حادثة سير مروعة بطنجة تودي بحياة فتاتين وإصابة شابين    الشاذر سعد سرحان يكتب "دفتر الأسماء" لمشاهير الشعراء بمداد الإباء    إصابة عنصر من القوات المساعدة بحروق خطيرة في حريق سوق بني مكادة بطنجة    المغرب ينجح في توقيف فرنسي من أصل جزائري مبحوث عنه دولياً في قضايا خطيرة    المغرب يعود إلى الساعة القانونية    افتتاح أخنوش رفقة ماكرون للمعرض الدولي للفلاحة بباريس يشعل غضب الجزائر    تذكير للمغاربة: العودة إلى الساعة القانونية    التحولات الهيكلية في المغرب.. تأملات في نماذج التنمية والقضايا الاجتماعية الترابية" محور أشغال الندوة الدولية الثانية    الأسير الإسرائيلي الذي قَبّل رأس مقاتلين من "القسام" من أٌصول مغربية (فيديو)    نهضة بركان يحسم لقب البطولة بنسبة كبيرة بعد 10 سنوات من العمل الجاد    فيروس غامض شبيه ب"كورونا" ينتشر في المغرب ويثير مخاوف المواطنين    مقتل شخص وإصابة عناصر شرطة في "عمل إرهابي إسلامي" في فرنسا    تمارة.. حريق بسبب انفجار شاحن هاتف يودي بحياة خمسة أطفال    الجيش والرجاء يستعدان ل"الكلاسيكو"    التعادل يحسم مباراة آسفي والفتح    اختتام رالي "باندا تروفي الصحراء" بعد مغامرة استثنائية في المغرب    منتخب أقل من 17 سنة يهزم زامبيا    توقيف عميد شرطة متلبس بتسلم رشوة بعد ابتزازه لأحد أطراف قضية زجرية    انطلاق مبادرة "الحوت بثمن معقول" لتخفيض أسعار السمك في رمضان    في أول ظهور لها بعد سنة من الغياب.. دنيا بطمة تعانق نجلتيها    الملك محمد السادس يهنئ العاهل السعودي    توقعات أحوال الطقس ليوم الاحد    أخنوش يتباحث بباريس مع الوزير الأول الفرنسي    تجار سوق بني مكادة يواجهون خسائر كبيرة بعد حريق مدمر    المغرب بين تحد التحالفات المعادية و التوازنات الاستراتيجية في إفريقيا    السينما المغربية تتألق في مهرجان دبلن السينمائي الدولي 2025    البطلة المغربية نورلين الطيبي تفوز بمباراتها للكايوان بالعاصمة بروكسيل …    مسؤول أمني بلجيكي: المغرب طور خبرة فريدة ومميزة في مكافحة الإرهاب    الرئيس الفرنسي يعرب عن "بالغ سعادته وفخره" باستضافة المغرب كضيف شرف في معرض الفلاحة بباريس    عجز الميزانية قارب 7 ملايير درهم خلال يناير 2025    "البيجيدي" مستاء من قرار الباشا بمنع لقاء تواصلي للحزب بالرشيدية    التخلص من الذباب بالكافيين يجذب اهتمام باحثين يابانيين    مساءلة رئيس الحكومة أمام البرلمان حول الارتفاع الكبير للأسعار وتدهور الوضع المعيشي    "الصاكات" تقرر وقف بيع منتجات الشركة المغربية للتبغ لمدة 15 يوما    مشروع قرار أمريكي من 65 كلمة فقط في الأمم المتحدة يدعو لإنهاء الحرب في أوكرانيا دون الإشارة لوحدة أراضيها    رئيسة المؤسسة البرازيلية للبحث الزراعي: تعاون المغرب والبرازيل "واعد" لتعزيز الأمن الغذائي    في حضور أخنوش والرئيس الفرنسي.. المغرب ضيف شرف في المعرض الدولي للفلاحة بباريس    رفض استئناف ريال مدريد ضد عقوبة بيلينغهام    بين العربية والأمازيغية: سعيدة شرف تقدم 'الواد الواد' بحلة جديدة    إحباط تهريب مفرقعات وشهب نارية وتوقيف شخص في ميناء طنجة المتوسط    الكوكب المراكشي يبحث عن تعزيز موقعه في الصدارة عبر بوابة خريبكة ورجاء بني ملال يتربص به    متابعة الرابور "حليوة" في حالة سراح    استثمار "بوينغ" يتسع في المغرب    السحب تحبط تعامد أشعة الشمس على وجه رمسيس الثاني    تحقيق في رومانيا بعد اعتداء عنيف على طالب مغربي وصديقته    الصين تطلق أول نموذج كبير للذكاء الاصطناعي مخصص للأمراض النادرة    رمضان 2025.. كم ساعة سيصوم المغاربة هذا العام؟    