(إعداد محمد الصغير الجبلي) يناقش خبراء مغاربة وأجانب على مدى يومين بالرباط ، أرضية قانونية لحماية الشهود والمبلغين أعدتها الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة، بهدف المساهمة في إغناء الإطار القانوني للمسطرة الجنائية بمقتضيات شمولية حول الحماية القانونية وإجراءاتها وآليات تنزيلها. وقد تم تقديم هذه الأرضية خلال ورشة عمل انطلقت اليوم الخميس ،تنظمها الهيئة لهذا الغرض، بتعاون مع برنامج دعم تطوير المؤسسات العمومية وأنظمة التدبير في دول أوربا الوسطى والشرقية (سيغما). وتهدف الورشة التي ينشطها خبراء مغاربة وأجانب إلى فتح نقاش عملي مع مختلف المعنيين انطلاقا من مجموعة اقتراحات وردت في التقرير السنوي للهيئة المركزية للوقاية من الرشوة برسم سنة 2009، بما يفضي إلى إرساء إطار قانوني متكامل حول الحماية القانونية. ومن بين أهم هذه المقترحات التي انطلقت منها الهيئة لصياغة الأرضية، استصدار مقتضيات تشريعية تضمن الحماية القانونية للضحايا والشهود والخبراء والمبلغين وإدراجها في مدونة المسطرة الجنائية، مع تضمين الإجراءات العقابية المترتبة عن عدم التبليغ المنصوص عليه بمقتضى المادة 42 من هذه المدونة. وقد تم الاستئناس في إنجاز الأرضية المذكورة بمعظم تجارب الدول الغربية، مع استحضار قدرة معطيات الواقع المحلي على استيعابها والتجاوب معها. وحسب الهيئة، فإن هذه الأرضية تجد مبرراتها لاعتبارات عدة منها ضرورة وضع نصوص قانونية وميكانزمات فعالة للحماية، خاصة في ظرفية لازالت فيها الرشوة تعرف انتشارا بالمغرب. ومن أهداف الأرضية، التشجيع على حماية الشهود والمبلغين والخبراء وضحايا الرشوة، وتعزيز فعالية الوقاية من هذه الآفة، والملاءمة مع المعايير الدولية، خاصة مع معاهدة الأممالمتحدة لمحاربة الرشوة. وقد تم إعدادها وفق مجموعة من المقاربات منها المعاهدة المذكورة ومعاهدة الأممالمتحدة لمحاربة الجريمة العابرة للحدود، وعدد من التقارير الدولية وقوانين مجموعة من الدول في هذا المجال. وتتضمن الأرضية أفكارا عدة تتلخص في ضمان الحماية للشهود قبل وأثناء وبعد الإدلاء بالشهادة، ووضع إجراءات للحماية قوية وملائمة، واحترام مبدأ التناقض في حالة عدم كشف الهوية، وأن لا يتم إصدار أي حكم مبني فقط على تصريح مجهول. وكان السيد عبد السلام أبو درار رئيس الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة قد اعتبر في افتتاح الورشة أن مسألتي حماية الشهود والمبلغين والخبراء وضحايا الرشوة بالمغرب وصعوبات الإطار القانوني، مشكلتان يجب العمل على إيجاد حل لهما. وقال إن واقع التشريع الحالي بالمملكة لا يسمح بحماية كافية لهؤلاء الأشخاص لدفعهم إلى الإدلاء بالشهادة أو التبليغ عن حالات رشوة، وإن كان قانون المسطرة الجنائية - يضيف السيد أبو درار - يتضمن نصا يتعلق ب"جلسة للشهود والخبراء" لأنه نص يبقى عاما وتعتريه نواقص. وأشار إلى أن المغرب سيكون موضوع دراسة ستنجزها كل من سلوفاكيا وجنوب إفريقيا، وستقوم بالتحديد على الفصلين 3 و4 من معاهدة الأممالمتحدة لمحاربة الرشوة والمتعلقين ب"التجريم والكشف والقمع" و"التعاون الدولي"، مذكرا في الوقت ذاته باحتضان المغرب في أكتوبر 2011 للدورة الربعة لمؤتمر الدول أطراف معاهدة الأممالمتحدة لمحاربة الرشوة. وأبرز السيد أبو درار أن هذين الحدثين معا يشكلان دفعة مثالية لجعل المغرب في مستوى المتطلبات الدولية في مجال الوقاية من الرشوة ومحاربتها. وتلتئم الورشة في إطار مجموعات عمل تبحث في مختلف جوانب الأرضية قبل الخروج بخلاصة وتوصيات.