خبير إسباني: المغرب مرجع دولي في مجال مكافحة الإرهاب    نقابة CDT تنظم مسيرة احتجاجية ثانية الأحد على خلفية الارتفاع المهول للأسعار وانتشار الفساد وتضارب المصالح    رئيس الحكومة يترأس اجتماعا لتتبع تنزيل ورش الارتقاء بالمنظومة الصحية    من ساحة السراغنة إلى قلب الدار البيضاء…ذاكرة لا تُمحى    نتنياهو: "يوم مؤلم" ينتظر إسرائيل    جبهة الإنقاذ الوطني في سوريا تلقن النظام الجزائري دروسا في السياسة وتحذره من وهم التنافس مع المغرب    طالبي ينال الجنسية الرياضية المغربية    اندلاع حريق في سيارة نفعية بمدينة الحسيمة    اعتقال متورطين في مقتل شاب مغربي بإسطنبول بعد رميه من نافذة شقة    الدكتور نجيب بوليف يصدر كتابه الجديد: "الانتقال الطاقي بالمغرب… اختيار أم ضرورة؟"    وديتان للمنتخب المغربي في يونيو    إيقاف بيلينغهام وريال مدريد يستأنف    مبيعات الإسمنت ترتفع في المغرب    بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها بأداء إيجابي    المغرب يوجه ضربة جديدة للتنظيمات الإرهابية بإحباط مخطط "داعش"    الأرصاد الجوية تترقب يومين من التساقطات الإضافية في شمال المغرب    المغرب يلتقي بمصنعِين في الصين    أزمة المستحقات بين الشوبي ومالزي    "بويذونان".. دراما مشوقة على قناة "تمازيغت" تفضح خبايا الفساد ومافيا العقار بالريف    أطلنطاسند للتأمين تفوز بجائزة الابتكار في تأمين السيارات المستعملة ضمن جوائز التأمين بالمغرب وافريقيا 2025    إسبانيا تُعلن عن تفكيك شبكة دولية لتهريب الحشيش من شمال المغرب    شراكة استراتيجية في مجالي الدفاع والأمن بين الجيش المغربي ولوكهيد مارتن الأمريكية    تحت شعار «الثقافة دعامة أساسية للارتقاء بالمشروع التنموي الديمقراطي» الملتقى الوطني الاتحادي للمثقفات والمثقفين    عامل الحسيمة ينصب عمر السليماني كاتبًا عامًا جديدًا للعمالة    بعد الكركرات.. طريق استراتيجي يربط المغرب بالحدود الموريتانية: نحو تعزيز التنمية والتكامل الإقليمي    المغرب التطواني يفك ارتباطه بمحمد بنشريفة ويخلفه الدريدب    مجلس النواب ينظم المنتدى الثاني لرؤساء لجان الشؤون الخارجية بالبرلمانات الإفريقية    وزيرة الثقافة الفرنسية: المغرب يمثل مرجعية ثقافية عالمية    إعلان القائمة القصيرة للجائزة العالمية للرواية العربية 2025    الذكاء الاصطناعي يتفوق على البشر في تحليل بيانات أجهزة مراقبة القلب    مندوبية السجون تعلن عن إحداث دبلوم جامعي في الطب السجني    مسؤول إسباني: المغرب مصدر إلهام للبلدان الإفريقية في جودة البنيات التحتية الطرقية    مركز النقديات يطلق خدمة دفع متعددة العملات على مواقع التجارة الإلكترونية المغربية    مقاييس الأمطار المسجلة بالمغرب خلال ال 24 ساعة الماضية    عمر هلال ل"برلمان.كوم": المغرب لديه الريادة في سياسة السلامة الطرقية    وفاة المطربة آسيا مدني مرسال الفلكلور السوداني    الاستعدادات لمونديال 2030 محور لقاء لقجع ورئيس الاتحاد الإسباني    ناشر مؤلفات بوعلام صنصال: "أخباره ليست ممتازة" بعد ثلاثة أشهر على سجنه    اللجنة الملكية للحج تتخذ هذا القرار بخصوص الموسم الجديد    أبطال أوروبا .. البايرن وبنفيكا وفينورد وكلوب بروج إلى ثمن النهائي والإيطاليون يتعثرون    اصطدام كويكب بالأرض يصل إلى أعلى مستوى للخطورة    رشيدة داتي: زيارتي للأقاليم الجنوبية تندرج في إطار الكتاب الجديد للعلاقات بين فرنسا والمغرب    جهة الشرق.. التساقطات