نزار بركة: تعبئة شاملة لحزب الاستقلال من أجل الوطن والمواطن    انقسامات بسبب مسودة اتفاق في كوب 29 لا تفي بمطالب مالية طموحة للدول النامية    طقس الأحد: أجواء حارة نسبيا ورياح بعدد من الجهات    المغرب يعزز دوره القيادي عالميا في مكافحة الإرهاب بفضل خبرة وكفاءة أجهزته الأمنية والاستخباراتية    ارتفاع رقم معاملات السلطة المينائية طنجة المتوسط بنسبة 11 في المائة عند متم شتنبر    هزة ارضية تضرب نواحي إقليم الحسيمة    إيداع "أبناء المليارديرات" السجن ومتابعتهم بتهم الإغتصاب والإحتجاز والضرب والجرح واستهلاك المخدرات    مؤامرات نظام تبون وشنقريحة... الشعب الجزائري الخاسر الأكبر    أشبال الأطلس يختتمون تصفيات "الكان" برباعية في شباك ليبيا    بلومبرغ: زيارة الرئيس الصيني للمغرب تعكس رغبة بكين في تعزيز التعاون المشترك مع الرباط ضمن مبادرة "الحزام والطريق"    لقجع وبوريطة يؤكدان "التزام" وزارتهما بتنزيل تفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية بالمالية والخارجية    الرباط.. إطلاق معرض للإبداعات الفنية لموظفات وموظفي الشرطة    بوريطة: الجهود مستمرة لمواجهة ظاهرة السمسرة في مواعيد التأشيرات الأوروبية    ‬النصيري يهز الشباك مع "فنربخشة"    عبد الله بوصوف.. النظام الجزائري من معركة كسر العظام الى معركة كسر الأقلام    نهضة بركان يتجاوز حسنية أكادير 2-1 ويوسع الفارق عن أقرب الملاحقين    اللقب الإفريقي يفلت من نساء الجيش    منتخب المغرب للغولف يتوج بعجمان    المخرج المغربي الإدريسي يعتلي منصة التتويج في اختتام مهرجان أجيال السينمائي    حفل يكرم الفنان الراحل حسن ميكري بالدار البيضاء    بعد قرار توقيف نتنياهو وغالانت.. بوريل: ليس بوسع حكومات أوروبا التعامل بانتقائية مع أوامر المحكمة الجنائية الدولية    أنشيلوتي يفقد أعصابه بسبب سؤال عن الصحة العقلية لكيليان مبابي ويمتدح إبراهيم دياز    كندا تؤكد رصد أول إصابة بالسلالة الفرعية 1 من جدري القردة        المغرب يرفع حصته من سمك أبو سيف في شمال الأطلسي وسمك التونة الجاحظ ويحافظ على حصته من التونة الحمراء    التفاصيل الكاملة حول شروط المغرب لإعادة علاقاته مع إيران        اغتصاب جماعي واحتجاز محامية فرنسية.. يثير الجدل في المغرب    الحسيمة تستعد لإطلاق أول وحدة لتحويل القنب الهندي القانوني    هتك عرض فتاة قاصر يجر عشرينيا للاعتقال نواحي الناظور    الأخضر يوشح تداولات بورصة الدار البيضاء    قمة "Sumit Showcase Morocco" لتشجيع الاستثمار وتسريع وتيرة نمو القطاع السياحي    كرة القدم النسوية.. توجيه الدعوة ل 27 لاعبة استعدادا لوديتي بوتسوانا ومالي    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الأحد    نمو صادرات الصناعة التقليدية المغربية    اعتقال الكاتب بوعلام صنصال من طرف النظام العسكري الجزائري.. لا مكان لحرية التعبير في العالم الآخر    بعد متابعة واعتقال بعض رواد التفاهة في مواقع التواصل الاجتماعي.. ترحيب كبير بهذه الخطوة (فيديو)    محمد خيي يتوج بجائزة أحسن ممثل في مهرجان القاهرة    المعرض الدولي للبناء بالجديدة.. دعوة إلى التوفيق بين الاستدامة البيئية والمتطلبات الاقتصادية في إنتاج مواد البناء    الطيب حمضي: الأنفلونزا الموسمية ليست مرضا مرعبا إلا أن الإصابة بها قد تكون خطيرة للغاية    مثير.. نائبة رئيس الفلبين تهدد علنا بقتل الرئيس وزوجته    ترامب يعين سكوت بيسنت وزيرا للخزانة في إدارته المقبلة    فعالية