دراسة: هذه أفضل 4 أطعمة لأمعائك ودماغك    رفع الستار عن فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان روح الثقافات بالصويرة    المؤتمر الوطني للعربية ينتقد "الجائحة اللغوية" ويتشبث ب"اللسانَين الأم"    حوار مع "شات جيبيتي".. هل الأندلس الحقيقية موجودة في أمريكا؟    "ميزانية المواطن".. مبادرة تروم تقريب وتبسيط مالية جهة طنجة للساكنة    الحصبة.. مراقبة أكثر من 9 ملايين دفتر صحي وتخوفات من ارتفاع الحالات    على بعد أيام قليلة عن انتهاء الشوط الثاني من الحملة الاستدراكية للتلقيح تراجع نسبي للحصبة وتسجيل 3365 حالة إصابة و 6 وفيات خلال الأسبوع الفارط    اللجنة الملكية للحج تتخذ هذا القرار بخصوص الموسم الجديد    أزيد من 6 ملاين سنتيم.. وزارة الأوقاف تكشف التكلفة الرسمية للحج    الأمير رحيم الحسيني يتولى الإمامة الإسماعيلية الخمسين بعد وفاة والده: ماذا تعرف عن "طائفة الحشاشين" وجذورها؟    التصوف المغربي.. دلالة الرمز والفعل    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قضية الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
نشر في بيان اليوم يوم 21 - 12 - 2011

الدفاع يثير دور الدفوعات الشكلية في ضمان المحاكمة العادلة
قررت غرفة الجنايات الابتدائية بالدارالبيضاء، أول أمس الاثنين، البث في الدفوعات الشكلية، التي تقدم بها دفاع المتهمين في ملف «الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي»، أو ما يعرف بملفات «الفساد المالي» يوم الاثنين المقبل، مع الشروع في المناقشة.
وعرفت جلسة الاثنين الأخير، تقديم دفوعات شكلية أخرى، تتعلق باستدعاء مجموعة من المدراء السابقين بمديرية المنشآت العامة التابعة لوزارة المالية، ضمنهم محمد بوسعيد، الطالبي عبد العزيز، الفاضلي عبد الجليل، قباج عبد الواحد، لكون هؤلاء في نظر دفاع أحد المتهمين كانوا يؤشرون على جميع الصفقات التي لها علاقة بالمتابعة المسطرة في حق موكله.
وبعد الانتهاء من تقديم دفاع المتهمين لجميع دفوعاتهم الشكلية، تناول الكلمة ممثل النيابة في إطار التعقيب، حيث أشار أن الأمر يتعلق بطلبات أولية وبدفوعات الشكلية، وأنه سبق له أن أدلى بوجهة نظره فيما يخص استدعاء الشهود. وبالنسبة لإحضار الوثائق، قال ممثل النيابة العامة، إن المحكمة تتوفر على وثائق كافية وليست في حاجة إلى مزيد من الوثائق، وفيما يخص الدفوعات المستندة إلى الفصلين 218 و220 من قانون المسطرة الجنائية، فقد اعتبر أن الفصل 323 خير جواب على ذلك. وخلص في تعقيبه، إلى أن ما تم تقديمه من دفوعات شكلية وطلبات أولية كان في غير إبانه، مستندا بذلك على كون هيئة المحكمة سبق أن استمعت إلى المتهم عبدالله بوستة، حسب محضر الجلسة المنعقدة بتاريخ 4 أكتوبر الماضي، حيث وجهت له سؤالا عن التهمة المنسوبة إليه، فأجاب بالنفي، وبالتالي، فاستنادا إلى الفصل 323، فهذه الدفوعات الشكلية، كان يجب أن تقدم قبل الشروع في مناقشة الملف.
