صدر، مؤخرا بالجريدة الرسمية، الظهير الشريف رقم 1.11.45 الصادر في 29 من جمادى الآخرة 1432 ( 2يونيو 2011) بتنفيذ القانون رقم 19.10 القاضي بإحداث وتنظيم مؤسسة الحسن الثاني للنهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة العاملين بالقطاع العمومي للصحة. وتهدف «المؤسسة» التي يوجد مقرها بالرباط والتي لا تسعى إلى تحقيق الربح، وتتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، إلى تنمية الخدمات الاجتماعية لفائدة الموظفين والأعوان العاملين بمصالح وزارة الصحة ومستخدمي المؤسسات العمومية الموضوعة تحت وصايتها، وكذا إلى إحداث وتنمية المنشآت الاجتماعية لفائدتهم ولفائدة أزواجهم وأبنائهم الذين لا زالوا تحت كفالتهم. ويستفيد من خدمات المؤسسة، وفق الشروط التي تحددها اللجنة المديرية، متقاعدو القطاع الصحي العمومي وأزواجهم وأبناؤهم، وكذا أزواج وأباء الموظفين والمستخدمين والأعوان المتوفين الذين كانوا يعملون بهذا القطاع. ويمكن لموظفي وزارة الصحة الموجودين في وضعية إلحاق والملحقين بالقطاع، أن يستفيدوا أو يستمروا في الاستفادة بطلب منهم من خدمات المؤسسة طيلة مدة إلحاقهم شريطة عدم الانخراط في مؤسسة اجتماعية أخرى. وتتولى المؤسسة تقديم خدمات اجتماعية وثقافية وترفيهية لفائدة منخرطيها وأزواجهم وأبنائهم. وتتمثل هذه الخدمات، على الخصوص، في تشجيع المنخرطين على تأسيس تعاونيات للسكن أوشركات مدنية عقارية، بغرض بناء محلات مخصصة للسكنى، أو اقتناء الأراضي اللازمة لهذا الغرض بشروط تفضيلية، وفي تمكين المنخرطين وأزواجهم وأبنائهم من الاستفادة من نظام التغطية الصحية التكميلية. كما تتيح هذه الخدمات إبرام اتفاقيات مع الأبناك الوطنية ومؤسسات التمويل لتمكين منخرطي المؤسسة من الاستفادة من قروض بشروط تفضيلية، ولتكوين مدخرات بهدف تمويل الدراسات العليا لأبنائهم. ولا يجوز، حسب القانون المنظم للمؤسسة، تدبير وإنشاء أي مرفق ذي طابع اجتماعي لفائدة المنخرطين وأزواجهم وأبنائهم، داخل العقارات والفضاءات المخصصة للمصالح الصحية والإدارية التابعة لوزارة الصحة، أو للمؤسسات العمومية الموضوعة تحت وصايتها، إلا من قبل المؤسسة وبترخيص من الإدارة المعنية. وتدير المؤسسة لجنة مديرية تضم، بالإضافة إلى رئيسها، 15 عضوا على الأكثر يتكونون من ممثلين عن مصالح وزارة الصحة والمؤسسات العمومية الموضوعة تحت وصايتها، وممثلين عن المنظمات النقابية الأكثر تمثيلية للمنخرطين، بالإضافة إلى شخصيات تمثل القطاعات المالية والاقتصادية والاجتماعية. كما يجوز للمؤسسة توظيف أطر وأعوان بموجب عقود لمساعدتها على مهامها، ويجوز للإدارة أن تضع رهن إشارة المؤسسة موظفين وأعوانا بطلب منهم يستمرون في تقاضي أجورهم من إدارتهم الأصلية، مع احتفاظهم بحقوقهم في الترقية والتقاعد والتغطية الصحية.