فكرية بطنجة تسلط الضوء على كتاب يرصد مسارات الملكية بالمغرب        19 قتيلا في غارات وعمليات قصف إسرائيلية فجر السبت على قطاع غزة    "السردية التاريخية الوطنية" توضع على طاولة تشريح أكاديميّين مغاربة    بعد سنوات من الحزن .. فرقة "لينكن بارك" تعود إلى الساحة بألبوم جديد    "كوب29" يمدد جلسات المفاوضات    ضربة عنيفة في ضاحية بيروت الجنوبية    بنسعيد: المسرح قلب الثقافة النابض وأداة دبلوماسية لتصدير الثقافة المغربية    طبيب ينبه المغاربة لمخاطر الأنفلونزا الموسمية ويؤكد على أهمية التلقيح    الأنفلونزا الموسمية: خطورتها وسبل الوقاية في ضوء توجيهات د. الطيب حمضي    لَنْ أقْتَلِعَ حُنْجُرَتِي وَلَوْ لِلْغِناءْ !    تناول الوجبات الثقيلة بعد الساعة الخامسة مساء له تأثيرات سلبية على الصحة (دراسة)    اليونسكو: المغرب يتصدر العالم في حفظ القرآن الكريم    بوغطاط المغربي | تصريحات خطيرة لحميد المهداوي تضعه في صدام مباشر مع الشعب المغربي والملك والدين.. في إساءة وتطاول غير مسبوقين !!!    في تنظيم العلاقة بين الأغنياء والفقراء    سطات تفقد العلامة أحمد كثير أحد مراجعها في العلوم القانونية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عقوبات حبسية تصل إلى 30 سنة وغرامات تبلغ 6 ملايين درهما
نشر في بيان اليوم يوم 26 - 06 - 2013

روكبان: قانون «زجر الاتجار بالبشر» بادرة تشريعية فريدة
قدم فريق التقدم الديمقراطي بمجلس النواب مقترح قانون يرمي إلى زجر الاتجار بالبشر، يتضمن عقوبات حبسية طويلة الأمد وغرامات مالية كبيرة.
ويهدف القانون إلى تحيين منظومة القانون الجنائي، حتى تتلاءم مع الالتزامات الدولية للمغرب، وتكريس المكاسب الحقوقية التي راكمها المغرب، من خلال الإصلاحات التشريعية المتوالية التي استهدفت المنظومة الجنائية، و تعزيز احترام حقوق الإنسان. واعتبر رشيد روكبان تقديم مقترح القانون المتعلق بزجر الاتجار في البشر بادرة تشريعية فريدة، في إطار الوفاء بالتزامات المغرب الدولية، وتكييف وملاءمة المنظومة القانونية المغربية، خصوصا القانون الجنائي مع هذه الالتزامات.
وأضاف رئيس فريق اللتقدم الديمقراطي بمجلس النواب، في تصريح لبيان اليوم، أن تقديم هذا المقترح قانون يأتي في ظل الحاجة الملحة لاستكمال أركان الحماية الجنائية لضحايا الجريمة بصفة عامة، والسعي إلى زجر الظواهر الإجرامية الجديدة التي تستهدف على السواء سلامة الأفراد ومصالح الدولة، والتي تنتهك في العمق حقوق الإنسان.
واعتبر رشيد روكبان أن جريمة الاتجار بالبشر تأتي «على رأس هذه الظواهر و تستأثر بالاهتمام الدولي، أكثر من أي وقت مضى وتشكل موضوعاً للعديد من التقارير الإقليمية والدولية والأممية. ولا أدل على ذلك الزيارة التي قامت بها المقررة الخاصة لشؤون البشر إلى المغرب».
وجاء في ديباجة مشروع مقترح قانون الذي قدمه فريق التقدم الديمقراطي بمجلس النواب،أن الاتجار بالبشر، يعد صورة من صور الرق في الزمن الحديث، تهدد الأمن البشري وأمن الدولة على السواء، وتستهدف الظاهرة على الخصوص النساء والأطفال، من خلال استغلال حالة الضعف أو الاحتياج التي يعانون منها، حيث تكون ظروف الفقر والتفاوت الاقتصادي وانعدام المساواة بين الجنسين وضعف آليات حماية حقوق الطفل وانتشار الفساد، مناخاً مشجعاً لتفشي هذه الجريمة، سواء من خلال أفراد، أو من خلال مجموعات وشبكات إجرامية منظمة، وتزداد خطورة هذه الجريمة عندما تتجاوز الحدود الوطنية وتأخذ بعداً دولياً عابراً لهذه الحدود.
