حموشي يؤشر على تعيين مسؤولين جدد بشفشاون    أغلبها بالشمال.. السلطات تنشر حصيلة إحباط عمليات الهجرة نحو أوروبا    هل فبركت المخابرات الجزائرية عملية اختطاف السائح الإسباني؟    مانشستر سيتي يتعاقد مع المصري عمر مرموش حتى 2029    بأمر من النيابة العامة بفاس.. لابيجي تفتح بحثا قضائيا مع شخص بشبهتي التزوير وانتحال صفة محامي    المغرب يستلم 36 شخصا من الجزائر عبر المعبر الحدودي زوج بغال    مدارس طنجة تتعافى من بوحمرون وسط دعوات بالإقبال على التلقيح    المغرب يلغي الساعة الإضافية في هذا التاريخ    خلاف حول التعدد ينتهي بجريمة قتل امرأة بالجديدة    كأس أمم إفريقيا- المغرب 2025.. إجراء عملية سحب القرعة بالمسرح الوطني محمد الخامس بالرباط    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الجمعة    حادث سير يخلف 3 قتلى في تنغير    المغرب الفاسي يعين أكرم الروماني مدرباً للفريق خلفا للإيطالي أرينا    المغرب وموريتانيا يعززان التعاون الطاقي في ظل التوتر الإقليمي مع الجزائر: مشروع الربط الكهربائي ينفتح على آفاق جديدة    فاطمة التامني تحذر من إهمال وزارة الصحة لإنتشار مرض بوحمرون    تعرف على فيروس داء الحصبة "بوحمرون" الذي ينتشر في المغرب    ريال مدريد يجني 1,5 ملايير يورو    المغرب يقترب من إتمام طريق استراتيجي يربط السمارة بموريتانيا: ممر جديد يعزز التعاون الأمني والاقتصادي    ترامب يعيد تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية أجنبية    مصرع 12 شخصا بعد القفز من القطار بسبب تحذير من حريق بالهند    مساعد مدير صحيفة لافان غوارديا الاسبانية يكتب: ترامب سيفتح قنصلية أمريكية بالداخلة وفرنسا كذلك    تجديد ‬التأكيد ‬على ‬ثوابت ‬حزب ‬الاستقلال ‬وتشبثه ‬بالقيم ‬الدينية    مؤشر "مازي" يسجل تقدما في تداولات بورصة الدار البيضاء    أبطال أوروبا.. فوز مثير ل"PSG" واستعراض الريال وانهيار البايرن وعبور الإنتر    دوري لبنان لكرة القدم يحاول التخلص من مخلفات الحرب    أخطار صحية بالجملة تتربص بالمشتغلين في الفترة الليلية    إوجين يُونيسكُو ومسرح اللاّمَعقُول هل كان كاتباً عبثيّاً حقّاً ؟    الدار البيضاء ضمن أكثر المدن أمانا في إفريقيا لعام 2025    بوروسيا دورتموند يتخلى عن خدمات مدربه نوري شاهين    رئيس مجلس المستشارين يستقبل رئيس برلمان المجموعة الاقتصادية والنقدية لوسط إفريقيا    مشروع الميناء الجاف "Agadir Atlantic Hub" بجماعة الدراركة يعزز التنمية الاقتصادية في جهة سوس ماسة    إحالة قضية الرئيس يول إلى النيابة العامة بكوريا الجنوبية    هذا ما تتميز به غرينلاند التي يرغب ترامب في شرائها    مؤسسة بلجيكية تطالب السلطات الإسبانية باعتقال ضابط إسرائيلي متهم بارتكاب جرائم حرب    إسرائيل تقتل فلسطينيين غرب جنين    احتجاجات تحجب التواصل الاجتماعي في جنوب السودان    باريس سان جيرمان ينعش آماله في أبطال أوروبا بعد ريمونتدا مثيرة في شباك مانشستر سيتي    منظمة التجارة العالمية تسلط الضوء على تطور صناعة الطيران في المغرب    دعوة وزيرة السياحة البنمية لزيارة الداخلة: خطوة نحو شراكة سياحية قوية    الأشعري يدعو إلى "المصالحة اللغوية" عند التنصيب عضواً بالأكاديمية    حادثة مروعة بمسنانة: مصرع شاب وإيقاف سائق سيارة حاول الفرار    فوضى حراس السيارات في طنجة: الأمن مطالب بتدخل عاجل بعد تعليمات والي الجهة    طنجة المتوسط يعزز ريادته في البحر الأبيض المتوسط ويتخطى حاجز 10 ملايين حاوية خلال سنة 2024    عامل نظافة يتعرض لاعتداء عنيف في طنجة    في الحاجة إلى ثورة ثقافية تقوم على حب الوطن وخدمته    نحن وترامب: (2) تبادل التاريخ ووثائق اعتماد …المستقبل    الشيخات داخل قبة البرلمان    أيوب الحومي يعود بقوة ويغني للصحراء في مهرجان الطفل    الإفراط في تناول اللحوم الحمراء يزيد من مخاطر تدهور الوظائف العقلية ب16 في المائة    سناء عكرود تشوّق جمهورها بطرح فيديو ترويجي لفيلمها السينمائي الجديد "الوَصايا"    دراسة: أمراض اللثة تزيد مخاطر الإصابة بالزهايمر    Candlelight تُقدم حفلاتها الموسيقية الفريدة في طنجة لأول مرة    الشاي.. كيف تجاوز كونه مشروبًا ليصبح رمزًا ثقافيًا عميقًا يعكس قيم الضيافة، والتواصل، والوحدة في المغرب    المجلس العلمي المحلي لإقليم الناظور يواصل برامجه التكوينية للحجاج والمعتمرين    ثمود هوليود: أنطولوجيا النار والتطهير    الأمازيغية :اللغة الأم….«أسكاس امباركي»    ملفات ساخنة لعام 2025    أخذنا على حين ′′غزة′′!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هل يجوز تسيير الجمعيات المهنية من غير القضاة الممارسين؟

هل يجوز تسيير الجمعيات المهنية من طرف قضاة غير ممارسين؟ سؤال طرح على الساحة القضائية في الآونة الأخيرة، واختلفت حوله الآراء إلى فريقين، فريق يرى أنه مادامت الأنظمة الأساسية للجمعيات المهنية، لم تمنع ذلك ولم تنظمه، فالأصل في الأشياء الإباحة، وما دامت الصفة القضائية الشرفية تبقى لصيقة بالسادة القضاة حتى بعد تقاعدهم، فلا ضير في ذلك، وليس هناك ما يمنع تسيير الجمعيات المهنية من طرف قضاة غير ممارسين، كالقضاة المتقاعدين مثلا.
في حين يستند طرح الفريق الآخر على النظام الأساسي للقضاة، الذي منح الحق للقضاة المعينين فقط للانخراط في الجمعيات المهنية وإنشائها. فالمادة 38 من هذا القانون تنص على أنه « تطبيقا لأحكام الفقرة الأولى من الفصل 12 والفقرة الثانية من الفصل 111 من الدستور، يمكن للقضاة المعينين طبقا لمقتضيات المادة 68 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، الانخراط في جمعيات مؤسسة بصفة قانونية وتسعى لتحقيق أهداف مشروعة، أوإنشاء جمعيات مهنية، وفي كلتا الحالتين يتعين مراعاة واجب التحفظ والأخلاقيات القضائية، واحترام واجب التجرد واستقلال القضاء، والحفاظ على صفات الوقار صونا لحرمة القضاء وأعرافه.»
وكما لا يخفى على الجميع، فان القضاة المعينين وحسب الفصل 68 من القانون التنظيمي، هم القضاة الذين يوافق الجناب الشريف على تعيينهم في السلك القضائي بظهير .
ويعزز هؤلاء طرحهم، بكون قرار المحكمة الدستورية باعتباره جاء لمطابقة أحكام القانون مع الدستور، أشار في حيثياته إلى ما يلي:
«وحيث إنه، لئن كان الدستور يضمن لعموم المواطنات والمواطنين بموجب فصله 29 حق تأسيس الجمعيات، فإنه، فيما يخص القضاة، ميز بمقتضى الفقرة الثانية من الفصل 111 المذكور بين الجمعيات المهنية وغيرها من الجمعيات، إذ أباح للقضاة إنشاء جمعيات مهنية بما يتضمنه ذلك، بداهة، من تسيير هذه الجمعيات التي تقتصر العضوية فيها على القضاة دون سواهم، في حين لم يخول لهم، فيما يخص سائر الجمعيات الأخرى، سوى حق الانخراط".
فقرار المحكمة الدستورية ميز بين الانخراط في الجمعيات المهنية وغير المهنية ومنح القضاة فقط حق العضوية في هذه الجمعيات المهنية دون سواهم، فلا يمكن حسب قرار المحكمة الدستورية لغير القضاة الانخراط في الجمعيات المهنية .
