تعتبر جريمة الاتجار بالأشخاص، ثالث أكبر تجارة غير مشروعة في العالم، بعد الاتجار في السلاح وفي المخدرات، حيث تقف وراءها عصابات كبيرة تقوم بالاتجار بأعداد كبيرة من البشر عبر الحدود الدولية. ويسعى المجتمع الدولي لمكافحة هذه الظاهرة والتصدي لها بكل قواه، بوصفها شكلا خطيرا ومخزيا من أشكال الاسترقاق العالمي الجديد، ونمطا مأساويا من أنماط العبودية المعاصرة التي مازلت تخضع لها أعداد ضخمة ومتزايدة من البشر، الذي يجري استغلاهم جنسيا أو جسديا أو الاثنين معا، داخل وعبر الحدود الوطنية لبلدانهم بوسائل وطرق شتى، سواء باستخدام القوة والإكراه، أو بالخداع والتحايل والتضليل. وباعتبار المغرب عضوا نشيطا في المنتظم الدولي، وبإعطائه للاتفاقيات والمواثيق الدولية مكانة سامية بموجب الدستور، فقد صادق المغرب في غشت 2016 على القانون المتعلق بالاتجار بالبشر، الذي يغطي جميع أشكال الاتجار بالأشخاص المشار إليها في بروتوكول الأممالمتحدة المتعلق بالاتجار بالبشر. والملاحظ على مستوى مقتضيات هذا القانون، أنه لم يقتصر على جانب التجريم والعقاب، حيث أفرد نصوصا تهتم بضحايا الاتجار بالبشر باعتباره الحلقة الضعيفة في هذه الجريمة. وهو ما يدفعنا للتساؤل عن ما هي مظاهر الحماية الجنائية لضحايا الاتجار بالبشر؟ وللتفصيل أكثر في أوجه الحماية التي أوجدها هذا القانون 27.14 لضحايا الاتجار بالبشر، سنخصص الفقرة الأولى للحديث عن مظاهر الحماية الجنائية الموضوعية لضحايا الاتجار بالبشر، قبل الانتقال إلى الفقرة الثانية لتناول مظاهر الحماية الجنائية المسطرية لضحايا الاتجار بالبشر. الفقرة الأولى: أوجه الحماية الجنائية الموضوعية لضحايا الإتجار بالبشر صدر القانون 27.14 المتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر لمواجهة تنامي ظاهرة الشبكات الإجرامية المنظمة والعابرة للحدود، التي تستهدف فئات هشة على رأسها النساء والأطفال والمهاجرين غير الشرعيين وتنشط بالمغرب مستغلة كونه منطقة عبور واستقرار للعديد من الحالمين بالهجرة نحو أوروبا، فضلا عن اتساع الفوارق بين العالم الحضري والقروي، وما تترتب عنه من حالات هجرة داخلية. كما أن عددا من المواطنين المغاربة يقعون بدورهم ضحايا هذه الشبكات بالخارج. وباستقرائنا لهذا القانون، يمكننا تسجيل مجموعة من الملاحظات فيها ما يتعلق بالتجريم وفيها ما يتعلق بالعقاب؛ إذ أن الملاحظ على مستوى التجريم هو توسيع دائرة الأعمال المكونة لجريمة الاتجار بالبشر، حيث أطلق المشرع ولم يقيد، وهو ما يعكس رغبة هذا الأخير في ضمان أكبر قدر من الحماية والحيلولة دون وقوع هذه الجريمة التي تجعل من الإنسان بضاعة تباع وتشترى. أما على مستوى العقاب التشديد في العقاب، حيث يمكن أن تصل المؤبد، وهو الأمر الذي يترجم فلسفة تشريعية مغايرة حيث أولى أهمية كبيرة للضحايا، حيث هناك من يصفه بقانون الضحايا. عطفا على ذلك، حرص قانون 27.14 على انسجام تعريف الاتجار بالبشر الذي اعتمده مع المادة 3 من البروتوكول المكمل لاتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، وهو تعريف يقوم على عناصر ثلاثة، تتجلى في (الفعل، ووسيلته المستخدمة، وغرضه). ويشمل التعريف تجنيد شخص أو استدراجه أو نقله أو تنقيله أو إيواءه أو استقباله، أو الوساطة في ذلك، بواسطة التهديد بالقوة أو باستعمالها أو باستعمال مختلف أشكال القسر أو الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع أو إساءة استعمال السلطة أو الوظيفة أو النفوذ أو استغلال حالة الضعف أو الحاجة أو الهشاشة أو بإعطاء أو بتلقي مبالغ مالية أو منافع أو مزايا للحصول على موافقة شخص له سيطرة على شخص آخر لغرض الاستغلال. من خلال قراءاتنا لهذ التعريف، يمكن أن نقول على أنه تعريف يشمل القانون