الجهات تبصِم "سيام 2025" .. منتجات مجالية تعكس تنوّع الفلاحة المغربية    تصفية حسابات للسيطرة على "موانئ المخدرات" بالناظور    من فرانكفورت إلى عكاشة .. نهاية مفاجئة لمحمد بودريقة    أخنوش يمثل جلالة الملك في جنازة البابا فرانسوا    دول الساحل تعلن دعمها الكامل للمغرب وتثمن مبادرة "الرباط – الأطلسي" الاستراتيجية    المفتش العام للقوات المسلحة الملكية يقوم بزيارة عمل إلى إثيوبيا    مجلس جهة طنجة يشارك في المعرض الدولي للفلاحة لتسليط الضوء على تحديات الماء والتنمية    جريمة مكتملة الأركان قرب واد مرتيل أبطالها منتخبون    مؤتمر "بيجيدي".. غياب شخصيات وازنة وسط حضور "طيف بنكيران"    جريمة قتل جديدة في ابن أحمد    طنجة تحتضن النسخة الحادية عشرة من الدوري الدولي "مولاي الحسن" بمشاركة أندية مغربية وإسبانية    الشيبي يسهم في تأهل بيراميدز    أخنوش يصل إلى روما لتمثيل جلالة الملك في مراسم جنازة البابا فرانسوا    هيئة: وقفات بعدد من المدن المغربية تضامنا مع غزة وتنديدا بالإبادة الجماعية    مرسوم حكومي جديد يُحوّل "منطقة التصدير الحرة طنجة تيك" إلى "منطقة التسريع الصناعي" ويوسّع نطاقها الجغرافي    وليد الركراكي: نهجنا التواصل وعرض مشاريعنا على اللاعبين مزدوجي الجنسية... نحترم قراراتهم    المفتش العام للقوات المسلحة الملكية يقوم بزيارة عمل إلى إثيوبيا    أخنوش يصل إلى روما لتمثيل جلالة الملك في مراسم جنازة البابا فرانسوا    بسبب التحكيم.. توتر جديد بين ريال مدريد ورابطة الليغا قبل نهائي كأس الملك    نشرة إنذارية: زخات رعدية مصحوبة بتساقط للبرد وبهبات رياح مرتقبة الجمعة بعدد من مناطق المملكة    الأخضر ينهي تداولات بورصة الدار البيضاء    قطار التعاون ينطلق بسرعة فائقة بين الرباط وباريس: ماكرون يحتفي بثمرة الشراكة مع المغرب    العالم والخبير في علم المناعة منصف السلاوي يقدم بالرباط سيرته الذاتية "الأفق المفتوح.. مسار حياة"    عناصر بجبهة البوليساريو يسلمون أنفسهم طواعية للجيش المغربي    تقرير يكشف عن نقص في دعم متضرري زلزال الحوز: 16% لم يحصلوا على المساعدة    بودريقة يمثل أمام قاضي التحقيق .. وهذه لائحة التهم    إسكوبار الصحراء.. الناصري يلتمس من المحكمة مواجهته بالفنانة لطيفة رأفت    متدخلون: الفن والإبداع آخر حصن أمام انهيار الإنسانية في زمن الذكاء الاصطناعي والحروب    مصل يقتل ب40 طعنة على يد آخر قبيل صلاة الجمعة بفرنسا    افتتاح مركز لتدريب القوات الخاصة بجماعة القصر الصغير بتعاون مغربي أمريكي    إحصاء الخدمة العسكرية ينطلق وأبناء الجالية مدعوون للتسجيل    مذكرة السبت والأحد 26/27 أبريل    ضابط شرطة يطلق رصاصا تحذيريا لإيقاف مروج مخدرات حرض كلابا شرسة ضد عناصر الأمن بجرادة    مهرجان "كوميديا بلانكا" يعود في نسخته الثانية بالدار البيضاء    "أمنستي" تدين تصاعد القمع بالجزائر    أرباح اتصالات المغرب تتراجع 5.9% خلال الربع الأول من 2025    أبرزها "كلاسيكو" بين الجيش والوداد.. العصبة تكشف عن برنامج الجولة 28    طنجة.. ندوة تنزيل تصاميم التهيئة تدعو لتقوية دور الجماعات وتقدم 15 توصية لتجاوز التعثرات    على حمار أعْرَج يزُفّون ثقافتنا في هودج !    