أسدل بحر هذا الأسبوع الستار بالمحكمة الإبتدائية بسيدي قاسم على الدعوى العمومية رقم ملفها 1428/102/2020، وذلك بعد مؤاخدة المتهم (ع/ع ) من أجل المنسوب إليه، وحكمت عليه بستة أشهر موقوفة التنفيذ ، وغرامة مالية نافذة قدرها 5000درهم مع الصائر والإجبار في الأدنى، وفي الدعوى المدنية التابعة ،في الشكل بقبولها وفي الموضوع ، بأداء المتهم لفائدة المطالب بالحق المدني تعويضاً قدره 45000 مع الصائر والإجبار في الأدنى مع رفض باقي الطلبات. وكان رئيس المجلس الجماعي بسيدي قاسم ، قد رفع دعوى قضائية ضد المتهم ، لما لحقه من تبيعات التهم الواهية، التي طالته من قبل المتهم وهو أحد المستشارين بالمجلس ، والمنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة ( ع/ع) وذلك من خلال إتهاماته السالفة وإدعاءاته الباطلة، التي لا أساس لها من الصحة. ووفق مصادر كاب 24 تيفي_ فإن المحكمة الإبتدائية بسيدي قاسم، نطقت بحكمها ضد المستشار الجماعي المذكور ، بعد أن تم إدراج الملف في قسم الجنحي العادي التلبسي تحت رقم 2020/2102/1428، ليتم الحكم عليه بستة أشهر حبسا موقوف التنفيذ، وغرامة مالية مجموع قيمتها خمسة ملايين سنتيم، كتعويض لفائدة رئيس المجلس الجماعي المنتمي لحزب الإستقلال محمد الحافظ ، هذا بعد متابعته بتهم التشهير وتزوير الحقائق دون ذليل مادي يتبث أحقية الإدعاءات الباطلة المعلن عنها . وتكون المحكمة الإبتدائية بسيدي قاسم، قد وجهت ضربة قاضية ، ضد هذا الأخير، هذا وقد حمل هذا الحكم في فحواه رسالة ضمنية ، ضد كل من خولت له نفسه ، نشر إتهامات وإدعاءات باطلة ضد أشخاص ذاتيين أو معنويين ، وذلك من خلال تنزيل عقوبات ردعية تتوزع حسب طبيعة ما حدده المشرع في السياق.