من تاريخ 19-06-2015حتى تاريخ 24-06-2015 تكشف للرأي العام المحلي والوطني حجم الكارثة الغذائية التي تابع أطوارها الجميع في واضحة النهار، حيت تم حجز أزيد من خمسين طنا من الدقيق والعلف الفاسد ،وقد تم اعتقال المتهمين في القضية وهما تاجرين محليين احدهما يعمل لدى تاجر بالجملة، والثاني ابن تاجر معروف محليا ،ليتم تقديمهما إلى العدالة بتاريخ 26- 6- 2015 والاحتفاظ بهما في حالة اعتقال بعد رفض النيابة العامة طلب تمتعيهما بالسراح المؤقت مقابل أداء كفالة ليرجئ النظر في ملفهما إلى جلسة 2-7-2015 . ووجهت النيابة العامة إلى التاجرين تهمة جنحة بيع وحيازة مادة الدقيق منتهية الصلاحيةو حيازة وتخزين مواد علفية في ظروف غير ملائمة -،وتوبعا على إثرها بالفصول 1-5-6-8 من الظهير الشريف رقم 108-83-1 صادر في 9 محرم 1405(5 اكتوبر1984) بتنفيذ القانون رقم 13.83 المتعلق بالزجر عن الغش في البضائع. وتتراوح العقوبة المقررة لهذا الجرم حسب مضمون الفصل -1- من القانون الجنائي من ستة أشهر إلى خمسة سنوات سجنا وبغرامة مالية من ألف ومائتي درهم إلى أربعة وعشرين ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط ،وتطبق العقوبات المنصوص عليها في الفصل الأول والتي ضبط المتهمين متلبسين باقترافها حسب الفقرة الأولى من الفصل 5 :على- كل من زيف مواد غذائية يستهلكها الإنسان آو الحيوان أو مواد مستعملة للمداوات أو مشروبات أو منتجات فلاحية أو طبيعية معدة للبيع أو التوزيع وكذلك مضمون الفقرة 6 من نفس الفصل على - كل من جعل مواد غذائية أو مشروبات في تماس مع أشياء مركبة من مواد غير المواد المأذون في استعمالها .كما أن العقوبة المنصوص عليها بالفصل -1- تعاقب كذلك على كل من يحوز دون سبب مشروع بالمخازن أو المنازل . 1- مواد غذائية يستهلكها الإنسان أو الحيوان أو المشروبات أو منتجات فلاحية أو طبيعية يعلم أنها مزيفة أو فاسدة أو سامة أما المادة 8- فقد نصت "على أن الأشياء الموضوعة أو المعدة لجعلها في تماس مع المواد الغذائية والمشروبات يجب أن تمكن من إبقاء المنتجات المعدة للاستهلاك في حالة تستجيب للشروط المطلوبة للمحافظة على الصحة والسلامة كما يجب أن لا يتسرب منها للأغذية أو المشروبات المذكورة : - أي أثر للعناصر المتألفة منها التي لا توجد عادة في المواد الغذائية ، - أية نسبة من عنصر عادي قد يترتب عليه تجاوز المقدار الذي تحتوي عليه عادة المنتجات المسلمة من اجل الاستهلاك،" وإذا كانت كل هذه التهم قد اقترفت من طرف المتهمين فانه وبالرجوع إلى صك الاتهام فان تهمة عرقلة عمل المأمورين بتنفيذ هذا القانون لم يتم إدراجها بحيث قام المتهم ا-ع بالامتناع عن فتح مخازنه في وجه اللجنة المختلطة وكذلك مسؤولوا المصالح الإقليمية والجهوية بل تلفظ بألفاظ كلها تحدي لأحد المسؤولين المحليين عن الحملة ، وتم استقدام احد الأشخاص من اجل فتح الأبواب بالقوة ، وهذا الفعل يعاقب عليه حسب الفصل -9- من نفس القانون بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة وبغرامة من 200 درهم إلى 6000 درهم ، كما أن المخازن التي تم ضبط الدقيق الفاسد بداخلها لم تكن تتوفر على أي ترخيص من طرف السلطات المختصة، واعتبرت كمخازن سرية مقفلة بإحكام كان أصحابها يتحينون فرصة تصريف سلعها الفاسدة في الأسواق مع دخول شهر رمضان حسب ما ورد في تصريحات أعضاء اللجنة بالقناة الثانية التي ضبطت المحجوز وهو في حد ذاته فعل إجرامي يعاقب عليه القانون . وبعيدا عن التهم الموجهة إلى المتهمين والفصول المتابعين في إطارها ، فان الملفت هو ورود نفس الفعل الإجرامي المقترف من طرف المتهمين وذلك بالرجوع إلى مقتضيات الباب التاسع من القانون الجنائي المغربي والمعنون ب في الجنايات والجنح المتعلقة بالأموال بالفرع السادس المكرر والمتعلق بغسل الأموال الفصل 1-574 (المعدل والمتمم بالقانون رقم 10-13 ) والذي بعد تعريف الأفعال التي تعتبر جرائم غسل الأموال وترتكب عمدا وعن علم وانطلاقا من مضمون الفصل 2-574 المعدل والمتمم بالقانون رقم (10-13 ) فقد أدخلت اتهم المنسوبة إليهم في خانة جرائم غسل الأموال الغش في البضائع وفي المواد الغذائية و أفرد الفصل 3-574 المعدل والمتمم بالقانون رقم 10-13لجريمة غسل الأموال فيما يخص الأشخاص الطبيعيين عقوبة الحبس من سنتين إلى خمس سنوات وبغرامة من 20000 إلى 100000 درهم كما رفع عقوبة الحبس والغرامة إلى الضعف حسب مضمون الفصل 4-574 عندما ترتكب الجرائم باستعمال التسهيلات التي توفرها مزاولة نشاط مهني ،حسب الفقرة الأولى منه . وبالرجوع إلى الفصل -1- من القانون83-13 بالزجر عن الغش والمتابع في إطاره المتهمين، فان إمكانية إفلات المتهمين من إيقاع العقوبة في الأقصى واردة حسب تعليقات بعض المتتبعين للملف ،وذلك لنصه على إمكانية الأخذ بواحدة من العقوبتين فقط خصوصا وانه يروج لدى الرأي العام المحلي وفعاليات المجتمع المدني بان محاولة تضليل العدالة وتنيها على تطبيق القانون بشتى الطرق من طرف دوي المتهمين جارية على قدم وساق وتفسرها الحركة غير العادية للسماسرة في محيط عائلتيهما والذين يعرضون حلولا للمشكل لا يسعنا ذكرها هنا نظرا لخطورتها ، كما أن بعض النسوة من أهل المتهمين شوهدن وهن يترددن على بعض محلات البقالة في محاولة لجمع توقيعاتهم وجرهم للإقرار بان المتهمين لم يسبق أن باعا لهم دقيقا فاسدا وكأن هذا الدقيق كان يباع بالقصيبة فقط ،وضنا منهن بان مثل هذا الإجراء كاف لإفلات المتهمين من العقاب . لقد خلف رفض النيابة العامة طلب السراح المؤقت للمتهمين بكفالة ومتابعتهم في حالة اعتقال صدا واسعا وارتياحا بليغا لدى الساكنة وفعاليات المجتمع المدني مطالبين الجهات الممسكة بالملف بمزيد من تعميق البحث للكشف عن الحقيقة وتحقيق العدالة.