صادق مجلس النواب بالإجماع، خلال جلسة عمومية عقدها مساء اليوم الأربعاء، على مشروع قانون يقضي بتغيير وتتميم الفصل 32 من الظهير الشريف رقم 1.57.187 الصادر في 12 نوفمبر 1963 المتعلق بسن نظام أساسي للتعاون المتبادل (كما وافق عليه مجلس المستشارين). وفي معرض تقديمه لمشروع القانون، أوضح الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، السيد ادريس لشكر، أنه في إطار تطبيق مقتضيات القانون رقم 00-65 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية، ولا سيما المادة 93 التي تنص على ضرورة ملاءمة النظم الأساسية للتعاضديات مع أحكام هذه المدونة، قامت مختلف التعاضديات المكونة للصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي بإدخال تعديلات على أنظمتها الأساسية مع مراعاة مقتضيات الظهير المتعلق بسن نظام أساسي للتعاون المتبادل. وأبرز السيد لشكر في تقديمه لهذا المشروع نيابة عن وزير التشغيل والتكوين المهني، السيد جمال اغماني، أن وزارة التشغيل قامت في هذا الإطار وبتنسيق مع وزارة المالية، بدراسة مختلف هذه المشاريع وموافاة التعاضديات المعنية بالملاحظات والاقتراحات الضرورية من أجل ملاءمتها مع أحكام القانون رقم 00 -65 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية. غير أنه من خلال دراسة مشروع النظام الأساسي لتعاضدية القوات المساعدة، يضيف الوزير، تبين أن بعض مقتضياته تتنافى مع أحكام الظهير المتعلق بسن نظام أساسي للتعاون المتبادل ، لاسيما تلك المتعلقة بعقد الجموع العامة وانتخاب الأجهزة المسيرة للتعاضدية وتنظيم الاقتراع والتصويت، نظرا لخضوع أعضاء القوات المساعدة لنظام عسكري طبقا لمقتضيات الظهير الصادر في 4 أبريل 1973 المتعلق بالنظام الخاص بأعضاء القوات المساعدة (المادة 15 ). وأشار إلى أن منح بعض الاستثناءات لمقتضيات ظهير 1973 المذكور لا يخص حاليا إلا التعاضديات المؤسسة داخل القوات المسلحة الملكية طبقا لمقتضيات الفصل 32 منه، ولذا يضيف الوزير، تقدمت الوزارة بمشروع القانون هذا الذي يتم بموجبه تعديل مقتضيات الفصل 32 المذكور.