التي توضح قواعد العقاب والتجريم.