وقد يقول قائل، إن قرار المحكمة الدستورية لم يشر صراحة إلى منع تسيير الجمعيات المهنية من طرف القضاة المتقاعدين إلا أن هذا القول يبقى مردودا عليهم على اعتبار، أن القرار أكد على عدم جواز العضوية في الجمعيات المهنية لغير القضاة، فالانخراط في جمعية مهنية حسب القرار مقتصر على القضاة، فقط فكيف يستقيم تصور إسناد أمر تسيير هذه الجمعيات المهنية لغير القضاة ؟
سؤال قد يثير حفيظة مجموعة من القضاة الذين قد يعتبرون أن الأمر فيه إساءة للقاضي ومساس بوضعيته الاعتبارية، فالقاضي يمنح حياته للمهنة وبالتالي القول بسلبه الصفة القضائية بعد تقاعده هو مساس بشخص القاضي ونكران للجميل في نهاية حياته. إلا أن الجواب نجده في النظام الأساسي نفسه، الذي منع غير القضاة المعينين بظهير في الانخراط في الجمعيات المهنية وتأسيسها، وهو الذي نظم أسباب فقد الصفة القضائية، وجعل من التقاعد أحد هذه الأسباب .
فالقسم الخامس من النظام الأساسي، حينما نظم الانقطاع النهائي عن العمل، نص في المادة 103 منه على أن القضاة المتقاعدون يفقدون الصفة القضائية بقوة القانون باستثناء القضاة الذين يمنحهم المجلس الصفة الشرفية طبقا للفصل 105، والذين لم يخولهم القانون استعمال الصفة القضائية إلا مقترنة بالشرفية الممنوحة لهم.
فالنص صريح على أن القاضي يفقد صفته القضائية بسبب تقاعده، وأنه لا يمكن أن يستعمل صفة القاضي بعد تقاعده، والدليل على ذلك، أن القانون منع القضاة الشرفيين الذين قرر المجلس منحهم هذه الصفة بقرار من استعمال الصفة القضائية مجردة، واشترط أن تقرن بالشرفية، وقياسا عليه، لا يمكن للقاضي المتقاعد استعمال الصفة القضائية إلا مقترنة بقاض سابق.
وفي اعتقادي، أن المشرع حينما حصر المنخرطين في الجمعيات المهنية على القضاة المعينين كان حكيما، فالمادة 38 في فقرتها الأخيرة، اشترطت لممارسة الحق في إنشاء جمعية مهنية مراعاة واجب التحفظ وأخلاقيات المهنية والحفاظ على صفات الوقار وصون حرمة القضاء وأعرافه، طبعا تحت طائلة المساءلة، والتي لايمكن تحققها في حالة إسناد تسيير الجمعية المهنية إلى غير القاضي الممارس، فالقاضي المتقاعد يقع خارج دائرة المسائلة التأديبية بفعل فقده الصفة القضائية.
وبالتالي لا رقابة للمجلس الأعلى للسلطة القضائية على عمله وهو يسير الجمعية المهنية، وفي حال ارتكابه لخطإ مهني، ماس بحرمة القضاء وبواجب التحفظ يبقى في منأى عن العقوبة التأديبية .
كما أن في اعتقادي أن إنشاء الجمعيات المهنية غايته الدفاع عن حقوق القضاة الممارسين، والذين قد يتعرضون أثناء مزاولتهم لمهامهم إلى تهديدات أوهجومات أو إهانات تتطلب حمايتهم، فكان من حقهم الاصطفاف في جمعيات هدفها الدفاع عنهم، وأنه لا يمكن أن نتصور مثلا «جمعية» للقضاة المتقاعدين، وحتى إن وجدت، فلا يمكن وصفها بالمهنية، لأن الغايات ستختلف وكذلك الأهداف، ولأن الأساس الذي شرع من أجله حق القضاة في تأسيس الجمعية المهنية سينعدم.
بل إنه قد يعطي انطباعا عن عدم قدرة القضاة الممارسين في تسيير جمعياتهم المهنية والدفاع عن حقوقهم ومصالحهم، أو تملصهم من مسؤولية التسيير وما قد يترتب عنها .
لذلك تجدني مع الرأي القائل بأنه مع وجود النص لا مجال للاجتهاد، ويبقى على الجمعيات المهنية العمل على تعديل وتحيين أنظمتها الأساسية ومطابقتها مع القوانين المنظمة .
بقلم : ذ. عبد الله بنكيران


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.