أكد رئيس الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة، عبد السلام أبو درار، أن حالات تضارب المصالح التي تعد أحد المظاهر التي تختزل في مضمونها جوهر الفساد بمعناه الشامل، تظل جد محدودة حيث يقتصر الأمر على ما اكتشفته تحريات المجلس الأعلى للحسابات بالنسبة لبعض المسؤولين العموميين، والمجالس الجهوية للحسابات والمفتشية العامة للإدارة الترابية بالنسبة لبعض المنتخبين الجماعيين. واعتبر عبد السلام أبو درار، خلال افتتاحه أشغال ورشة دولية تنظمها الهيئة بتعاون مع برنامج دعم تطوير المؤسسات العمومية وأنظمة التدبير في أوروبا الوسطى والشرقية، على مدى يومي الجمعة والسبت بالرباط، حول موضوع "تضارب المصالح"، أن محدودية حالات تضارب المصالح المسجلة بالمغرب لا تعود لانتفاء الظاهرة والإحجام عن التعاطي لها في الممارسة الإدارية والاقتصادية والتجارية بشكل عام، بل إلى قدرة هذا السلوك الإنحرافي على الاختفاء على الضبط والتطويق. وأوضح أبودرار، خلال هذه الورشة التي تروم الهيئة عبرها إلى إطلاق النقاش والتفكير بشأن موضوع "تضارب المصالح" والإطلاع على تجارب مقارنة في مجال مكافحة هذه المظاهر، أن قدرة هذا السلوك على اتخاذ تمظهرات مختلفة ومتجددة تجعله منفلتا عن التطويق القانوني الكفيل بملاحقته وإنزال العقوبات به، وذلك بالرغم من حرص المشرع على تطويق الظاهرة وإدراج مراقبته في صلب المخالفات التي تخضع لاختصاص التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية الذي يضطلع به المجلس الأعلى والمجالس الجهوية للحسابات والذي تصدر بشأنه هذه الهيئة غرامات أو أحكاما بإرجاع الأموال المطابقة للخسائر التي يمكن أن يخلفها هذا السلوك على المرفق العموم. وأقر رئيس الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة بصعوبة تطويق الظاهرة، بل وعجز المقتضيات القانونية والرقابية الموضوعة عن محاصرتها أو حتى تحجيمها، مشيرا إلى أن "هذا الأمر تترجمه الحصيلة العملية للمتابعات القضائية المتعلقة بهذا السلوك التي تظل جد هزيلة بالنظر إلى حجم الانطباع والتصور المرصود حولها". وأبرز رئيس الهيئة الحاجة الموضوعية لتوجيه الجهود لمعالجة ظاهرة تضارب المصالح على المستوى الوطني عبر اعتماد توجه تشريعي جديد يضمن تدقيق المفهوم وتوحيده ويحدد ضوابط الوقاية والمنع والزجر الكفيلة بأن تسري على جمعي الملزمين، والقيام بتحيين ومراجعة المقتضيات القانونية الموزعة على عدد من النصوص التشريعية في الموضوع بما يتناسب مع الخصوصيات المهنية والوضعيات الاعتبارية لأصناف متعددة من المعنيين. واستحضر في هذا الإطار المقتضيات الدستورية الجديدة التي نصت على المعاقبة على تضارب المصالح واستغلال التسريبات المخلة بالتنافس النزيه والشطط في استغلال مواقع النفوذ وحالات التنافي، على اعتبار أن هذا التنصيص يعد بمثابة استشعار بحجم تفاعلات الظاهرة وتداعياتها الوخيمة على مختلف جوانب التدبير العام والخاص . ومن جانبه استعرض مدير ديوان رئيس الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة مضامين الأرضية الأولية التي أنجزتها الهيئة حول تضارب المصالح، وضمنتها تعريفا للظاهرة و تشخيصا لها خاصة في الجانب المتعلق بخطورتها وانعكاساتها سواء في الممارسة الإدارية والاقتصادية أو التجارية ، وصعوبة تمييز حالاتها عن باقي أنواع الفساد بل وصعوبة ضبط وتطويق الحالات المؤدية لها. كما تضمنت هذه الأرضية مجموعة من التوصيات والمقترحات التي ترى الهيئة أن من شأنها المساهمة في تطويق الظاهرة، إذ اقترحت في هذا الصدد التعجيل بسد الثغرات التي برزت من خلال استقراء الترسانة القانونية الموجودة والتي أبانت عن محدوديتها في معالجة الظاهرة والعمل بذلك على استصدار قانون موحد يسري على جميع الملزمين بجميع القطاعات ووفق نفس المبادئ، على أن ينهل أسسه من مقتضيات الدستور الجديد الذي يركز على النزاهة والشفافية والوقاية في حالات تضارب المصالح والمعاقبة عليها. كما تقترح الهيئة وضع معايير قانونية للتمييز بين حدود المعالجة التأديبية والمعالجة الجنائية للمعاقبة على تضارب المصالح، وتفعيل آليات المراقبة القبلية والبعدية للوقاية من تضارب المصالح، بل وتكريس آليات قانونية لمنع تضارب المصالح في تدبير الشؤون السياسية والنقابية والتعاونية والجمعوية.