الملك محمد السادس يهنئ سلطان بروناي دار السلام بمناسبة العيد الوطني لبلاده    وزيرة الفلاحة الفرنسية: اختيار المغرب ضيف شرف المعرض الدولي للفلاحة بباريس يعكس جودة التعاون الثنائي    ألمانيا.. فوز المحافظين بالانتخابات التشريعية واليمين المتطرف يحقق اختراقا "تاريخيا"    البطولة: "ريمونتادا" اتحاد تواركة أمام حسنية أكادير تقوده لتحقيق انتصاره السادس هذا الموسم    شرطي يضطر لاستخدام سلاحه الوظيفي لتوقيف ستيني ببن سليمان    تجار سوق بني مكادة يحتجون بعد حصر خسائرهم إثر الحريق الذي أتى على عشرات المحلات    نجوم الفن والإعلام يحتفون بالفيلم المغربي 'البطل' في دبي    المغربي أحمد زينون.. "صانع الأمل العربي" في نسختها الخامسة بفضل رسالته الإنسانية المُلهمة    الإمارات تكرم العمل الجمعوي بالمغرب .. وحاكم دبي يشجع "صناعة الأمل"    إسرائيل تنشر فيديو اغتيال نصر الله    مصرع فتاتين وإصابة آخرين أحدهما من الحسيمة في حادثة سير بطنجة    الكاتب بوعلام صنصال يبدأ إضرابًا مفتوحا عن الطعام احتجاجًا على سجنه في الجزائر.. ودعوات للإفراج الفوري عنه    انتخاب خالد الأجباري ضمن المكتب الوطني لنقابة الاتحاد المغربي للشغل    هذه هي تشكيلة الجيش الملكي لمواجهة الرجاء في "الكلاسيكو"    لقاء تواصلي بمدينة تاونات يناقش إكراهات قانون المالية 2025    مودريتش وفينيسيوس يقودان ريال مدريد لإسقاط جيرونا    عامل إقليم الدريوش ينزل للعالم القروي ويعطي انطلاقة مشاريع تنموية ورياضية ببودينار وأولاد امغار وبني مرغنين    تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس : الجمعية المغربية للصحافة الرياضية تنظم المؤتمر 87 للإتحاد الدولي للصحافة الرياضية    أمن تمارة يوقف 3 أشخاص متورطين في نشر محتويات عنيفة على الإنترنت    إسبانيا.. تفكيك شبكة متخصصة في الاتجار بالبشر استغلت أزيد من ألف امرأة    الاعتماد المفرط على الذكاء الاصطناعي يُهدد القدرات المعرفية للمستخدمين    بوتين يستخدم الدين لتبرير الحرب في أوكرانيا: مهمتنا الدفاع عن روسيا بأمر من الله    رسالة مفتوحة إلى عبد السلام أحيزون    المغرب في الصدارة مغاربيا و ضمن 50 دولة الأكثر تأثيرا في العالم    طنجة تتصدر مقاييس التساقطات المطرية المسلجة خلال يوم واحد.. وهذه توقعات الإثنين    مقاييس الأمطار المسجلة بالمغرب خلال ال 24 ساعة الماضية    المغرب ضمن الدول الأكثر تصديرا إلى أوكرانيا عبر "جمارك أوديسا"    نقابة تدعو للتحقيق في اختلالات معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة    جمال بنصديق يحرز لقب "غلوري 98"    تقرير.. أزيد من ثلث المغاربة لايستطيعون تناول السمك بشكل يومي    عودة السمك المغربي تُنهي أزمة سبتة وتُنعش الأسواق    حماس تتهم إسرائيل بالتذرع بمراسم تسليم الأسرى "المهينة" لتعطيل الاتفاق    هل الحداثة ملك لأحد؟    "غضب" نقابي بسبب "انفراد" رئيس جماعة الفقيه بن صالح بإجراء تنقيلات واسعة في صفوف الموظفين    رونالدو: تشرفت بلقاء محمد بن سلمان    مسؤول أمني بلجيكي: المغرب طور خبرة فريدة ومتميزة في مكافحة الإرهاب    متهم بالتهريب وغسيل الأموال.. توقيف فرنسي من أصول جزائرية بالدار البيضاء    نجاح كبير لمهرجان ألوان الشرق في نسخته الاولى بتاوريرت    سامية ورضان: حيث يلتقي الجمال بالفكر في عالم الألوان    نزار يعود بأغنية حب جديدة: «نتيا»    لقاء تواصلي بين النقابة الوطنية للصحافة المغربية ووفد صحفي مصري    فقدان الشهية.. اضطراب خطير وتأثيره على الإدراك العاطفي    القوات المسلحة الملكية تساهم في تقييم قدرات الدفاع والأمن بجمهورية إفريقيا الوسطى    الصين تطلق قمرا صناعيا جديدا    رضا بلحيان يظهر لأول مرة مع لاتسيو في الدوري الإيطالي    القصة الكاملة لخيانة كيليان مبابي لإبراهيم دياز … !    