المجلس الوطني لحقوق الإنسان يناقش "الحق في المدينة" وتحولات العمران    الإعلان عن صفقة ب 11.3 مليار لتأهيل مطار الناظور- العروي    السايح مدرب منتخب "الفوتسال" للسيدات: "هدفنا هو التتويج بلقب "الكان" وأكدنا بأننا جاهزين لجميع السيناريوهات"    توقعات أحوال الطقس اليوم الجمعة    الملك يقيم مأدبة عشاء على شرف المدعوين والمشاركين في الدورة ال 17 للملتقى الدولي للفلاحة بالمغرب    كاتبة الدولة الدريوش تؤكد من أبيدجان إلتزام المملكة المغربية الراسخ بدعم التعاون الإفريقي في مجال الصيد البحري    رفضا للإبادة في غزة.. إسبانيا تلغي صفقة تسلح مع شركة إسرائيلية    المديرة العامة لصندوق النقد الدولي: المغرب نموذج للثقة الدولية والاستقرار الاقتصادي    "الإيسيسكو" تقدم الدبلوماسية الحضارية كمفهوم جديد في معرض الكتاب    أكاديمية المملكة المغربية تسلّم شارات أربعة أعضاء جدد دوليّين    الرباط …توقيع ديوان مدن الأحلام للشاعر بوشعيب خلدون بالمعرض الدولي النشر والكتاب    كردية أشجع من دول عربية 3من3    دراسة: النوم المبكر يعزز القدرات العقلية والإدراكية للمراهقين    إصابة الحوامل بفقر الدم قد ترفع خطر إصابة الأجنة بأمراض القلب    الحل في الفاكهة الصفراء.. دراسة توصي بالموز لمواجهة ارتفاع الضغط    المغرب يعزز منظومته الصحية للحفاظ على معدلات تغطية تلقيحية عالية    وداعًا الأستاذ محمد الأشرافي إلى الأبد    قصة الخطاب القرآني    المجلس العلمي للناظور يواصل دورات تأطير حجاج الإقليم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الحجز التحفظي والحجز التنفيذي
نشر في بيان اليوم يوم 20 - 03 - 2012


تابع ما نشر
لقد اتضح جليا أن المشرع المغربي ومن خلال تنظيمه للحجز التحفظي قد أراد حماية مصالح وحقوق الدائن من الضياع، وفي مقابل هذا نجده (المشرع) قد عمل أيضا على توفير مجموعة السبل والوسائل القانونية التي يمكن من خلالها للمدين (المحجوز عليه) من حماية مصالحه خاصة عند وجود نوع من التعسف في مطالبة الدائن بحقه وتشتمل هذه الوسائل الإجرائية الكفيلة بالحد من آثار الحجز التحفظي إمكانية رفع دعوى استعجالية لرفع الحجز الذي استمر مدة طويلة مع تقاعس الدائن عن استخلاص دينه حيث يعتبر ضررا يتعين رفعه. كما يمكن المطالبة برفع الحجز عن منقولات قد تكون مملوكة للغير ولا يتوفر المدين بصددها إلا على حق شخصي، بمعنى أن ملكيته تعتبر ملكية ناقصة تقتصر على الاستغلال دون التصرف كأن يكون مستأجرا أو مستعيرا لها، إذ أنه في هذه الحالات يكون الحجز التحفظي عليها في غير محله...
