*صادق مجلس النواب، يوم الجمعة الأخير،على مقترح قانون يغير ويتمم القانون رقم 36-11 المتعلق بتجديد اللوائح الانتخابية العامة وضبطها بعد إخضاعها للمعالجة المعلوماتية كما صادق المجلس على اقتراح تقدمت به ندوة الرؤساء يقضي بالحفاظ على هيئات مجلس النواب (مكتب المجلس ورؤساء اللجان) لما تبقى من الولاية التشريعية الحالية، إضافة إلى مصادقته على مشروع قانون يتعلق بمحكمة النقض، والذي يغير بموجبه الظهير الشريف بشأن المجلس الأعلى*. مشروع لإعداد الهيئة الناخبة للمشاركة في اقتراع 25 نونبر 2011 يهدف مقترح القانون رقم 36-11 المتعلق بتجديد اللوائح الانتخابية العامة وضبطها بعد إخضاعها للمعالجة المعلوماتية، الذي تقدم به نواب من الفريق النيابي للتجمع الدستوري الموحد، والفريق الحركي وفريق الأصالة والمعاصرة، إلى إعداد الهيئة الناخبة المدعوة للمشاركة في اقتراع 25 نونبر 2011 بمدة كافية قبل الدخول في مراحل العملية الانتخابية المقبلة. كما يروم هذا المقترح مراجعة بعض الآجال المرتبة بإيداع اللائحة الانتخابية والجداول التعديلية، وكذا آجال تقديم الطعون والبت فيها، وذلك في احترام للضمانات اللازمة لعملية تجديد اللوائح الانتخابية، والأخذ بعين الاعتبار تاريخ انتخاب أعضاء مجلس النواب الذي توافقت الهيئات السياسية على إجرائه يوم 25 نونبر المقبل. وجاء في ورقة تقديمية لهذا المقترح أنه عبر ذلك يتعين إعداد الهيئة الناخبة بصفة نهائية قبل هذا التاريخ، مع تمكين المواطنين والمواطنات من ممارسة حقهم، عند الاقتضاء، في الطعن في قرارات اللجان الإدارية، وتمكين القضاء من البت في هذه الطعون بمدة كافية قبل المدة المخصصة لإيداع الترشيحات. وأضافت الوثيقة أنه وإن كان المقترح يقلص بعض الآجال المتعلقة بإيداع اللائحة المؤقتة وأجل إيداع الجدول المتضمن لأشغال ومداولات اللجنة الإدارية وأجل البت في الطعون بمناسبة تجديد اللوائح الانتخابية، فإنه يحرص على ما جاء به القانون رقم 36-11 من حقوق وضمانات. وأشارت الوثيقة إلى أن هذا الإجراء سيمكن من الشروع في عملية إعداد الإشعار بمدة كافية قبل تاريخ الاقتراع ليوجه إلى الناخبين قصد إخبارهم بأماكن إقامة مكاتب التصويت التي سيمارسون فيها حقهم الدستوري. واعتبر المصدر ذاته أن هذا المقترح يراجع الجدولة الزمنية لبعض مراحل هذه العملية في إطار الضمانات المقررة، مذكرا بأن المرحلة المخصصة لإيداع طلبات القيد وطلبات نقل القيد، وكذا فحص وتصحيح اللوائح الانتخابية من طرف اللجان الإدارية واللجان الإدارية المساعدة غير معنية بالمراجعة، مما سيمكن الأشخاص غير المسجلين والناخبين الذين غيروا مكان إقامتهم من تقديم طلباتهم في هذا الشأن إلى اللجان الإدارية المختصة، وكذا تمكين هذه اللجان من فحص وتصحيح اللوائح في أحسن الظروف. مجلس النواب يحتفظ بهيئاته لما تبقى من الولاية التشريعية الحالية وفي جلسة عمومية خصصت لانتخاب الهياكل المسيرة للمجلس للسنة التشريعية 2011-2010 لما تبقى من الولاية التشريعية الحالية، صادق المجلس خلال هذه الجلسة على اقتراح تقدمت به ندوة الرؤساء يقضي بالحفاظ على هيئات مجلس النواب (مكتب المجلس ورؤساء اللجان). وهكذا، تم الاحتفاظ بمحمد عبو عن فريق التجمع الدستوري الموحد نائبا أول لرئيس مجلس النواب، والطاهر شاكر عن فريق الأصالة والمعاصرة نائبا ثان للرئيس، ونور الدين مضيان عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية نائبا ثالثا، وسعد الدين العثماني عن فريق العدالة والتنمية نائبا رابعا، وحسن الدرهم عن الفريق الاشتراكي نائبا خامسا، وعبد القادر تاتو عن الفريق الحركي نائبا سادسا، والمصطفى آيت بن علي عن فريق تحالف القوى التقدمية والديموقراطية نائبا سابعا، ومحمد جودار عن فريق التجمع الدستوري الموحد نائبا ثامنا. كما تم الإبقاء على كل من أحمد أزلماض عن فريق الأصالة والمعاصرة وسعيد ضور عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية محاسبين لمجلس النواب، ومولاي محمد المسعودي عن فريق التجمع الدستوري الموحد، ومحمد نجيب بوليف عن فريق العدالة والتنمية، وقاسم الصديق عن الفريق الاشتراكي أمناء للمجلس. واحتفظ مجلس النواب أيضا برؤساء اللجان النيابية وهم، الشاوي بلعسال عن فريق التجمع الدستوري الموحد رئيسا للجنة المالية والتنمية الاقتصادية، وأحمد التهامي عن فريق الأصالة والمعاصرة رئيسا للجنة الداخلية واللامركزية والبنيات الأساسية، وعبد الله البورقادي عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية رئيسا للجنة القطاعات الاجتماعية، ومصطفى الرميد عن فريق العدالة والتنمية رئيسا للجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، وإدريس الشطيبي عن الفريق الاشتراكي رئيسا للجنة القطاعات الإنتاجية، وادريس السنتيسي عن الفريق الحركي رئيسا للجنة الخارجية والدفاع والشؤون الإسلامية. ملاءمة النصوص القانونية التي تتضمن عبارة المجلس الأعلى بمقتضيات الدستور الجديد وصادق مجلس النواب على مشروع قانون يتعلق بمحكمة النقض، والذي يغير بموجبه الظهير الشريف بشأن المجلس الأعلى. ويهدف هذا المشروع إلى ملاءمة النصوص القانونية التي تتضمن عبارة المجلس الأعلى بمقتضيات الدستور الجديد، وذلك باستبدال عبارة «المجلس الأعلى» بعبارة «محكمة النقض». ويتعلق الأمر، على الخصوص، بالظهير الشريف الصادر في ثاني شتنبر 1957 بشأن المجلس الأعلى، والظهير الشريف المتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة، والظهير الشريف المتعلق بالنظام الأساسي لرجال القضاء، وقانون المسطرة المدنية، وقانون المسطرة الجنائية والقانون المحدث بموجبه المحاكم الإدارية، والقانون المحدث بموجبه محاكم استئناف إدارية. كما يهم هذا المشروع، الذي سبق أن وافقت عليه لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، النصوص القانونية الأخرى التي وردت فيها عبارة «المجلس الأعلى» سواء منها التشريعية أو التنظيمية وخاصة تلك المتعلقة بقانون الانتخابات.