ويهدف مشروع المقترح إلى تحديد المفهوم القانوني لجريمة الاتجار بالبشر، وفقاً للتعريف المعمول به عالمياً، وتجريم الاتجار بالبشر بما لا يسمح بإفلات المتاجرين من العقاب، وإيجاد إطار قانوني لحماية ومساعدة ضحايا هذه الجريمة ودرء المسؤولية والعقاب عنهم.
ويتوخى المشروع تميم مجموعة القانون الجنائي بإضافة فرع جديد حول الاتجار بالبشر إلى الباب الثاني المتعلق بالجنايات والجنح الماسة بحقوق المواطنين وحرياتهم، من الجزء الأول المتعلق بالجنايات والجنح من الكتاب الثالث المتعلق بالجرائم المختلفة وعقوباتها.
ويحدد مقترح القانون تعريفا لجريمة الاتجار بالبشر في استقطاب أشخاص أو نقلهم أو ترحيلهم أو استقبالهم بواسطة التهديد بالقوة أو استعمالها، أو باستعمال مختلف أشكال القسر أو الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع، أو إساءة استعمال السلطة أو الوظيفة أو إساءة استغلال حالة الضعف أو الحاجة، أو بإعطاء أو تلقي مبالغ مالية أو منافع للحصول على موافقة شخص والسيطرة عليه بقصد الاستغلال، أو الوساطة في ذلك.
وينص المشروع على أنه لا تشترط هذه الوسائل لقيام جريمة الاتجار بالبشر حيال الأطفال دون ثمان عشرة سنة بمجرد تحقق قصد الاستغلال. ويشمل الاستغلال جميع أشكال الاستغلال الجنسي أو استغلال دعارة الغير أو السخرة أو الخدمة قسراً، أو الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق أو الاستعباد أو نزع الأعضاء. كما يمكن اعتبار اتجارا بالبشر، تشغيل القاصرين خارج القانون كعمال في المنازل والورشات الصناعية والحرفية وفي المحلات التجارية.
ويتضمن المقترح عقوبات حبسية من خمس إلى عشر سنوات وغرامة من 10 آلاف إلى 100 ألف درهم كل من ارتكب جريمة الاتجار بالبشر. وترتفع هذه العقوبات إلى ما بين عشر إلى عشرين سنة والغرامة من 100 ألف إلى مليون درهم إذا كان مرتكب الجريمة قد أنشأ أو أسس أو سير أو ساهم في تأسيس او تسيير منظمة إجرامية أو تولى قيادة فيها، وإذا كان المجني عليه طفلاً دون الثامنة عشرة من عمره، وذا كانت الضحية شخصاً كبير السن أو يعاني من مرض أو إعاقة أو نقص بدني أو نفسي على أن تكون هذه الوضعية ظاهرة أو معروفة لدى الفاعل، وإذا ارتكب الفعل باستعمال القوة أو التهديد بالقتل أو بالإيذاء أو بالتعذيب.
كما تطبق هذه العقوبات إذا كان مرتكب الفعل موظفاً عمومياً أو حاملا للسلاح، وإذا كان لمرتكب الفعل سلطة على الضحية، وإذا ارتكب الفعل من طرف شخصين أو أكثر بصفتهم فاعلين أصليين أو مشاركين، وإذا كان مرتكب الفعل معتاداً على ارتكابه.
وينص المقترح على عقوبات سجنية من عشر إلى ثلاثين سنة أو غرامة من مليون إلى 6 ملايين إذا ارتكبت الجريمة من طرف جماعة إجرامية منظمة أو ذات طابع عابر للحدود الوطنية. كما ينص المقترح على معاقبة مرتكب جريمة الاتجار بالبشر بغرامة من 100 ألف إلى مليوني درهم إذا كان شخصا معنويا جريمة دون الإخلال بمسؤولية الشخص الطبيعي الذي يمثله أو يديره أو يعمل لحسابه، ويجب على المحكمة الحكم بحل الشخص المعنوي، ونشر مقرر الإدانة أو إذاعته بالوسائل السمعية البصرية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.