صادق مجلس المستشارين في جلسة عمومية، مساء أمس الثلاثاء، على مشروع قانون يقضي بتتميم الظهير الشريف الصادر في 4 شعبان الأول 1377 (24 فبراير 1958) بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية. ولدى تقديمه للمشروع، أكد الوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة السيد محمد سعد العلمي، أن هذا المشروع يشكل حلقة من حلقات الاصلاح المتتالية التي استهدفت تكييف مقتضيات النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية مع واقع الإدارة المغربية. وأبرز أن المشروع يندرج في إطار برنامج شمولي ومنسجم للإصلاح يهم المكونات الثلاثة الأساسية للإدارة المتمثلة في مواردها البشرية وهياكلها وتنظيماتها ومساطرها وتشريعاتها. وأشار إلى أن النص الصادر سنة 1958 ، بالنظر إلى التنقيحات التي طرأت عليه، إطارا قانونيا مؤسسا للوظيفة العمومية، لايزال يحتفظ براهنيته وفعاليته سواء فيما يتعلق بالمبادئ الأساسية التي تضمنها أو بالضمانات والحقوق الممنوحة للموظفين أو فيما يرجع للواجبات الملقاة على عاتقهم. وأبرز أن مشروع القانون المغير والمتمم للظهير الشريف الصادر في 24 فبراير 1958 بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، انصب على إصلاح منظومتي التوظيف والترقي والوضعيات والرخص وكذا الجمع بين الوظائف والأجور. على صعيد آخر، صادق المجلس في ذات الجلسة على مشروع قانون يغير ويتمم بموجبه الظهير الشريف الصادر في 11 أبريل 1922 بشأن الصيد في المياه البحرية. ويهم هذا المشروع بالأساس تحيين مقتضيات ظهير 11 ابريل 1922 لا سيما فيما يخص قيمة الغرامات المالية التي لم تعد تتناسب وحجم المخالفات والأضرار التي تسببها بعض أنواع الصيد للموارد والثروات السمكية.