إعداد الأستاذ احمد ابادرين ذ أحمد أبادرين المحامي بهيئة مراكش . أولا: تذكير بورقة التشخيص التي سبق إعدادها من طرف الأستاذين احمد ابادرين وعبد الغني وافق المحاميين بهئة مراكش والتي جاء فيها ما يلي: منهجيا لا يمكن اقتراح العلاج قبل وصف الداء ومكامنه، فالكل مقتنع بوجود خلل نقتصر في هذه الورقة على تحديد معالمه فيما يلي على أن نعود لاحقا لعرض مقترحات لتجاوز الأزمة: الإحساس بوجود إرهاق يثقل كاهل جميع المؤسسات نقيبا ومجلسا وجمعية عمومية. بسبب: تكاثر مشاكل المحامين. تكاثر عدد المحامين (عدد المحامين اليوم بالدار البيضاء مثلا يفوق 4000 محام). انعدام ضابط لمالية الهيئات ما أدى إلى المطالبة بافتحاص مالي. انعدام برنامج لتطوير المهنة وتدبير شؤونها. انعدام فعالية الأجهزة. تأثير الهواجس الانتخابية على مردودية المؤسسات. وجود ميولات سلطوية ومزاجية وتأثيرها على جودة الأداء. انعدام صلاحيات للجمعية العمومية في الهيئات التي لا زالت تلتئم فيها. غياب مبدأ المسئولية والمساءلة. غياب برنامج لندوة التمرين. غياب برنامج تكويني وإلزاميته. غياب آلية تنسيقية بين الهيئات ذات صلاحيات. غياب آلية الديموقراطية التي تقتضي المساءلة والمحاسبة وسحب الثقة عند الاقتضاء وهذا الموضوع يتعامل معه البعض بحساسية شديدة ترفض المراقبة. أصبحت الأجهزة عاجزة عن القيام بالأدوار المنوطة بها قانونا وتلك التي يفرضها التطور الذي يعرفه المشهد المهني لا من حيث العدد ولا من حيث المتطلبات ولا من حيث مشاكل الممارسة المهنية، فكيف يمكن تأهيل هذه الأجهزة للعب دور طلائعي لجعل المهنة تمارس بشكل يحافظ للممتهن ممارستها بشكل مشرف ويجعل أهلها متصالحين مع أنفسهم ومع محيطهم وتحافظ لهم على وضع مادي واجتماعي مريح ومطمئن حتى ينخرطوا في قضايا مجتمعهم ووطنهم وغير بعيدين عن هموم المواطنين ومساهمين في تحقيق عدالة فاعلة ناجعة ومنصفة. هل لا زال ممكنا تدبير شؤوننا المهنية بنفس الآليات التي تعود إلى القرن الماضي؟ هل لا زال ممكنا اعتماد نفس الآليات في انتخاب الأجهزة المنوط بها تدبير شأننا المهني؟ جمعية عمومية ومجلس ونقيب. هل لا زال ممكنا اتباع نفس منهجية القرن الماضي في تنظيم النقاش حول شأننا المهني (مناقشة التقارير الأدبية والمالية والمقترحات). ألم يحن الوقت لابتكار أساليب جديدة ناجعة وفعالة. ألم يحن الوقت لإحداث آليات تسمح لجميع المحامين بالمساهمة في المناقشة والمراقبة والمساءلة وبلورة سياسات وبرامج وتوصيات والمشاركة في اتخاذ القرارات؟ ألم تعد الجمعية العمومية مجرد لقاء لتبادل السباب والاتهامات والتبلحيس؟ ألم يحن الوقت لمنح الجمعية العمومية (بالصيغة التي تضمن لجميع المحامين فرصة التعبير عن رأيهم وبكل حرية) صلاحية اتخاذ القرارات تفعيلا لمبدأ الديمقراطية والشفافية في التدبير؟ هل لا زال ممكنا جمع كل الصلاحيات بيد المجلس والنقيب (المالية، التأديب، تسيير صندوق الأداءات، التكوين، الأنشطة المهنية والثقافية والترفيهية، التقاعد والتكافل والاستشفاء، مراقبة ظروف ممارسة المهنة،…)؟ ألم يحن الوقت لتوزيع هذه المهام من أجل تخفيف العبء ولنجاعة أكثر بإحداث آليات وأجهزة جديدة ذات صلاحيات؟ تلكم تساؤلات أولية حول الوضعية تمهيدا للدخول إلى مقترحات علاجية ثانيا: مقترحات أولا حول الجمعية العمومية تتكون الجمعية العمومية، بالنسبة للهيئات التي يزيد عدد الممارسين بها عن 300 محام، من مندوبين يجري انتخابهم من طرف مجموعات من المحامين تسمى أقسام خلال شهر دجنبر لمدة ثلاث سنوات. أما الهيئات التي لا يتجاوز عددها 300 فتتكون من قسم انتخابي واحد ينتدب 20% منه لتشكيل الجمعية العمومية. يتكون كل قسم من المحامين المقيمين بدائرة محكمة ابتدائية أو مركز القاضي المقيم إذا كان عددهم يساوي أو يزيد عن 30 محاميا. أما المحامون الذي يمارسون في المدن التي توجد بها محاكم استئنافية فيتوزعون على أقسام فئوية من حيث عمرهم المهني (قسم خاص بأقدمة 30 سنة فما فوق، وقسم خاص بأقدمية 20 سنة إلى 30، وقسم خاص بأقدمية من 10 إلى 20، وقسم خاص بأقدمية ممن لا تتجاوز مدة ممارسته 10 سنوات) كل قسم ينتخب 5 مندوبين لتمثيلهم في الجمعية االعمومية باقي الأقسام التي يتجاوز عددها 30 تنتدب 15% لتمثيلها في الجمعية العمومية على ألا يتجاوز عدد الأعضاء المنتدبين للجمعية العمومية في كل الأحوال 281 مندوبا. تجتمع الأقسام مرتين في السنة لدراسة المواضيع ذات الصلة بالشأن المهني وترفع بشأنها توصيات عبر مندوبيها إلى الجمعية العمومية. تلتئم الجمعية العمومية في ثلاث دورات (مايو شتنبر ودجنبر) لتقرر بشأن التوصيات المرفوعة إليها من طرف الأقسام وكذا المواضيع الأخرى التي تقرر جدولتها تلقائيا أو بناء على طلب مكتب الهيئة أو نقيبها. تضع الجمعية العمومية ميزانية الهيئة عند بداية كل سنة، طبقا لنظام مالي يحدد بقانون، يتقيد مكتب الهيئة بتدبيرها. يتولى مكتب الهيئة تنفيذ مقررات الجمعية العمومية المالية والأدبية ويقدم تقريره أمامها عند كل دورة. ثانيا: مكتب الهيئة ينتخب مكتب الهيئة من طرف الجمعية العمومية بنسبة 12% من عدد المندوبين على ألا يقل عدد أعضاء المكتب عن 11 بمن فيهم النقيب. يختص مكتب الهيئة بالبت في الشكايات والمخالفات وفي حالة المتابعة يحيلها على المجلس التأديبي. يسهر على السير الإداري للهيئة. يراقب المستخدمين. يحافظ على ممتلكات الهيئة. يراقب حسابات المحامين….. ثالثا: مجلس تأديبي تنتخب الجمعية العمومية من بين أعضائها مجلسا خاصا بالتأديب يتكون من 10 أعضاء لمدة ثلاث سنوات وتنعقد جلسات التأديب بخمسة أعضاء ولا يمكن إعادة انتخابهم لفترتين متتاليتين، ويقدم هذا المجلس تقريره أمام الجمعية العمومية لا يمكن الجمع بين العضوية في مكتب الهيئة والمجلس التأديبي وباقي المجالس الأخرى. رابعا: مجلس إدارة حساب الودائع والأداءات تنتخب الجمعية العمومية من بين أعضائها مجلسا لإدارة حساب الودائع والأداءات يتكون من 7 أعضاء لمدة ثلاث سنوات ويعقد جلساته ولا يمكن إعادة انتخابهم لفترتين متتاليتين، ويقدم هذا المجلس تقريره أمام الجمعية العمومية، لا يمكن الجمع بين العضوية في أكثر من مجلس خامسا: مجلس التقاعد والاستشفاء والمصالح الاجتماعية تنتخب الجمعية العمومية من بين أعضائها مجلسا خاصا بقضايا التقاعد والاستشفاء والمصالح الاجتماعية للمحامين يتكون من 7 أعضاء لمدة ثلاث سنوات ويعقد جلساته مرتين في الشهر. ولا يمكن إعادة انتخابهم لفترتين متتاليتين، ويقدم هذا المجلس تقريره أمام الجمعية العمومية لا يمكن الجمع بين العضوية في أكثر من مجلس سادسا: مجلس للإشراف على التكوين تنتخب الجمعية العمومية من بين أعضائها مجلسا خاصا بالإشراف على التكوين والتكوين المستمر يتكون من 7 أعضاء لمدة ثلاث سنوات ويعقد جلساته مرة في كل شهرين ولا يمكن إعادة