صادق يوم الثلاثاء الماضي، مجلس الحكومة برئاسة الوزير الأول عباس الفاسي، على مجموعة مشاريع مراسيم واتفاقيات. وأوضح خالد الناصري وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، بشأن هذه المشاريع والاتفاقيات، في ندوة صحافية عقب انعقاد مجلس الحكومة، أن مجلس الحكومة صادق على مشروع مرسوم يتعلق بتغيير مبالغ رسم الاستيراد المفروضة على بعض المنتجات الفلاحية الغذائية ،وأن هذا ونوهذا المرسوم، الذي قدمه وزير الاقتصاد والمالية، يندرج في إطار تنفيذ التزامات الدولة المحددة في الميثاق الوطني للإقلاع الاقتصادي (2015-2009)، والمتعلقة بدعم أنشطة الصناعات الغذائية، والعمل على تحسين تنافسية مختلف فروعها. وأضاف أن هذا المشروع ينص على تطبيق رسوم استيراد نسبتها الدنيا 5ر2 في المائة على واردات السكر المكرر، ومسحوق الحليب، والبسكويت المصنوع من القمح اللين، والحلويات والشوكولاطة. كما يقضي، حسب الوزير، بالتخفيض من حصص رسوم الاستيراد المطبقة على المنتجات النهائية التالية، من 49 في المائة إلى 25 في المائة بالنسبة للمنتجات تامة الصنع من سلع الحلويات والبسكويت، ومن 5ر32 في المائة إلى 20 في المائة بالنسبة للمنتجات تامة الصنع من قطاع الشوكولاطة. وينص المشروع كذلك على تخفيض رسوم الاستيراد المطبقة على بذور الخردل من 10 في المائة إلى 5ر2 في المائة وعلى الجلوجوز من 5ر32 في المائة إلى 5ر17 في المائة. ومن جهة أخرى، أبرز المصدر نفسه، أن مجلس الحكومة صادق أيضا، على مشروع قانون يسمح بتمتع موظفي كتابة الضبط بنظام أساسي خاص. ويتعلق الأمر بمشروع قانون يغير ويتمم بموجبه الظهير الشريف رقم 1ر58ر008 الصادر في 24 فبراير 1958، بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية. وقال الناصري، إن ذلك يأتي تنفيذا للتعليمات الملكية السامية في خطاب 20 غشت 2009، الذي أكد فيه جلالته ضرورة مراجعة النظام الأساسي للقضاة، وذلك في ارتباط مع إخراج القانون الأساسي لكتاب الضبط، مشيرا إلى أن ذلك يعد جزءا من منظومة ورش إصلاح القضاء. ويهم النص تعديل المادة الرابعة من القانون الأساسي بما يسمح بتمتع موظفي كتابة الضبط بنظام أساسي خاص. كما صادق مجلس الحكومة على اتفاقية دولية تتعلق بالنظام الأساسي للمركز العربي للوقاية من أخطار الزلازل والكوارث الطبيعية الأخرى الموقع بالقاهرة في مارس 2004. وأشار الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن وزير الشؤون الخارجية والتعاون أكد خلال تقديمه للاتفاقية أن الهدف من إنشاء هذا المركز، الذي يتخذ الجزائر مقرا له، يتمثل في العمل على تحديد الأماكن المعرضة للزلازل والسيول والفيضانات والإنزلاقات الأرضية، وتعزيز قدرات الدول العربية في مجال إدارة الكوارث الطبيعية والتخفيف من آثارها، بالإضافة على تقديم المساعدة الفنية للدول الأعضاء المعرضة للكوارث الطبيعية. ومن جانب آخر، صادق مجلس الحكومة، على مشروع قانون (رقم 10-38) يتعلق بالهيئات بين المهنية للفلاحة والصيد البحري. وأوضح المصدر عينه، أن هذا المشروع، الذي قدمه وزير الفلاحة والصيد البحري، يهدف إلى وضع إطار قانوني جديد يحدث وينظم هذه الهيئات بين المهنية، التي ستجمع كل الفاعلين الذين يمثلون مختلف مكونات نفس السلسلة (إنتاج، تثمين وتسويق) حول نظرة موحدة ومتفق بشأنها, بما يفضي إلى تضافر الجهود حول المواضيع ذات الاهتمام المشترك، وخاصة التأطير، والبحث العلمي، ونقل التكنولوجيا، ونشر المعلومات، وتسويق المنتوجات. وأضاف أن مشروع القانون المتعلق بالهيئات بين المهنية للفلاحة والصيد البحري، يأتي انطلاقا من وعي تام بأن تنفيذ ما يتوفر عليه قطاعا الفلاحة والصيد البحري من استراتيجيات وطنية للتنمية تتمثل، على التوالي في «مخطط المغرب الأخضر» و»مخطط أليوتيس»، يقتضي تدعيم دور الهيئات المهنية، وذلك من خلال انخراط جميع الفاعلين المعنيين، من القطاع الخاص، في إطار هيئات بين مهنية، تمثلهم كمخاطب وحيد لدى السلطات العمومية. كما تمت المصادقة خلال هذا المجلس الحكومي على مشروع قانون (رقم 10-59) يقضي بتتميم المادة 107 من القانون رقم 96-24 المتعلق بالبريد والمواصلات، في ما يخص المعهد الوطني للبريد والمواصلات. وأوضح خالد الناصري، أن من شأن إدخال هذه المقتضيات على القانون رقم 96-24 سالف الذكر إرساء الأسس القانونية لاعتماد مشروع المرسوم القاضي بإعادة تنظيم المعهد الوطني للبريد والمواصلات، الذي يشكل نهاية للعملية الهادفة إلى جعل هذه المؤسسة تخضع لمقتضيات القانون رقم 00-01 والنصوص المتخذة لتطبيقه. وأشار الناصري، إلى أنه في أعقاب اعتماد القانون رقم 00-01 المتعلق بالتعليم العالي، كان قد تم إدماج المعهد الوطني للبريد والمواصلات ضمن قائمة مؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعات التي تخضع لمقتضيات القانون إياه وللنصوص المتخذة لتطبيقه. وقصد الأخذ بعين الاعتبار خصوصية المعهد، الذي ليس بمؤسسة عمومية مستقلة ولا بمصلحة تراتبية تابعة لقطاع وزاري، وإنما مديرية بالوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، لا تتمتع بشخصية معنوية مستقلة عن هذه الأخيرة، حيث يخضع مستخدموها، بمن فيهم مدير المعهد، لسلطة مدير الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، يضيف الوزير، فإن مشروع القانون هذا، يخضع إحداث الشهادات الخاصة بالمعهد الوطني للبريد والمواصلات، في مجال التكوين المستمر، إلى موافقة مجلس إدارة الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات. كما يحدد هذا المشروع، الذي قدمه وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة، الشروط التي يتم ضمنها تعيين مسؤولي الإدارة بالمعهد، وينص على أن هياكل التعليم والبحث تحدد بواسطة نص تنظيمي باقتراح من مجلس المؤسسة، وبعد استطلاع رأي مجلس التنسيق، وموافقة مجلس إدارة الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات.