مسطرة معالجة الشكايات والتصريحات المتعلقة بالمخالفات المعاينة آليا بواسطة الرادارات (حالة الأشخاص الذاتيين) لقد نص القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق في المادة 200 على أن الإشعار بالمخالفة المعاينة آليا بواسطة الرادارات يوجه إلى صاحب شهادة تسجيل المركبة (الورقة الرمادية) بالعنوان المصرح به إلى الإدارة. وتطبيقا لمقتضيات هذه المادة توجه الإشعارات بالمخالفات المتعلقة بتجاوز السرعة المعاينة آليا بواسطة الرادارات لأرباب المركبات التي تم التقاط صور صفائحها بواسطة هذه الرادارات. وتنهي وزارة التجهيز والنقل إلى علم العموم أنه يجب على كل شخص توصل بالإشعار بالمخالفة أن يقوم، داخل أجل 15 يوما ابتداء من تاريخ التبليغ، إما بأداء مبلغ الغرامة التصالحية والجزافية أو بالتصريح بسائق المركبة وقت ارتكاب المخالفة أو بتقديم شكاية إذا تعلق الأمر بإحدى الحالات التالية: - مركبة مصرح بسرقتها قبل تاريخ معاينة المخالفة، - استعمال بدون حق للمركبة أو استعمال تدليسي لرقم تسجيلها كان موضوع شكاية مقدمة للنيابة العامة قبل تاريخ معاينة المخالفة، - مركبة تم تفويتها للغير قبل تاريخ معاينة المخالفة، - مركبة غير مسجلة في اسم الشخص الذي توصل بالإشعار بالمخالفة. وفي هذا الإطار، تم إعداد مطبوعين خاصين لهذا الغرض، تم وضعهما رهن إشارة العموم بالمجان بمراكز تسجيل السيارات ومصالح النقل الطرقي بالمديريات الجهوية والإقليمية للتجهيز والنقل، كما يمكن تحميلهما من الموقع الالكتروني لوزارة التجهيز والنقل.www.mtpnet.gov.ma. ويبين هذان المطبوعان الوثائق المثبتة التي يجب إرفاقها حسب الحالات بالشكاية أو بالتصريح. إذا تعلق الأمر بإحدى الحالات المشار إليها أعلاه المبررة لتقديم شكاية يجب على الشخص الذي توصل بالإشعار بالمخالفة تعبئة المطبوع الخاص بدقة وتوقيعه وإرفاقه بالوثائق المثبتة المطلوبة وإيداعه حسب الاختيار لدى أحد مراكز تسجيل السيارات. وفي حالة تصريح الشخص الذي توصل بالإشعار بالمخالفة بسائق المركبة وقت ارتكاب المخالفة، يجب تعبئة المطبوع الخاص وتوقيعه من طرفهما معا وإرفاقه بنسخة من بطاقة التعريف الوطنية أو البطاقة الوطنية للتعريف الالكترونية أو شهادة الإقامة وكذا بنسخة من رخصة السياقة المتعلقة بالشخص المخالف وإيداعه حسب الاختيار لدى أحد مراكز تسجيل السيارات. ويتولى موظف الشباك بمركز تسجيل السيارات الذي تم إيداع التصريح أو الشكاية لديه، مراقبة الملف حالا من حيث المبررات والوثائق المدلى بها، وإذا كان الملف مطابقا يسلم لصاحبه وصلا. إن هذا الوصل لا يعتبر إبراء للذمة بالنسبة لمسؤولية الشخص الذي توصل بالإشعار بالمخالفة. وفي حالة عدم المطابقة يرجع الملف فورا إلى صاحبه لتتميمه وإيداعه من جديد لدى المركز ما لم يتجاوز أجل 15 يوما المنصوص عليه سابقا. ويتم لاحقا إخبار الشخص الذي تقدم بالشكاية أو بالتصريح بالتتمة التي تم تخصيصها لملفه وذلك بواسطة رسالة هاتفية قصيرة (SMS) على رقم هاتفه النقال أو بواسطة إرسالية إلكترونية على عنوانه الالكتروني المدلى بهما في المطبوع. كما