بعد رفض المحامين الدفاع عنه.. تأجيل محاكمة "ولد الشينوية"    انتخاب عمدة طنجة، منير ليموري، رئيسا لمجلس مجموعة الجماعات الترابية "طنجة تطوان الحسيمة للتوزيع"    "الكونفدرالية" تقرر تسطير برنامج احتجاجي تصعيدي ضد التراجعات التشريعية للحكومة وإخلافها لالتزاماتها    استئنافية فاس تؤجل محاكمة حامي الدين إلى يناير المقبل    نظام الجزائر يرفع منسوب العداء ضد المغرب بعد الفشل في ملف الصحراء    نقابة تنبه إلى تفشي العنف الاقتصادي ضد النساء العاملات وتطالب بسياسات عمومية تضمن الحماية لهن    البنك الدولي: المغرب يتصدر مغاربيا في مؤشرات الحكامة مع استمرار تحديات الاستقرار السياسي    الاتحاد الإفريقي يعتمد الوساطة المغربية مرجعًا لحل الأزمة الليبية    وسط صمت رسمي.. أحزاب مغربية تواصل الترحيب بقرار المحكمة الجنائية وتجدد المطالبة بإسقاط التطبيع    برنامج الجولة الخامسة من دوري أبطال أوروبا    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الثلاثاء    الشرطة توقف مسؤولة مزورة بوزارة العدل نصبت على ضحايا بالناظور            الخطوط الملكية المغربية تستلم طائرتها العاشرة من طراز 'بوينغ 787-9 دريملاينر'    صنصال يمثل أمام النيابة العامة بالجزائر    العالم يخلد اليوم الأممي لمناهضة العنف ضد النساء 25 نونبر    جماعة أكادير تكرم موظفيها المحالين على التقاعد    بورصة البيضاء تفتتح تداولات بالأخضر    أرملة محمد رحيم: وفاة زوجي طبيعية والبعض استغل الخبر من أجل "التريند"    منظمة الصحة: التعرض للضوضاء يصيب الإنسان بأمراض مزمنة    تدابير للتخلص من الرطوبة في السيارة خلال فصل الشتاء    أسعار الذهب تقترب من أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع    "الكاف" يقرر معاقبة مولودية الجزائر باللعب بدون جمهور لأربع مباريات على خلفية أحداث مباراتها ضد الاتحاد المنستيري التونسي    تقرير: جرائم العنف الأسري تحصد امرأة كل عشر دقائق في العالم    تيزنيت: شبان يتحدون قساوة الطبيعة وسط جبال « تالوست» و الطريق غير المعبدة تخلق المعاناة للمشروع ( فيديو )        لماذا تحرموننا من متعة الديربي؟!    إيرادات فيلمي "ويكد" و"غلادييتور 2″ تفوق 270 مليون دولار في دور العرض العالمية    النفط يستقر عند أعلى مستوى في أسبوعين بدعم من توترات جيوسياسية    ياسمين بيضي.. باحثة مغربية على طريق التميز في العلوم الطبية الحيوية    مدرب مانشيستر يونايتد يشيد بأداء نصير مزراوي بعد التعادل أمام إيبسويتش تاون    أونسا يوضح إجراءات استيراد الأبقار والأغنام        استيراد الأبقار والأغنام في المغرب يتجاوز 1.5 مليون رأس خلال عامين    مهرجان الزربية الواوزكيتية يختتم دورته السابعة بتوافد قياسي بلغ 60 ألف زائر    تقرير : على دول إفريقيا أن تعزز أمنها السيبراني لصد التحكم الخارجي    6 قتلى في هجوم مسلح على حانة في المكسيك    رياض مزور يترأس المجلس الإقليمي لحزب الاستقلال بالعرائش    تحالف دول الساحل يقرر توحيد جواز السفر والهوية..    