جنحة التوصل بغير إلى تسلم رخصة: إذا توصل حارس السيارات، بغير حق، إلى تسلم رخصة تمنح له ترخيصا لمزاولة هذه المهمة أو حاول ذلك، إما عن طريق الإدلاء ببيانات غير صحيحة، وإما عن طريق انتحال اسم كاذب أو صفة كاذبة، وإما بتقديم معلومات أو شهادات أو إقرارات غير صحيحة، يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات وغرامة من مائتين إلى ثلاثمائة درهم. أما الموظف الذي يسلم أو يأمر بتسليم هذه الرخصة لشخص يعلم أنه لا حق له فيها، فإنه يعاقب بالحبس من سنة إلى أربع سنوات وغرامة من مائتين وخمسين إلى ألفين وخمسمائة درهم، ما لم يكون فعله إحدى الجرائم الأشد المعاقب عليها بالفصل 248 وما بعده؛ كما يجوز الحكم عليه، علاوة على ذلك، بالحرمان من واحد أو أكثر من الحقوق المشار إليها في الفصل 40 من خمس سنوات إلى عشر. وتطبق العقوبات المقررة في الفقرة الأولى على من يستعمل وثيقة حصل عليها في الظروف المشار إليها فيما سبق أو كانت تحمل اسما غير اسمه. (361 ق.ج). ثانيا: في ما يتعلق بباقي المظاهرة الإجرامية لحراسة السيارات في ما يتعلق بمختلف مظاهر الجوانب الزجرية التي تفرزها حراسة السيارات بالشارع العام، فإنه يمكن إجمالها من خلال ما تم رصده في عدد من الشكايات التي ينشرها المواطنون في مختلف وسائل التواصل الإجتماعي و وسائل الإعلام، فإنها تتمثل أساسا في ما يلي: جنحة النصب: وتتمثل في استعمال هؤلاء الحراس الاحتيال لإيقاع السائقين بتأكيدات خادعة، وذلك بالإدعاء بأن لهم رخصا تسمح لهم بفرض رسوم معينة على وقوف السيارات. أو قيامهم بإخفاء وقائع صحيحة، ومثال ذلك، قيام الحراس بإخفاء العلامات التي تشير إلى أن الوقوف في مكان معين مجاني، أو إخفاء ما هو مكتوب في لائحة أسعار الوقوف والتي تشهرها بعض الجماعات في لوحات بارزة، بشكل يجعل من غير الممكن قراءة لوحة الأسعار. كما يمكن أن تتم عملية النصب ولو لم يكن لحارس السيارات أي دور إيجابي كاكتفاءه بالوقوف وهو لابس لصدرية (صفراء اللون في الغالب)، ويعطي إشارات لمساعدة السائق لركن سيارته أو للإلتحاق بالطريق، فيعتقد السائق أنه بالفعل أمام حارس للسيارت وأنه يقوم بعمله بشكل قانوني، ويكون الحارس بذلك قد قام باستغلال ماكر لخطأ وقع فيه السائق.وكل هذه الصور تمس بالمصالح المالية للسائقين عن طريق أداء رسوم غير مستحقة، ويقصد بها هؤلاء الحراس الحصول على منفعة مالية لهم. ويتابع كل من أمر حارس السيارت أو حرضه على ارتكاب هذا الفعل، كقيام بعض الأشخاص بالإدعاء بأن لهم رخصا للإستغلال،ويمنحون صلاحية القيام بمهام الحراسة لعدد من الحراس مقابل واجب يومي يؤدى إليهم. (129 ق.ج) جنحة التزوير أو التزييف: قد يقوم بعض الحراس بتعليق شارات توحي بأن لهم رخصا للقيام بمهام الحراسة، فيتبين أن لا وجود لتلك الرخص، وإنما تم صنع تلك الشارات أو تزوير بعض الوثائق لحمل السائقين على الإعتقاد بمشروعية عملهم. وهذا الفعل فضلا عن كونه أحد صور النصب، فإنه يتابع كل من ارتكبه بتزوير أو تزييف (حسب الحالات) لرخصة تصدرها الإدارة العامة إثباتا لمنح ترخيص، ويعاقب كذلك على استعمالها مع علمه بزوريتها أو تزييفها (360 ق.