أولا: تذكير بورقة التشخيص منهجيا لا يمكن اقتراح العلاج قبل وصف الداء ومكامنه، الكل مقتنع بوجود خلل نقتصر في هذه الورقة على تحديد معالمه فيما يلي على أن نعود لاحقا لعرض مقترحات لتجاوز الأزمة. الإحساس بوجود إرهاق يثقل كاهل جميع المؤسسات نقيبا ومجلسا وجمعية عمومية، بسبب تكاثر مشاكل المحامين. (عدد المحامين اليوم بالدار البيضاء مثلا يفوق 4000 محام)، انعدام ضابط لمالية الهيئات ما أدى إلى المطالبة بافتحاص مالي، انعدام برنامج لتطوير المهنة وتدبير شؤونها، انعدام فعالية الأجهزة. تأثير الهواجس الانتخابية على مردودية المؤسسات، وجود ميولات سلطوية ومزاجية وتأثيرها على جودة الأداء، انعدام صلاحيات للجمعية العمومية في الهيئات التي لا زالت تلتئم فيها، غياب مبدأ المسئولية والمساءلة،غياب برنامج لندوة التمرين، غياب برنامج تكويني وإلزاميته، غياب آلية تنسيقية بين الهيئات ذات صلاحيات، غياب آلية الديموقراطية التي تقتضي المساءلة والمحاسبة وسحب الثقة عند الاقتضاء وهذا الموضوع يتعامل معه البعض بحساسية شديدة ترفض المراقبة. أصبحت الأجهزة عاجزة عن القيام بالأدوار المنوطة بها قانونا وتلك التي يفرضها التطور الذي يعرفه المشهد المهني لا من حيث العدد ولا من حيث المتطلبات ولا من حيث مشاكل الممارسة المهنية، فكيف يمكن تأهيل هذه الأجهزة للعب دور طلائعي لجعل المهنة تمارس بشكل يحافظ للممتهن ممارستها بشكل مشرف ويجعل أهلها متصالحين مع أنفسهم ومع محيطهم وتحافظ لهم على وضع مادي واجتماعي مريح ومطمئن حتى ينخرطوا في قضايا مجتمعهم ووطنهم وغير بعيدين عن هموم المواطنين ومساهمين في تحقيق عدالة فاعلة ناجعة ومنصفة. هل لا زال ممكنا تدبير شؤوننا المهنية بنفس الآليات التي تعود إلى القرن الماضي؟ هل لا زال ممكنا اعتماد نفس الأليات في انتخاب الأجهزة المنوط بها تدبير شأننا المهني؟ جمعية عمومية ومجلس ونقيب. هل لا زال ممكنا اتباع نفس منهجية القرن الماضي في تنظيم النقاش حول شأننا المهني (مناقشة التقارير الأدبية والمالية والمقترحات). ألم يحن الوقت لابتكار أساليب جديدة ناجعة وفعالة. ألم يحن الوقت لإحداث آليات تسمح لجميع المحامين بالمساهمة في المناقشة والمراقبة والمساءلة وبلورة سياسات وبرامج وتوصيات والمشاركة في اتخاذ القرارات؟ ألم تعد الجمعية العمومية مجرد لقاء لتبادل السباب والاتهامات ؟ ألم يحن الوقت لمنح الجمعية العمومية (بالصيغة التي تضمن لجميع المحامين فرصة التعبير عن رأيهم وبكل حرية) صلاحية اتخاذ القرارات تفعيلا لمبدأ الديمقراطية والشفافية في التدبير؟هل لا زال ممكنا جمع كل الصلاحيات بيد المجلس والنقيب (المالية، التأديب، تسيير صندوق الأداءات، التكوين، الأنشطة المهنية والثقافية والترفيهية، التقاعد والتكافل والاستشفاء، مراقبة ظروف ممارسة المهنة،...)؟ ألم يحن الوقت لتوزيع هذه المهام من أجل تخفيف العبء ولنجاعة أكثر بإحداث آليات وأجهزة جديدة ذات صلاحيات؟ تلكم تساؤلات أولية حول الوضعية تمهيدا للدخول إلى مقترحات علاجية. ثانيا: مقترحات تتكون أجهزة كل هيئة من الجمعية العامة، ومن مكتب الهيئة، ومجلس تأديبي، ومجلس إدارة حساب الودائع والأداءات، ومجلس التقاعد والاستشفاء والشؤون الاجتماعية، و مجلس للإشراف على التكوين والتكوين المستمر، ومن النقيب. إضافة إلى مجلس وطني للهيئات، ومكتب وطني. أولا: حول الجمعية العمومية تتكون الجمعية العمومية، للهيئات التي يزيد عدد المسجلين بها عن 300 محام، من مندوبين يجري انتخابهم من طرف مجموعات من المحامين تسمى أقسام خلال شهر دجنبر لمدة ثلاث سنوات. أما الهيئات التي لا يتجاوز عدد المسجلين بها 300 فتتكون من قسم انتخابي واحد ينتدب 61 مندوبا عنهم لتشكيل الجمعية العمومية. بالنسبة للهيئات التي يتراوح عدد المسجلين بها بين 301 و600 يتوزع المنتسبون إليها على أقسام فئوية من حيث عمرهم المهني أو محلية من حيث قربهم الجغرافي. وينتدبون 81 مندوبا عنهم لتشكيل الجمعية العمومية. بالنسبة للهيئات التي يتراوح عدد المسجلين بها بين 601 و1200 يتوزع المنتسبون إليها على أقسام فئوية من حيث عمرهم المهني أو محلية من حيث قربهم الجغرافي. وينتدبون 101 مندوبا عنهم لتشكيل الجمعية العمومية. بالنسبة للهيئات التي يتراوح عدد المسجلين بها بين 1201 و2000 يتوزع المنتسبون إليها على أقسام فئوية من حيث عمرهم المهني أو محلية من حيث قربهم الجغرافي. وينتدبون 201 مندوبا عنهم لتشكيل الجمعية العمومية. بالنسبة للهيئات التي يتراوح عدد المسجلين بها بين 2001 و3000 يتوزع المنتسبون إليها على أقسام فئوية من حيث عمرهم المهني أو محلية من حيث قربهم الجغرافي. وينتدبون 241 مندوبا عنهم لتشكيل الجمعية العمومية. بالنسبة للهيئات التي يفوق عدد المسجلين بها 3000 يتوزع المنتسبون إليها على أقسام فئوية من حيث عمرهم المهني أو محلية من حيث قربهم الجغرافي. وينتدبون 281 مندوبا عنهم لتشكيل الجمعية العمومية. يمكن تقسيم الفئة العمرية أو المقتربة جغرافيا إلى عدة أقسام على ألا يتجاوز كل قسم 300 محاميا يتجمعون بحسب ترتيبهم في الجدول تحدد لائحتهم بقرار من مكتب الهيئة. تجتمع الأقسام مرتين في السنة بدعوة من النقيب (خلال شهر يونيه وشهر دجنبر) لدراسة المواضيع ذات الصلة بالشأن المهني وترفع بشأنها توصيات عبر مندوبيها إلى الجمعية العمومية. تلتئم الجمعية العمومية في ثلاث دورات بدعوة من النقيب (خلال شهر مايو وشتنبر ودجنبر) لتقرر بشأن التوصيات المرفوعة إليها من طرف الأقسام وكذا المواضيع الأخرى التي تقرر جدولتها تلقائيا. صلاحيات الجمعية العمومية تضع الجمعية العمومية ميزانية سنوية للهيئة عند بداية كل سنة، يتقيد مكتب الهيئة بتدبيرها، طبقا لنظام مالي يحدد بقانون تنظيمي. محاسبة مكتب الهيئة والنقيب وأعضاء باقي المجالس وإقالتهم وتجري انتخابات جديدة داخل أجل 15 يوما من تاريخ الإقالة لملء المناصب الشاغرة. يمكن للجمعية العمومية إقالة مندوبيها لدى المجلس الوطني للهيات. تسقط العضوية في أجهزة الهيئة بالوفاة أو بالإقالة أو بفقدان الصفة في ممارسة المهنة أو بالتغيب عن الاجتماعات ثلاث مرات متتالية بدون عذر مقبول أو بأي حادث آخر. يتولى مكتب الهيئة تنفيذ مقررات الجمعية العمومية المالية والأدبية ويقدم تقريره أمامها عند كل دورة. ثانيا: مكتب الهيئة ينتخب مكتب الهيئة من طرف الجمعية العمومية بنسبة 12% من عدد المندوبين على ألا يقل عدد أعضاء المكتب عن 7 بمن فيهم النقيب. يعقد اجتماعاته برئاسة نقيب الهيئة وبدعوة منه. ينتخب من بين أعضائه أمينا وكاتبا ونوابهما. ينفذ ميزانية الهيئة السنوية التي تضعها الجمعية العمومية عند بداية كل سنة. يختص مكتب الهيئة بالبت في الشكايات والمخالفات وفي حالة المتابعة يحيلها على المجلس التأديبي. يسهر على السير الإداري للهيئة. يراقب المستخدمين. يحافظ على ممتلكات الهيئة. يراقب حسابات المحامين. ثالثا: مجلس تأديبي تنتخب الجمعية العمومية من بين أعضائها مجلسا خاصا بالتأديب يتكون من 10 أعضاء لمدة ثلاث سنوات غير قابلة للتجديد، وتنعقد جلسات التأديب بخمسة أعضاء برئاسة نقيب أو أقدم الأعضاء. يعقد المجلس اجتمعا، كلما اقتضى الأمر ذلك، برئاسة نقيب أو الأقدم في الجدول يتدارس خلاله طرق الاشتغال وتوحيد الرؤى. يقدم المجلس تقريره أمام الجمعية العمومية حول نوعية المخالفات والعقوبات ومآل الاستئنافات. لا يمكن الجمع بين العضوية في مكتب الهيئة والمجلس التأديبي وباقي المجالس الأخرى. رابعا: مجلس إدارة حساب الودائع والأداءات تنتخب الجمعية العمومية من بين أعضائها مجلسا لإدارة حساب الودائع والأداءات يتكون من 3 إلى 7 أعضاء لمدة ثلاث سنوات ويعقد جلساته مرتين في الشهر. ولا يمكن إعادة انتخابهم لفترتين متتاليتين، ويقدم هذا المجلس تقريره أمام الجمعية العمومية حول تدبير الحساب وعوائده التي تحول إلى صندوق التقاعد. لا يمكن الجمع بين العضوية في أكثر من مجلس. خامسا: مجلس التقاعد والاستشفاء والشؤون الاجتماعية تنتخب الجمعية العمومية من بين أعضائها مجلسا خاصا بقضايا التقاعد والاستشفاء والمصالح الاجتماعية للمحامين يتكون من 3 إلى 7 أعضاء لمدة ثلاث سنوات ويعقد جلساته مرتين في الشهر. ولا يمكن إعادة انتخابهم لفترتين متتاليتين. يقدم هذا المجلس تقريره أمام الجمعية العمومية حول الحاجيات ورأسمال التقاعد والوضعية المالية ومتطلبات تنمية الموارد الضرورية لتغطية الحاجيات. لا يمكن الجمع بين العضوية في أكثر من مجلس. سادسا: مجلس للإشراف على التكوين والتكوين المستمر والشؤون الثقافية تنتخب الجمعية العمومية من بين أعضائها مجلسا خاصا بالإشراف على التكوين والتكوين المستمر يتكون من 3 إلى 7 أعضاء لمدة ثلاث سنوات غير قابلة للتجديد. ويعقد جلساته مرة في كل ثلاثة أشهر. يقدم تقريره أمام الجمعية العمومية حول سير التكوين ومتطلباته. لا يمكن الجمع بين العضوية في أكثر من مجلس. منصب النقيب: ينتخب النقيب من طرف الجمعية العمومية لفترة ثلاث سنوات غير قابلة للتجديد. لايمكن لنقيب سابق أن يترشح لمنصب النقيب. يترأس النقيب، إما شخصيا أو بواسطة من ينتدبه، اجتماعات الجمعية العمومية ومكتب الهيئة واجتماعات المجلس التأديبيي ومجلس التقاعد والاستشفاء والشؤون الاجتماعية ومجلس إدارة حساب الودائع والمجلس المشرف على التكوين والتكوين