المطرية الأخيرة تعزز الموارد المائية وتنعش النشاط الفلاحي    رامز جلال يكشف اسم برنامجه الجديد خلال شهر رمضان    النفط يصعد وسط مخاوف تعطل الإمدادات الأمريكية والروسية    احتجاجات في الرباط تندد بزيارة وزيرة إسرائيلية للمغرب    حصيلة عدوى الحصبة في المغرب    دوري أبطال أوروبا.. بنفيكا يعبر إلى ثمن النهائي على حساب موناكو    بحضور وزير الثقافة.. توقيع شراكة استراتيجية بين سلمى بناني وسفير فرنسا لتطوير البريكين    منتدى يستنكر تطرف حزب "فوكس"    بعد تأجيلها.. تحديد موعد جديد للقمة العربية الطارئة    أزيد من 6 ملاين سنتيم.. وزارة الأوقاف تكشف التكلفة الرسمية للحج    دراسة تكشف عن ثلاثية صحية لإبطاء الشيخوخة وتقليل خطر السرطان    السعرات الحرارية الصباحية تكافح اكتئاب مرضى القلب    صعود الدرج أم المشي؟ أيهما الأنسب لتحقيق أهداف إنقاص الوزن؟"    الأمير رحيم الحسيني يتولى الإمامة الإسماعيلية الخمسين بعد وفاة والده: ماذا تعرف عن "طائفة الحشاشين" وجذورها؟    التصوف المغربي.. دلالة الرمز والفعل    الشيخ محمد فوزي الكركري يشارك في مؤتمر أكاديمي بجامعة إنديانا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عقوبات حبسية تصل إلى 30 سنة وغرامات تبلغ 6 ملايين درهما
نشر في بيان اليوم يوم 26 - 06 - 2013

روكبان: قانون «زجر الاتجار بالبشر» بادرة تشريعية فريدة
قدم فريق التقدم الديمقراطي بمجلس النواب مقترح قانون يرمي إلى زجر الاتجار بالبشر، يتضمن عقوبات حبسية طويلة الأمد وغرامات مالية كبيرة.
ويهدف القانون إلى تحيين منظومة القانون الجنائي، حتى تتلاءم مع الالتزامات الدولية للمغرب، وتكريس المكاسب الحقوقية التي راكمها المغرب، من خلال الإصلاحات التشريعية المتوالية التي استهدفت المنظومة الجنائية، و تعزيز احترام حقوق الإنسان. واعتبر رشيد روكبان تقديم مقترح القانون المتعلق بزجر الاتجار في البشر بادرة تشريعية فريدة، في إطار الوفاء بالتزامات المغرب الدولية، وتكييف وملاءمة المنظومة القانونية المغربية، خصوصا القانون الجنائي مع هذه الالتزامات.
وأضاف رئيس فريق اللتقدم الديمقراطي بمجلس النواب، في تصريح لبيان اليوم، أن تقديم هذا المقترح قانون يأتي في ظل الحاجة الملحة لاستكمال أركان الحماية الجنائية لضحايا الجريمة بصفة عامة، والسعي إلى زجر الظواهر الإجرامية الجديدة التي تستهدف على السواء سلامة الأفراد ومصالح الدولة، والتي تنتهك في العمق حقوق الإنسان.
واعتبر رشيد روكبان أن جريمة الاتجار بالبشر تأتي «على رأس هذه الظواهر و تستأثر بالاهتمام الدولي، أكثر من أي وقت مضى وتشكل موضوعاً للعديد من التقارير الإقليمية والدولية والأممية. ولا أدل على ذلك الزيارة التي قامت بها المقررة الخاصة لشؤون البشر إلى المغرب».
وجاء في ديباجة مشروع مقترح قانون الذي قدمه فريق التقدم الديمقراطي بمجلس النواب،أن الاتجار بالبشر، يعد صورة من صور الرق في الزمن الحديث، تهدد الأمن البشري وأمن الدولة على السواء، وتستهدف الظاهرة على الخصوص النساء والأطفال، من خلال استغلال حالة الضعف أو الاحتياج التي يعانون منها، حيث تكون ظروف الفقر والتفاوت الاقتصادي وانعدام المساواة بين الجنسين وضعف آليات حماية حقوق الطفل وانتشار الفساد، مناخاً مشجعاً لتفشي هذه الجريمة، سواء من خلال أفراد، أو من خلال مجموعات وشبكات إجرامية منظمة، وتزداد خطورة هذه الجريمة عندما تتجاوز الحدود الوطنية وتأخذ بعداً دولياً عابراً لهذه الحدود.
