تضمن العدد رقم 5962 من الجريدة الرسمية الصادر في 19 شعبان 1432 (21 يوليوز 2011) الظهير الشريف رقم 85.1.11 الصادر في 29 من رجب 1432 (2 يوليوز 2011) بتنفيذ القانون رقم 59.09 المتعلق بإحداث الوكالة المغربية لتنمية الأنشطة اللوجستيكية. وينص القانون رقم 59.09 على أن هذه الوكالة أحدثت تحت إسم «الوكالة المغربية لتنمية الأنشطة اللوجيستيكية»، وهي مؤسسة عامة تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي. كما تخضع الوكالة لوصاية الدولة ويكون الغرض من هذه الوصاية العمل على احترام أجهزتها المختصة لأحكام هذا القانون، وخاصة ما يتعلق منها بالمهام المنوطة بها، وبشكل عام الحرص على تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمؤسسات العامة. وتخضع كذلك للمراقبة المالية للدولة المطبقة على المنشآت العامة وهيئات أخرى طبقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل. وحدد القانون المحدث لهذه الوكالة، أيضا، الأنشطة اللوجستيكية في مجموع أنشطة النقل والتعبئة والتخزين والتموين وكذا الأنشطة المتصلة بها، التي تهدف إلى تدبير حركة البضائع وتداول المعلومات المرتبطة بها، وذلك ضمن شروط مثلى تتعلق بالكلفة والأجل والسلامة. كما عرف القانون المتعهد اللوجستيكي بكل شخص معنوي خاضع للقانون العام أو الخاص يزاول واحدا أو أكثر من الأنشطة المشار إليها أعلاه أو أنشطة تهيئة وتنمية مناطق الأنشطة اللوجستيكة أو ترويجها. وحدد مناطق الأنشطة اللوجستيكية في مجالات مندمجة معدة لاستقبال المتعهدين اللوجيستيكيين والتجاريين مع عرض لخدمات موازية ضرورية لممارسة أنشطتهم. وتناط بالوكالة مهمة المساهمة في تنفيذ استراتيجية الحكومة لتنمية الأنشطة اللوجستيكية وإعمال السياسة الحكومية في مجال النهوض بالقطاع وبمناطق الأنشطة اللوجستيكية. كما تتكلف الوكالة بإنجاز الدراسات الاسترايتجية ومخططات العمل الرامية إلى تنمية الأنشطة اللوجستيكية، وإعداد مخطط توجيهي لمناطق الأنشطة اللوجستيكية، وإعداد الدراسات المتعلقة بمشاريع مناطق الأنشطة اللوجستيكية، والبحث عن الوعاء العقاري وتحديده بغية تخصيصه لتنمية مناطق الأنشطة اللوجستيكية، وإحداث وتنمية مناطق الأنشطة اللوجستيكية. وفي السياق ذاته تضطلع الوكالة، أيضا، بتنفيذ سياسة الحكومة في مجال تشجيع ظهور متعهدين مندمجين في مجال الأنشطة اللوجستيكية، والمشاركة مع السلطات الحكومية المعنية في وضع مخططات للتكوين في ميدان الأنشطة اللوجستيكية، علاوة على السهر على تتبع مستوى فعالية وأداء الخدمات اللوجستيكية وقياسها. كما يعهد إلى الوكالة بأن تتقدم للحكومة بمقترحات لتطوير النصوص التشريعية والتنظيمية التي من شأنها النهوض بالعرض الوطني في قطاع الأنشطة اللوجستيكية وتنظيم مهنة المتعهد اللوجستيكي. وتكلف الوكالة بوضع مناطق الأنشطة اللوجستيكية المحددة ضمن المخطط التوجيهي المشار إليه سابقا رهن إشارة متعهدين لوجستيكيين على أساس دفاتر تحملات خاصة تحدد شروط تهيئتها وتنميتها وترويجها وتسييرها واستغلالها، وكذا بتتبع تنفيذ الاتفاقيات المبرمة في هذا الشأن. علاوة على ذلك يمكن للوكالة بطلب من الدولة أن تتولى بنفسها إنجاز وتسيير مناطق أنشطة لوجستيكية في إطار اتفاقيات خاصة بكل مشروع تبرمها معها. كما أن للوكالة أن تطلب من الدولة أن تضع رهن إشارتها الوعاء العقاري الضروري لإنجاز المهام المنوطة بها بموجب القانون. ويرخص للوكالة بامتلاك كل عقار أو حق عيني عقاري يكون ضروريا لإنجاز المهام المنوطة بها بموجب هذا القانون ،بما في ذلك عن طريق نزع الملكية لأجل المنفعة العامة طبقا للقوانين الجاري بها العمل. كما يمكن للوكالة، طبقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل، أن تطلب صراحة من الإدارة والمؤسسات العامة والجماعات المحلية ومجموعاتها موافاتها بجميع الوثائق والمعلومات الضرورية لإنجاز مهامها وكذا لإعداد الإحصائيات المتعلقة بالأنشطة اللوجستيكية.