دعا وزير العدل والحريات مصطفى الرميد، الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف، ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية، إلى التنسيق مع ضباط الشرطة القضائية، لتسهيل اتصال الأشخاص الموضوعين تحت الحراسة النظرية بمحاميهم ابتداء من الساعة الأولى لوضعهم رهن الحراسة النظرية، ما لم يتم تأخيرالاتصال وفق الشروط والضوابط المحددة قانونا في المادة 66 من قانون المسطرة الجنائية. وأضاف وزير العدل، في منشور له، توصلت بيان اليوم بنسخة منه، وجهه إلى الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف؛ ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية، حول موضوع «اتصال المحامين بالأشخاص الموضوعين تحت الحراسة النظرية»، بعد أن بلغه أن بعض النيابات العامة تذهب في تفسيرها لمقتضيات المادة 66 من قانون المسطرة الجنائية بشأن حق الأشخاص الموضوعين رهن الحراسة النظرية في الاتصال بمحاميهم، إلى اشتراط انصرام نصف المدة الأصلية للحراسة النظرية، (أضاف) أنه بالرجوع إلى مقتضيات المادة 66 المذكورة، يتضح أن إرادة المشرع كانت جلية وصريحة في اتجاه إمكانية الاتصال بين المحامي وموكله ابتداء من الساعة الأولى للوضع تحت الحراسة النظرية، وفق الشروط والضوابط المحددة قانونا في نفس المادة المذكورة. وهو ما يفيد، حسب نفس المنشور، أن حق الاتصال يمكن ممارسته – بإذن النيابة العامة – ابتداء من اللحظة الأولى للوضع رهن الحراسة النظرية، ولا يمكن تأخيره عن نصف المدة المقررة للحراسة النظرية بالنسبة للجرائم العادية إلا في حالة تعلق الأفعال بجناية، ولغاية انتهاء المدة الأصلية للحراسة النظرية بالنسبة للجرائم الإرهابية والجرائم المنصوص عليها في المادة 108 من قانون المسطرة الجنائية، إلا في الأحوال التي تصدر فيها النيابة العامة قرارا بتأجيل الاتصال لضرورات البحث، شريطة ألا تتجاوز المدة المحددة في المادة 66 من ق م ج (12 ساعة بالنسبة للجرائم العادية في صورة جناية و48 ساعة بالنسبة للجرائم الإرهابية والجرائم المنصوص عليها في المادة 108 من ق م ج).