تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج تبلغ أزيد من 9,45 مليار درهم    أسباب تضارب أسعار اللحوم الحمراء والأسماك والدواجن والبيض..    القادة العرب يجتمعون اليوم بالقاهرة لمناقشة إعادة إعمار غزة    وكالة بيت مال القدس تشرع في توزيع المساعدات الغذائية على مؤسسات الرعاية الاجتماعية بالقدس الشريف    ترامب يأمر بتجميد المساعدات العسكرية الأميركية لأوكرانيا    جمع عام استثنائي لنادي مولودية وجدة في 20 مارس    فنربخشه يقرر تفعيل خيار شراء سفيان أمرابط    توقيف 6 أشخاص يشتبه تورطهم في قضية تتعلق بالاختطاف والاحتجاز وطلب فدية مالية بفاس    وفاة شاب وإصابة خمسة آخرين في حادثة سير مروعة بضواحي الحسيمة    ‬ما ‬دلالة ‬رئاسة ‬المغرب ‬لمجلس ‬الأمن ‬والسلم ‬في ‬الاتحاد ‬الأفريقي ‬للمرة ‬الرابعة ‬؟    ردا على ترامب .. الصين تفرض رسوما جمركية على منتجات أمريكية    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الثلاثاء    الصين: افتتاح الدورتين، الحدث السياسي الأبرز في السنة    تصفيات مونديال 2026: تحكيم صومالي لمباراة المنتخبين المغربي والنيجري    فينيسيوس: "مستقبلي رهن إشارة ريال مدريد.. وأحلم بالكرة الذهبية"    الزلزولي يعود إلى تدريبات ريال بيتيس    الصين تفرض رسوما على سلع أمريكا    تصعيد نقابي في قطاع الصحة بجهة الداخلة وادي الذهب.. وقفة احتجاجية واعتصام إنذاري ومطالب بصرف التعويضات    أجواء ممطرة في توقعات طقس الثلاثاء    تأجيل قضية ناشط في طنجة توبع بسبب تدوينات حول حرب غزة إلى 10 مارس    قمة عربية في القاهرة لمناقشة خطة بديلة لمشروع ترامب في غزة    مصرع طفل جراء انهيار التربة في دوار بإقليم سيدي بنور    الإفراط في تناول السكر والملح يزيد من مخاطر الإصابة بالسرطان    بتعليمات ملكية.. ولي العهد الأمير مولاي الحسن والأميرة للا خديجة يشرفان على انطلاق عملية "رمضان" لفائدة مليون أسرة مغربية    دوري أبطال أوروبا .. برنامج ذهاب ثمن النهاية والقنوات الناقلة    ساكنة الجديدة تنتظر تدخل العامل ومحاسبة المتسببين في مهزلة الأزبال    فرنسا تفرض إجراءات غير مسبوقة لتعقب وترحيل المئات من الجزائريين    إعلام عبري: إسرائيل تعتزم استئناف الحرب على غزة خلال 10 أيام    تحويلات الجالية تتجاوز 9 مليار درهم متم يناير المنصرم    بطولة إسبانيا.. تأجيل مباراة فياريال وإسبانيول بسبب الأحوال الجوية    ألباريس يجدد التأكيد على موقف بلاده الداعم لمبادرة الحكم الذاتي ولمغربية الصحراء    مباحثات بين ولد الرشيد ووزير خارجية ألبانيا للارتقاء بالتعاون الاقتصادي والسياسي    الفيدرالية المغربية لتسويق التمور تنفي استيراد منتجات من إسرائيل    تساقطات ثلجية وأمطار قوية مرتقبة بعدد من مناطق المملكة    القنوات الوطنية تهيمن على وقت الذروة خلال اليوم الأول من رمضان    سينما.. فيلم "أنا ما زلت هنا" يمنح البرازيل أول جائزة أوسكار    مجلس حقوق الإنسان: 40 دولة تجدد تأكيد دعمها للسيادة التامة والكاملة للمغرب على صحرائه    زكية الدريوش    ولد الرشيد يشيد بالموقف الألباني    3 مغاربة في جائزة الشيخ زايد للكتاب    عمرو خالد: هذه أضلاع "المثلث الذهبي" لسعة الأرزاق ورحابة الآفاق    أداء إيجابي يسم بورصة البيضاء    المغرب يستمر في حملة التلقيح ضد الحصبة لرفع نسبة التغطية إلى 90%‬    أحمد زينون    كرنفال حكومي مستفز    وزارة الصحة تكشف حصيلة وفيات وإصابات بوحمرون بجهة طنجة    حوار مع صديقي الغاضب.. 