ج). جناية عرقلة السير: يقوم بعض الحراس بوضع حواجز لقطع ممرات أو شوارع لضمان عدم مرور العربات دون استخلاص مقابل الوقوف، إلا أن هؤلاء الحراس يمنع عليهم وضع – في ممر أو طريق عام- شيئا يعوق مرور الناقلات، أو استعمل أي وسيلة كانت لعرقلة سيرها، وكان غرضه تعطيل المرور أو مضايقته، فإنه يعاقب بالسجن من خمس سنوات إلى عشر. وإذا نتج عن الجريمة المشار إليها في الفقرة السابقة قتل إنسان أو جروح أو عاهة مستديمة للغير، فإن الجاني يعاقب بالإعدام في حالة القتل، وبالسجن من عشر إلى عشرين سنة في الحالات الأخرى كما يمكن ان يعد فعله مجرد مخالفة عرقلة الطريق العمومية بوضع أو ترك دون ضرورة مواد أو أشياء كيفما كانت تمنع أو تقلل من حرية أو من أمن المرور، و يعاقب بغرامة من 300 إلى 700 درهم(م.16 من قضاء القرب)، وكل ذلك يعتمد على طبيعة هذه العرقلة و هل تتوفر عناصر الجناية أو أن الأمر لا يعدو أن يكون مخالفة. جنحة التهديد: وتكثر هذه الصورة للضغط على السائقين وإرغامهم على أداء رسوم غير مستحقة، وتتمثل في التهديد بارتكاب جناية ضد الأشخاص أو الأموال، وذلك برمز أو علامة، كأن يشير الحارس إلى السائق بإشارة الذبح من الوريد أو بالتهديد بحرق السيارة.و يعاقب مرتكبها بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وغرامة من مائتين إلى خمسمائة درهم (425 ق.ج). وإذا وقع التهديد شفاهيا وكان مصحوبا بأمر أومعلقا على شرط، فعقوبته الحبس من ستة أشهر إلى سنتين وغرامة من مائتين إلى مائتين وخمسين درهما (427 ق.ج).و التهديد بارتكاب فعل من أفعال الاعتداء على الأشخاص أو الأموال عدا ما نص عليه في الفصول 425 إلى 427، إذا ارتكب بإحدى الوسائل المشار إليها في تلك الفصول، وكان مصحوبا بأمر أو معلقا على شرط وذلك كالتهديد بتنفيذ هذا الفعل الجرمي، إذا أقدم السائق على الرجوع مرة أخرى لتوقيف سيارته بالشارع الذي يحرس فيه الجاني، و يعاقب مرتكبه بالحبس من شهر واحد إلى ثلاثة وغرامة من مائتين إلى مائتين وخمسين درهما أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط (429 ق.ج). ومادام أن عددا من الحراس، خاصة الليليين، يستعينون بالكلاب في مهام الحراسة، فإنهم قد يرتكبون مخالفة ترك حيوان مؤذي أو خطير أو تحريض حيوان على مهاجمة الغير أو عدم منع حيوان تحت حراستهم من الهجوم على الغير ما لم يترتب عن تصرفهم أذى للغير بغرامة من 800 إلى 1.200 درهم. وهذا الفعل الجرمي وإن كان مجرد مخالفة فإنه يعتبر في نظرنا وجها من أوجه التهديد في مواجهة الأشخاص. (م.18 من قضاء القرب). جنحة السب العلني: وهي الصورة التي تطغى في معاملة عدد من هؤلاء الحراس نتيجة التشنج الذي يقع مع السائقين، ونتيجة قلة الوعي وسوء السلوك لعدد من المنتسبين لهذه الفئة. ويعد سبا كل تعبير شائن أو عبارة تحقير أو قدح لا تتضمن نسبة أي واقعة معينة (443 ق.ج)، ويعاقب عليهما وفقا للظهير رقم 1.58.378 المؤرخ في 3 جمادى الأولى 1378 موافق 15 نونبر 1958 المعتبر بمثابة قانون الصحافة (444 ق.