ويهدف مشروع المقترح إلى تحديد المفهوم القانوني لجريمة الاتجار بالبشر، وفقاً للتعريف المعمول به عالمياً، وتجريم الاتجار بالبشر بما لا يسمح بإفلات المتاجرين من العقاب، وإيجاد إطار قانوني لحماية ومساعدة ضحايا هذه الجريمة ودرء المسؤولية والعقاب عنهم.
ويتوخى المشروع تميم مجموعة القانون الجنائي بإضافة فرع جديد حول الاتجار بالبشر إلى الباب الثاني المتعلق بالجنايات والجنح الماسة بحقوق المواطنين وحرياتهم، من الجزء الأول المتعلق بالجنايات والجنح من الكتاب الثالث المتعلق بالجرائم المختلفة وعقوباتها.
ويحدد مقترح القانون تعريفا لجريمة الاتجار بالبشر في استقطاب أشخاص أو نقلهم أو ترحيلهم أو استقبالهم بواسطة التهديد بالقوة أو استعمالها، أو باستعمال مختلف أشكال القسر أو الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع، أو إساءة استعمال السلطة أو الوظيفة أو إساءة استغلال حالة الضعف أو الحاجة، أو بإعطاء أو تلقي مبالغ مالية أو منافع للحصول على موافقة شخص والسيطرة عليه بقصد الاستغلال، أو الوساطة في ذلك.
وينص المشروع على أنه لا تشترط هذه الوسائل لقيام جريمة الاتجار بالبشر حيال الأطفال دون ثمان عشرة سنة بمجرد تحقق قصد الاستغلال. ويشمل الاستغلال جميع أشكال الاستغلال الجنسي أو استغلال دعارة الغير أو السخرة أو الخدمة قسراً، أو الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق أو الاستعباد أو نزع الأعضاء. كما يمكن اعتبار اتجارا بالبشر، تشغيل القاصرين خارج القانون كعمال في المنازل والورشات الصناعية والحرفية وفي المحلات التجارية.
ويتضمن المقترح عقوبات حبسية من خمس إلى عشر سنوات وغرامة من 10 آلاف إلى 100 ألف درهم كل من ارتكب جريمة الاتجار بالبشر. وترتفع هذه العقوبات إلى ما بين عشر إلى عشرين سنة والغرامة من 100 ألف إلى مليون درهم إذا كان مرتكب الجريمة قد أنشأ أو أسس أو سير أو ساهم في تأسيس او تسيير منظمة إجرامية أو تولى قيادة فيها، وإذا كان المجني عليه طفلاً دون الثامنة عشرة من عمره، وذا كانت الضحية شخصاً كبير السن أو يعاني من مرض أو إعاقة أو نقص بدني أو نفسي على أن تكون هذه الوضعية ظاهرة أو معروفة لدى الفاعل، وإذا ارتكب الفعل باستعمال القوة أو التهديد بالقتل أو بالإيذاء أو بالتعذيب.
كما تطبق هذه العقوبات إذا كان مرتكب الفعل موظفاً عمومياً أو حاملا للسلاح، وإذا كان لمرتكب الفعل سلطة على الضحية، وإذا ارتكب الفعل من طرف شخصين أو أكثر بصفتهم فاعلين أصليين أو مشاركين، وإذا كان مرتكب الفعل معتاداً على ارتكابه.
وينص المقترح على عقوبات سجنية من عشر إلى ثلاثين سنة أو غرامة من مليون إلى 6 ملايين إذا ارتكبت الجريمة من طرف جماعة إجرامية منظمة أو ذات طابع عابر للحدود الوطنية. كما ينص المقترح على معاقبة مرتكب جريمة الاتجار بالبشر بغرامة من 100 ألف إلى مليوني درهم إذا كان شخصا معنويا جريمة دون الإخلال بمسؤولية الشخص الطبيعي الذي يمثله أو يديره أو يعمل لحسابه، ويجب على المحكمة الحكم بحل الشخص المعنوي، ونشر مقرر الإدانة أو إذاعته بالوسائل السمعية البصرية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.