في سابقة من نوعها، نص مشروع القانون الجنائي الجديد على عُقوبات وصفت ب”الثقيلة”، رُصدت لمن قام عمدا ب”السب أو القذف أو الاستهزاء أو الإساءة إلى الله أو الأنبياء والرسل”. وبحسب المادة 219 من نص مشروع القانون الجنائي، فإنه “يُعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من 20 إلى 200 ألف درهم، كُل من قام عمدا بالسب أو القذف أو الاستهزاء أو الإساءة إلى الله أو الأنبياء والرسل”، سواء “بواسطة الخطب أو الصياح أو التهديدات المفوه بها في الأماكن أو الاجتماعات العمومية، أو بواسطة المكتوبات أو المطبوعات، أو مُختلف وسائل الاتصال السمعية البصرية والإلكترونية، سواء كان ذلك بالقول أو الكتابة أو الرسم التعبيري أو الكاريكاتوري أو التصوير أو الغناء أو التمثيل أو الإيماء أو أي وسيلة أخرى”. إلى ذلك، لوح مشروع القانون بإمكانية الحكم بالمنع من ممارسة النشاط المهني أو الصناعي المتعلق بالجريمة، في حين قضى ب”وجوب” الحكم بمصادرة المطبوعات والملصقات والتسجيلات والبيانات الإلكترونية والأشياء والأدوات التي لها علاقة بالجريمة، على حد ما ورد في نص مشروع القانون. من جهة أخرى، نصت المادة 223 على أنه “يُعاقب من ستة أشهر إلى سنتين وغرامة من 2000 إلى 20 ألف درهم، أو بإحداهما، من تعمد تمزيق أو تدنيس أحد الكتب السماوية أو إتلاف بنايات أو آثار أو أي شيء يُستخدم في عبادة ما، أو خرب ذلك أو لوثه.