2/1    وكالة الأنباء الإسبانية (إفي): ابراهيم دياز.. الورقة المغربية الرابحة لأنشيلوتي في ديربي مدريد    أهدنا الحياة .. ومات!    ضرورة تجديد التراث العربي    وزير الثقافة الإسرائيلي يهاجم فيلم "لا أرض أخرى" بعد فوزه بالأوسكار    فيروس كورونا جديد في الخفافيش يثير القلق العالمي..    ناقد فني يُفرد ل"رسالة 24 ": أسباب إقحام مؤثري التواصل الاجتماعي في الأعمال الفنية    مسلسل "معاوية".. هل نحن أمام عمل درامي متقن يعيد قراءة التاريخ بشكل حديث؟    بريسول ينبه لشروط الصيام الصحيح ويستعرض أنشطة المجلس في رمضان    هذا هو موضوع خطبة الجمعة    الفريق الاشتراكي بمجلس المستشارين يستغرب فرض ثلاث وكالات للأسفار بأداء مناسك الحج    المياه الراكدة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أهمية الوصل في ضوء القانون 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية
نشر في بيان اليوم يوم 14 - 05 - 2020

بتاريخ 19 مارس 2020، تم نشر القانون 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية بالجريدة الرسمية، ووفقا للمادة 1 من هذا القانون، فإن هذا الأخير يحدد المبادئ والقواعد التي تنظم المساطر والإجراءات الإدارية المتعلقة بالقرارات الإدارية، التي يطلبها المرتفقون من الإدارات العمومية والجماعات الترابية ومجموعاتها وهيئاتها والمؤسسات العمومية، وكل شخص اعتباري آخر خاضع للقانون العام والهيئات المكلفة بالمرفق العام، وكل الجهات المتحدث عنها أطلق عليها المشرع اسم الإدارة أو الإدارات.
والمقصود بالقرار الإداري وفق المادة 2 من ذات القانون، كل محرر تسلمه الإدارة للمرتفق بطلب منه، وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، ولاسيما التراخيص والرخص والأذونات والشهادات والمأذونيات والمقررات.
وارتباطا مع عنوان هذا المقال، فإن المرتفق بمجرد أن يقدم طلبه للحصول على قرار إداري، فإن الإدارة تسلمه على الفور وصلا، يتضمن إحدى العبارتين التاليتين:
– عبارة “ملف مودع” إذا تبين أن الملف يتضمن جميع الوثائق والمستندات المطلوبة.
– عبارة “ملف في طور الإيداع” في حالة عدم إدلاء المرتفق بوثيقة أو مستند أو أكثر من الوثائق أو المستندات المطلوبة، وفي هذه الحالة تحدد الإدارة في الوصل المذكور، بشكل حصري ودفعة واحدة لائحة الوثائق والمستندات التي يتعين على المرتفق الإدلاء بها، تحت طائلة إرجاع الملف، داخل أجل أقصاه 30 يوما، ابتداء من تاريخ تقديم الطلب. ولا يحتسب الأجل المحدد للإدارة لمعالجة الطلب وتسليم القرار الإداري موضوع الطلب إلا ابتداء من تاريخ تقديم جميع الوثائق والمستندات المطلوبة.
ووفقا للقانون 55.19، فإن أهمية هذا الوصل المتحدث عنه تتجلى فيما يلي:
أولا: يعتد بالوصل للمطالبة بتطبيق مبدأ “سكوت الإدارة بمثابة موافقة”:
هذا المبدأ التي تم النص عليه صراحة في المادة 4 من هذا القانون، والمبدأ هذا مترتب عن مبدأ آخر نص عليه المشرع في نفس المادة ألا وهو تحديد الآجال القصوى لدراسة طلبات المرتفقين المتعلقة بالقرارات الإدارية ومعالجتها والرد عليها من قبل الإدارة، فحسب المادة 16 من هذا القانون يجب على الإدارات تحديد أجل لمعالجة الطلبات وتسليم كل قرار إداري، لا يمكن، بالرغم من جميع الأحكام التشريعية والتنظيمية المخالفة، أن يتعدى هذا الأجل مدة أقصاها 60 يوما. وهذا الحد الأقصى يقلص إلى 30 يوما فيما يتعلق بمعالجة طلبات المرتفقين للحصول على القرارات الإدارية، المحدد لائحتها بنص تنظيمي، الضرورية لإنجاز مشاريع الاستثمار، كما تسري كل هذه الآجال ابتداء من تاريخ إيداع المرتفق لملف طلبه كاملا.
