صادق مجلس المستشارين بالإجماع, يوم الإثنين في جلسة عمومية, على مشروع قانون يغير ويتمم بموجبه الظهير الشريف الصادر في مارس 1919 بمثابة مدونة التجارة البحرية والمتعلق بممارسة مهنة البحار وسلامة الملاحة البحرية, (كما وافق عليه مجلس النواب) وذلك في إطار قراءة ثانية. ويهدف هذا المشروع إلى تحيين التشريع الوطني وملاءمته مع المقتضيات الدولية في مجال تكوين رجال البحر وسلامة الملاحة البحرية, إلى جانب تبسيط مساطر تحيين لائحة الشهادات والإجازات اللازمة لممارسة مهام القيادة على متن السفن. كما ينص على استفادة جميع البحارة من التتبع الطبي, وعلى ضرورة التوفر على الحد الأدنى من التأهيل, خصوصا في مجال استعمال وسائل السلامة والملاحة على متن جميع السفن بما فيها القوارب الصغيرة. كما صادق مجلس المستشارين بالإجماع, على مشروع القانون المتعلق بالمناطق المحمية (كما وافق عليه مجلس النواب), وذلك في إطار قراءة ثانية. ويتوخى مشروع القانون تدبير المناطق المحمية وصيانة التنوع البيولوجي وتثمين المناطق المحمية للتوفيق بين التنمية البشرية والمحافظة على الموارد الطبيعية. كما يأتي المشروع في سياق الوفاء بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صادق عليها المغرب في هذا المجال, وكذا الانسجام مع المبادئ التوجيهية للمنظمة العالمية لحماية الطبيعة بشأن المناطق المحمية. ويهدف المشروع أيضا إلى إحداث أصناف أخرى من المحميات تتكيف معاييرها مع الظروف السوسيو اقتصادية للمغرب زيادة على المنتزهات الوطنية, إلى جانب إحداث مناطق محمية بحرية. وينص مشروع القانون على إعداد وتنفيذ تصميم تهيئة وتدبير خماسي خاص بكل منطقة محمية يكون ملزما للجميع ويحدد التدابير الخاصة والقيود الكفيلة بضمان المحافظة على المنطقة المحمية, وكذا المناطق التي يسمح فيها بممارسة الأنشطة المرخص لها. وفي السياق ذاته، صادق المجلس أيضا وبالإجماع, على مشروع القانون الذي يغير ويتمم بموجبه الظهير الشريف بمثابة قانون الصادر في نونبر 1973 والمتعلق بتنظيم الصيد البحري (كما وافق عليه مجلس النواب). ويروم هذا المشروع, الحفاظ على مخزون الثروة السمكية والبحرية من الاستنزاف عبر منع استعمال شباك الصيد العائمة المنجرفة في صيد الأسماك والأصناف البحرية الأخرى لأنها غير انتقائية وتصطاد صغار السمك. كما يندرج المشروع في إطار التزامات المغرب الدولية في مجال حماية التنوع البيئي, خاصة الأنواع البحرية المهددة بالانقراض.وينص مشروع القانون على الإجراءات والتدابير العملية والعلمية المصاحبة لعملية منع استعمال الشباك المضرة بالثروة السمكية والأحياء البحرية لتمكين مهنيي الصيد تدريجيا من استعمال وسائل أكثر انتقائية, فضلا عن المعايير والضوابط المحددة للمخالفات والعقوبات ومدد التوقيف.