صادق مجلس المستشارين في جلسة عمومية، مساء أول أمس الثلاثاء، على مشروع قانون يقضي بتتميم الظهير الشريف الصادر في 4 شعبان الأول 1377 (24 فبراير 1958) بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية. ولدى تقديمه للمشروع، أكد الوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة محمد سعد العلمي، أن هذا المشروع يشكل حلقة من حلقات الإصلاح المتتالية التي استهدفت تكييف مقتضيات النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية مع واقع الإدارة المغربية. وأبرز أن المشروع يندرج في إطار برنامج شمولي ومنسجم للإصلاح يهم المكونات الثلاثة الأساسية للإدارة المتمثلة في مواردها البشرية وهياكلها وتنظيماتها ومساطرها وتشريعاتها. وأشار إلى أن النص الصادر سنة 1958، بالنظر إلى التنقيحات التي طرأت عليه, إطارا قانونيا مؤسسا للوظيفة العمومية، لايزال يحتفظ براهنيته وفعاليته سواء فيما يتعلق بالمبادئ الأساسية التي تضمنها أو بالضمانات والحقوق الممنوحة للموظفين أو فيما يرجع للواجبات الملقاة على عاتقهم. وأبرز أن مشروع القانون المغير والمتمم للظهير الشريف الصادر في 24 فبراير 1958 بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، انصب على إصلاح منظومتي التوظيف والترقي والوضعيات والرخص وكذا الجمع بين الوظائف والأجور. على صعيد آخر, صادق المجلس في ذات الجلسة على مشروع قانون يغير ويتمم بموجبه الظهير الشريف الصادر في 11 أبريل 1922 بشأن الصيد في المياه البحرية. ويهم هذا المشروع بالأساس تحيين مقتضيات ظهير 11 ابريل 1922 لا سيما فيما يخص قيمة الغرامات المالية التي لم تعد تتناسب وحجم المخالفات والأضرار التي تسببها بعض أنواع الصيد للموارد والثروات السمكية. كما صادق مجلس المستشارين، بالإجماع على ثلاثة مشاريع قوانين تهم المصادقة من حيث المبدأ على ثلاثة اتفاقيات دولية. وتتعلق هذه المشاريع، التي قدمتها كاتبة الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون لطيفة أخرباش، بمشروع قانون يوافق بموجبه من حيث المبدأ على المصادقة على اتفاقية إنشاء التسهيل الإفريقي للدعم القانوني الموقعة من طرف المملكة المغربية في شتنبر 2008، ومشروع قانون يوافق بموجبه من حيث المبدأ على انضمام المملكة المغربية إلى اتفاقية إنشاء البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد (أفريكسمبانك) الموقعة بأبيدجان سنة 1993. ويهم مشروع القانون الثالث الموافقة من حيث المبدأ على تصديق الاتفاقية الموقعة بالرباط في 22 يونيو 2010 بين المملكة المغربية وإيرلندا لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي في ميدان الضرائب على الدخل. وتروم الاتفاقية الأولى إلى إرساء آلية قانونية تهدف إلى تقديم مساعدة فنية في المجال القانوني للبلدان الإفريقية بهدف تعزيز خبرتها القانونية وقدرتها على التفاوض في الميادين المتعلقة بتدبير الدين وبالعقود المتعلقة بالموارد الطبيعية وباتفاقيات الاستثمار وكذا بالمعاملات المرتبطة بالتجارة والأعمال. وفيما يخص الاتفاقية الثانية فتنص على أن البنك الإفريقي للاستيراد والتصدير يهدف إلى تسهيل وتطوير وتنمية المبادلات التجارية البينية الإفريقية. وبموجب هذه الاتفاقية، يقوم البنك، على الخصوص، بمنح قروض مباشرة وغير مباشرة للمصدرين الأفارقة عن طريق المؤسسات المالية الإفريقية، ولعب دور الوساطة بين المصدرين والمستوردين الأفارقة من خلال منح سندات قروض وسندات ضمان من اجل صفقات الاستيراد والتصدير.