الجنائي، حيث يتضمن عبارات ومصطلحات فضفاضة يصعب تحديد نطاقها مثلا " الهشاشة "، مما يفتح باب التأويلات على مصراعيه وهذا ما يتناقض ومبادئ التشريع الجنائي. كما عمل المشرع على إدخال مفهوم الاستغلال للمرة الأولى في القانون الجنائي ليشمل "جميع أشكال الاستغلال الجنسي، لا سيما استغلال دعارة الغير والاستغلال عن طريق المواد الإباحية بما في ذلك وسائل الاتصال والتواصل المعلوماتي، والعمل القسري أو السخرة أو التسول أو الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرقّ أو نزع الأعضاء أو نزع الأنسجة البشرية أو بيعها، أو الاستغلال عن طريق إجراء التجارب والأبحاث الطبية على الأحياء، أو استغلال شخص للقيام بأعمال إجرامية أو في النزاعات المسلحة". وقد أكد القانون الجديد، أن هذا الاستغلال لا يتحقق إلا إذا "ترتب عنه سلب إرادة الشخص وحرمانه من حرية تغيير وضعه وإهدار كرامته الإنسانية، بأي وسيلة كانت ولو تلقى مقابلا أو أجرا عن ذلك". ولعل عبارة "سلب الإرادة" ستطرح عدة إشكاليات حول طريقة التعامل مع ضحايا الاتجار بالبشر أمام المحاكم سواء على مستوى تكييف بعض أفعال الاتجار بالبشر أو إقرار مبدأ عدم ملاحقة ضحايا هذه الجرائم. ومن أبرز مظاهر حماية ضحايا الاتجار بالبشر على المستوى المؤسساتي هو إحداث لجنة وطنية لتنسيق إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه وكيفية سيرها، حيث صدر بالجريدة الرسمية في عدد 6692، الموافق ل 19 يوليوز 2018، المرسوم المتعلق بتحديد تأليف اللجنة الوطنية لتنسيق إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه وكيفية سيرها. وأوضح المرسوم أن اللجنة سيرأسها رئيس الحكومة أوالسلطة الحكومية المكلفة من لدنه لهذا الغرض. وجاء في الجريدة، أن المرسوم سيدخل حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ تعيين أعضاء اللجنة المنصوص عليهم في المادة الثانية، وبحسب المصدر نفسه، فاللجنة تتكون من ممثل عن رئيس الحكومة، وممثل السلطات الحكومية المكلفة بكل من: حقوق الإنسان، الداخلية، الشؤون الخارجية، العدل، المالية، الإسكان، النقل، الصحة، الشباب، الاتصال. وتتألف اللجنة كذلك من ممثلين عن كل من، المكلفة بالأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية، الشغل والإدماج المهني، العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، المغاربة المقيمين في الخارج وشؤون الهجرة، بالإضافة إلى ممثل عن المجلس الأعلى للسلطة القضائية، رئاسة النيابة العامة، المجلس الوطني لحقوق الإنسان، التعاون الوطني، القيادة العليا للدرك الملكي، المديرية العامة للأمن الوطني، وممثلين عن جمعيات المجتمع المدني. وذكر المرسوم أن اللجنة تجتمع بدعوة من رئيسها، على الأقل مرة واحدة في السنة، وكلما دعت الضرورة لذلك. تناط باللجنة الاختصاصات التالية: – تقديم كل مقترح تراه مفيدا إلى الحكومة من أجل وضع سياسة عمومية وخطة عمل وطنية لمكافحة الاتجار بالبشر ورصد مستجداته والوقاية منه وحماية ضحاياه، وتتبع وتقييم تنفيذها، وذلك بإشراك الجهات المعنية؛ – اقتراح مختلف أشكال التنسيق والتعاون بين السلطات المختصة والمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية، المعينة بمكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه؛ – اقتراح كل التدابير اللازمة لدعم مشاريع جمعيات المجتمع المدني لحماية ومساعدة ضحايا الاتجار بالبشر والوقاية منه؛ – إعداد قاعدة بيانات أو المساهمة في إعدادها لتجميع المعطيات والمعلومات المتعلقة بمنع ومكافحة الاتجار بالبشر؛ – اعتماد برامج التربية والتكوين والتكوين المستمر وبرامج التحسيس والتواصل في مجال مكافحة الاتجار بالبشر لفائدة جميع القطاعات والهيئات والجمعيات