حضر الظنين في حالة اعتقال حضر ذ الضهراوي دفاع الضنين حضر ذ. محمد أيت أمني عن ورثة الضحية خضر د. عبد الحفيظ أرحال مراقبا للمحاكمة بتفويض من المكتب الوطني للمركز المغربي لحقوق الإنسان حينما استمعت الهيئة إلى تصريحات الظنين بادر ذ.أيت أمني- دفاع أهالي الضحية- إلى تنبيهه إلى التصريحات التي أدلى بها إلى المحكمة الابتدائية بتاريخ 30-09- 2009حيث صرح أن السيارة التي كان يقودها لم تصاب بأي كسر،كما أن زجاج المرآة الارتدادية لم يصاب بأي كسر وأن السيارة كانت متوقفة وسط أثار الفرامل. وصرح المتهم من جديد على أنه لم يقل ذلك نهائيا إلى المحكمة الابتدائية. مما دفع بدفاع الضحية أن يلتمس من المحكمة الإطلاع على محضر الجلسة المؤرخ ب30-09- 2009 .كما سبق له أن صرح بتاريخ 16-09-2009 على أنه كان متجها إلى مدينة تادلة وليس قادما منها. وطالب دفاع الطرف المدني من المحكمة بتأييد الحكم الابتدائي من حيث المبدأ والقول من جديد بأن التزوير طال محاضر الضابطة القضائية خصوصا خرق مقتضيات الفصل 15 من ق.م.ج الذي يحيل على مقتضيات الفصل 276 من القانون الجنائي. إذ أوضح الدفاع إلى المحكمة على أن هناك وثائق تتعلق بمسطرة أخرى أحالها السيد الوكيل العام على الضابطة القضائية لإجراء بحث دقيق ومفصل في موضوع الشكاية التي تقدم بها ضد المدير السابق المستشفى الجهوي لبني ملال و من يسفر البحث على أنه ارتكب جرائم تتعلق بالوضعية المتعفنة التي تم اكتشاف الضحية عليها بالمشرحة. وقامت الشرطة القضائية بسحب تصريحي المصرحين لهذه المسطرة وأرفقتهما بمحضر جديد أنجز من طرف الضابطة القضائية دون إذن صادر من طرف المحكمة أو من طرف النيابة العامة. إذ إن قرار المحكمة الابتدائية الذي كان على النيابة العامة تنفيذه يتعلق بضبط هوية الشاهد المزعوم الذي صرح به الضنين وتقديمه إلى المحكمة لأداء شهادته. بل الضابطة القضائية استمعت إليه من جديد حول ظروف الحادثة ومكانها. واستمعت إلى شهود آخرين بما فيهم الشاهد الذي أمرت به المحكمة بإحضاره. وحينما استمع السيد قاصي التحقيق للشاهدين أكدا على أنهما لم يصرحا للضابطة القضائية بأي شيء، بل طلب منهما أن يبصما ورقة بيضاء والانصراف إلى حين مطالبتهما بالخصور أمام المحكمة. وبما أن المحضر المطلوب تم انجازه من طرف السيد الوكيل العام للملك نوقش علنية وتم تداوله من طرف الصحافة والمواقع الإلكترونية، فإن الفصل 15 من قانون المسطرة الجنائية تم خرقه من طرف الشرطة القضائية. كما أكد الدفاع على أن ضباط الشرطة القضائية وضباط الوقاية المدنية حسب المحضر الأول لم يعاينوا أثر الدم أو الزجاج. كما أن الشرطة لو تعثر على حاجيات الهالكة. وكذلك حينما تم نقلها إلى المستشفى الجهوي لبني ملال فإن ضباط الوقاية المدنية لم يحملوا حاجياتها معهم التي ظهرت فجأة بالمستشفى. كما أن الحارس العام للمستشفى صرح أمام المحكمة على أنه لم يوقع على أي محضر يتعلق بتسلم حاجيات الهالكة. كما أكد الدفاع على أن جريمة القتل كانت بإحدى المقاهي المجاورة وتم رمي الضحية للإيهام فقط على أن الواقعة حادثة سير، و أكد أيضا على أنه لأول مرة يلاحظ أن النيابة العامة استأنفت الحكم القاصي بعدم الاختصاص النوعي رغم أنها غير متضررة منه. وأن مبدأ الحياد تم خرقه. إذ النيابة العامة لم تستأنف قرارا لفائدة القانون، بل استأنفته لصالح المتهم. وأضاف دفاع الهالكة إلى أن هذه محاولة أخرى لتوجيه المحكمة على أن هذه الأفعال تدخل في إطار حادثة سير، لكن المحكمة لما لها من تجربة كافية ستتأكد كون المحضر تم تزويره وتم خرق مقتضيات الفصل 15 من ق.م,ج ، وأن الجريمة هي جريمة قتل ارتكبت في مكان أخر. كما ركز الدفاع على كون قاضي البحث انتقل مع الظنين إلى عين المكان. هذا الأخير لم يتعرف على نقطة الاصطدام. كما أن الشاهد المزعوم بحضور الظنين أعطى مكان آخر بعيدا كل البعد عن المكان الذي عينه الظنين. وأن جميع الشهود المستعملين في هذه القضية لم يصرح أي واحد منهم على أنه بالفعل عاين الاصطدام. كما أن أخت المتهم الذي تشتغل بالنيابة العامة رفضت منح رقم هاتفها إلى السيد قاصي التحقيق رغم إلحاحه على ذلك. وفي الأخير طالب دفاع الضحية من المحكمة بتأييد الحكم الابتدائي مع التفضل للقول على أن وثائق السيد الوكيل العام للملك تم اختلاسها واستعمالها رغم أن هذه الوثائق طالها التزوير كما صرح بذلك الشهود. وإصدار قرار يقضي بكون محضر الشرطة هو محضر مزور. وأعطيت الكلمة إلى النيابة العامة التي أكدت على استئنافها، وطالبت من المحكمة بإلغاء الحكم الابتدائي والقول على أن الأفعال تشكل حادثة سير وإن تبين لها على أن الأمر يتعلق بجريمة قتل فلتصرح بعدم الاختصاص. أما دفاع الظنين فاعتمد على ما ورد من تصريحات الضابطة القضائية وطالب من القضاء أن يعمل بالتجرد من قناعته الشخصية التحلي بالموضوعية. وقال بأن محاضر الضابطة القضائية هي محاضر صحيحة. أما الوقائع فهي حادثة سير مسترسلا البعض منها. وفي الأخير التمس إلغاء الحكم الابتدائي وإرجاع الملف إلى المحكمة الابتدائية للبث فيه من جديد. وطالب للمحكمة منح الصراح المؤقت للضنين. وأدرجت القضية للمداولة لجلسة يوم 28-12-2009 وكانت هيأة المحكمة تتكون من: ذ. لحسن أيت اعمر، رئيسا ذ.حمادي مورادي ، مستشارا ذ. عبد الله عواني، مستشارا ذ. عبد الله تاغبالوت، ممثلا للنيابة العامة السيدة مريم تاغبالوت، كاتبة للَضبط عن الأجواء داخل المحكمة، كانت القاعة والبهو المؤدى إليها غاصين برجال الإعلام و موظفين من الإدارة العامة للأمن الوطني و رجال الاستعلامات و بجمهور غفير و عائلة الضحية وجمعيات مدنية وحقوقية و أعضاء المركز المغربي لحقوق الإنسان. تقرير فرع المركز المغربي لحقوق الانسان