يعد التنفيذ أهم المراحل التي تمكن صاحب الحق من اقتضاء حقه ولضمان صحة لابد من احترام مجموعة من الإجراءات والقواعد القانونية التي تجعله يرتب عدة آثار غالبا ما تكون لفائدة المنفذ له أو الحاجز.
غير أن التنفيذ بواسطة الحجز، وعلى الرغم من نجاعته كوسيلة لإجبار المحكوم عليه بتنفيذ ما حكم به عليه، يثير عدة صعوبات منها ما هو يكتسي طابعا مؤقتا ومنها ما يصطبغ بالصبغة الموضوعية.
إجراءات الحجز التنفيذي وآثاره
نظم المشرع المغربي الحجز التنفيذي في الفصول 459 إلى 487 من قانون المسطرة المدنية، وقد يقع على المنقولات (الفصل 460 - 468 ق م م) كما قد يرد على العقارات (الفصل 469-487 ق م م).
أولا: إجراءات الحجز التنفيذي على المنقولات والعقارات
الحجز على المنقولات
يراد بالحجز التنفيذي على المنقولات :» التنفيذ على المنقولات المادية التي توجد بحوزة المنفذ عليه والمملوكة والتي يضعها القضاء بين يديه إلى أن يتم بيعها بالمزاد العلني لاقتضاء حق الحاجز من ثمنها».
ويتم الحجز التنفيذي على المنقولات باتباع مجموعة من الإجراءات تكمن في ضرورة حصرها ووصفها وصفا دقيقا في محضر ينجزه عون التنفيذ بعد أداء الرسوم القضائية الواجبة لمباشرتها التنفيذ وذلك طبقا لمقتضيات الفصلين 455 و456 من قانون المسطرة المدنية وموفقا للفصل 455 لا يمكن إنجاز الحجز على منقولات المحكوم عليه إلا بتوافر مجموعة من الشروط هي:
1-ضرورة الإشارة إلى السند التنفيذي الذي يستند إليه طالب التنفيذ للقيام بالحجز،
2- وجوب ذكر مكان الحجز، وهو الذي توجد به المنقولات مع ضرورة الإشارة إلى انتقال عون التنفيذ إليه وإنذاره للمنفذ عليه بالوفاء بعد إطلاعه على صفته والغاية من انتقاله إلى المكان المذكور، وإذا لم يشر العون إلى أن محضر الحجز قد تم في مكانه فإن الحجز يكون باطلا وعديم الأثر.
وهكذا فإن حجز الأصل التجاري يخضع لإجراءات خاصة سواء قبل اللجوء إلى المحكمة أو أمام المحكمة.
الإجراءات قبل اللجوء إلى المحكمة
حسب مقتضيات مدونة التحصيل فإن الحجز الذي هو إجراء تنفيذي جبري على أموال المدين المنقولة لا يتم إلا بعد مرور 30 يوما على تبليغ الإنذار، ويحق للمحاسب المكلف بالتحصيل مباشرة إجراء الحجز على جميع منقولات المدين ماعدا الاستثناءات غير القابلة للحجز المنصوص عليه في المادة 46 من مدونة تحصيل الديون العمومية ويجب مراعاة عدة شروط قبل مباشرة إجراء الحجز منها: الإنذار واحترام الآجال القانونية والإجراءات أمام المحكمة.
وبخصوص هذا الإجراء الأخير،عند الانتهاء من تحرير محضر الحجز وتضمينه البيانات اللازمة أو توقيعه من طرف مأمور التنفيذ والحارس وتبليغ نسخة من محضر الحجز إلى المدين المحجوز عليه، يجب تقييد محضر الحجز بالسجل التجاري بالمحكمة التجارية الموجودة بدائرة نفوذها الأصل التجاري المحجوز .وبعد الانتهاء من إجراء تقييد محضر الحجز بالسجل بالمحكمة التجارية، تأتي مرحلة أخرى لا تقل أهمية وهي سحب نسخة من النموذج حيث أنه بعد تقييد محضر الحجز من طرف مصلحة السجل التجاري يقوم المحاسب المكلف بالتحصيل بسحب نسخة من النموذج تتضمن تقييد حجزه لتتم المطالبة ببيع الأصل التجاري.