دفاع المتهمين من جهته، وفي إطار التعقيب، اعتبر أن ممثل النيابة العامة، لم يحدد موقفه من استدعاء الشهود، وأن جوابه جاء مبهما وغامضا، وأنه لا يساهم في تحقيق العدالة، وذهب محام آخر إلى القول، إن ملتمسات الدفاع لم تأت من باب العبث أو من باب المماطلة، بل تهدف إلى المحاكمة العادلة، استنادا إلى الفصلين 119 و120 من الدستور الجديد، اللذين يعتبران المتهم بريء حتى تثبت إدانته، مع نص أحدهما على حقوق الدفاع وحقوق الإنسان وضمان المحاكمة العادلة. وأضاف الدفاع، أن هناك خبرات حسابية أنجزت من طرف مكاتب لتدقيق الحسابات، مما يفرض استدعاء هؤلاء الخبراء لاستفسارهم، إضافة إلى وزراء سابقين تعاقبوا على وزارة التشغيل كعباس الفاسي وخالد عليوة.
وقال محام آخر، أن الدفاع ما يزال له الحق في إثارة الدفوعات الشكلية، وأن الاستماع إلى المتهم عبدالله بوستة لا يمكن أن يحرم دفاع باقي المتهمين من تقديم دفوعاتهم، مبرزا أيضا أن قول ممثل النيابة العامة، بكون المحكمة تتوفر على وثائق كافية للملف، لا يراد منه البحث عن الحقيقة الكاملة، متسائلا عن خلفيات إحالة الملف على المحكمة رغم عدم توفر مجموعة من الوثائق، كمحاضر الضابطة القضائية، وغياب المواجهة بين المتهمين واكتفاء المحكمة بالاعتماد على تقرير لجنة تقصي الحقائق. وبلغة غير مباشرة، موجهة إلى هيئة المحكمة، قال «نحن ننتظر إشارة توضح لنا بالملموس أين نحن كدفاع»، وعبر بالمناسبة عن تمسك الدفاع من جديد بكل الدفوعات والطلبات التي قدمت، ملتمسا من هيئة المحكمة البث في هذه الدفوعات بحكم مستقل.
هذا وعرفت نفس الجلسة، غياب أحد المتهمين، وقدم دفاعه شهادة طبية في الموضوع، كما قدم بعض المحامين سحب نيابتهم عن بعض المتهمين، وتسجيل محامين آخرين مكانهم، كما استمعت المحكمة لأول مرة، إلى متهمين اثنين في إطار التأكد من هويتهما ويتعلق الأمر بمحمد كورجة، وسعيد رويلة.
وكان دفاع المتهمين، قد تقدم في جلسة سابقة بدفوعات شكلية، التمس خلالها استدعاء أعضاء لجنة تقصي الحقائق البرلمانية، في مقدمتهم رحو الهيلع، الذي كان رئيسا لهذه اللجنة، من أجل أن تستمع لهم هيئة الحكم. كما تقدم الدفاع بملتمسات أخرى، سبق أن أثيرت في جلسات أخرى تتعلق أساسا بعدم الاختصاص القضائي لهيئة المحكمة، باعتبار الملف يندرج في إطار الجرائم المالية، ودفوعات أخرى تخص آليات عمل لجنة تقصي الحقائق البرلمانية، وخلفيات عدم أخذ قاضي التحقيق بكل الوثائق المعلقة بتقرير اللجنة عن الاختلالات، التي عرفها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي منذ سبعينيات القرن الماضي، إضافة إلى ملتمس يتعلق باستدعاء بعض الأشخاص لهم علاقة بالملف واستبعاد قرار الإحالة لقاضي التحقيق الذي لم يقم سوى بنسخ تقريراللجنة. كما أثار بعض المحامين في دفوعاتهم الشكلية تقرير مفتشية وزارة المالية، والإطار القانوني الخاص به، وعدم احترامه لبعض مواد ظهير 1960، إذ التمس الدفاع باستدعاء ممثلي النقابات بالمجلس الإداري خلال المرحلة الممتدة من 1981 إلى 2001، وممثلي مكاتب الخبرات، وضرورة الاطلاع على مضمون الكتاب الأسود، الذي سبق لنقابة للاتحاد المغربي للشغل أن صاغه، حول وضعية الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.