الحكومة تسعى لحماية المصابين بحوادث الشغل دون إثقال كاهل المشغل قال وزير التشغيل والتكوين المهني عبد الواحد سهيل٬ أول أمس الأربعاء بالرباط٬ إن الحكومة تعمل على وضع تشريع متكامل ومندمج للتغطية الاجتماعية عن الأضرار المترتبة عن حوادث الشغل يستجيب لرغبات الفاعلين الاجتماعيين والاقتصاديين. وأكد الوزير٬ خلال تقديمه لمشروع القانون رقم 18،12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل أمام أعضاء لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب٬ أن هذا المشروع يتوخى٬ أساسا٬ تحسين مستوى وشروط التغطية الاجتماعية ضد المخاطر المهنية٬ وذلك دون إثقال كاهل المشغلين. ويقترح مشروع القانون إعادة النظر في طرق وشروط التصريح بحوادث الشغل والإدلاء بمختلف الشواهد الطبية وطرق إجراء المراقبة الطبية وإحداث مسطرة جديدة للصلح مع المقاولة المؤمنة للمشغل وذلك قبل قيام المصاب أو ذوي حقوقه بأية إجراءات قضائية. وتمكن هذه الإجراءات المصاب أو ذوي حقوقه من الاستفادة٬ خلال آجال معقولة من المصاريف والتعويضات والإيرادات المضمونة قانونا٬ وفي تقليص حجم ملفات التعويض المعروضة على مختلف محاكم المملكة. وفي سياق متصل٬ شدد سهيل على أن الوزارة سعت٬ عند إعداد مشروع هذا القانون٬ إلى خلق توافق مع كافة المتدخلين في القطاعات الوزارية المعنية والفاعلين في قطاع التأمين وإعادة التأمين عن مسؤوليتهم أو التعويض المباشر عن جميع الأضرار المترتبة عن حوادث الشغل. وفي هذا الصدد٬ تم توحيد النسبة المئوية للإيراد العمري المخول للأرملة بغض النظر عن سنها وتم تمديد الاستفادة من الإيراد العمري دون تحديد للسن بالنسبة للأولاد المعاقين وتمديد هذا السن من 17 إلى 18 سنة بالنسبة للأولاد الذين يتابعون تكوينا مهنيا، وجاء مشروع القانون بمجموعة من التعديلات عن نظام التعويضات السابق عن حوادث الشغل همت٬ على الخصوص، تمديد نظام التعويض عن حوادث الشغل إلى عمال المنازل وتخويل العمال غير الأجراء وأصحاب المهن الحرة حق إبرام عقود للتأمين عن حوادث الشغل٬ طبقا للطرق التي ستحدد بنص تنظيمي ورفع سن الاستفادة من الإيراد بالنسبة للأيتام إلى 21 سنة في حالة متابعتهم تكوينا مهنيا وإلى 26 سنة في حالة متابعتهم لدراسات عليا. كما همت التعديلات أيضا حذف الشرط المتعلق بسقوط الحق في الاستفادة من الإيراد بالنسبة لليتيم في حالة إبرامه لعقد زواج ورفع النسبة المئوية للإيراد الممنوح للأصول من 10 في المائة إلى 15 في المائة وإضفاء الطابع الاستعجالي على الدعوى المرفوعة من طرف المصاب أو ذوي حقوقهم في حالة عدم قبولهم للتعويضات القانونية المقدمة من طرف الهيئات المؤمنة.يذكر أن مشروع هذا القانون يندرج في سياق ملاءمة نظام التعويضات عن حوادث الشغل مع التطورات الاقتصادية والاجتماعية الجارية ومع الأحكام التشريعية والتنظيمية المرتبطة بهذا النظام٬ ولاسيما قانون المسطرة المدنية ومدونة التأمينات ومدونة الشغل ومدونة الأسرة٬ فضلا عن تحسين آجال وشروط وطرق الاستفادة من التعويضات القانونية.