أن مصالح المديريات الجهوية والإقليمية للتجهيز والنقل تبقى رهن إشارة المواطنين فيما يخص الملتمسات المحتملة والمرتبطة بمعالجة الملفات المقدمة من طرفهم في هذا الشأن. مسطرة معالجة الشكايات والتصريحات المتعلقة بالمخالفات المعاينة آليا بواسطة الرادارات (حالة الأشخاص المعنويين) لقد نص القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق في المادة 200 على أن الإشعار بالمخالفة المعاينة آليا بواسطة الرادارات يوجه إلى صاحب شهادة تسجيل المركبة (الورقة الرمادية) بالعنوان المصرح به إلى الإدارة. وتطبيقا لمقتضيات هذه المادة توجه الإشعارات بالمخالفات المتعلقة بتجاوز السرعة المعاينة آليا بواسطة الرادارات والمتعلقة بالمركبات في ملكية الأشخاص المعنويين (مقاولات، شركات،...) التي تم التقاط صور صفائحها بواسطة هذه الرادارات إلى الشركات أو المقاولات المعنية. ويتعين على كل شخص معنوي توصل بالإشعار بالمخالفة أن يقوم، داخل أجل 30 يوما ابتداء من تاريخ التبليغ، بالتصريح بسائق المركبة وقت ارتكاب المخالفة أو بتقديم شكاية إذا تعلق الأمر بإحدى الحالات التالية: - مركبة مصرح بسرقتها قبل تاريخ معاينة المخالفة، - استعمال بدون حق للمركبة أو استعمال تحايلي لرقم تسجيلها كان موضوع شكاية مقدمة للنيابة العامة قبل تاريخ معاينة المخالفة، - مركبة تم تفويتها للغير قبل تاريخ معاينة المخالفة، - مركبة غير مسجلة في اسم الشخص المعنوي الذي توصل بالإشعار بالمخالفة. وفي هذا الإطار، تم إعداد مطبوعين خاصين لهذا الغرض يمكن تحميلهما من الموقع الالكتروني لوزارة التجهيز والنقل.www.mtpnet.gov.ma. كما أن هذين المطبوعين متوفران بالمجان بمراكز تسجيل السيارات ومصالح النقل الطرقي بالمديريات الجهوية والإقليمية للتجهيز والنقل. ويبين هذان المطبوعان الوثائق المثبتة التي يجب إرفاقها حسب الحالات بالشكاية أو بالتصريح. إذا تعلق الأمر بإحدى الحالات المشار إليها أعلاه والمبررة لتقديم شكاية يمكن للمسؤول القانوني للمقاولة أو الشركة تعبئة المطبوع الخاص بدقة وتوقيعه وإرفاقه بالوثائق المثبتة المطلوبة وإيداعه لدى الخلية المركزية المكلفة بتدبير الشكايات والتصريحات المحدثة بمديرية النقل عبر الطرق والسلامة الطرقية التابعة لوزارة التجهيز والنقل أو إحالته عليها بواسطة الفاكس على الأرقام التالية: 0537679484 أو 0537679485 أو 0537679486. وتتولى هذه الخلية دراسة الملف وإخبار المقاولة أو الشركة المعنية بالتتمة المخصصة للشكاية وذلك بواسطة الفاكس أو البريد الالكتروني. وفي حالة التصريح بسائق المركبة وقت ارتكاب المخالفة، يجب تعبئة المطبوع الخاص وتوقيعه من طرف المسؤول القانوني للشركة أو المقاولة وإرفاقه بنسخة من بطاقة التعريف الوطنية أو البطاقة الوطنية للتعريف الالكترونية أو شهادة الإقامة وكذا بنسخة من رخصة السياقة المتعلقة بالشخص المخالف وإيداعه لدى الخلية السالفة الذكر أو إحالته عليها بواسطة أرقام الفاكس المشار إليها أعلاه. وتتولى هذه الخلية بصفة مباشرة إعداد إشعار جديد بالمخالفة في اسم مرتكب المخالفة المصرح به.