الشاذر سعد سرحان يكتب "دفتر الأسماء" لمشاهير الشعراء بمداد الإباء    المغرب يعود إلى الساعة القانونية    فيروس غامض شبيه ب"كورونا" ينتشر في المغرب ويثير مخاوف المواطنين    في أول ظهور لها بعد سنة من الغياب.. دنيا بطمة تعانق نجلتيها    السينما المغربية تتألق في مهرجان دبلن السينمائي الدولي 2025    التخلص من الذباب بالكافيين يجذب اهتمام باحثين يابانيين    رمضان 2025.. كم ساعة سيصوم المغاربة هذا العام؟    على بعد أيام قليلة عن انتهاء الشوط الثاني من الحملة الاستدراكية للتلقيح تراجع نسبي للحصبة وتسجيل 3365 حالة إصابة و 6 وفيات خلال الأسبوع الفارط    اللجنة الملكية للحج تتخذ هذا القرار بخصوص الموسم الجديد    أزيد من 6 ملاين سنتيم.. وزارة الأوقاف تكشف التكلفة الرسمية للحج    الأمير رحيم الحسيني يتولى الإمامة الإسماعيلية الخمسين بعد وفاة والده: ماذا تعرف عن "طائفة الحشاشين" وجذورها؟    التصوف المغربي.. دلالة الرمز والفعل    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الجوانب الزجرية لظاهرة حراس السيارت -الجزء الأول-
نشر في بيان اليوم يوم 08 - 06 - 2021

أصبحت ظاهرة حراس السيارات (و المقصود بها جميع أنواع المركبات)، وانتشارها في عدد من شوارع المغرب لافتة للنظر بشكل غير مسبوق. ويعود ذلك بالأساس إلى الظروف الإجتماعية التي تمر بها عدد من الفئات نتيجة قلة فرص الشغل والهجرة القروية والهدر المدرسي. ومن المنتظر أن تتفاقم هذه الظاهرة نتيجة للتأثير المباشر لجائحة كورونا على عدد من القطاعات الإقتصادية.
وقد خلف تواجد هذه الفئة في الشوارع وطريقة استخلاصهم لواجبات الوقوف احتكاكا مع المواطنين، نتج عنه في عدد من الحالات تقديم شكايات أمام مصلح الأمن ورفع دعاوى أمام القضاء. فهل استخلاص هذه الواجبات لها سند من القانون؟ وما هي أبرز الجوانب الزجرية للأفعال المنسوبة إلى حراس السيارت؟
أولا: مدى مشروعية استخلاص الرسوم على الوقوف في الشارع العام
لقد أصلت المحكمة الإدارية في الرباط في حكم استعجالي لمدى مشروعية تفويت رخص لاستغلال الشارع العام، حيث تضمن حيثيات حكمها ما يلي: "وحيث إن ما قامت به شركة ص. باركينك من وضع قفل على سيارة الطالب وفرض ذعيرة جزاءً على عدم أداء الوقوف يعد عملا غير مشروع، لغياب أي أساس قانوني يمكن الاستناد إليه لتبريره، ما دام أن فرض تكاليف مالية جديدة على المواطنين لا يمكن أن يكون مشروعا إلا بصدور نص قانوني يجيزه، وطالما أن تقييد حرية المواطنين في التجول المنصوص عليها دستوريا وتقييد حقهم في ممارسة الحقوق المترتبة عن الملكية لا يمكن أن يتم إلا بالقانون، وأن هذا الطابع غير المشروع لعملية وضع القفل واستخلاص الذعيرة، لا يمكن أن يصححه صدور قرار تنظيمي عن المجلس الجماعي، ما دام أن المقتضيات المنصوص عليها في القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات لم تخول ذلك ، كما أن المادة 100 منه لا يمكن اعتبارها بأي حال من الأحوال غطاءً قانونيا لعقل السيارات وتثبيتها في حالة عدم الدفع، ما دام أن مقتضياتها لم تُجِز ربط عدم الأداء بعقل وتثبيت السيارات التي امتنع أصحابها عن الأداء، ولأن مثل هذا الجزاء وكما تضمن ذلك مقال الطالب، يترتب عنه المس بحرية التنقل والتجول المنصوص عليها دستوريا وينتج عنه الإضرارغير