هذا ويتابع في الملف، 25 متهما في حالة سراح، ضمنهم مدراء سابقون إلى جانب كتاب عامين للصندوق وأشخاص آخرين بعد متابعتهم من طرف النيابة العامة، من أجل ارتكابهم جناية «المساهمة في تبديد أموال عامة». وتعود وقائع هذا الملف، إلى تقرير صادر عن لجنة تقصي الحقائق البرلمانية سنة 2002، استمعت فيه اللجنة إلى 48 شاهداً وفحصت 1900 وثيقة بلغ مجموع صفحاتها 88 ألف صفحة وقامت ب 13 زيارة ميدانية إلى مقر الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وإلى المندوبيات الجهوية والإقليمية والمصحات. وخلصت اللجنة إلى أن المسؤولية تقع على عاتق المدراء العامين الذين تعاقبوا على إدارة الصندوق وهم محمد كورجا 1972-1971 وامحمد لعلج 1995-1992 ورفيق الحداوي 2001-1995 ومنير الشرايبي 2001. وأكدت اللجنة أيضا في تقريرها أن الوثائق التي اطلعت عليها تبين وتبرهن بما لا يدع الشك أن الكتاب العامين الذين تناوبوا على إدارة الصندوق يتحملون بدورهم المسؤولية بالنظر إلى أنهم كانوا يتمتعون بتفويض كامل إلى جانب رؤساء المصالح وبعض الشركات المتعاقدة مع الصندوق عبر صفقات وصفت بالمشبوهة.
بعض فصول المسطرة الجنائية المثارة خلال التعقيب
المادة 218
إذا تبين لقاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف أن الأفعال تكون جناية، اصدر أمرا بإحالة المتهم على غرفة الجنايات.
يجب أن يتضمن هذا الأمر هوية المتهم وبيان الأفعال الإجرامية وجميع الظروف من شانها أن تشدد أو تخفف العقوبة، وينص كذلك على الوصف القانوني للجريمة مع الإشارة إلى النصوص المطبقة.
لا يمكن الطعن في الأمر المذكور إلا بالنقض وفق الشروط المنصوص عليها في المادتين 523 و524.
يحيل قاضي التحقيق ملف القضية على الوكيل العام للملك من أجل الاستدعاء طبق الشروط المنصوص عليها في المادتين 419و420 من هذا القانون.
يبقى الأمر الصادر بإلقاء القبض على المتهم أو بإيداعه في السجن قابلا للتنفيذ إلى أن يصبح مقرر هيئة الحكم مكتسبا لقوة الشيء المقضي به.
يبث قاضي التحقيق بشأن الوضع تحت المراقبة القضائية.
إذا تعلق الأمر بجنحة أو مخالفة، اصدر قاضي التحقيق أمرا بالإحالة على المحكمة المختصة وبت في شان الاعتقال الاحتياطي والوضع تحت المراقبة القضائية.
المادة 220
توجه إلى محامي المتهم ومحامي الطرف المدني خلال الأربع والعشرين ساعة الموالية لكل أمر قضائي رسالة مضمونة لإشعارهما بالأمر الصادر عن قاضي التحقيق.
يشعر المتهم والطرف المدني طبقا لنفس الكيفيات وضمن نفس الآجال بالأوامر القضائية بانتهاء التحقيق، وبالأوامر التي يمكن استئنافها إذا كان المتهم معتقلا يخبره بذلك رئيس المؤسسة السجنية.
يشعر كاتب الضبط النيابة العامة بكل أمر قضائي في نفس يوم صدوره.
المادة 323
يجب تحت طائلة السقوط، أن تقدم قبل كل دفاع في جوهر الدعوى، ودفعة واحدة، طلبات الإحالة بسبب عدم الاختصاص -ما لم تكن بسبب نوع الجريمة- وأنواع الدفع المترتبة إما عن بطلان الاستدعاء أو بطلان المسطرة المجراة سابقا، وكذا المسائل المتعين فصلها أوليا.
يتعين على المحكمة البت في هذه الطلبات فورا، ولها بصفة استثنائية تأجيل النظر فيها بقرار معلل إلى حين البت في الجوهر.
تواصل المحكمة المناقشات، ويبقى حق الطعن محفوظا ليستعمل في آن واحد مع الطعن في الحكم الذي يصدر في جوهر الدعوى.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.