ويخضع رهن الأصل التجاري لنفس الإجراءات القانونية التي يخضع لها بيعه وعلى هذا يجب أن يكون مكتوبا يبين فيه تاريخ العقد وأسماء وألقاب وموطن الأطراف وعناصر الأصل التجاري المشمولة بالرهن ومبلغ الذين.
كما يجب على الدائن المرتهن إيداع نسخة او نظير من العقد الرسمي أو العرفي لدى كتابة ضبط المحكمة المختصة يمسك السجل التجاري لمقر الأصل التجاري وأن يقيد مستخرج من ذلك العقد في السجل التجاري خلال أجل 15 يوما من تاريخ العقد لإطلاع الجمهور عليه.
ومن آثار رهن الأصل التجاري أن المدين يحتفظ بحيازته له ويستمر في استغلاله إلا أنه يترتب عليه التزام المحافظة عليه والامتناع عن القيام بكل ما من شأنه إنقاص قيمته. هذا إضافة إلى أن الدائن المرتهن يستمتع بحق امتياز على الأصل التجاري من تاريخ تقييده في سجل التجاري وحق تتبع الأصل التجاري بين يدي أي كان، وحق إعلامه بأي تغيير يمس الأصل التجاري.
وقد عهد ببيع الأصل التجاري وإلى مأمور التنفيذ بالمحاكم الابتدائية والمحاكم التجارية الذي أحال قانون إنشائها على قواعد المسطرة المدنية في الموضوع.
وتعتبر إجراءات التنفيذ الجبري هي الخطوات المادية في موضوع التنفيذ والموكولة لكتابة الضبط طبقا للفصل 428 من ق م م في شخص أعوان التنفيذ.ورغم أن إجراءات التبليغ تتم وفق ق م م فإن شمول الحكم بالنفاذ على الأصل لن يؤدي إلى تنفيذ الحكم مادام الاستئناف وأجله بوقفان التنفيذ.
وتمر مسطرة البيع القضائي للأصل التجاري بعدة مراحل هي الإنذار وتقديم طلب إلى المحكمة.
يصدر الحكم خلال 15 يوما التي تلي أول جلسة ويكون هذا الحكم غير قابل للتعرض ومشمولا بالنفاذ المعجل يصدر قرار محكمة الاستئناف خلال 30 يوما ويكون قرارها قابلا للتنفيذ على الأصل.
مسطرة البيع
تبتدئ هذه المرحلة بتبليغ المقرر القضائي أو سند التنفيذ بوجه عام من طرف كاتب الضبط للمحكوم عليه أو المحجوز عليه وكذا من طرف الحاجز أو المحكوم له. كما تشمل هذه المحطة قيام كاتب ضبط محكمة التنفيذ بالشهر القانوني على تفقه الطالب.
وإذا أحل التاريخ لإجراء المزايدة ولم يؤد مالك الأصل التجاري ما بذمته يقوم كاتب الضبط بالتذكير بالأصل التجاري موضوع الأصل موضوع المزايدة بالتكاليف التي يتحملها وبالعروض المقدمة ويجري المزايدة ويترتب على ذلك انتقاله ملكية الأصل التجاري إلى الرأي عليه المزاد.
إذا لم ينفذ الراسي عليه المزاد شروط المزايدة (خاصة أداء الثمن داخل أجل 20 يوما من المزاد) فإنه يتم إعادة بيع الأصل التجاري على ذمته داخل أجل الشهر الموالي لعشر أيام. وإذا نفذ شروط المزاد السابق وأدى المصاريف يمكنه توقيف إجراءات إعادة البيع إلى يوم المزايدة الجديدة.
ليتم بعد ذلك توزيع الثمن على اثنين مع منح الأسبقية للمقيدين منهم.
