اختارت الحركة النسائية والجمعيات المكونة لربيع الكرامة والشبكات الوطنية لمراكز الاستماع لضحايا العنف، بمناسبة تخليد اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد النساء، لتجديد رفضها واستيائها اتجاه مشروع القانون المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، الذي تمت بلورته في سرية تامة من طرف قطاعين حكوميين في إقصاء جلي للحركة النسائية ومكونات المجتمع المدني والحقوقي، وكذا بالنظر لصيغة الارتباك والغموض وتغييب مقاربة النوع، بل وهيمنة الخلفية المحافظة، التي جاء بها نص هذا المشروع . وأكدت سميرة بيكردن رئيسة الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب بالرباط خلال ندوة الصحفية أول أمس الاثنين، أن الحركة النسائية ومكونات ربيع الكرامة ومراكز الاستماع وجهت قبل أيام رسالة إلى رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي، بشأن الصيغة والمضمون الذي حمله نص مشروع القانون المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء . وعبرت سميرة بيكردن عن الأمل في أن تتمكن اللجنة التي أحيل عليها مشروع القانون من إعادة صياغته بشكل ينسجم مع المقتضيات التي حملتها الوثيقة الدستورية، بل ويكون في مستوى ما أقرته هذه الوثيقة، وكذا مضامين المواثيق والاتفاقيات التي التزم المغرب بها دوليا في مجال حقوق النساء ومتطلبات الحماية الفعلية والناجعة من العنف المبني على النوع، وحضر التمييز المبني على الجنس، ومبادئ العدالة الجنائية للنساء، بل وأن يأخذ على الأقل ما جاء به، على هذا المستوى، ميثاق إصلاح منظومة العدالة. من جانبها، شددت أسماء المهدي منسقة تحالف ربيع الكرامة، على أن مكونات الحركة النسائية والمجتمع المدني مافتئت تطالب الحكومة بتدارك الأمر عبر فتح حوار جدي وإعمال المقاربة التشاركية التي تم التنصيص عليها في الدستور، وذلك بالتشاور هذه المرة مع تحالف ربيع الكرامة وشبكات مراكز الاستماع للمساهمة في بلورة الصيغة الثانية من نص القانون الخاص بمحاربة العنف ضد النساء، على اعتبار أن مكونات الحركة راكمت من خلال ممارستها الميدانية خبرة ومعرفة عميقة بمكامن الخلل التي تحول دون حماية النساء من العنف المبني على النوع ومناهضته، سيما في المنظومة التشريعية التي تتضمن الكثير من الفراغات وتبتعد بشكل كبير عن مقاربة النوع. وأكدت أسماء المهدي أن هذه المقاربة التشاركية كفيلة بإصدار مشروع قانون في مستوى التزامات المغرب الدولية في مجال الحقوق الإنسانية للنساء ومتطلبات الحماية الفعلية لهن من العنف. في السياق ذاته، أكدت المحامية خديجة الروكاني، عضوة الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق النساء، خلال قراءة تحليلية لنص مشروع القانون المتعلق بمحاربة العنف، والذي أعدته وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية بشراكة مع قطاع حكومي آخر ممثل في وزارة العدل، على إيجابية الإفراج عن نص مشروع هذا القانون، مبرزة أن النص في صيغته الحالية اتسم بتضارب المقاربات المعتمدة في بلورته، وغياب بعد النوع الاجتماعي، بل وغموض الجوانب الوقائية والحمائية والتكفل بالضحايا. وأبرزت الروكاني مظاهر التعارض وعدم الانسجام بين التسمية التي أطلقت على مشروع القانون ومضامينه. فالتسمية تشير إلى أن الأمر يتعلق بقانون يخص محاربة العنف ضد النساء كظاهرة مستفحلة تستهدف النساء بسبب جنسهن، والحال أن المضمون يشمل العنف ضد فئات أخرى من المجتمع من قبيل الأطفال والأصول والكافلين والأزواج، وهذا الأمر تقول المتحدثة، يعكس «عدم وضوح المقاربة التي تؤطر معالجة جرائم النوع، وهيمنة الخلفية المحافظة وضبابية الأهداف وغياب تصور متكامل ودقيق لتجريم العنف ضد النساء وزجر مرتكبيه». سمة الارتباك والتعارض تظهر أيضا من خلال ما قدمته مذكرة مشروع القانون، والتي جاءت متباينة مع مضامينه، حيث تجاهل ليس فقط ما راكمته الحكومات السابقة على مستوى التشريع ومختلف المبادرات، بل همش إنتاجات المجتمع المدني في مجال مناهضة العنف القائم على النوع وما يرتبط بذلك من مستلزمات محاربته. انتقادات مكونات الحركة النسائية وملاحظاتها الدقيقة على نص مشروع القانون المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء أظهرت العديد من الاختلالات التي تطبع نص مشروع القانون، سواء من ناحية المنهجية المعتمدة في ترتيب مواده أو من جانب إقحام فصول من القانون الجنائي بعد تعديلها بشكل طفيف، علما حين الأمر يتعلق بقانون خاص يجب أن يستمد روحه ومضمونه من مقاربة النوع ومختلف مستجدات الوثيقة الدستورية والمواثيق الدولية. ومن أغرب المقتضيات التي حملها المشروع تلك التي جاءت في المادة 14 والتي تتعلق بحالة العنف ضد امرأة حامل والذي لا تشدد فيه العقوبة إلا في حالة ما إذا ارتكب الجرم أمام الأبناء أو والدي الضحية. كما أن من بين المقتضيات التي تثير الكثير من الاستغراب، وتجعل الأمر يبدو كعبث تشريعي، تلك المتعلقة بالغرامة المحددة في 40 درهما كحد أقصى في حالة ارتكاب أعمال عنف أو إيذاء خفيف، وهذا، تشير الحقوقية خديجة الروكاني، ما «يضع سياسة العقاب أمام عدة تساؤلات، وقد كان حريا بالمشرع أن ينص على عقوبات بديلة ، فضلا عن أنه يجب التنصيص على مخالفة وليس إيذاء خفيفا كما ورد في المشروع». كما أشارت ملاحظات الحركة النسائية إلى الفصل الخاص بإرجاع الزوج والزوجة المطرودة من بيت الزوجية، وهو نص يوجد مكانه الطبيعي في نص مدونة الأسرة، تشير انتقادات الحركة، هذا فضلا أن هذه المادة تشمل الزوجين عكس ما يوحي به نص المشروع من أنه خاص بمحاربة العنف ضد النساء .