تهم دعم القدرة التنافسية لصناعة الصلب والرفع من الحد الأدنى لرواتب الزمانة وتمكين مؤسسات النقل الجوي من تقديم خدمات جيدة للمسافرين صادق مجلس الحكومة، في اجتماعه أول أمس الخميس، برئاسة الوزير الأول عباس الفاسي، على مشروع (رقم 256-11-2) بتغيير مبالغ رسم الاستيراد المفروضة على بعض المنتجات يهدف إلى تعزيز القدرة التنافسية لصناعة الصلب، ومراجعة هيكل التعريفة الجمركية، وصادق أيضا على مشروعي مرسوم يهمان مجالي الولوجيات والرفع من الحد الأدنى لرواتب الزمانة يروم تعزيز الترسانة القانونية لصالح فئة الأشخاص في وضعية إعاقة ، هذا إضافة إلى مصادقته على اتفاقيتين دوليتين حول الخدمات الجوية والتعاون الاقتصادي تعززان العلاقات الثنائية وتمكنان مؤسسات النقل الجوي من تقديم خدمات جيدة للمسافرين والشاحنين على حد سواء. وقال وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة خالد الناصري، في لقاء صحفي عقب المجلس، إن المشروع (رقم 256-11-2) بتغيير مبالغ رسم الاستيراد المفروضة على بعض المنتجات، الذي قدمه، نيابة عن وزير الاقتصاد والمالية صلاح الدين مزوار، وزير الفلاحة والصيد البحري عزيز أخنوش، يهدف إلى تعزيز القدرة التنافسية لصناعة الصلب، ومراجعة هيكل التعريفة الجمركية لبعض مواد عدادات السوائل، وإصلاح التعريفة الجمركية للخشب والمنتجات الخشبية المستوردة، وإلغاء الاختلالات الجمركية المفروضة على بعض المنتجات. وأضاف أن المشروع ينص بالخصوص، على الرفع من رسوم الاستيراد المطبقة على الصفائح المعدنية المدلفنة على الساخن من 5ر2 بالمئة إلى 10 بالمئة؛ والتخفيض من رسوم الاستيراد على عدادات الماء وتوابعها من 30 بالمائة إلى 5ر2 بالمئة، في ما يتعلق بعدادات الماء المستوردة في حالة مفككة وغير مشمعة، وإلى 25 في المئة في ما يتعلق بعدادات الماء المستوردة في حالة مفككة ومشمعة، و10 بالمئة في ما يتعلق بالقماش المشمع لعدادات الماء، و5ر2 بالمئة في ما يتعلق بأجزاء وتوابع عدادات الماء. كما يهدف المشروع إلى التخفيض من رسوم الاستيراد المطبقة على الصنبرة (صناعة وتجارة الصنابير)، و25 بالمئة على المنتجات المصنعة محليا، و10 بالمئة على بعض أنواع التصاميم الأولية للصنابير، و5ر2 بالمئة على المدخلات المستعملة في صنع مواد الصمامات، ومن رسوم الاستيراد المطبقة على الخشب والمواد الخشبية المتسوردة من 10 إلى 5ر2 بالمئة بالنسبة للخشب غير المنشور، ومن 10 بالمئة إلى 25 بالمئة و30 بالمئة و5ر2 بالمئة بالنسبة لأوراق تصفيح الخشب، ومن 30 إلى 25 بالمئة بالنسبة للوحات الخشب ورقائق الخشب. ويهدف أيضا إلى التخفيض من رسوم الاستيراد من 30 إلى 5ر2 بالمئة بالنسبة لحبيبات الصابون، وكذا القوارير الزجاجية المستعملة في صنع مواد التجميل. وفيما يخص مشروعي مرسوم اللذين يهمان مجالي الولوجيات والرفع من الحد الأدنى لرواتب الزمانة أو الشيخوخة، قال خالد الناصري، إن مشروع المرسوم الأول (رقم 246-11-2)، يتعلق بتطبيق القانون رقم 10-03 المتعلق بالولوجيات، الصادر في 21 ماي 2003، وذلك في سياق العمل على تعزيز الترسانة القانونية لصالح فئة الأشخاص في وضعية إعاقة، اعتبارا للدور الحيوي الذي تضطلع به الولوجيات في عملية الإدماج الاجتماعي لهؤلاء الأشخاص، وارتباط ممارسة الحقوق بها. وأضاف أن هذا المشروع، الذي قدمته وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن نزهة الصقلي، والذي يندرج في إطار ملاءمة التشريع الوطني مع الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص المعاقين