الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة انعقد أول أمس الخميس الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، تحت رئاسة رئيس الحكومة، خصص للمدارسة والمصادقة أو الموافقة على عدد من النصوص القانونية والتنظيمية، والمصادقة على مقترح تعيينات في مناصب عليا، ومدارسة عدد من المستجدات. في مستهل الاجتماع، تحدث رئيس الحكومة عن الإنجازات التي ما فتأت تحققها بلادنا في العديد من المجالات ، ضمنها الحدث الهام والكبير والمتمثل في ترأس صاحب الجلالة محمد السادس، نهاية الأسبوع الماضي، حفل التوقيع على اتفاقية بين المملكة المغربية والمجموعة الفرنسية "بي إس إي بوجو-سيتروين" تتعلق بإحداث مركب صناعي تابع للمجموعة بالمغرب، وبعد أن اعتبر رئيس الحكومة أن هذا المشروع جد هام بالنسبة لاقتصاد بلادنا، أكد على أن هذا دليل على أن المغرب يواصل مسيرته المظفرة من أجل الالتحاق بركب الدول الصاعدة، كما بشر بذلك صاحب الجلالة ، واعتبر أن من أسباب ذلك حالة الاستقرار والأمن التي تعرفها بلادنا والتحسن المسجل في مؤشرات مناخ الأعمال، وأن كل ذلك يتم في إطار التوجيهات السامية لجلالة الملك الذي كان راعيا وموجها لهذا المشروع الذي جرى التوقيع عليه، وباعتباره يعطي التألق والتميز للوطن بين مجموع الدول. وأخبر رئيس الحكومة أعضاء المجلس بأن جلالة الملك استقبل كافة الوزراء المعنيين بهذا المشروع بمعية رئيس الحكومة مشيرا إلى أنه خلال هذا الاجتماع أكد جلالة الملك على ثقته في الحكومة لتواصل العمل من أجل إنجاح هذا المشروع. واعتبر رئيس الحكومة أن تذكيره للوزراء المعنيين بهذا المشروع وكذا لعموم الوزراء بهذا الأمر هو من أجل أن يواصلوا عملهم بجد من أجل إرساء وإقامة أعمال عملية يراها المواطن على أرض الواقع، وهو المعيار الذي يحكم به على التقدم في العمل الحكومي. كما أخبر رئيس الحكومة أعضاء المجلس بأن الاستقبال الملكي كان لحظة جديدة من أجل استشعار حجم المسؤولية الملقاة على عاتق الحكومة لإنجاح الأوراش المفتوحة في بلادنا، واعتبر أن الجميع معني بذلك ومعني بالتفكير بهذه المقاربة وبهذا المنطق العملي، خاتما كلمته بأن مستقبل بلادنا مستقبل واعد تحت قيادة جلالة الملك. بعد ذلك، تدارس المجلس وصادق على مشروع قانون رقم 13-40 بمثابة مدونة الطيران المدني في صيغته الجديدة، تقدم به وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك. يهدف هذا المشروع إلى وضع إطار قانوني جديد يستجيب لمتطلبات الاتفاقيات الدولية في مجال الملاحة الجوية ويؤمن نقلا جويا فعالا وعلى مستوى عال من السلامة والأمن ويسمح بمواجهة تحديات العولمة والمنافسة، ويشكل هذا المشروع إصلاحا عاما وجذريا للنظام القانوني المطبق حاليا على الطيران المدني، والذي أصبح متجاوزا، كما يدمج القواعد والمبادئ المنصوص عليها في المعاهدات والاتفاقات التي وقع عليها المغرب سيما المعاهدة المتعلقة بالطيران المدني الدولي الموقعة بشيكاغو بتاريخ 7 دجنبر 1944 والاتفاق الأورومتوسطي المتعلق بالخدمات الجوية الموقع بتاريخ 12 دجنبر 2006 ببروكسيل بين المجموعة الأوروبية والدول الأعضاء من جهة وبين المغرب من جهة أخرى. كما يضع هذا المشروع المبادئ الأساسية التي تسمح بالاستغلال الدائم وتأهيل المجال الجوي الوطني لفائدة الأجيال الحالية والمستقبلية. ويتوخى هذا المشروع إحداث هيأة مختصة في المهام المتعلقة بالسلامة وأمن الطيران المدني وتقوية دور المديرية العامة للطيران المدني للقيام على أحسن وجه بمهام التخطيط والتقنين والتصديق ومراقبة التزامات المتدخلين وحق التدخل في حالة ملاحظة أي خلل أو مساس بمقتضيات الأمن والسلامة الجاري بها العمل، كما يمكن السلطة الحكومية المكلفة بالطيران المدني من عقد شراكات في إطار عقود امتياز مبرمة بين الدولة والقطاع الخاص أو المكتب الوطني للمطارات لبناء المطارات الجديدة واستغلالها. كما يعالج هذا المشروع عدة مجالات تتعلق أساسا بعقلنة الملاحة الجوية المدنية وحماية البيئة والنهوض بالأوضاع المهنية والاجتماعية لمستخدمي الملاحة الجوية. بعد ذلك، انتقل المجلس