طالبت وزارة الداخلية المغربية الخميس مرشحي انتخابات 7 تشرين الأول/أكتوبر البرلمانية بتقديم جردة بمصاريف تمويل حملتهم خلال مدة اقصاها شهر ملوحة باحتمال تجريدهم من عضوية البرلمان في حال التخلف عن ذلك. وافاد بيان للداخلية ان "وزير الداخلية يلفت انتباه وكلاء لوائح الترشيح، سواء بالنسبة للدوائر الانتخابية المحلية او الدائرة الانتخابية الوطنية، الى انه يتعين عليهم ان يودعوا داخل أجل شهر واحد من تاريخ الإعلان عن نتائج الاقتراع نسخة" من عدد من الوثائق تتعلق بمصاريفهم الانتخابية. وتتعلق هذه الوثائق حسب المصدر نفسه ب"بيان مفصل يتضمن بالنسبة لكل لائحة ترشيح مصاريف تمويل الحملة الانتخابية لمترشحي ومترشحات اللائحة المعنية" اضافة الى "جرد بالمبالغ التي صرفت من لدن مترشحي ومترشحات كل لائحة ترشيح أثناء حملاتهم الانتخابية" مرفوقة ب"الوثائق المثبتة لصرف المبالغ المذكورة". ويتعين حسب وزارة الداخلية "إيداع الوثائق السالفة الذكر بمقر المجلس الأعلى للحسابات (أداة لمراقبة طرق صرف أموال الدولة) بالرباط أو بمقار المجالس الجهوية للحسابات (...) داخل الأجل القانوني الذي سينتهي الثلاثاء 8 تشرين الثاني/نوفمبر 2016′′. وينص الدستور على ان المجلس الاعلى للحسابات يتولى تدقيق حسابات الأحزاب السياسية وفحص النفقات المتعلقة بالعمليات الانتخابية، فيما يحدد القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب التفصيل والتدقيق في معايير تخويلها الدعم المالي للدولة، وكذا كيفيات مراقبة تمويلها. وذكرت الداخلية ان القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب (الغرفة الثانية للبرلمان) ينص على تجريد كل نائب، من عضوية مجلس النواب، تخلف عن إيداع جرد مصاريفه الانتخابية او لم يرفق الجرد المذكور بالوثائق المثبتة للمصاريف". وينص المرسوم المنظم لمساهمة الدولة في تمويل الحملة الانتخابية على تحديد مبلغ الحصة الجزافية من مساهمة الدولة بالنسبة لكل حزب سياسي في سبعمائة وخمسين ألف درهم (73 ألف يورو). كما ينص على توزيع مبلغ الحصة الثانية من مساهمة الدولة إلى شطرين متساويين يبلغ كل واحد منهما 50%، حيث يصرف الشرط الأول على أساس عدد الأصوات المحصل عليها، فيما يصرف الشطر الثاني على أساس عدد المقاعد المحصل عليها.