تصريحات حول حكيم زياش تضع محللة هولندية في مرمى الانتقادات والتهديدات    الإمارات تلقي القبض على 3 مشتبه بهم في مقتل "حاخام" إسرائيلي        انطلاق حظر في المالديف يمنع دخول السجائر الإلكترونية مع السياح    بسبب ضوضاء الأطفال .. مسنة بيضاء تقتل جارتها السوداء في فلوريدا    جدعون ليفي: نتنياهو وغالانت يمثلان أمام محاكمة الشعوب لأن العالم رأى مافعلوه في غزة ولم يكن بإمكانه الصمت    تنوع الألوان الموسيقية يزين ختام مهرجان "فيزا فور ميوزيك" بالرباط    الصحة العالمية: جدري القردة لا يزال يمثل حالة طوارئ صحية عامة    الدكتور محمد نوفل عامر يحصل على الدكتوراه في القانون بميزة مشرف جدا        ⁠الفنان المغربي عادل شهير يطرح فيديو كليب "ياللوبانة"    أفاية ينتقد "تسطيح النقاش العمومي" وضعف "النقد الجدّي" بالمغرب    كندا تؤكد رصد أول إصابة بالسلالة الفرعية 1 من جدري القردة    لَنْ أقْتَلِعَ حُنْجُرَتِي وَلَوْ لِلْغِناءْ !    اليونسكو: المغرب يتصدر العالم في حفظ القرآن الكريم    بوغطاط المغربي | تصريحات خطيرة لحميد المهداوي تضعه في صدام مباشر مع الشعب المغربي والملك والدين.. في إساءة وتطاول غير مسبوقين !!!    في تنظيم العلاقة بين الأغنياء والفقراء    سطات تفقد العلامة أحمد كثير أحد مراجعها في العلوم القانونية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مرسوم من أجل إنقاذ أرواح وممتلكات المواطنات والمواطنين القاطنين في مباني مهددة بالانهيار
نشر في بيان اليوم يوم 28 - 09 - 2017

صادق مجلس الحكومة المنعقد يوم الخميس 21 شتنبر الجاري، على مشروع المرسوم رقم 2.17.586، وذلك تطبيقا للقانون رقم 94.12 المتعلق بالمباني الآيلة للسقوط وتنظيم عمليات التجديد الحضري.
ويأتي هذا المرسوم الذي أعدته وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة بتعاون مع وزارة الداخلية، في سياق الجهود الرامية إلى تعزيز العمل وفق مقاربة استباقية ووقائية تعتمد التخطيط والبرمجة القبلية للتدخل في مجال المباني الآيلة للسقوط، وذلك بالموازاة مع نشاطها الميداني للتفاعل الفوري مع حالات الاستعجال القصوى، التي تفرضها بعض الظروف في عمليات معالجة المباني الآيلة للسقوط من أجل إنقاذ أرواح وممتلكات المواطنات والمواطنين القاطنين في مباني مهددة بالانهيار.
ويهدف المرسوم الذي يتضمن ستة أبواب موزعة على ستة وعشرين مادة إلى تجسيد العمل المشترك والتآزر بين مختلف المتدخلين، وتقوية التقائية السياسات العمومية وتبسيط المساطر والإجراءات للتدخل في مجال المباني الآيلة للسقوط.
وميز المرسوم بين ثلاث حالات، الأولى عندما تكون وضعية المبنى لا تشكل خطرا يكتفي فيها المراقب بتحرير محضر ويوجهه إلى كل من المراقب المكلف بالتنسيق، وإلى رئيس الجماعة وممثل السلطة المحلية وممثل الوزارة ومدير الوكالة ومالك المبنى وذلك في أجل سبعة (7) أيام. وفي الحالة الثانية، عندما تكون هذه الوضعية تشكل خطرا حالا، حيث ينبغي أن يرفق بالمحضر تقرير مفصل يتضمن وصفا دقيقا لهذا الخطر والإجراءات الواجب اتخاذها من بين ما نصت عليه المادتين 9 و17 من القانون رقم 94. 12، ويوجه كلا من المحضر والتقرير فضلا عن الجهات المذكورة أعلاه إلى وكيل الملك المختص قصد الإخبار وذلك في أجل 48 ساعة. أما الحالة الثالثة فتهم الوضعية التي لا يستطيع فيها المراقب الحسم في درجة الخطر، حيث يجوز له أن يطلب من الوكالة إجراء خبرة بهذا الخصوص يتم بموجبها الحسم في طبيعة الخطر وما إذا كان يخضع للمسطرة العادية أو الحالة الاستعجالية.