المبرر بصاحب السيارة لحرمانه من استعمالها لمدة معينة، وهي آثار خطيرة في مواجهة الأشخاص وحرياتهم لا يمكن تبريرها قطعا بعدم أداء مقابل الوقوف، لعدم تحقق التوازن بين الأداء المالي الذي جرى الإخلال به والآثار المترتبة عن هذا الإخلال التي يمثلها عقل السيارة وحرمان صاحبها من استعمالها في قضاء مصالحه المستعجلة المتوقفة على هذا الاستعمال، وسيما أن القانون التنظيمي رقم 113.14 نفسه لم يجعل عقل السيارة وتثبيتها من الإجراءات التي يمكن لرئيس المجلس أن يدرجها في القرارات المنظمة لشروط الوقوف المؤدى عنه، كما أن المادة 94 منه بدورها لا تصح أساسا لإضفاء المشروعية على الواقعة المذكورة، ذلك أنها لئن نصت على صلاحية رئيس المجلس الجماعي في تحديد سعر الرسوم والأتاوى ومختلف الحقوق التي تقبض للجماعة عند الاقتضاء، فإنها ربطت ذلك بكون هذه الرسوم والأتاوى تقبض لفائدة الجماعة بموجب القوانين والأنظمة الجاري بها العمل، ولذلك لا صلاحية للجماعة في التنصيص على تكليف مالي جديد غير منصوص عليه في القوانين والأنظمة ذات الصلة، ويبقى دورها محصورا في تحديد سعر هذه الرسوم والأتاوى بعد أن يكون النص قد قررها سلفا، ولذلك فإن استمرار عرقلة استعمال المواطنين لسياراتهم عن طريق وضع "الصابو" على إحدى عجلاتها كإجراء للإجبار على أداء مقابل الوقوف، يتضمن انتهاكا لمقتضيات الدستور وخرقا للقانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات وعملا مناقضا لمبادئ دولة الحق والقانون. (ملف استعجالي رقم : 4490/7101/2018، أمر رقم : 5448 بتاريخ: 14/11/2018).
و رغم أن الحكم يتعلق بمسألة عقل السيارات، إلا أنه تضمن عدة مقتضيات هامة، و يمكن أن نستخلص من حيثيات هذا الحكم أن فرض ذعيرة جزاءً على عدم أداء الوقوف يعد عملا غير مشروع، لغياب أي أساس قانوني يمكن الاستناد إليه لتبريره، ما دام أن فرض تكاليف مالية جديدة على المواطنين لا يمكن أن يكون مشروعا إلا بصدور نص قانوني يجيزه، و أن المادة 94 من القانون التنظيمي رقم 113.14 لا تصح أساسا لإضفاء المشروعية لكون صلاحية رئيس المجلس الجماعي في تحديد سعر الرسوم والأتاوى ومختلف الحقوق التي تقبض للجماعة عند الاقتضاء، فإنها ربطت ذلك بكون هذه الرسوم والأتاوى تقبض لفائدة الجماعة بموجب القوانين والأنظمة الجاري بها العمل، ولذلك لا صلاحية للجماعة في التنصيص على تكليف مالي جديد غير منصوص عليه في القوانين والأنظمة ذات الصلة، ويبقى دورها محصورا في تحديد سعر هذه الرسوم والأتاوى، بعد أن يكون النص قد قررها سلفا. وبالنظر لغياب هذا النص القانوني، فإن فرض مثل هذه الرسوم يعد فعلا مخالفا للقانون. وإذا أخذنا بهذا التأصيل القانوني لمسألة عدم قانونية تفويت حراسة السيارت، فإننا نكون أمام الجريمتين التاليتين:
جريمة الغدر: وتتمثل في قيام الموظف العمومي خاصة بالجماعات الترابية بفرض أوامر بتحصيل ما يعلم أنه غير مستحق سواء للإدارة العامة أو للأفراد الذين يحصل لحسابهم أو لنفسه خاصة، و يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وبغرامة من خمسة آلاف إلى مائة ألف درهم. كما تضاعف العقوبة إذا كان المبلغ يفوق مائة ألف درهم (243 ق.ج). و يعاقب بالعقوبات المقررة في الفصل السابق، كل ذي سلطة عامة أمر بتحصيل جبايات مباشرة أو غير مباشرة لم يقررها القانون وكذلك كل موظف عمومي أعد قوائم التحصيل أو باشر استخلاص تلك الجبايات. ويعاقب كل مستفيد ومتواطئ مع هؤلاء الموظفين العموميين وكل ذي سلطة عامة، بالمشاركة إذا ثبت أنه حرض على ارتكابها لهذا الفعل بتقديم هبة أو وعد (129 ق.ج).