ج) والذي يعاقب بغرامة يتراوح قدرها بين 5.000 و50.000 درهم عن السب الموجه إلى الأفراد بدون أن يتقدمه استفزاز (48 قانون الصحافة)، وهي غرامة رادعة لو تم تطبيقها، إلا أنها قد تواجه بعدم إمكانية تنفيذها نتيجة للوضعية الإجتماعية المزرية لعدد من الحراس. جنحة حمل السلاح: يقوم عدد من الحراس بحمل عصي بشكل ظاهر لدواعي الحراسة حسب اعتقادهم، وقد يخفون أسلحة بيضاء يستعملونها للتهديد أو لتنفيذ اعتداء. وحمل هذه الأسلحة يشكل جريمة إذ أن كل من ضبط في ظروف تشكل تهديدا للأمن العام أو لسلامة الأشخاص أو الأموال وهو يحمل جهازا أوأداة أو شيئا واخزا أو راضا أو قاطعا أو خانقا، ما لم يكن ذلك بسبب نشاطه المهني أو لسبب مشروع يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وبالغرامة من 1200 إلى 5000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط. و مادام أن نشاطهم غير مشروع من الأصل، فإن حملهم لهذه الأسلحة غير مشروع بالتبعية. مخالفة إلحاق خسائر مادية: لعل أبرز ما يخشاه السائقون من دخولهم في نزاع مع حراس السيارات هو تعريض مركباتهم لخسائر مادية من قبل هؤلاء الأخيرين. ويعد هذه الفعل مخالفة إحداث عن قصد أضرارا بأموال منقولة للغير،و المعاقب عليها بغرامة ما بين 800 إلى 1.200 درهم (م. 18 من قضاء القرب). وللأسف، فإنه رغم خطورة الأضرار التي تلحق ببعض السيارات وما يكلف إصلاحها من مبالغ كبيرة، إلا أن العقوبة المقررة لهذا الفعل الجرمي لا تمثل رادعا لهذه الفئة، وهو ما يتطلب تدخلا تشريعيا لجعل هذا الفعل يرقى على جنحة تأديبية أو ضبطية على الأقل. جنحة التسول: قد يدعي بعض الحراس أنهم لا يطلبون بعملهم المتمثل في الحراسة سوى الحصول على الإحسان من السائقين. وبغض النظر عما سبق بسطه من اعتبار هذا الفعل يشكل جنحة النصب، فإنه يمكن اعتباره كذلك جنحة التسول إذا كانت لدى مرتكبه وسائل التعيش أو كان بوسعه الحصول عليها بالعمل أو بأية وسيلة مشروعة، ولكنه تعود على ممارسة الحراسة بهذه الصورة، ويعاقب بالحبس من شهر واحد إلى ستة أشهر.أما إذا استعمل التهديد فإن العقوبة تكون بالحبس من ثلاثة اشهر إلى سنة. ثالثا: الإجراءات المسطرية لتقديم الشكايات ومتابعة مرتكبيها في حالة تعرض السائقين لمختلف هذه الممارسات الغير القانونية، فإن بإمكانهم تقديم شكاياتهم – كما هو المعمول به بالنسبة للتبليغ عن أي فعل جرمي- سواء بتقديم شكاية مباشرة أمام مصالح الأمن الوطني أو الدرك الملكي أو أمام قائد المقاطعة – بصفته ضابطا للشرطة القضائية – التي ارتكب فيها هذا الفعل الجرمي. كما يمكن تقديم شكاية أمام وكيل الملك خاصة بالنسبة للحالات المستعصية أو التي يدعي فيها حارس السيارت بأن وضعيته قانوينة. إلا أنه يلاحظ – للأسف – أن أغلب السائقين يحجمون عن تقديم شكاياتهم أو يتنازلون عنها قبل استيفاء الإجراءات القانونية بشأنها، و هو ما يشجع هذه الفئة على التمادي في اعمالهم الإجرامية. وجدير بالتذكير أن عددا من هذه الشكايات لا يمكن أن تؤدي بالضرورة إلى اعتقال الجاني إلا في الحالات الخطيرة و التي تقدرها النيابة العامة' و ذلك مراعاة للسياسية الجنائية التي تحث على التقليل من الإعتقال الإحتياطي بالنظر للإكتظاظ الذي تعرفه السجون. وختاما نؤكد أنه رغم التضييق الذي تحدثه هذه الفئة بسائقي السيارات وبإحساسهم بانعدام الأمن أمام تصرفات البعض منهم، فإنه لا يمكن التغلب على هذه الظاهرة بتفعيل الجانب الزجري فقط بل ينبغي تنظيم هذا الميدان وتقنينه، وخلق فرص للشغل بالنسبة لهذه الفئات. وقيام السلطات المختصة كل في ميدان اختصاصه بوضع حد لكل تواجز أو تطاول على الملك العام قبل تفاقمه.