الكل يعلم ما يشكله القانون الجنائي والمسطرة الجنائية من أهمية سياسية بالغة كمرتبة ثانية بعد الدستور في معياريه احترام الحريات، وضمان حقوق الأفراد، وأمنهم وسلامتهم دون تمييز. إلا أن الملاحظ أن ظاهرة العنف ضد النساء في تزايد مستمر، مما يسهم في كبح وتعطيل طاقات نصف المجتمع، بل وتمتد أثارها الوخيمة على حياة الأسرة والأطفال والناشئة، كما تؤدي الى تعطيل عجلة التنمية. وقد تبث بالملموس أن التشريعات الحالية قاصرة على محاربة الظاهرة، وتوفير الحماية للنساء أن لم نقل أنها تحمل أحيانا تمييزا وعنفا تشريعيا وقانونيا إضافيا يعمل على أجرأة وتأييد العنف والتمييز وإعادة انتاجهما. الرشوة الجنسية محاولة لتحديد المفهوم المعروف أن مصطلح الرشوة الجنسية ظل والى وقت قريب مجهولا داخل الحقل المعرفي والحقوقي الوطني، حيث يلاحظ عدم وجود أي نص قانوني يتطرق بشكل واضح لتجريم هذا الفعل، لكن في الآونة الأخيرة بدأ هذا المصطلح في الانتشار بشكل كبير بفضل الإعلام، الذي بدأ يتناقل بين الفينة والأخرى حالات يفرض فيها على النساء للحصول على خدمات عمومية تقديم تنازل، والخضوع الى المساومة الجنسية، وهكذا سمعنا في عدد من الصحف والإذاعات المسموعة والمرئية لحالات الجنس مقابل النقط، والجنس مقابل الترقية، والجنس مقابل الشهرة، وقد ساهم في انتشار هذا المصطلح الدور الذي لعبه المجتمع المدني الذي كان سببا في كسر طابوهات العنف بمختلف أنواعه وأشكاله. ما هي الأسباب التي تجعل النساء في مقدمة ضحايا الرشوة الجنسية؟ تؤكد عدد من الدراسات والتقارير الدولية أن النساء تحتل موقع الصدارة ضمن ضحايا الرشوة الجنسية، ومن الأسباب التي يمكن أن تشرح هذه الملاحظة، كون المؤشرات الوطنية والدولية تؤكد استفحال ظاهرة التمييز وعدم المساواة والهشاشة التي تعاني منها النساء، وهو ما يبدو من خلال الأرقام التالية: – 45,7 بالمائة من النساء تعاني من الأمية . – نسبة مشاركة المرأة في سوق الشغل اقل من24 بالمائة مقابل نسبة الرجال. – وتمس البطالة المرأة مرتين أكثر من الرجل، نسب تبلغ على التوالي28 بالمائة و14 بالمائة في وقت تعيل فيه النساء 17 بالمائة من الأسر المغربية، ويشتغلون بكثافة قصوى في القطاعات الغير المهيكلة وغير المحصية ،كما أن الأجيرات لديهن اجر متوسط أقل ب 26 بالمائة مقارنة بالرجال . وبالرغم من أن النساء يشكلن أزيد من 41 بالمائة من الموظفين في القطاع العام، فان نسبة النساء اللواتي وصلن الى مراكز القرار لاتتعدى16 بالمائة. وتظل تمثيلية المرأة ضعيفة جدا على صعيد تمثيل الإجراء والأنشطة النقابية حيث تشكل 0,38 بالمائة فقط. 98.8 بالمائة فقط من النساء النشيطات في الوسط القروي ومايزيد على النصف في الوسط الحضري(دون اعتبار العمل المنزلي). 53.3 بالمائة لا يتوفرون على تغطية طبية، ناهيك عن الأوضاع المزرية في مجال الرعاية الصحية والسكن… . – كلها مظاهر هشاشة وتفاوت وتمييز في المجال الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي ضد النساء تفاقمه معاناتهن ضد مأسسة وتصاعد العنف المبني على النوع هذه كلمات من الأسباب التي تجعل المرأة عرضة لهذه الجريمة بالإضافة إلى العراقيل التي تحول دون وصول النساء إلى العدالة . كيف يسهم القانون في تفشي ظاهرة الرشوة الجنسية؟ من الصادم القول أن القانون يسهم في تفشي ظاهرة الرشوة الجنسية، وذلك لاعتبارات عديدة، فمن جهة أولى يبقى عبء الإثبات الملقى على عاتق ضحية الرشوة الجنسية، عائقا يحول دون انتصاف النساء ووصولهن الى العدالة، كما أن الواقع يكرس في كثير من الأحيان أن النساء اللواتي يتشجعن على التبليغ عن الظاهرة قد يسقطن ضحايا اعتبارهن متواطئات في هذه الجريمة، وما يزيد من هذا الاحتمال هو وجود نصوص قانونية قد تواجههن عند التبليغ في حالة خضوعهن للمساومة، من قبيل الفصل 490 من القانون الجنائي، والذي ينص على أن:” “كل علاقة جنسية بين رجل وامرأة لا تربط بينهما علاقة الزوجية تكون جريمة فساد، ويعاقب عليها من شهر واحد الى سنة “. إن الفصل 490 من القانون الجنائي يمكن أن يجعل ممن تتعرض للابتزاز شريكا من جريمة الفساد، وهو ما يؤدي في الغالب الأعم الى تكريس ثقافة الصمت وعدم التبليغ مما يرسخ الإفلات من العقاب. من جهة أخرى، تجد ضحايا الرشوة الجنسية عدة عراقيل تحول دول تشجيعهن على التبليغ، وعلى رأسها التصورات النمطية والأحكام المسبقة، والخوف من العار والفضيحة، وهي عوامل تشكل فضاء آمنا للجناة وتشجعهم على التمادي في أفعالهم. من جهة أخرى، فإن عدم وضوح النص القانوني الذي ينطبق على الرشوة الجنسية يسهم في اختلاف تعامل الجهات المكلفة بإنفاذ القانون مع هذه الجريمة، حيث يتم إعطاء تكييفات مختلفة لنفس الفعل، بين التحرش واستغلال النفوذ والاستغلال والابتزاز والرشوة، ولم يؤدي صدور قانون 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء في حل هذا الإشكال، حيث بقيت جريمة الرشوة الجنسية موجودة في الواقع، وغير واضحة المعالم في منظومة القانون الجنائي.