يراد بالشريعة او الشريعة الاسلامية الأشهر والأكثر تداولا جملة الاحكام الملية التى تضمنها الاسلام . فالاسلام بقرآنه وسنته يتضمن شطرا اعتقاديا نظريا وشطرا تشريعيا عمليا ن ولدالك قيل (الاسلام عقيدة وشريعة ) ويمكن القول ان الشريعة هى الجانب القانونى من الاسلام غير أن الشريعة تتميز - أو تمتاز - عن القوانين الوضعية بعدة ميزات لعل فى دكرها مزيد بيان وتوضيح لمعنى الشريعة ولطبيعتها الخاصة ، ولطبيعة مقاصد كل من الشريعة والقانون وفيما يلى أهم تلك المميزات : 1- فالقانون ينظم علاقات الناس فيما بينهم ن علاقات الأفراد والجماعات . فهو يخاطب الانسان ويؤطره فى علاقته مع غيره. أما الشريعة فهى اضافة الى هدا تنظم علاقة الانسان بربه ثم علاقته حتى بنفسه . اما علاقة الانسان بربه فتتمثل بالدرجة الأولى فى العبادات وأحكامها كالصلاة والزكاة والصيام والحج... فكل هده العبادات وعامة احكامها تقوم على اساس انها علاقة للعبد بربه . وهى جزء كبير وأساسي من الشريعة. ثم ان سائر احكام الشريعة فيه وجه من وجوه العلاقة بين العبد وربه حتى لو تعلق الأمر بالبيع والشراء والنكاح والطلاق والحرب والسلم فمادام أن الشريعة من الله سبحانه وهو الآمر والناهى ، وأنه سيحاسب ويجازى، فهدا يعنى ان الالتزام بأحكام الشريعة أو عدمه هو نوع من العلاقة بالله تعالى. فالشريعة عموما، وقسم العبادات منهاخصوصا، تقيم وتنظم علاقة ليس للقوانين دخل فيها وليس لها اهتمام بها ولربما - احيانا - ليس لها اعتراف بها . وأماعلاقة الانسان بنفسه فتتمثل فى ان للشريعة احكاما وآدابا تتدخل فى أخص شؤون الانسان فى داته وحياته وممتلكاته .فالشريعة مثلا تحرم على الانسان مأكولات ومشروبات لفسادها وضررها ، وتحرم عليه الاسراف فى شهواته ونفقاته. وتحرم عليه تبدير امواله واتلاف ممتلكاته . كما تحرم عليه الاضرار المتعمد بجسده وتضع له آدابا وحدودا فى نومه وأكله وشربه.وهده امور قلما تعرج عليها القوانين وقلماتلامسها بتدابيرها . وهدا يفضى بنا الى فرق آخر بين الشريعة والقوانين. الشريعة والقانون معا يعتمدان الأمر والنهى الملزمين للمكلف والمخاطب وبهاتين الصيغتين الالواميتين تترتب على المكلفين المخاطبين أحكام الوجوب وأخرى بالتحريم والحظر. فهده صيغة مشتركة لكن الشريعة تزيد عليها وتفتح للمكلفين درجات اخرى من التكليف ومن الطلب . فمع الأمر الملزم الدى يفرض الوجوب هناك الأمر او الطلب الدى يفيد الندب والترغيب والاستحباب. ومع النهى الملزم الدى يقتضى التحريم ، هناك النهى المخفف الدى يفيد الكراهة والتنفير ويرمى الى الابتعاد الطوعى والتنزه الاختيارى للمكلف عما نهى عنه . وبفضل هده الميزات فان الشريعة تتسع لجلب المصالح ورعايتها، وتفتح لدالك من المجالات، ومن الآفاق والمستوياتبما لايتسع له القانون، بالرغم من الطبيعة التشريعية التنظيمية العملية لكل منهما. وهده الفوارق الوظيفية والنهجية لكل من الشريعة والقانون يترتب عليها اختلاف وتفاوت كبير فى مقاصد كل منها...