وعلى عون التنفيذ أن يباشر هذه الإجراءات داخل أجل عشرة أيام من تاريخ تقديم التنفيذ وذلك طبقا للتعديل الذي أدخله المشرع على الفصل رقم 03-72 الصادر الأمر بتنفيذه بالظهير الشريف الصادر بتاريخ 03 فبراير 2004.
وتجدر الإشارة إلى أن مباشرة إجراءات الحجز التنفيذي لا يمكن أن تتم إلا بعد احترام عدة قواعد شكلية، منها ضرورة انتظار استنفاذ جميع طرق الطعن ووجوب إيقاع حجز تحفظي على الأموال المحجوزة ما لم ينفق على خلاف ذلك، ومنها كذلك ضرورة تبليغ الحكم للمدين للدفاع عن حقوقه..
الحجز التنفيذي على العقارات
إيمانا من المشرع بأهمية العقار الاقتصادية والاجتماعية لم يتوان تأخير التنفيذ عليه إلى حين عدم كفاية المنقولات للوفاء بالدين الذي يطالب به الدائن وهكذا فقد نصت الفقرة الأولى من الفصل 469 ق م م، على أنه: «لا يقع البيع الجبري للعقارات إلا عند عدم كفاية المنقولات عدا إذا كان المدين مستفيدا من ضمان عيني».
وقد استثنى المشرع بعض العقارات من الخضوع لمسطرة الحجز كما هو الشأن بالنسبة للاملاك المحبسة ولأراضي الجموع وعليه تكون العقارات المقصودة هي العقارات التي ترجع ملكيتها للخواص سواء كانوا أشخاصا ذاتيين او معنويين سواء كانت العقارات محفظة أو غير محفظة
ولمباشرة الحجز على العقارات لابد من احترام إجراءات معينة منها:
- ينذر عون التنفيذ المدين، داخل أجل عشرة أيام من تاريخ تقديم طلب التنفيذ- بمبلغ الدين الواجب أداؤه وذلك بهدف قيامه بالوفاء بطريقة اختيارية قبل البدء في إجراءات التنفيذ الجبري،
- يجب أن يشر العون إلى أنه انتقل إلى عين المكان الذي يوجد به العقار محل التنفيذ:
- على العون أن يبين موقع العقار وحدوده بصورة دقيقة وعليه أن يشير إلى طبيعة العقار موضوع الحجز هل هو عقار محفظ أو غير محفظ فإذا كان محفظا يقيد المحضر الرسمي من العون المكلف بالتنفيذ من طرف المحافظ في الرسم العقاري طبقا للتشريع الجاري به العمل (الفقرة الثالثة من الفصل 470 من ق م م)، أما إذا كان غير محفظ فيقيد في السجل الخاص بالمحكمة الابتدائية، ويقع الإشهار ضمن الشروط المشار إليها في الفقرة الأخيرة من الفصل 455 من ق م م.
- على عون التنفيذ قبل أن يبدأ في مباشرة إجراءات الحجز على العقار المعني أن يطلب رسوم الملكية ممن كانت في حوزته.
كما على عون التنفيذ أن يخطر شركاء المنفذ عليه في الملكية بإجراءات التنفيذ المباشرة ضد شريكهم في حالة الشياع ليتمكنوا من المشاركة في السمسرة، هذا إلى جانب أنه العون أن يبين موقع العقار وحدوده بصورة دقيقة وعليه أن يثير إلى طبعة العقار موضوع الحجز فإذا كان غير محفظ فيقيد في السجل الخاص بالمحكمة الابتدائية ويقع الإشهار ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 455 من ق م م.
وتناولت الدراسة محاور أخرى تتعلق بآثار الحجز التنفيذي على المنقول وأثار الحجز التنفيذي على العقار ومسألة الصعوبات الموضوعية.
عن موقع المفوض القضائي المغربي


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.