على خلفية الاحتجاجات التي يخوضها طلبة المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية، ضد تعديل المادة الرابعة من القانون المتعلق بمزاولة مهنة الهندسة المعمارية وإحداث هيئة المهندسين المعماريين الوطنية، والتي حظيت بمصادقة أغلبية أعضاء لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى و سياسة المدينة بمجلس النواب الأسبوع الماضي، أوضحت مصادر قريبة من الملف لبيان اليوم، أن تعديل هذه المادة من القانون السالف الذكر روعيت فيه كل الضمانات الضرورية من أجل ضمان تكوين لا يقل جودة عن التكوين في القطاع العام وذلك بالنظر إلى حيوية هذا القطاع وعلاقته المباشرة بسلامة المواطنين. وأضاف المتحدث أن مشروع القانون القاضي بتغيير المادة 4 من القانون رقم 016.89 المتعلق بمزاولة الهندسة المعمارية وإحداث هيئة المهندسين المعماريين، حدد شروط مزاولة مهنة الهندسة المعمارية في الحصول على شهادة الهندسة المعمارية التي تسلمها المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية أو على شهادة معترف بمعادلتها لها الوارد بيانها في قائمة تحددها الإدارة، أو على شهادة يختتم بها مسلك من مسالك الهندسة المعمارية المعتمد والملقن بإحدى مؤسسات التعليم العالي الخاص التي تربطها اتفاقية شراكة مع الدولة كذلك لشهادة المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية وذلك بعد استطلاع رأي المجلس الوطني لهيئة المهندسين المعماريين الوطنية. ويندرج هذا التعديل، وفق المصدر ذاته، في إطار المقاربة الشمولية لوزارة السكنى والتعمير وسياسة المدينة بشأن مسألة تكوين المهندسين المعماريين، والتي تقوم على ركيزتين أساسيتين الأولى تتعلق بتقوية وتأهيل منظومة التكوين العمومي للهندسة المعمارية من خلال الاهتمام بالمدرسة الوطنية للهندسة المعمارية وإعادة تنظيم المعهد الوطني للتهيئة والتعمير، وأيضا من خلال فتح ست مدارس وطنية للهندسة المعمارية بشكل تدريجي في المدن الكبرى كالدار البيضاء، فاس،طنجة ومراكش وغيرها، وذلك بهدف تكثيف العرض العمومي والرفع من الطاقة الاستيعابية لمؤسسات التعليم العالي الخاص في الهندسة المعمارية، بغية فتح المجال أمام أكبر عدد ممكن من أبناء المغاربة لممارسة حقهم الدستوري في اختيار تعليمهم. وفي السياق ذاته، ولدعم منظومة التعلميم العمومي، كانت وزارة السكنى والتعمير وسياسة المدينة، قد أعلنت في وقت سابق، عن عزمها إحداث قطب للتكوين يضم كل من المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية و المعهد الوطني للتهيئة والتعمير ومركز تكوين التقنيين بمكناس، بهدف الارتقاء بمهن التكوين في المجالات المرتبطة بالقطاع بشكل عام والهندسة المعمارية بشكل خاص. أما الركيزة الثانية في هذه المقاربة، فتقوم على تأطير المبادرات الخاصة والشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص في مجال التكوين من أجل تفادي بعض المشاكل الجوهرية التي تطفو على السطح بين الفينة والأخرى كما وقع السنة الماضية بالنسبة لطلبة أحد المدارس الخصوصية بالرباط. وأكد المصدر ذاته، أن تعديل المادة الرابعة من القانون السالف الذكر، يندرج في إطار هذه الركيزة والتي تهدف بالأساس إلى تفعيل مضامين القانون رقم 00.01 المتعلق بتنظيم التعليم العالي الذي يجعل من التعليم الحر أداة من أدوات الارتقاء ببرامج البحث العلمي وتكوين الكفاءات، بالإضافة إلى الاستجابة للحاجيات الملحة من المهندسين المعماريين سواء من لدن الإدارة أو القطاع الخاص. يشار كذلك، أن هذا المشروع سيسمح بتسوية الوضعية القانونية لحوالي 144 طالبة وطالبا من خريجي المدرسة العليا للهندسة المعمارية بالدار البيضاء والمسجلين قبل حصول هذه الأخيرة على الاعتماد من اللجنة المختصة بوزارة التعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي، علما أن هذه المدرسة تم إحداثها في مارس 2004 في إطار اتفاقية بين وزارة الإسكان والتعمير والتنمية المجالية ووزارة التعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي، بناء على دفتر تحملات دقيق وموضوعي، وأن الترخيص لها بالافتتاح بتاريخ 13 يناير 2005.