باستقرائنا للمادة 54 مكررة من الميثاق الجماعي ( التعديلات الجديدة الواردة في القانون رقم 08. 17 الصادر في فبراير 2009)، يتضح أنها تشير، تطبيقا لمقتضيات هذه المادة يتولى الكاتب العام تحت مسؤولية رئيس المجلس ومراقبته الإشراف على الإدارة الجماعية واتخاذ كل القرارات المتعلقة بتدبير شؤون الموظفين، إذا المادة 54 مكررة لم تأت بأي جديد يذكر، فقد كان الكاتب العام يمارس هذا الاختصاص، أي المراقبة والإشراف على الإدارة الجماعية وتدبير شؤون الموظفين، فما هو الجديد الذي أتت به هذه المادة بالنسبة للكتاب العامون، الذين تفطنت ذاكرة البعض منهم وانتبهوا لمسؤولياتهم الجديدة التي جاء بها تعديل الميثاق الجماعي وارتمى عليها بدون أخذ الاحتياطات اللازمة منها، معتقدا أنها اختصاص/ امتياز يخوله له القانون وأنه حق يجب ممارسته بكل حرية، صابا جام غضبه وممارسا ساديته على ذلك الموظف البسيط والمقهور، متناسيا أنه اختصاص ملغوم يجب إعادة النظر فيه أو تجنبه... وعوض ذلك، وعوض التريث قليلا، ارتمى بعض هؤلاء بين أحضان هذه المادة وباتوا يمارسون قهرهم وسلطاتهم الملغومة. ولكن أين هي حقوق ذاك الموظف البسيط كتسوية الوضعية الإدارية والمالية والتنقيط وامتحانات الكفاءة المهنية والتعويضات عن الأوساخ ووو... لماذا يلتفت السادة الكتاب العامون إلى بعض الجزئيات دون الكل؟؟؟ ربما تجدر الإشارة إلى ضرورة العودة إلى قراءة كتاب " سيكولوجية الإنسان المقهور" لكاتبه حسن حنفي لفهم كنه المادة وطريقة تفكير هؤلاء في ضرورة تطبيق مقتضيات هذه المادة. عبدالكريم جلال متصرف رئيس جمعية الأعمال الاجتماعية لاطر الجماعات المحلية