المجلس الإداري للوكالة الحضرية يرزح تحت نير الحسابات الضيقة يعرف قطاع الإسكان والتعمير في مدينة اسفي اختلالات، تمثلت في التداخل من حيث الإختصاص بين وزارة الاسكان والتعمير والتنمية المجالية ووزارة الداخلية والجماعات المحلية، الشيء الدي تولد عنه احتدام الصراع بين جماعات والمصالح المختلفة، وذلك بفعل تقادم الترسانة القانونية للتعمير (طغيان الاستعانة بالدوريات والمناشير بدل النص القانوني)، في ظل غياب سياسة عمومية واضحة وفعالة في مجال الإسكان والتعمير. واكتفى المجلس الإداري للوكالة الحضرية لاسفي المنعقد بتاريخ 11 ماي 2011 بمناقشة جميع المواضيع والملفات التي لا تهم قطاع التعمير، والتي قد تثير فقط اهتمام كل من بدأ تعلم قراءة الموازنة المالية؛ ولم يتطرق المجلس إلى العلاقة المتوترة بين الفاعلين في القطاع والتطاحن بين لوبيات العقار في أسفي، والبحث عن سبل التوفيق بين الوكالة الحضرية صاحبة القانون والإختصاص والشركاء (جماعات محلية، سلطة محلية...). كما استأثرت النقاشات الجانبية والهامشية بأعمال دورة المجلس خاصة تلك المتعلقة بالتقرير المالي للوكالة الحضرية لاسفي، علما أن هذه الأخيرة تعتبر مؤسسة عمومية ذات استقلال إداري ومالي تخضع ميزانيتها لتبويب قانوني ومراقبة مالية قبلية لجميع العمليات طبقا للقانون رقم 69.00 المتعلق بالمراقبة المالية للدولة على المنشآت العامة وهيئات أخرى، هذا بالإضافة إلى اعتماد مدقق الحسابات الذي يقدم تقريره السنوي حول التدبير المالي داخل الوكالة برسم كل سنة مالية، ويتم عرض هذا التقرير ضمن أشغال المجالس الإدارية للمؤسسة للمصادقة عليه؛ وتعتمد المؤسسة كذلك قواعد المحاسبة العمومية كما يخضع موظفوها لقانون أساسي ينظم الأجور والوضعية الإدارية، وأوضاع التأديب والترقية. هذا وعوض الإشادة بالمجهودات الجبارة لمستخدمي وأطر الوكالة الحضرية لاسفي، على الرغم من الوضعية المزرية التي يعيشونها والتي تمخض عنها خوضهم العديد من الإضرابات دامت أكثر من سنة ولم تتوقف قبل سبعة أشهر الأخيرة، ليتم الترويج لبعض الإدعاءات والمتمثلة في توزيع تعويضات إضافية على مستخدمي وأطر الوكالة في حين أن بند «التعويضات» الذي صرف منه 3.475.241.19 درهم، كما هو مبين في التقرير المالي يتضمن مجموعة من العناصر المكونة للأجرة (من قبيل التعويض على السكن، التعويض عن التأطير، التعويض عن المسؤولية...) وذلك طبقا لمقتضيات القانون الأساسي لمستخدمي الوكالة الحضرية لاسفي (المادة 10)، وهي نفس المادة التي تقنن منحة عاشوراء التي صرف منها 5500 درهم: وتصرف هذه المنحة لفائدة المستخدمين ذوي الأطفال دون سن 12 سنة بقيمة 100 درهم سنويا عن كل طفل. كما لم يدرس المجلس الإداري قضية حرمان الوكالة الحضرية لأسفي من المنحة السنوية لسنة 2010 نتيجة سياسة التقشف التي نهجتها الدولة كنتيجة حتميةللأزمة الاقتصادية العالمية ومن تبعات مثل هذا الوضع التأثير على برامج التنمية الترابية والتخطيط الحضري والتدبير الحضري وإعادة الهيكلة بالنسبة للإقليم، في حين تم تناول طريقة الإبرام بإعتماد بطاقات التوريد المنصوص عليها قانونا في المادة 75 من المرسوم رقم 2.06.388 صادر في 16 من محرم 1428 (05 فبراير 2007) بتحديد شروط وأشكال إبرام صفقات الدولة وكذا بعض القواعد المتعلقة بتدبيرها ومراقبتها، وكانت نتيجة طبيعية للتقليص المستمر لميزانية الوكالة والذي دفعها إلى إعتماد الاقتناءات حسب الحاجة الملحة والآنية. وكما نص المشرع على ذلك في الظهير المحدث للوكالات الحضرية والمرسوم التطبيقي له، للمجالس الادارية من خلال طبيعة تشكيلها من المجالس الحضرية والقروية ومجالس العمالات والاقاليم والغرف المهنية بالإضافة إلى المصالح الخارجية، أن تعبر هذه المجالس على الهموم والمشاكل الحقيقية التي يعيشها المواطنون، واغناء برنامج عمل هذه المؤسسات بتصورات واقعية وتشاركية وعملية لمعالجة الاختلالات التي يعرفها المجال، وتفكير الجميع في الوسيلة والمقاربة الملائمة لخصوصيته لأن التعمير مسؤولية الجميع بقوة القانون وبإعتبار القانون فوق الجميع فليس من حق أي أحد أن بتجاوز حدوده في ظل دولة الحق والقانون.