تنويرا للرأي العام حول ما نشر بجريدة المساء ليوم الجمعة 26 يونيو 2015 تحت عدد 2718 بخصوص طلب المدعو " القيادي" بافتحاص مالية حزب التقدم والاشتراكية من طرف المجلس الأعلى للحسابات، نخبر أن المعني بالأمر يبقى غير ذي صفة ولا تربطه بالحزب أية رابطة تنظيمية، وذلك بناء على قرار "اللجنة الوطنية للمراقبة السياسية والتحكيم" بتاريخ 17 يونيو 2015 القاضي بفصله من صفوف الحزب لعدم انضباطه الحزبي، عملا بأحكام القانون الأساسي. أما فيما يتعلق بطلب افتحاص مالية الحزب فيبقى مجردا من أي تأسيس قانوني لانعدام الصفة، ولسبقية اعتراف المجلس الأعلى للحسابات في أكتوبر سنة 2013 بحزب التقدم والاشتراكية ضمن قائمة 15 حزبا قدمت تقاريرها مشهود بصحتها من طرف خبير محاسباتي، والرابع من بين 8 أحزاب التي أدلت بحساباتها السنوية في الآجال القانونية المنصوص عليها في المادة 44 من القانون التنظيمي 11-29 المتعلق بالأحزاب السياسية، وذلك في إطار المهمة المتعلقة بتدقيق حسابات الأحزاب السياسية وفحص صحة نفقاتها برسم الدعم الممنوح لها للمساهمة في تغطية مصاريف تدبيرها خلال السنة المالية 2011. علما أن الحزب تفاعل بشكل إيجابي مع الملاحظات التي سبق للمجلس الأعلى للحسابات أن سجلها بشأن المستندات التبريرية المدلى بها فيما يخص المبالغ التي تدخل في إطار مساهمة الدولة في تمويل الحملة الانتخابية لاقتراع 25 نونبر 2011، وكذا الوثائق والمستندات المكونة للحساب السنوي للحزب برسم السنة المالية 2012. وجدير بالتذكير أن شهادة المجلس الأعلى للحسابات بنزاهة وشفافية التدبير المالي لحزب التقدم والاشتراكية جاءت تتويجا لمستوى الحكامة المالية التي اعتمدها الحزب من خلال إحداث مجموعة من الأجهزة الداخلية، أهمها: - "أمين مال وطني" يتولى مسك الحسابات وتدبير السيولة المالية وتتبع نفقات الأنشطة الحزبية، مع اختصاص عضو المكتب السياسي المسؤول عن السياسة المالية بوضع تصور عام للميزانية السنوية للحزب من خلال تحديده لنفقات التسيير والاستثمار بعد عرضه على اللجنة المركزية للموافقة؛ - "اللجنة الوطنية للمراقبة المالية" التي يعهد إليها بدراسة وتقييم التقارير المالية الدورية الصادرة عن الفروع الإقليمية والجهوية، ودراسة مشاريع الميزانية والتقارير الدورية السنوية لتنفيذها، وإعداد تقارير دورية ترفع إلى اللجنة المركزية والمكتب السياسي بالإضافة إلى التقرير السنوي الذي يعرض على أنظار اللجنة المركزية ( المادة 57 من القانون الأساسي ). في نفس المنحى، يخضع التدبير المالي للحزب لعدد من الآليات الرقابية المنصوص عليها في القانون التنظيمي 29-11 المتعلق بالأحزاب السياسية في شقه المرتبط بالمراقبة المالية، وبالأساس مسكه لمحاسبة يشهد بصحتها خبير محاسب مقيد في جدول هيئة الخبراء المحاسبين، واعتماده لنظام محاسباتي سنوي يضبط أداءه المالي. كما يوجه الحزب جردا بمستندات إثبات صرف النفقات المنجزة برسم السنة المالية إلى المجلس الأعلى للحسابات. *رئيس اللجنة الوطنية للمراقبة المالية