إلى المدراسة والمصادقة على مشروع قانون رقم 15-30 يتعلق بسلامة السدود، تقدمت به الوزيرة المنتدبة لدى وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة المكلفة بالماء. يرمي هذا المشروع إلى تحديد القواعد المتعلقة بسلامة السدود لتأمين حماية الأشخاص والممتلكات من الأخطار المرتبطة بوجود هذه المنشآت، كما يهدف إلى سن ممارسات جيدة وقواعد ومعايير والتزامات لأجل توضيح دور مختلف المتدخلين والهيئات المشرفة على سلامة السدود. وتتمحور مقتضيات هذا المشروع أساسا حول وضع تصنيف للسدود حسب أهميتها ومستوى المخاطر الذي تشكله بما يسمح بإخضاعها لمعايير وضوابط دقيقة، بالإضافة إلى وضع أحكام تهم بناء السدود من قبيل إلزامية الحصول على رخصة مسبقة ومتطلبات دراسات التصميم. كما يضع هذا المشروع عدة قواعد مرتبطة بالسلامة من أجل احتواء المخاطر وكذا عملية رصد ومراقبة سلامة السدود. على إثر ذلك، تدارس المجلس وصادق على خمس مشاريع مراسيم تقدم بها وزير الداخلية. يتعلق النص الأول بمشروع مرسوم رقم 450-15-2 في شأن مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية التي تقوم بها الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات العامة الجماعية والانتخابات العامة الجهوية وكذا في تمويل الحملات الانتخابية التي تقوم بها الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية المشاركة في انتخاب أعضاء مجلس المستشارين. يقترح هذا المشروع بالنسبة إلى كل انتخاب توزيع مبلغ المساهمة على شطرين متساويين يبلغ كل واحد منها 50%، يوزع الشطر الأول على أساس عدد الأصوات المحصل عليها، ويصرف الشطر الثاني على أساس عدد المقاعد المحصل عليها. كما اعتمد المرسوم مقتضيات لرفع مبلغ المساهمة في حالة انتخاب مترشحة وذلك من أجل تشجيع التمثيلية النسائية بالنسبة للانتخابات العامة الجماعية والجهوية، وبهدف تحفيز الأحزاب السياسية على إدراج أسماء مترشحات في المراكز المؤهلة للانتخابات. ومن جهة أخرى، يجيز مشروع المرسوم صرف تسبيق لا يفوق 30% من مبلغ المساهمة لفائدة الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية التي قدمت طلبا بذلك، مع خصم مبلغ التسبيق الممنوح لكل حزب سياسي أو منظمة نقابية من المبلغ العائد له. وإن كان المبلغ العائد للحزب السياسي أو المنظمة النقابية غير كاف لاسترجاع مبلغ التسبيق، وجب على الحزب أو المنظمة النقابية المعنية إرجاع المبلغ غير المستحق للخزينة. كما ينص مشروع المرسوم على أن وزير الداخلية يوجه بيانا إلى الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات يتضمن المبالغ التي منحت لكل حزب سياسي أو منظمة نقابية فور صرف مبلغ المساهمة مع تضمينه عند الاقتضاء مبلغ التسبيق غير المستحق بالنسبة للأحزاب أو المنظمات النقابية المعنية. النص الثاني يتعلق بمشروع مرسوم رقم 451-15-2 بتحديد الآجال والشكليات المتعلقة باستعمال مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية التي تقوم بها الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات العامة الجماعية والانتخابات العامة الجهوية وكذا تمويل الحملات الانتخابية التي تقوم بها الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية المشاركة في انتخاب أعضاء مجلس المستشارين. يحدد هذا المشروع بالنسبة للأحزاب السياسية والمنظمات النقابية أوجه استعمال المبالغ التي تلقتها على سبيل المساهمة في تمويل حملاتها الانتخابية. وتتمثل هذه الغايات في جميع المصاريف المرتبطة بسير وتنظيم الحملات الانتخابية التي تقوم بها الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية المعنية والتي حددها المشروع. ويبين مشروع المرسوم الوثائق التي يتعين على الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية التي استفادت من الدعم المالي العمومي الإدلاء بها لإثبات استعمال المبالغ التي تلقتها، وذلك في شكل فاتورات أو اتفاقيات أو بيانات أتعاب أو أي مستندات أخرى من مستندات الإثبات المماثلة مشفوعة بالمخالصات ومؤرخة وموقعة من قبل الموردين ومقدمي