بعد سنوات من الانتظار، أصبح لكافة موظفي وزارة الداخلية بمختلف أصنافهم وفئاتهم الحق في الاستفادة من الخدمات التي تقدمها مؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية، بعد أن كانت خدماتها تنحصر فقط على فئة رجال السلطة التابعين للوزارة، حيث فتح القانون رقم 38.18، مرحلة جديدة في مسار هذه المؤسسة. وسيصبح، وفقا لمضامين هذا القانون الجديد الذي الذي صادقت عليه بالإجماع، لجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات الأساسية بمجلس المستشارين، بإمكان كافة موظفي وزارة الداخلية والمؤسسات العمومية الموضوعة تحت وصايتها، بما فيهم المتقاعدون من جميع الفئات، الانخراط في هذه المؤسسة، والاستفادة من خدماتها رفقة أزواجهم وأبنائهم. وفق منطوق المادة الرابعة منه(4). وسيتغير بمقتضى النص الجديد اسم المؤسسة حتى يترجم مجال الفئات المعنية بمهامها، لتتحول إلى " مؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية لفائدة رجال السلطة والموظفين التابعين لوزارة الداخلية". هذا وتكشف المادة السادسة (6) عديد خدمات التي ستوفرها المؤسسة لمنخرطيها، ويأتي على رأسها وأساسا دعم وتشجيع الولوج إلى السكن، خاصة وأن مجموعة من المشاريع السكنية استفادت منها فئات من الموظفين دون فئات أخرى، نتيجة التنظيم الذي كانت تخضع له المؤسسة، كما ستقدم المؤسسة في صيغتها الجديدة خدمات مختلفة بشروط تفضيلية بناء على شراكة مع المؤسسات والهيئات المختصة، خاصة ما يتعلق بمجال التغطية الصحية التكميلية والتأمين على الحياة، فضلا عن الاستفادة من خدمات اجتماعية أخرى ترتبط بالاصطياف والمراكز الاجتماعية التي تؤمن الترفيه والتنشيط. ووفق تقديم سبق للوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، نور الدين بوطيب، أن قدمه بشأن نص هذا القانون، فإن الأمر يتعلق بمراجعة وتحديث الإطار القانوني المنظم لمؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية لفائدة رجال السلطة التابعين لوزارة الداخلية، الذي تم إقراره بداية الثمانينيات، وذلك من أجل الرفع من مستوى فعالية ونجاعة المؤسسة في الارتقاء بالخدمات الاجتماعية التي تقدمها لفائدة منخرطيها. وبمقتضى هذا المشروع، أصبحت المؤسسة مفتوحة في وجه كافة الموظفين العاملين بوزارة الداخلية بمختلف فئاتهم وأصنافهم ودرجاتهم، عوض الاقتصار على رجال السلطة، كما تم تحديد تسمية جديدة لها وهي "مؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية لفائدة رجال السلطة والموظفين التابعين لوزارة الداخلية". واعتمد النص الجديد مبدأ الانخراط الإلزامي لموظفي وزارة الداخلية المزاولين مهامهم، بكافة فئاتهم، سواء بالمصالح المركزية أو اللاممركزية ، مع فتح باب الانخراط أمام الموظفين الموضوعين رهن إشارتها أو الملحقين لديها أو المتعاقدين معها، وكذا استمرار المنخرطين المحالين على التقاعد وأزواجهم وأبنائهم في الاستفادة من خدمات المؤسسة. وتم منح المؤسسة ، حسب المادة 7 من القانون، الإمكانية لإحداث مؤسسات فرعية أو هيئات تابعة لها شريطة أن يكون الغرض منها القيام بأنشطة لتحقيق أهداف المؤسسة وتطوير مهامها في المجالات الاجتماعية والصحية والتربوية والثقافية. وأفردت المادة الثامنة من الباب الثالث الذي خصص للتنظيم والتسيير، توزيعا لهياكل المؤسسة التي تتألف من الرئيس ومجلس للتوجيه والتتبع الذين يعنيهم وزيرالداخلية لثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، و ينعقد هذا المجلس تحت رئاسة وزير الداخلية أو من يفوض له ذلك،ويضم في عضويته أربعة(4 )أعضاء يمثلون المصالح المركزية للوزارة من بينهم نائب الرئيس، فضلا عن ستة(6) أعضاء يمثلون ولايات الجهات والعمالات والأقاليم، ويمكن لرئيس مجلس التوجيه أن يدعو لحضور أشغال هذه الهيئة ، بصفة استشارية، كل شخص من ذوي الخبرة يرى فائدة في حضوره. وأخضعت مقتضيات مشروع القانون الجديد، المؤسسة لمراقبة المفتشية العامة للمالية ولأحكام القانون رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية، كما يمكن للمفتشية العامة للإدارة الترابية القيام بمهام لتدقيق العمليات المالية أو المحاسبية للمؤسسة وكذا لافتحاص تدبيرها، كما يمكن إخضاع المؤسسة لافتحاص سنوي لحساباتها من طرف مكتب للخبرة وتقديم تقرير في شأن ذلك لمجلس التوجيه والتتبع الذي ينعقد على الأقل مرتين في السنة.