كما ينص المرسوم كذلك، على كيفية تحرير محاضر أو تقارير المعاينة وإجراءات إحالتها مع إحداث مهمة التنسيق، وإسنادها إلى أحد المراقبين الذي يتم تكليفه من قبل رئيس اللجنة الإقليمية ليتولى مهمة التنسيق في تنظيم عملية المعاينة وتحرير المحاضر وتوجيهها إلى الجهات المختصة، مع مسكه لسجل يدون فيه تواريخ المحاضر والتقارير وتواريخ ومراجع توجيهها أو إحالتها.
وفضلا عن تحديده للمقصود بالإدارة المشار إليها في بعض مواد القانون في السلطة الحكومية المكلفة بإعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، يتولى المرسوم المذكور تدقيق إجراءات وشروط الموافقة على مشروع تصميم مناطق التجديد الحضري، سواء في مرحلة تعيين حدود المنطقة أو المناطق التي سيشملها مشروع تصميم التجديد الحضري، وذلك عبر قرار يتخذه رئيس المجلس الجماعي المعني باقتراح من اللجنة الإقليمية المكلفة بتحديد المناطق المعنية بالمباني الآيلة للسقوط وعمليات التجديد الحضري المشار إليها في المادة 31 من القانون رقم 94. 12. ويتم ذلك على أساس دراسة تقوم بإنجازها الوكالة الوطنية للتجديد الحضري وتأهيل المباني الآيلة للسقوط، ويبدي فيه مجلس الجماعة المعنية الرأي، أو من خلال توضيحه بشكل دقيق لمختلف الكيفيات والشروط التي يتم بموجبها الموافقة على تصميم التجديد الحضري، حيث تتخذ الوكالة المذكورة المبادرة في عملية إعداده بما في ذلك القيام بالمشاورات مع الفاعلين المؤسساتيين الاقتصاديين والاجتماعيين والثقافيين الرئيسيين، وإعداد الدراسات المتخصصة اللازمة ثم إحالته على رئيس اللجنة الإقليمية الذي يحيله بدوره على المجلس الجماعي قصد إبداء الرأي في الدورة الموالية لتاريخ إحالته على المجلس. وبعد الحسم في مشروع هذا التصميم، تتم إحالته من قبل الوكالة على السلطة الحكومية المكلفة بإعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة التي تقترح مشروع مرسوم يقضي بالموافقة على التصميم وينشر في الجريدة الرسمية.
وإلى جانب تحديده لممثلي ثلاثة عشر (13) قطاعا حكوميا من ممثلي الإدارة في كل من اللجنة الإقليمية ومجلس إدارة الوكالة الوطنية للتجديد الحضري، يتولى المرسوم تدقيق طرق وكيفيات عمل المراقبين ونطاق ممارسة عملهم، حيث ينتدب المراقبون التابعون للإدارة أو الوكالة من قبل وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، ويتم تكليف المراقبين التابعين للجماعات من قبل رؤساء المجالس الجماعية المعنية المراقبين مع مراعاة الكفاءة والخبرة في مجال البناء في تعيينهم، على أن يحملوا بطاقة مراقب تظهر على الخصوص أسماءهم الشخصية والعائلية ووصفاتهم وصورهم وتوقيع جهة تعيينهم.
وختم المرسوم بأحكام انتقالية وختامية، تبين الحالة التي يمكن أن تحل فيها وزارة إعداد التراب والتعمير والإسكان وسياسة المدينة محل الوكالة في القيام بالدراسة المتخصصة أو أخذ المبادرة في إعداد مشروع تصميم التجديد الحضري، أو إحالته من أجل دراسته وإبداء الرأي فيه وذلك إلى حين إحداث الوكالة للملحقة التابعة لها على صعيد الإقليم المعني.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.