الخدمات ومشهود بصحتها من لدن ممثلي الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية المعينين لهذا الغرض. وينص هذا المشروع على أن الفترة المشمولة بالمصاريف المذكورة تمتد لثلاثة أشهر، حيث تبتدأ من اليوم الستين (60) السابق لتاريخ الاقتراع إلى غاية اليوم الثلاثين (30) الموالي لتاريخ الاقتراع. ويلزم هذا المشروع الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية المستفيدة من مساهمة الدولة بالإدلاء إلى الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات بالوثائق المثبتة لاستخدام المبالغ التي تلقتها للغايات التي منحت من أجلها، داخل أجل ثلاثة أشهر من تاريخ صرف المساهمة. النص الثالث يتعلق بمشروع مرسوم رقم 452-15-2 بتحديد سقف المصاريف الانتخابية للمترشحين بمناسبة الحملات الانتخابية برسم انتخاب أعضاء مجلس المستشارين وأعضاء مجالس الجهات وأعضاء مجالس العمالات والأقاليم وأعضاء مجالس الجماعات والمقاطعات. يحدد هذا المشروع بالنسبة لكل مترشح أو مترشحة سقف المصاريف الانتخابية برسم انتخاب أعضاء مجلس المستشارين في 300 ألف درهم وفي 150 ألف درهم برسم انتخاب أعضاء مجالس الجهات وفي 50 ألف درهم برسم انتخاب أعضاء مجالس العمالات والأقاليم وفي 60 ألف درهم برسم انتخاب أعضاء مجالس الجماعات. كما يحدد هذا المشروع مدلول المصاريف الانتخابية ويلزم وكيل كل لائحة ترشيح بالنسبة للدوائر الانتخابية التي يجرى فيها الانتخاب عن طريق الاقتراع باللائحة أو كل مترشح بالنسبة للدوائر الانتخابية التي يجرى فيها الانتخاب بالاقتراع الفردي بوضع بيان مفصل لمصادر تمويل حملاتهم الانتخابية وجرد بالمبالغ التي تم صرفها ابتداء من اليوم الثلاثين (30) السابق لتاريخ الاقتراع إلى غاية اليوم الخامس عشر الموالي للتاريخ المذكور مرفق بجميع الوثائق التي تثبت صرف المبالغ المذكورة. أما بخصوص النص الرابع فيهم مشروع مرسوم رقم 453-15-2 يتعلق بالأماكن الخاصة بتعليق الإعلانات الانتخابية بمناسبة انتخاب أعضاء مجلس المستشارين. يقترح هذا المشروع تحديد الأماكن المخصصة لتعليق الإعلانات الانتخابية في مقرات المؤسسات التي يرتادها أعضاء الهيئة الناخبة. كما ينص هذا المشروع على أن عدد الأماكن المخصصة بتعليق الإعلانات الانتخابية يحدد بالنسبة لكل لائحة ترشيح أو مترشح في مكان واحد بجانب مكاتب التصويت ومكان واحد بكل واحد من مقر ولاية الجهة ومقر المجلس الجهوي ومقار العمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات الواقعة في النفود الترابي للدائرة الانتخابية المعنية ومقار الجماعات والمقاطعات الواقعة في النفوذ الترابي للدائرة الانتخابية المعنية. كما يحدد هذا المشروع الحجم الأقصى للإعلانات الانتخابية ويخول الحق لكل وكيل لائحة ترشيح أو لكل مترشح أن يعلق ثلاثة إعلانات انتخابية على الأكثر في الأماكن المحددة لهذه الغاية. أما النص الخامس فيتعلق بمشروع مرسوم رقم 454-15-2 يتعلق بتحديد شكل ومضمون ورقة التصويت الفريدة لانتخاب أعضاء مجلس المستشارين. يحدد هذا المشروع البيانات الواجب تضمينها في ورقة التصويت الفريدة والمتمثلة في بيان الهيئة الناخبة والدائرة الانتخابية، والانتماء السياسي أو النقابي للائحة الترشيح أو للمترشح أو المترشحة حسب الحالة، والاسم الشخصي والعائلي لوكيل لائحة الترشيح أو للمترشح أو المترشحة وكذا الرمز المخصص للائحة الترشيح أو للمترشح أو المترشحة. كما يحدد هذا المشروع كيفية ترتيب لوائح الترشيح أو الترشيحات الفردية في ورقة التصويت الفريدة بحيث ينص على أنها ترتب بحسب تاريخ تسجيلها. على إثر ذلك، صادق المجلس على مقترح تعيينات في مناصب عليا، طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور. على مستوى وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني تم تعيين عبد اللطيف البوش في منصب مدير الشؤون الإدارية والموارد البشرية-قطاع التكوين المهني، ووفاء عصري بمنصب مديرة التنسيق البيداغوجي والقطاع الخاص بالتكوين المهني. وعلى مستوى وزارة الصحة، تم تعيين فادي أسماء بمنصب مديرة المعهد العالي