جنحة التوصل بغير إلى تسلم رخصة: إذا توصل حارس السيارت، بغير حق، إلى تسلم رخصة تمنح له ترخيصا لمزاولة هذه المهمة أو حاول ذلك، إما عن طريق الإدلاء ببيانات غير صحيحة، وإما عن طريق انتحال اسم كاذب أو صفة كاذبة، وإما بتقديم معلومات أو شهادات أو إقرارات غير صحيحة، يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات وغرامة من مائتين إلى ثلاثمائة درهم.
أما الموظف الذي يسلم أو يأمر بتسليم هذه الرخصة لشخص يعلم أنه لا حق له فيها، فإنه يعاقب بالحبس من سنة إلى أربع سنوات وغرامة من مائتين وخمسين إلى ألفين وخمسمائة درهم، ما لم يكون فعله إحدى الجرائم الأشد المعاقب عليها بالفصل 248 وما بعده؛ كما يجوز الحكم عليه، علاوة على ذلك، بالحرمان من واحد أو أكثر من الحقوق المشار إليها في الفصل 40 من خمس سنوات إلى عشر.
وتطبق العقوبات المقررة في الفقرة الأولى على من يستعمل وثيقة حصل عليها في الظروف المشار إليها فيما سبق أو كانت تحمل اسما غير اسمه. (361 ق.ج).
`ثانيا: في ما يتعلق بباقي المظاهر الإجرامية لحراسة السيارات
في ما يتعلق بمختلف مظاهر الجوانب الزجرية التي تفرزها حراسة السيارات بالشارع العام، فإنه يمكن إجمالها من خلال ما تم رصده في عدد من الشكايات التي ينشرها المواطنون في مختلف وسائل التواصل الإجتماعي و وسائل الإعلام، فإنها تتمثل أساسا في ما يلي:
جنحة النصب: وتتمثل في استعمال هؤلاء الحراس الاحتيال لإيقاع السائقين بتأكيدات خادعة، وذلك بالإدعاء بأن لهم رخصا تسمح لهم بفرض رسوم معينة على وقوف السيارات. أو قيامهم بإخفاء وقائع صحيحة، ومثال ذلك، قيام الحراس بإخفاء العلامات التي تشير إلى أن الوقوف في مكان معين مجاني، أو إخفاء ما هو مكتوب في لائحة أسعار الوقوف والتي تشهرها بعض الجماعات في لوحات بارزة، بشكل يجعل من غير الممكن قراءة لوحة الأسعار. كما يمكن أن تتم عملية النصب ولو لم يكن لحارس السيارات أي دور إيجابي كاكتفاءه بالوقوف وهو لابس لصدرية (صفراء اللون في الغالب)، ويعطي إشارات لمساعدة السائق لركن سيارته أو للإلتحاق بالطريق، فيعتقد السائق أنه بالفعل أمام حارس للسيارت وأنه يقوم بعمله بشكل قانوني، ويكون الحارس بذلك قد قام باستغلال ماكر لخطأ وقع فيه السائق.وكل هذه الصور تمس بالمصالح المالية للسائقين عن طريق أداء رسوم غير مستحقة، ويقصد بها هؤلاء الحراس الحصول على منفعة مالية لهم.
ويتابع كل من أمر حارس السيارت أو حرضه على ارتكاب هذا الفعل، كقيام بعض الأشخاص بالإدعاء بأن لهم رخصا للإستغلال،ويمنحون صلاحية القيام بمهام الحراسة لعدد من الحراس مقابل واجب يومي يؤدى إليهم. (129 ق.ج)
بقلم : ذ. يوسف سلموني زرهوني


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.