المعنية؛ – اقتراح القيام بدراسات وأبحاث في مجال مكافحة الاتجار بالبشر ورفعها إلى السلطات والهيئات المعنية؛ – اقتراح إعداد دلائل إرشادية في مجال مكافحة الاتجار بالبشر؛ – إعداد تقرير وطني سنوي حول المجهودات المبذولة في مجال مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه والعوائق والإكراهات المتعلقة بهذا المجال؛ – رصد المظاهر الجديدة للاتجار بالبشر. – يمكن استشارة اللجنة بمناسبة إعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بمكافحة الاتجار بالبشر. ومع ذلك، فإن هذا القانون لم يسلم من الانتقادات، ومن أهما هو أن الأمر لا يتعلق بقانون مستقل، وإنما بتعديلات جزئية أدخلت على منظومة القانون الجنائي بشقيه الموضوعي والإجرائي. الفقرة الثانية: مظاهر الحماية الجنائية الإجرائية لضحايا الاتجار بالبشر. من الأمور التي عمل المشرع عليها في القانون 27.14 المتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر هو تحديد مفهوم الضحية، رغم أن مسألة تحديد المفاهيم هي من اختصاص الفقه، حيث ينص الفصل 9 448 " يقصد بضحية من ضحايا الاتجار بالبشر كل شخص ذاتي، مغربيا كان أو أجنبيا، ثبت تعرضه، لأي ضرر مادي أو معنوي ناتج مباشرة عن الاتجار بالبشر طبقا للتعريف المنصوص عليه في هذا القانون". والملاحظ على مستوى مفهوم الاتجار في البشر هو أن المشرع عمل على توسيع دائرة الأشخاص الذين يمكن وصفهم بضحايا الاتجار بالبشر حيث شمل حتى الأجانب، إلا أنه لم يتطرق للأشخاص عديمي الجنسية ومدى إمكانية سريان هذا القانون عليهم. ومن المقتضيات التي تتجاوز شق التجريم وتروم إلى إقرار الحماية للضحية، عدم التنصيص على معاقبة الضحايا باعتبارهم من المستضعفين بحيث ينبغي توفير العلاج لهم، والحماية والرعاية الصحية والدعم النفسي والاجتماعي والعمل على توفير أماكن لإيوائهم بصفة مؤقتة وتقديم المساعدة القانونية اللازمة لهم، وتيسير سبل اندماجهم في الحياة الاجتماعية أو تيسير عودتهم الطوعية إلى بلدهم الأصلي أو بلد إقامتهم أو تيسير عودتهم الطوعية إلى بلدهم الأصلي أو بلد إقامتهم حسب الحالة إذا كانوا أجانب. حيث ينص الفصل 14-448 على أنه "لا يكون ضحية الاتجار بالبشر مسؤولا جنائيا أو مدنيا عن أي فعل قام به تحت التهديد متى ارتبط ذلك الفعل مباشرة بكونه شخصيا ضحية الاتجار بالبشر، إلا إذا ارتكب فعلا مجرما بمحض إرادته دون أن يتعرض لأي تهديد". ومن خلال هذا النص، يلاحظ أن القانون الجديد، أقر من حيث المبدأ نفي المسؤولية الجنائية والمدنية عن ضحية الاتجار بالبشر. إلا أن العبارة الأخيرة من هذه المادة قد تضعف منظومة حماية الضحايا حينما تم تقييد نطاق الإعفاء من المسؤولية بضرورة خضوع الضحية للتهديد، مما يطرح أكثر من سؤال حول طبيعة فعل التهديد الذي يؤدي إلى انعدام مسؤولية الضحية، وما اذا كان ضروريا أن يكون التهديد ماديا أو يمكن اعتبار التهديد المعنوي أيضا. علاوة على ذلك يعفى ضحايا الاتجار بالبشر من الرسوم القضائية المرتبطة بالدعوى المدنية التي يرفعونها للمطالبة بالتعويض عن الضرر الناتج عن هذه الجريمة، كما يستفيد أيضا ضحايا الاتجار بالبشر أو ذوو حقوقهم من المساعدة القضائية بحكم القانون في كل دعوى، بما في ذلك الاستئناف، وتسري آثار مفعول المساعدة القضائية بحكم القانون على جميع إجراءات تنفيذ الأحكام القضائية، وهنا أيضا يمكننا طرح إشكالية تتعلق بمدى إمكانية استفادة الأجانب من هذه المساعدة القضائية، كون مرسوم ملكي رقم 65-514 المتعلق بالمساعدة القضائية يتطلب وجود معاهدة لاستفادة الأجانب من هذه المساعدة. ولخطورة هذه الجريمة، فقد عاقب هذا القانون كل من علم بارتكاب جريمة الاتجار بالبشر أو الشروع فيها ولم يبلغها إلى السلطات المختصة، وذلك بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من 5.000 إلى 50.000 درهم، وهذا إن دل عن شيء إنما يدل على رغبة المشرع في تطويق هذه الجريمة والحيلولة دون ارتكابها. إن وصف هذا القانون بقانون الضحايا ليس اعتباطيا وإما ذلك مرده الضمانات التي أوجدها هذا القانون حيث أوجب، العمل فورا على التعرف على ضحية الجريمة وهويتها وجنسيتها وسنها وفي جميع مراحل البحث والتحقيق والمحاكمة. فضلا على ذلك يمكن للسلطات القضائية المختصة أن تأمر بمنع المشتبه فيهم أو المهتمين من الاتصال أو الاقتراب من ضحية الاتجار بالبشر. كما يمكن للسلطات القضائية المختصة الأمر بالترخيص للضحية الأجنبي بالبقاء بتراب المملكة على غاية انتهاء إجراءات المحاكمة. ولأن حماية ضحايا الاتجار بالبشر قد يتطلب الاستعانة بالخبراء وأيضا الشهود فقد أحال هذا القانون على مقتضيات المادة 7 82 من قانون المسطرة الجنائية التي تعطي لوكيل الملك أو الوكيل العام للملك أو قاضي التحقيق كل فيما يخصه، تلقائيا أو بناء على طلب، إذا تعلق الأمر بجريمة الرشوة أو استغلال النفوذ أو الاختلاس أو التبديد أو الغدر أو غسل الأموال أو الاتجار بالبشر إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادة 108 من هذا القانون أن يتخذ بقرار معلل واحدا أو أكثر من التدابير التالية لضمان حماية الشهود والخبراء: -1 الاستماع شخصيا للشاهد أو الخبير؛ -2إخفاء هوية الشاهد أو الخبير في المحاضر والوثائق التي تتعلق بالقضية المطلوب فيها شهادة الشاهد أو إفادة الخبير، وذلك بشكل يحول دون التعرف على هويته الحقيقية؛ -3تضمين هوية مستعارة أو غير صحيحة للشاهد أو الخبير في المحاضر والوثائق التي ستقدم أمام المحكمة بشكل يحول دون تعرف الغير على هويته الحقيقية؛ 4 -عدم الإشارة إلى العنوان الحقيقي للشاهد أو الخبير ضمن المحاضر والوثائق التي تنجز في القضية المطلوب فيها شهادة الشاهد أو إفادة الخبير، وذلك بشكل يحول دون التعرف على عنوانه؛ 5 – الإشارة في عنوان إقامة الشاهد أو الخبير إلى مقر الشرطة القضائية التي تم فيها الاستماع إليه أو المحكمة المختصة للنظر في القضية إذا ما كان قد استدعي أول مرة أمام قاضي التحقيق أو المحكمة؛ -6 وضع رهن إشارة الشاهد أو الخبير الذي يكون قد أدلى بشهادته أو إفادته، رقم هاتفي خاص بالشرطة القضائية حتى يتمكن من إشعارها بالسرعة اللازمة إزاء أي فعل قد يهدد سلامته أو سلامة أسرته أو أقاربه؛ 7 – إخضاع الهواتف التي يستخدمها الشاهد أو الخبير لرقابة السلطات المختصة بعد موافقة المعني بالأمر كتابة ضمانا لحمايته؛ 8 – توفير حماية جسدية للشاهد أو الخبير من طرف القوة العمومية بشكل يحول دون تعرض الشاهد أو الخبير أو أحد أفراد أسرته أو أقاربه للخطر. إذا كانت تدابير الحماية المذكورة غير كافية، يمكن بقرار معلل اتخاذ أي تدبير آخر يعتبر ضمانة فعلية لفائدة مستحق الحماية. الخاتمة: إن خطورة جريمة الاتجار بالبشر دفعت بالبعض إلى المناداة بالارتقاء بها إلى مصاف الجرائم ضد الإنسانية، وبالتالي الدعوة إلى إقحامها ضمن الجرائم التي تختص بها المحكمة الجنائية الدولية مع جرائم الحرب والعدوان والإبادة الجماعية، إلا أن الإشكال لا يكمن في التجريم والعقاب، وإنما ضعف تجاوب نظم العدالة الجنائية مع القانون الجديد نظرا لعدم فهم ماهية حقوق الإنسان واحتياجات حماية الضحايا خاصة في بعض الحالات التي تبدأ باعتبارها تهريبا للمهاجرين قبل أن تتحول إلى جريمة الاتجار بالبشر. وأخيرا، فإن صدور قانون مكافحة الاتجار بالبشر بخلفية تراعي بشكل كبير مركز الضحايا، والاشكاليات العملية التي واجهته في التطبيق يحتم ضرورة نهج مقاربة شمولية تستهدف إلى جانب القانون الجنائي قوانين أخرى على رأسها القوانين المتعلقة بالهجرة واللجوء.