المستمر. يتولى النقيب، إضافة إلى الاختصاصات الأخرى المسندة إليه بمقتضى القانون، إما بصفة شخصية أو بواسطة من ينتدبه، تمثيل الهيئة في أعمال الحياة المدنية. مقررات النقيب ومكتب الهيئة وباقي المجالس الأخرى قابلة للطعن أم المجلس الوطني للهيئات المجلس الوطني للهيئات يتكون المجلس الوطني للهيئات من مندوبين منتخبين من طرف الجمعية العمومية لكل هيئة لمدة ثلاث سنوات غير قابلة للتجديد على أساس مندوبين اثنين عن كل هيئة. يجتمع المجلس الوطني للهيئات في دورتين في السنة على الأقل لدراسة شؤون المهنة على ضوء التقارير التي ترفع إليه من طرف مكاتب الهيئات أو أي موضوع يقرر إدراجه ضمن جدول الأعمال إما تلقائيا أو بناء على مقترح من المكتب الوطني ويصدر بشأنها مقررات. يختص المجلس الوطني للهيئات بالبت في استئنافات المقررات التأديبية الصادرة عن المجالس التأديبية للهيئات ويشكل لهذه الغاية غرفا تتكون من خمسة أعضاء. كما يختص بالبت في استئنافات المقررات الصادرة عن نقباء الهيئات وعن مجالسها في المواد المسندة إليهم بمقتضى القانون. يضع المجلس الوطني ميزانيته المالية عند بداية كل سنة، طبقا لنظام مالي محدد بقانون تنظيمي، يتقيد بها المكتب الوطني الذي يقدم تقريره المادي والأدبي أمام المجلس الوطني. يصادق المجلس الوطني للهيئات على نظام داخلي خاص به، وعلة نظام داخلي موحد للهيئات، ويسهر المكتب الوطني على تنفيذه والتقيد به. للمجلس الوطني صلاحية محاسبة ومساءلة المكتب الوطني وإقالته كلا أو بعضا ويجري انتخابات جديدة خلال شهر من تاريخ الإقالة. تسقط عضوية المندوبين في أجهزة المجلس الوطني بالوفاة أو بالإقالة أو بفقدان الصفة في ممارسة المهنة أو بالتغيب عن الاجتماعات ثلاث مرات متتالية بدون عذر مقبول، أو بأي حادث آخر، أو بقرار من الجمعية العمومية التي انتدبته. تتنافي عضوية مكتب الهيئة وباقي مجالسها مع العضوية بالمجلس الوطني للهيئات. مكتب وطني: ينتخب المجلس الوطني للهيئات من بين أعضائه مكتبا وطنيا يتكون من احد عشر عضوا يختارون من بينهم رئيسا وكاتبا وأمينا ومكلفين بمهام. يسهر المكتب الوطني على تنفيذ مقررات المجلس الوطني المادية منها والأدبية. يختص المكتب الوطني بالبت في طلبات تقييد المحامين الأجانب. يبدي رأيا استشاريا في مشاريع ومقترحات القوانين والمراسيم ذات الصلة بالمهن القانونية والقضائية. يتولى المكتب الوطني التنسيق بين الهيئات ويضع برنامجا موحدا للتكوين والتكوين المستمر. ينشر المكتب الوطني جداول الهيئات خلال شهر ماي من كل سنة على موقعه الإليكتروني يمثل المكتب الوطني جميع الهيئات أمام السلطات الحكومية والقضائية على الصعيد الوطني. يصدر المكتب الوطني مجلة دورية تهتم بشؤون المهنة والدراسات القانونية ومستجدات الاجتهاد القضائي كما ينظم مناظرات وندوات ويعقد شراكات لتبادل التجارب والخبرات للرفع من مستوى الأداء المهني للمحامين. مقررات المكتب الوطني والمجلس الوطني للهيئات قابلة للطعن أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط. * المحامي بهيئة مراكش