للمهن التمريضية وتقنيات الصحة بأكادير و بلعريف الحسن بمنصب مدير المعهد العالي للمهن التمريضية وتقنيات الصحة بالدار البيضاء، و بوعزاوي محمد العربي بمنصب مدير المعهد العالي للمهن التمريضية وتقنيات الصحة بالرباط. وعلى مستوى الوزارة المنتدبة المكلفة بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، تم تعيين سارة العمراني في منصب مديرة لنظم المعلومات، وعلى مستوى الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني تم تعيين عبد الكريم بوجرادي في منصب مدير العلاقات مع المجتمع المدني. بعد ذلك، تقدم كل من وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية و الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة بعرض حول نتائج الانتخابات المتعلقة باللجان الثنائية على مستوى الإدارات والمؤسسات العمومية والجماعات المحلية أو ممثلي المأجورين على مستوى القطاع الخاص. وقد كانت النتيجة على مستوى القطاع العام، أن الذين لا يتوفرون على انتماء نقابي حصلوا على ما مجموعه 2528 مندوب بنسبة 28,67 بالمائة، يليهم الاتحاد المغربي للشغل 2176، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل 1297، والفيدرالية الديمقراطية للشغل 810، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب ب685، والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب 647، والمنظمة الديمقراطية للشغل 300، ثم النقابات الأخرى 374 مندوب أي ما مجموعه 8817 مندوب. وعلى مستوى المندوبين المنتخبين على مستوى القطاع الخاص، حصل الذين لا يتوفرون على انتماء نقابي على 14.871 مندوب والاتحاد المغربي للشغل 3999، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب 1959، والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب 1925، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل 1943، الفيدرالية الديمقراطية للشغل 529، والمنظمة الديمقراطية للشغل 344، ونقابات أخرى 579، بما مجموعه 26.149. لتكون المحصلة النهائية أن الذين لا يتوفرون على انتماء نقابي حصلوا على 17.399 مندوبا أي 49,79 بالمائة، الاتحاد المغربي للشغل 6175 أي 17,66 بالمائة، الكونفدرالية الديمقراطية للشغل 3240 أي 9,27 بالمائة، الاتحاد العام للشغالين بالمغرب 2644 أي 7,57 بالمائة، الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب 2572 أي 7,36 بالمائة، الفيدرالية الديمقراطية للشغل بالمغرب 1339 أي 3,83 بالمائة، المنظمة الديمقراطية للشغل 644 أي 1,84 بالمائة، ونقابات أخرى 933 أي 2,67 بالمائة من مجموع 34.946 مندوبا. واعتبر كل من الوزيرين أن هذه الانتخابات مرت في العموم في أجواء سليمة وإيجابية عكست إرادة بلادنا من أجل ربح رهان الانتخابات العامة والجهوية وانتخابات أعضاء مجلس المستشارين، التي كانت انتخابات ممثلي المأجورين وأعضاء اللجان الثنائية محطة أولى لها وقد عرفت نسبة مشاركة تجاوزت 60 بالمائة، وهي نسبة دالة على الانخراط المجتمعي لإنجاح هذا الاستحقاق. بعد ذلك، قدم وزير التربية الوطنية والتكوين المهني عرضا حول نتائج امتحان نيل شهادة البكالوريا، حيث بلغ عدد المترشحين 506.814 مترشحة ومترشحا، حضر منهم لاجتياز الامتحانات 397.459 مترشحة ومترشحا وبلغ عدد الناجحين 179.604 ناجحة وناجحا، وكانت نسبة النجاح لدى الإناث 49,79 بالمائة مقابل 41,23 بالمائة بالنسبة للذكور، وبلغت نسبة الناجحين الممدرسين 51,54 بالمائة، أي ما مجموعه 167.089 ونسبة النجاح بالنسبة لفئة المترشحين الأحرار 17,06 بالمائة. أما نسبة النجاح في قطب الشعب العلمية والرياضية والتقنية فكانت 47,68 بالمائة وفي قطب الشعب الأدبية والأصيلة 44,48 بالمائة، ويقدر عدد المترشحين الذين سمح لهم باجتياز الدورة الاستدراكية ب176,500 مترشحة ومترشحا. وقد توقف الوزير عند كون بعض وسائل الإعلام نشرت نسبا غير صحيحة وغير دقيقة، مستنكرا عدم التثبت في ترويج مثل هذه المعطيات خاصة أن بعضها جاء بعد صدور بلاغ وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني المتعلق بنتائج امتحان البكالوريا.