ومبدأ اعتبار سكوت الإدارة يعد بمثابة موافقة، قرره المشرع بالرغم من جميع الأحكام التشريعية والتنظيمية المخالفة، وهاته الموافقة تترتب بعد انقضاء الآجال السابق ذكرها، بخصوص الطلبات المتعلقة بالقرارات الإدارية التي يحدد لائحتها نص تنظيمي. وقد أوجب المشرع في هذه الحالة على المسؤول عن الإدارة المعنية تسليم المرتفق بطلب منه القرار الإداري موضوع الطلب داخل أجل أقصاه 7 أيام ابتداء من تاريخ إيداع الطلب. وفي حالة عدم تسلم المرتفق القرار الإداري، يمكنه اللجوء لجهات حددها المشرع في المادة 20 من هذا القانون حسب الإدارة المعنية بتسليم القرار الإداري. وهي السلطة الحكومية المعنية بالقرارات الإدارية المسلمة من قبل الإدارات العمومية، أو المسؤول عن المؤسسة العمومية أو عن الشخص الاعتباري الخاضع للقانون العام أوعن الهيئة المكلفة بمهام المرفق العام المعنيين بالقرارات الإدارية، أو والي الجهة أوعامل العمالة أو الإقليم، حسب الحالة بالنسبة للقرارات الإدارية المسلمة من قبل المصالح اللاممركزة للدولة، وهذه الجهات ألزمها المشرع بتسليم القرار الإداري داخل أجل 15 يوما ابتداء من تاريخ عرض الأمر عليه.
ويمكن اللجوء كذلك للوالي أوالعامل إذا تعلق الأمر بالقرارات الإدارية المسلمة من طرف الجماعات الترابية أو مجموعاتها أو هيئاتها، وذلك لطلب إشهاد بالسكوت المعتبر بمثابة موافقة، ويسلم الوالي أو العامل المعني هذا الإشهاد بعد مراسلة الرئيس المعني قصد الإدلاء بتوضيحات كتابيةحول أسباب امتناعه عن تسليم القرار الإداري، وذلك داخل أجل لا يتعدى 10 أيام ابتداء من تاريخ التوصل.
ثانيا: يعتد بالوصل لتقديم
الطعون الإدارية:
أجاز المشرع للمرتفق باستثناء ما قرره في المادتين 19 و20 من هذا القانون بشأن مبدأ سكوت الإدارة بمثابة موافقة، في حالة سكوت الإدارة داخل الآجال المحدد أو ردها السلبي، أن يقوم داخل أجل لا يتعدى 30 يوما ابتداء من تاريخ انقضاء الآجال المحددة لتسليم القرار أو من تاريخ تلقي الرد السلبي، حسب الحالة، بتقديم طعن أمام جهات محددة المادة21 من هذا القانون، وتخبر هذه الجهات المرتفق بردها داخل أجل أقصاه 15 يوما ابتداء من تاريخ عرض الأمر عليها.
وأخيرا لابد من الإشارة إلى أنه بالرغم من تنصيص المشرع على عدد هائل من النصوص التنظيمية المنتظر إصدارها للتفعيل الكامل لهذا القانون، فإنه ولأهمية الوصل الذي تحدثنا عنه في هذا المقال، جعل المشرع دخول هذا القانون بكامله حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشر ثلاثة نصوص تنظيمية منها النص التنظيمي المحدد لنموذج الوصل وكيفيات تسليمه للمرتفق، وكذا النص التنظيمي المحدد لنموذج مصنفات القرارات الإدارية، وأخيرا النص التنظيمي المتعلق باللجنة الوطنية لتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية.
*عدل متمرن وخريج ماستر القانون والممارسة القضائية بالرباطّ
يمكن اللجوء للوالي أوالعامل إذا تعلق الأمر بالقرارات الإدارية المسلمة من طرف الجماعات الترابية أو مجموعاتها أو هيئاتها، وذلك لطلب إشهاد بالسكوت المعتبر بمثابة موافقة، ويسلم الوالي أو العامل المعني هذا الإشهاد بعد مراسلة الرئيس المعني قصد الإدلاء بتوضيحات كتابيةحول أسباب امتناعه عن تسليم القرار الإداري، وذلك داخل أجل لا يتعدى 10 أيام ابتداء من تاريخ التوصل.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.