روكبان: قانون «زجر الاتجار بالبشر» بادرة تشريعية فريدة قدم فريق التقدم الديمقراطي بمجلس النواب مقترح قانون يرمي إلى زجر الاتجار بالبشر، يتضمن عقوبات حبسية طويلة الأمد وغرامات مالية كبيرة. ويهدف القانون إلى تحيين منظومة القانون الجنائي، حتى تتلاءم مع الالتزامات الدولية للمغرب، وتكريس المكاسب الحقوقية التي راكمها المغرب، من خلال الإصلاحات التشريعية المتوالية التي استهدفت المنظومة الجنائية، و تعزيز احترام حقوق الإنسان. واعتبر رشيد روكبان تقديم مقترح القانون المتعلق بزجر الاتجار في البشر بادرة تشريعية فريدة، في إطار الوفاء بالتزامات المغرب الدولية، وتكييف وملاءمة المنظومة القانونية المغربية، خصوصا القانون الجنائي مع هذه الالتزامات. وأضاف رئيس فريق اللتقدم الديمقراطي بمجلس النواب، في تصريح لبيان اليوم، أن تقديم هذا المقترح قانون يأتي في ظل الحاجة الملحة لاستكمال أركان الحماية الجنائية لضحايا الجريمة بصفة عامة، والسعي إلى زجر الظواهر الإجرامية الجديدة التي تستهدف على السواء سلامة الأفراد ومصالح الدولة، والتي تنتهك في العمق حقوق الإنسان. واعتبر رشيد روكبان أن جريمة الاتجار بالبشر تأتي «على رأس هذه الظواهر و تستأثر بالاهتمام الدولي، أكثر من أي وقت مضى وتشكل موضوعاً للعديد من التقارير الإقليمية والدولية والأممية. ولا أدل على ذلك الزيارة التي قامت بها المقررة الخاصة لشؤون البشر إلى المغرب». وجاء في ديباجة مشروع مقترح قانون الذي قدمه فريق التقدم الديمقراطي بمجلس النواب،أن الاتجار بالبشر، يعد صورة من صور الرق في الزمن الحديث، تهدد الأمن البشري وأمن الدولة على السواء، وتستهدف الظاهرة على الخصوص النساء والأطفال، من خلال استغلال حالة الضعف أو الاحتياج التي يعانون منها، حيث تكون ظروف الفقر والتفاوت الاقتصادي وانعدام المساواة بين الجنسين وضعف آليات حماية حقوق الطفل وانتشار الفساد، مناخاً مشجعاً لتفشي هذه الجريمة، سواء من خلال أفراد، أو من خلال مجموعات وشبكات إجرامية منظمة، وتزداد خطورة هذه الجريمة عندما تتجاوز الحدود الوطنية وتأخذ بعداً دولياً عابراً لهذه الحدود. ويهدف مشروع المقترح إلى تحديد المفهوم القانوني لجريمة الاتجار بالبشر، وفقاً للتعريف المعمول به عالمياً، وتجريم الاتجار بالبشر بما لا يسمح بإفلات المتاجرين من العقاب، وإيجاد إطار قانوني لحماية ومساعدة ضحايا هذه الجريمة ودرء المسؤولية والعقاب عنهم. ويتوخى المشروع تميم مجموعة القانون الجنائي بإضافة فرع جديد حول الاتجار بالبشر إلى الباب الثاني المتعلق بالجنايات والجنح الماسة بحقوق المواطنين وحرياتهم، من الجزء الأول المتعلق بالجنايات والجنح من الكتاب الثالث المتعلق بالجرائم المختلفة وعقوباتها. ويحدد مقترح القانون تعريفا لجريمة الاتجار بالبشر في استقطاب أشخاص أو نقلهم أو ترحيلهم أو استقبالهم بواسطة التهديد بالقوة أو استعمالها، أو باستعمال مختلف أشكال القسر أو الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع، أو إساءة استعمال السلطة أو الوظيفة أو إساءة استغلال حالة الضعف أو الحاجة، أو بإعطاء أو تلقي مبالغ مالية أو منافع للحصول على موافقة شخص والسيطرة عليه بقصد الاستغلال، أو الوساطة في ذلك. وينص المشروع على أنه لا تشترط هذه الوسائل لقيام جريمة الاتجار بالبشر حيال الأطفال دون ثمان عشرة سنة بمجرد تحقق قصد الاستغلال. ويشمل الاستغلال جميع أشكال الاستغلال الجنسي أو استغلال دعارة الغير أو السخرة أو الخدمة قسراً، أو الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق أو الاستعباد أو نزع الأعضاء. كما يمكن اعتبار اتجارا بالبشر، تشغيل القاصرين خارج القانون كعمال في المنازل والورشات الصناعية والحرفية وفي المحلات التجارية. ويتضمن المقترح عقوبات حبسية من خمس إلى عشر سنوات وغرامة من 10 آلاف إلى 100 ألف درهم كل من ارتكب جريمة الاتجار بالبشر. وترتفع هذه العقوبات إلى ما بين عشر إلى عشرين سنة والغرامة من 100 ألف إلى مليون درهم إذا كان مرتكب الجريمة قد أنشأ أو أسس أو سير أو ساهم في تأسيس او تسيير منظمة إجرامية أو تولى قيادة فيها، وإذا كان المجني عليه طفلاً دون الثامنة عشرة من عمره، وذا كانت الضحية شخصاً كبير السن أو يعاني من مرض أو إعاقة أو نقص بدني أو نفسي على أن تكون هذه الوضعية ظاهرة أو معروفة لدى الفاعل، وإذا ارتكب الفعل باستعمال القوة أو التهديد بالقتل أو بالإيذاء أو بالتعذيب. كما تطبق هذه العقوبات إذا كان مرتكب الفعل موظفاً عمومياً أو حاملا للسلاح، وإذا كان لمرتكب الفعل سلطة على الضحية، وإذا ارتكب الفعل من طرف شخصين أو أكثر بصفتهم فاعلين أصليين أو مشاركين، وإذا كان مرتكب الفعل معتاداً على ارتكابه. وينص المقترح على عقوبات سجنية من عشر إلى ثلاثين سنة أو غرامة من مليون إلى 6 ملايين إذا ارتكبت الجريمة من طرف جماعة إجرامية منظمة أو ذات طابع عابر للحدود الوطنية. كما ينص المقترح على معاقبة مرتكب جريمة الاتجار بالبشر بغرامة من 100 ألف إلى مليوني درهم إذا كان شخصا معنويا جريمة دون الإخلال بمسؤولية الشخص الطبيعي الذي يمثله أو يديره أو يعمل لحسابه، ويجب على المحكمة الحكم بحل الشخص المعنوي، ونشر مقرر الإدانة أو إذاعته بالوسائل السمعية البصرية.