يعاني المتصرفون الملحقون بالجماعات الترابية، الخاضعون لمقتضيات الظهير الشريف المؤرخ في فاتح مارس 1963، بمثابة قانون خاص بمتصرفي وزارة الداخلية، من حيف كبير فيما يتعلق بوضعيتهم الإدارية والمادية، وذلك جراء سياسة التمييز اتجاه هذه الفئة المهمة من موظفي الجماعات الترابية. فإذا كان المبدأ في الوظيفة العمومية هو سواسية الموظفين أمام القانون، كما يقر ذلك النظام الأساسي للوظيفة العمومية، فإن وزارة الداخلية لا زالت بعيدة عن تطبيق هذا القانون وإقرار بنوده عمليا في ما يتعلق بوضعية متصرفي الجماعات الترابية، بحيث أن هذه الفئة لا زالت الأكثر تضررا ومعاناة من حيف وزارة الداخلية مقارنة مع باقي أطرها من المتصرفين، المهندسين والمهندسين المعماريين العاملين بالإدارة المركزية أو بمصالحها الخارجية، فعلى سبيل المثال: - الوضعية الإدارية والمالية لرجال السلطة التي كانت تخضع لمقتضيات النظام الأساسي الخاص بمتصرفي وزارة الداخلية، قد تمت تسويتها بموجب الظهير الشريف رقم 1.08.67 الصادر في 31 يوليو 2008 في شأن هيئة رجال السلطة والمراسيم رقم:2.08.531 و2.08.532 و2.08.533 المؤرخة في 24 أكتوبر 2008، في حين أن متصرفي الجماعات الترابية لم يتم تحسين وضعيتهم بالرغم من أنهم الأكثر حضورا وتواجدا بمقرات الجماعات الترابية ببلادنا، ويعتبرون العمود الفقري للإدارة الترابية وذلك بتدخلهم اليومي في التسيير الإداري بما يضمن مصداقية المرفق العمومي خدمة للمرتفقين. - الوضعية الإدارية والمالية للمهندسين والمهندسين المعماريين الجماعيين تمت تسويتها بالمرسوم رقم 2.11.471 الصادر في 14 شتنبر 2011، بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة المهندسين والمهندسين المعماريين المشتركة بين الوزارات، والذي منح هذه الهيئة – كما ينص على ذلك الباب الخامس منه- تعويضات شهرية هامة عن التقنية وعن الأعباء وعن التأطير، بل إن النظام الأساسي المذكور أقر درجة ممتازة بالنسبة لكل من إطار المهندسين الرؤساء والمهندسين المعماريين الرؤساء تشتمل على خمس رتب لها أرقام إستدلالية من 870 إلى990، في حين أن وزارة الداخلية لم تقم بمعالجة أوضاع المتصرفين الملحقين بالجماعات الترابية حتى تتلاءم مع الحاجيات المادية والحقوقية لهذه الفئة التي تعتبر دينامو إدارة الجماعات الترابية. ولرفع هذا الحيف، يطالب متصرفو الجماعات الترابية من الوزارة الوصية على هذه الجماعات التحرر من ممارسات العهد البائد ومسايرة توجهات العهد الجديد والتصالح مع موظفيها متصرفي الجماعات الترابية عبر مقاربة شمولية لتلبية المطالب القانونية لهذه الفئة وخصوصا: - إعادة هيكلة إطار المتصرفين الممتازين من حيث الدرجة والأرقام الاستدلالية ليماثل إطار المهندسين الرؤساء والمهندسين المعماريين الرؤساء أو إطار المنتدبين القضائيين. - مراجعة نظام التعويضات حتى يماثل التعويضات الممنوحة للمهندسين والمهندسين المعماريين أو على الأقل تعويضات المنتدبين القضائيين. - الاعتماد على معايير الكفاءة وتراكم الخبرة والشواهد المحصل عليها في إسناد المسؤوليات داخل الهياكل الإدارية للجماعات الترابية؛ - تمتيع متصرفي الجماعات الترابية، باعتبارهم لا يخضعون للنظام الأساسي لرجال السلطة، بالحق في الانتماء النقابي وبالحق في انتخاب ممثليهم في حظيرة اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء أسوة بزملائهم من موظفي الدولة. - إعادة النظر في قرار وزير الداخلية رقم 1190.03 الصادر في 25 يونيو2003 لتمكين الأطر العليا العاملة بالجماعات الترابية المرتبة في سلاليم الأجور من 10 فما فوق من الاستفادة من التعويض عن الساعات الإضافية سيما وأن هذه الفئة من الموظفين هي الأكثر حضورا خارج أوقات العمل. ترى هل ستقوم وزارة الداخلية بالاستجابة لمطالب وحقوق متصرفي الجماعات الترابية وإقرار المساواة في الحقوق بين أطر الوزارة من نفس التكوين ونفس المؤهلات، أم أن حل ملف هذه الفئة من الموظفين يتطلب تدخل المجلس الأعلى للوظيفة العمومية أو السلطات العليا في البلاد؟