التي صادقت عليها المملكة المغربية سنة 2009، يهدف إلى تحسين تنفيذ القانون المذكور، واتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتطبيق أحكامه المختلفة، المتعلقة بالولوجيات العمرانية (لاسيما الممرات والأرصفة والمنحدرات ومواقف السيارات والمرائب)، والولوجيات المعمارية (وتهم البنايات المفتوحة للعموم أو المعدة للاستعمال الجماعي حيث حدد الشروط والتجهيزات الواجب توفرها لجعلها سهلة الولوج أو الاستعمال من قبل الأشخاص في وضعية إعاقة). كما يهدف إلى اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتطبيق أحكامه المختلفة المتعلقة بالولوجيات التي تهم النقل (خصوصا مواقف النقل الجماعي والمحطات والخصائص التقنية لحافلات النقل العمومي وعدد المقاعد المخصصة) ثم الولوجيات المتعلقة بالاتصال (لاسيما الهواتف الثابتة بالبنايات العمومية وتلك المخصصة للسكن الجماعي). أما مشروع المرسوم الثاني (رقم 342-11-2)، القاضي بتعديل المرسوم رقم 318-96-2 الصادر في 14 أكتوبر 1996، والذي قدمه وزير التشغيل والتكوين المهني جمال أغماني، فيهدف إلى الرفع من الحد الأدنى لرواتب الزمانة أو الشيخوخة التي يصرفها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من 600 درهم إلى 1000 درهم ابتداء من فاتح يوليوز 2011، حيث يأتي هذا النص، أيضا، تنفيذا لمحضر اتفاق جولة أبريل 2011 للحوار الاجتماعي، الموقع بين الحكومة والمركزيات النقابية في 26 أبريل 2011. وفي ما يتعلق بالاتفاقيتين الدوليتين تهمان مجالي الخدمات الجوية والتعاون الاقتصادي، واللتين قدمهما نيابة عن وزير الشؤون الخارجية والتعاون، محمد أوزين كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون، فقال وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن الاتفاقية الأولى تتعلق بالخدمات الجوية بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية ليبيريا. وأوضح أن هذه الاتفاقية، الموقعة بمونروفيا في 20 أبريل 2011، تأتي تجسيدا لرغبة الطرفين في تمكين مؤسسات النقل الجوي من تقديم خدماتها للمسافرين والشاحنين، وإتاحة الفرصة لهم للاختيار بين مجموعة متنوعة من الخدمات، وحرصهما على تشجيع مؤسسات النقل على التطوير والابتكار وبأسعار تنافسية، مع ضمان أعلى درجات السلامة والأمن للنقل الجوي. وبمقتضى هذه الاتفاقية، يمكن للطرفين المتعاقدين إجراء مشاورات، في أي وقت، بشأن القواعد القياسية الخاصة بالسلامة في كلا البلدين، تخص كل المجالات المتعلقة بالمنشآت والخدمات الجوية وأطقم القيادة والطائرات واستغلالها. وفي هذا الصدد، صادق مجلس الحكومة على مشروع قانون رقم 11-14 يوافق بموجبه، من حيث المبدأ، على تصديق الاتفاقية المذكورة. أما النص الثاني، يضيف الوزير، فيتعلق باتفاق إطار للتعاون الاقتصادي بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية بلغاريا، الموقع بالرباط في 28 شتنبر 2010. ويندرج هذا الاتفاق في إطار تقوية وتمتين العلاقات الثنائية بين المغرب وبلغاريا، عن طريق تنشيط التعاون التجاري والاقتصادي والتقني والتكنولوجي، في مجالات مثل الصناعة والزراعة والطاقة والنقل والخدمات اللوجيستيكية وحماية البيئة. ومن المقرر أن يقوم الطرفان، ابتداء من دخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ، بإنشاء لجنة حكومية تتمثل مهمتها في استعراض التقدم المحرز في مجال التعاون الاقتصادي والعلمي، وتقييم التعاون الاقتصادي، وتحديد آفاق تطوير العلاقات والشراكة الاقتصادية والتجارية بين البلدين.