انتخابهم لفترتين متتاليتين يقدم تقريره أمام الجمعية العمومية لا يمكن الجمع بين العضوية في أكثر من مجلس منصب النقيب: ينتخب النقيب من طرف الجمعية العمومية لفترة ثلاث سنوات غير قابلة للتجديد. لا يمكن لنقيب سابق أن يترشح لمنصب النقيب. يترأس النقيب أو من ينتدبه اجتماعات الجمعية العمومية واجتماعات المجلس التأديبيي ومجلس التقاعد ومجلس إدارة حساب الودائع والمجلس المشرف على التكوين والتكوين المستمر ينتدب مكتب الهيئة من يمثله لدى الهيئة المختصة بالبت في استئناف المقررات التأديبية التي يصدرها المجلس التأديبي التابع للهيئة. صلاحيات الجمعية العمومية: مساءلة ومحاسبة مكتب الهيئة والنقيب وأعضاء باقي المجالس المختصة وإقالتهم وتجري انتخابات جديدة داخل أجل شهر من تاريخ الإقالة لملء المناصب الشاغرة. تسقط العضوية في أجهزة الهيئة بالوفاة أو بالإقالة أو بفقدان الصفة في ممارسة المهنة. مقررات النقيب ومكتب الهيئة وباقي المجالس الأخرى قابلة للطعن أم المجلس الوطني للهيئات. المجلس الوطني للهيئات يتكون المجلس الوطني للهيئات من مندوبين منتخبين من طرف الجمعية العمومية لكل هيئة لمدة ثلاث سنوات على أساس مندوبين اثنين عن كل هيئة. تتنافي عضوية مكتب الهيئة وباقي مجالسها مع العضوية بالمجلس الوطني للهيئات. يجتمع المجلس الوطني للهيئات في دورتين في السنة لدراسة شؤون المهنة على ضوء التقارير التي ترفع إليه من طرف مكاتب الهيئات أو أي موضوع يقرر إدراجه ضمن جدول الأعمال إما تلقائيا أو بناء على مقترح من المكتب الوطني أو رئيسه ويصدر بشأنها مقررات. يختص المجلس الوطني للهيئات بالبت في استئنافات المقررات التأديبية الصادرة عن المجالس التأديبية ويشكل لهذه الغاية غرفا تتكون من خمسة أعضاء. يضع المجلس الوطني ميزانيته المالية عند بداية كل سنة، طبقا لنظام مالي محدد بقانون، يتقيد بها المكتب الوطني ويقدم هذا الأخير تقريره المادي والأدبي إلى المجلس الوطني. يصادق المجلس الوطني للهيئات على نظام داخلي موحد للهيئات وللمجلس الوطني ولحساب الودائع والأداءات، ويسهر المكتب الوطني على تنفيذه والتقيد به. للمجلس الوطني صلاحية محاسبة ومساءلة المكتب الوطني وإقالته كلا أو بعضا ويجري انتخابات جديدة خلال شهر من تاريخ الإقالة. تسقط العضوية في أجهزة المجلس الوطني بالوفاة أو بالإقالة أو بفقدان الصفة في ممارسة المهنة. مكتب وطني: ينتخب المجلس الوطني للهيئات من بين أعضائه مكتبا وطنيا لمدة ثلاث سنوات يتكون من احد عشر عضوا يختارون من بينهم رئيسا وكاتبا وأمينا ومكلفين بمهام. يسهر المكتب الوطني على تنفيذ مقررات المجلس الوطني المادية منها والأدبية. يختص المكتب الوطني بالبت في طلبات تقييد المحامين الأجانب. يتولى المكتب الوطني التنسيق بين الهيئات ويضع برنامجا موحدا للتكوين والتكوين المستمر. ينشر المكتب الوطني جداول الهيئات خلال شهر ماي من كل سنة على موقعه الإليكتروني يمثل المكتب الوطني جميع الهيئات أمام السلطات الحكومية والقضائية على الصعيد الوطني. يصدر المكتب الوطني مجلة دورية تهتم بشؤون المهنة والدراسات القانونية ومستجدات الاجتهاد القضائي كما ينظم مناظرات وندوات ويعقد شراكات لتبادل التجارب والخبرات للرفع من مستوى الأداء المهني للمحامين. مقررات المكتب الوطني والمجلس الوطني للهيئات قابلة للطعن أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط.