بوريطة: استقرار إفريقيا مرتبط مباشرة باستقرار المغرب    المقاتلات الشبحية F-35.. نقلة نوعية في القوة العسكرية المغربية    دوري أبطال أوروبا.. سان جرمان-ليفربول ودربي مدريد الأبرز في ثمن النهائي    توقيف شخص يشتبه في تورطه في شبكة للهجرة غير المشروعة والاتجار بالبشر بالحسيمة    "حليوة" أمام النيابة العامة بسبب تدوينة حول الرئيس الفرنسي ماكرون    منتدى دولي بطنجة يناقش تنافسية واستدامة قطاع صناعة السيارات بالمغرب    منع مشجعي الرجاء البيضاوي من حضور مباراة فريقههم أمام الجيش الملكي    تطورات التضخم والأسعار في المغرب    حماس: جثة بيباس تحولت إلى أشلاء    استعدادات لزيارة ملكية مرتقبة إلى مدن الشمال    النصيري يسجل من جديد ويساهم في تأهل فنربخشه إلى ثمن نهائي الدوري الأوروبي    شكاية ضد ابن كيران بتهمة القذف والسب ومطالبته بتعويض 150 مليون    إطلاق المرصد المكسيكي للصحراء المغربية بمكسيكو    شي جين بينغ يؤكد على آفاق واعدة لتنمية القطاع الخاص خلال ندوة حول الشركات الخاصة    القضاء يرفض تأسيس "حزب التجديد والتقدم" لمخالفته قانون الأحزاب    عامل إقليم الحسيمة ينصب عمر السليماني كاتبا عاما جديدا للعمالة    أداء مؤشر "مازي" في بورصة البيضاء    مضمار "دونور".. كلايبي يوضح:"المضمار الذي سيحيط بالملعب سيكون باللون الأزرق"    الجيش يطرح تذاكر مباراة "الكلاسيكو" أمام الرجاء    إطلاق تقرير"الرقمنة 2025″ في المنتدى السعودي للإعلام    الاقتصاد السوري يحتاج إلى نصف قرن لاستعادة عافيته بعد الحرب التي دمرته    كيوسك الجمعة | المؤتمر الوزاري العالمي الرابع للسلامة الطرقية يفي بجميع وعوده    باخرة البحث العلمي البحري بالحسيمة تعثر على جثة شاب من الدار البيضاء    المندوبية السامية للتخطيط تعلن عن ارتفاع في كلفة المعيشة مع مطلع هذا العام    الذهب يتجه لتسجيل مكاسب للأسبوع الثامن وسط مخاوف من رسوم ترامب الجمركية    روايات نجيب محفوظ.. تشريح شرائح اجتماعيّة من قاع المدينة    المغرب يحافظ على مكانته العالمية ويكرس تفوقه على الدول المغاربية في مؤشر القوة الناعمة    إطلاق أول رحلة جوية بين المغرب وأوروبا باستخدام وقود مستدام    توقعات أحوال الطقس ليومه الجمعة    تراجع احتمالات اصطدام كويكب بالأرض في 2032 إلى النصف    نتنياهو يأمر بشن عملية بالضفة الغربية    فضاء: المسبار الصيني "تيانون-2" سيتم اطلاقه في النصف الأول من 2025 (هيئة)    عامل إقليم الجديدة و مستشار الملك أندري أزولاي في زيارة رسمية للحي البرتغالي    كيف ستغير تقنية 5G تكنولوجيا المستقبل في عام 2025: آفاق رئيسية    محامون: "ثقافة" الاعتقال الاحتياطي تجهض مكتسبات "المسطرة الجنائية"    حوار مع "شات جيبيتي" .. هل تكون قرطبة الأرجنتينية هي الأصل؟    "بيت الشعر" يقدّم 18 منشورا جديدا    أوشلا: الزعيم مطالب بالمكر الكروي لعبور عقبة بيراميدز -فيديو-    "مطالب 2011" تحيي الذكرى الرابعة عشرة ل"حركة 20 فبراير" المغربية    حادثة سير مميتة على الطريق الوطنية بين طنجة وتطوان    "حماس" تنتقد ازدواجية الصليب الأحمر في التعامل مع جثامين الأسرى الإسرائيليين    طه المنصوري رئيس العصبة الوطنية للكرة المتنوعة والإسباني غوميز يطلقان من مالقا أول نسخة لكأس أبطال المغرب وإسبانيا في الكرة الشاطئية    سفيان بوفال وقع على لقاء رائع ضد اياكس امستردام    السلطات تحبط محاولة نواب أوربيين موالين للبوليساريو دخول العيون    6 وفيات وأكثر من 3000 إصابة بسبب بوحمرون خلال أسبوع بالمغرب    ثغرات المهرجانات والمعارض والأسابيع الثقافية بتاوريرت تدعو إلى التفكير في تجاوزها مستقبلا    غشت المقبل آخر موعد لاستلام الأعمال المشاركة في المسابقة الدولية ل "فن الخط العربي"    إطلاق النسخة التاسعة للجائزة الوطنية الكبرى للصحافة في المجال الفلاحي والقروي    سينما المغرب في مهرجان برلين    الذكاء الاصطناعي يتفوق على البشر في تحليل بيانات أجهزة مراقبة القلب    اللجنة الملكية للحج تتخذ هذا القرار بخصوص الموسم الجديد    حصيلة عدوى الحصبة في المغرب    أزيد من 6 ملاين سنتيم.. وزارة الأوقاف تكشف التكلفة الرسمية للحج    دراسة تكشف عن ثلاثية صحية لإبطاء الشيخوخة وتقليل خطر السرطان    صعود الدرج أم المشي؟ أيهما الأنسب لتحقيق أهداف إنقاص الوزن؟"    الأمير رحيم الحسيني يتولى الإمامة الإسماعيلية الخمسين بعد وفاة والده: ماذا تعرف عن "طائفة الحشاشين" وجذورها؟    التصوف المغربي.. دلالة الرمز والفعل    الشيخ محمد فوزي الكركري يشارك في مؤتمر أكاديمي بجامعة إنديانا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



التعويض عن إنهاء عقد الكراء 2/1

إن عقد الكراء ينتهي بأحد الأسباب المسقطة له والمنصوص عليها في قانون 49.16 المتعلق بكراء العقارات أو المحلات المخصصة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي. إلا أنها تختلف من حيث استحقاق التعويض الذي يدفعه المكري للمكتري نتيجة لما لحقه من ضرر ناجم عن الإفراغ، والذي يشكل تعويضا عن فقدان قيمة الأصل التجاري، وهذا ما سنتولى توضيحه في هذا المطلب.
نشير في المقام الأول أن المشرع المغربي جاء في قانون 49.16 بالعديد من المستجدات بخصوص التعويض عن إنهاء عقد الكراء، ولعل أهمها التنصيص على عدة معايير موضوعية الواجب اتخاذها بعين الاعتبار عند تقدير مقدار التعويض عن الإفراغ وهي كالتالي:
– أن يبني التعويض ويحدد انطلاقا من التصريحات الضريبية للسنوات الأربع الأخيرة.
– أخد بعين الاعتبار الإصلاحات التي أدخلها المكتري على نفقته.
– مراعاة العناصر التي فقدها الأصل التجاري.
– نفقات المصاريف التنقل من المحل خاصة عندما يكون الأصل التجاري لمقاولات ضخمة.
– ألا يقل التعويض الذي أداه المكري عما قدمه المكتري مقابل الحق في الكراء أو المفتاح بلغة التجار، شريطة أن يكون موثقا في عقد الكراء أو في عقد لاحق.
إن الأصل، هو استحقاق المكتري تعويضا عما أصابه من ضرر نتيجة الإفراغ، وهذا حق للمكتري خوله له القانون حماية لملكيته التجارية، وهو من النظام العام، إذ لا يحق للمكري والمكتري الاتفاق مسبقا على إسقاط الحق في التعويض، بل كل شرط ينص على ذلك فهو باطل. كما نشير في هذا الصدد إلى أن المشرع خول ضمانة للمكري وهي المنازعة في قيمة التعويض، إذا أثبت أن الضرر اللاحق بالمكتري أخف من القيمة المذكورة، وله إثباتها بشتى الوسائل القانونية، باعتبارها واقعة مادية من شهادة الشهود، وقرائن وخبرة مضادة، كما أنه لا رقابة لمحكمة النقض على محاكم الموضوع في هذه النقطة.
لكن المشرع المغربي وضع استثناءات على استحقاق التعويض، أو ما سماه في الفرع الثالث من قانون 49.16، بالإعفاء من التعويض، وهي سبع حالات سنتولى ذكرها واحدة تلو الأخرى
الحالة الأولى : التماطل في الأداء
إن عقد الكراء من العقود الملزمة لجانبين، فالمكري ملزم بتمكين المكتري من الانتفاع من العين المكتراة طيلة مدة الكراء، مع ضمان التعرض والاستحقاق، وفي المقابل فالمكتري ملزم بدفع الوجيبة الكرائية في الوقت المتفق عليه، أو ما جرى العرف به، ويثبت أداؤه مقابل وصل يتم تسليمه له من طرف المكري أو الوكالة العقارية حسب الحالات.
لكن عدم أداء الوجيبة الكرائية في الوقت المحدد هو إخلال بمقتضيات العقد وينتج عنه فسخ عقد الكراء دون تعويض، فإذا ترتبت في ذمة المكتري ثلاثة أشهر على الأقل، ولم يؤدها رغم المحاولات الودية والحبية، فإن المكري يوجه إنذارا للمكتري يطالبه فيه بالأداء داخل أجل 15 يوما من تاريخ توصله بشكل قانوني، فإذا استجاب المكتري للإنذار ووضع ما بذمته للمكري أو في صندوق المحكمة أو تحويل المبلغ في حساب فإن الأمر انتهى، ولا يحق للمكري اللجوء إلى المحكمة قصد المصادقة على الإنذار الذي يأسس عليه دعوى الإفراغ، و يجعلها مبنية على أساس قانوني.
الحالة الثانية: إحداث تغيير بالمحل دون موافقة المكري
إن المكتري يمتلك حق الانتفاع لا غير، فحق الملكية العقارية هو للمكري أو المكري الأصلي في حالة الكراء من الباطن، وتأسيسا على ذلك لا يحق للمكتري إدخال تغييرات على العقار دون موافقة مالكه، وإذا قام بذلك فيكون المكري محقا في مطالبته بالإفراغ دون التعويض. لكن السؤال المطروح هو أي تغيير يعتد به، هل التحسينات البسيطة كالصباغة والتبليط أو الإصلاحات الكبرى المغيرة للتصميم العقاري؟
حدد المشرع طبيعة التغيير المستوجب للإفراغ، وهو التغيير المؤثر على سلامة البناء أو الرافع من تحملاته، كضم عقاريين في عقار واحد مما يغير من الملكية العقارية التي هي حق للمكري لوحده. ففي هذه الحالة يوجه المكري إنذارا قانونيا إلى المكتري يمنحه فيه أجل 3 أشهر لإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه، وإلا يتم فسخ عقد الكراء دون تعويض.
فإذا أعاد المكتري البناء إلى الحالة التي كان عليها قبل التعاقد، قضي الأمر، وإلا للمكري الحق في المصادقة على الإنذار وتأسيس دعوى الافراغ على هذا الأساس القانوني.
الحالة الثالثة: تغيير النشاط التجاري المتفق عليه في العقد
إن ممارسة المكتري لنشاطه التجاري يبقى رهينا بالاتفاق المسبق عليه بين المكري والمكتري، ولا يحق لهذا الأخير تغييره دون الحصول على موافقة المكري، وإلا فإن الأمر يتعلق بإخلال بأحد بنود العقد، مما يستوجب فسخ العلاقة التعاقدية، دون أي تعويض، وما هذا إلا مظهر من مظاهر قاعدة العقد شريعة المتعاقدين المنصوص عليها في الفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود.
لكن سمح القانون 49.16 للمكتري تغيير نوع النشاط التجاري الممارس بالمحل التجاري، شريطة احترام مجموعة من الشروط والشكليات، كعدم عدم ممارسة أنشطة منافية للغرض التجاري الأصلي أو البناية، علاوة على ضرورة إخبار المكري بطلب ممارسة الأنشطة التجارية المكملة، مع تحديد نوعها، والذي يجب على صاحب الملكية العقارية الجواب عنه داخل أجل شهرين من تاريخ التوصل والإبداء بموقفه، وإلا اعتبر سكوته قبولا ضمنيا.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.