الحكومة المغربية: مزاعم التعذيب الواردة في التقرير تفتقد للمصداقية قالت سارة ليا ويتسن المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة هيومن رايتس ووتش، «إن المنظمة تدين جميع أعمال الإرهاب، وتعتبر أن الهجمات العشوائية على المدنيين نقيض لقيم حقوق الإنسان، وأن الحكومة المغربية، على غرار جميع الحكومات، من واجبها منع هذه الجرائم وتقديم مرتكبيها إلى العدالة». وأضافت سارة ليا في ندوة صحفية أول أمس بالرباط، أنه مع ذلك، يجب أن تتوافق إجراءات مكافحة الإرهاب مع التزامات المغرب بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، ويجب أن تُمنح للأفراد المشتبه بهم بالتخطيط أو القيام بأعمال العنف حقوقهم الأساسية في جميع الأوقات، كما أنه لا يمكن تحت أي ظرف، للدولة أن تتنصل من واجبها لحظر التعذيب والمعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة. وأفادت المتحدثة ذاتها أن ما يتعرض له المتهمون بقضايا الإرهاب من تعذيب خارج نطاق القانون في المعتقل «السري» بتمارة يزعزع ثقة المواطنين في القضاء وفي المحاكمة العادلة، كما أن عدم إجراء أي تحقيق من طرف القضاء حول ممارسة التعذيب يجعل الأجهزة الأمنية تتمادى في تلك الممارسات. وقالت سارة ليا ويتسن، إن «المغرب برهن عن الإرادة السياسية لاعتماد تشريعات مستنيرة في مجال حقوق الإنسان، لكنه يفتقر إلى نفس الإرادة لتنفيذ تلك التشريعات عندما يتعلق الأمر باعتقال واستجواب المشتبه بتورطهم في الإرهاب». وأوردت منظمة هيومن رايتس ووتش في تقرير لها حول الاعتقالات غير القانونية في إطار قانون مكافحة الإرهاب، والذي عنونته ب» كفاك بحثا عن ابنك»، أن المشتبه بهم الذين تعرضوا للاعتقال بموجب قانون مكافحة الإرهاب في المغرب يُواجهون انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان تُعيق حقهم في المحاكمة العادلة. ويوثق التقرير الذي صدر في 56 صفحة، نمطاً من التعسف، في إطار قانون مكافحة الإرهاب في المغرب، الذي اعتُمد بعد 12 يوما من التفجيرات الانتحارية المنسقة في الدارالبيضاء يوم 16 مايو 2003، وأودت بحياة 45 شخصا. ويستند التقرير في جزء منه إلى المقابلات التي أجريت مع الأشخاص المحتجزين بموجب قانون مكافحة الإرهاب بين عامي 2007 و2010. ونفت الحكومة المغربية في ردها، والذي أرفق بالتقرير، أن تكون الحالات التي استندت عليها هيومن رايتس ووتش قد تم اعتقالها خارج نطاق القانون، فالعناصر السبعة الذين يشتبه في أنهم إرهابيون والذين ذكرهم التقرير، يقول رد الحكومة المغربية «اعتقلوا في الواقع في 26 أبريل 2010، من قبل ضباط الشرطة القضائية، وعرضوهم على قاضي التحقيق في 6 مايو 2010 في غضون المدة القانونية. واحتجزتهم الشرطة في أماكن احتجاز قانونية، يتولى مكتب الوكيل العام مراقبتها، وتم إخطار كل عائلة على النحو الواجب بالاعتقال، كما هو مدون في سجلات الشرطة». وأضاف الرد الحكومي أن للمعتقلين الحق القانوني في طلب محام بعد الأربعة أيام الأولى في الحراسة النظرية ولكن إن لم يتقدموا بمثل هذا الطلب، فإن الشرطة ليست ملزمة بتوفير الاتصال بمحام، كما أن حقيقة أن بعض المشتبه بهم في قضايا الإرهاب رفضوا التوقيع على محاضر أعدتها الشرطة تُظهر أنه ليس هناك أي إكراه. وبالإضافة إلى ذلك، وبموجب القانون، فإن المحكمة تتعامل مع محاضر الشرطة هذه، وقعت أم لا، على أنها مجرد «معلومات»، بدون أية قيمة حجية، والتي يجب أن ترفضها إذا وجدت أنها قد تم الحصول عليها عن طريق العنف أو الإكراه. واعتبرت الحكومة المغربية أن «مزاعم التعذيب التي قُدمت ل هيومن رايتس ووتش من المشتبه بهم الذين اعتقلوا في عام 2010، تفتقد للمصداقية، لأن هؤلاء المشتبه بهم أتيحت لهم الفرصة لتقديم مثل هذه الشكاوى أمام الوكيل العام أو قاضي التحقيق وفشلوا في القيام بذلك».