بطلاها عونا سلطة ووقعت عليها المقاطعة الرابعة، شبهة تحرير بيانات كاذبة عن عمد في شهادتي السكنى لمواطن يقطن بحي حمرية منذ ازيد من 22 سنة،تم إلحاقه زورا بحي النجد الغربي ضدا على الحقيقة حسب ما تتوفر عليه قناة " كاب 24 تيفي" من وثائق تتبث ذلك، حيث جاء في تعريف للمشرع المغربي ان جريمة التزوير في الاوراق هي تغيير الحقيقة بسوء نية، تغييرا من شأنه ان يسبب ضررا، متى وقع في محرر بإحدى الوسائل المنصوص عليها في القانون طبقا لمنطوق الفصل 351 من القانون الجنائي. حيث انطلقت تفاصيل الواقعة يومه الثاني من شهر غشت عام 2019، حين تسلم المواطن "علي بوزلماط" الحامل لبطاقة التعريف الوطنية عدد "ZG57905" شهادة ادارية تتعلق به كخاطب لهدف ابرام عقد الزواج،يشهد فيها ضابط الحالة المدنية بالملحقة الادارية الرابعة،بناء على شهادة عون السلطة ان طالب الوثيقة يقطن بحي حمرية، ليتسلم بعد شهرين من نفس الادارة في مفارقة عجيبة شهادة السكنى تتضمن "حي النجد الغربي" كمحل سكن المعني بالامر لمدة تزيد عن ستة أشهر موقعة من طرف قائد نفس الملحقة الادارية. ويقول ذات المواطن في شكاية وجهها لرئيس النيابة العامة بالرباط في التاسع من أكتوبر 2020,انه يقطن بحي حمرية منذ سنة 1988 رفقة اسرته ولازال الى حدود اليوم في المكان ذاته،مؤكدا ان عقدة ربط المنزل بشبكة التيار الكهربائي مبرمة بإسمه،ويضيف انه توجه صوب الجهة المعنية للحصول على شهادة السكنى قصد تجديد بطاقة تعريفه الوطنية التي استوفت مدة صلاحيتها،فقوبل برفض الطلب شفهيا من طرف الادارة المختصة ماتسبب في تعريض مصالحه للضياع لمدة تزيد عن السنة ،وناشد كل من رئيس النيابة العامة ورئيس المحكمة الادارية بوجدة وعامل اقليمجرسيف للتدخل من أجل تمكينه للحصول على شهادة السكنى قصد تجديد بطاقة التعريف الوطنية. وحسب ماتتحوزه قناة "كاب 24 تيفي" من وثائق فإن المشتكي حصل على اثبات سكنه بحي حمرية منذ سنة 1998 وجدد بطاقة تعريفه الوطنية في نفس العنوان سنة 2008, وتسلم شهادة الخطوبة سنة 2019، بينما تم تمكينه من شهادتي سكنى تضمنتا بيانات غير صحيحة، واحدة بتاريخ 01 اكتوبر 2019 والثانية بتاريخ 16 نونبر 2020 حرر فيهما كون المعني بالامر يقطن "بحي النجد الغربي" عوض محل سكناه "بحي حمرية" تسلمها من طرف المحلقة الادارية الرابعة بجرسيف. وتجدر الاشارة ان التزوير في مدلوله العام هو تغيير الحقيقة ايا كان موضوعها او وسيلتها،وتتمثل العناصر المكونة لجريمة التزوير في وجود "دعامة مكتوبة" و"تغيير مضمون المكتوب أو تحريفه" وكذا "العمد"، نظرا لاعتبارها من الجرائم العمدية.