صادق مجلس الحكومة المنعقد يوم الخميس 21 شتنبر الجاري، على مشروع المرسوم رقم 2.17.586، وذلك تطبيقا للقانون رقم 94.12 المتعلق بالمباني الآيلة للسقوط وتنظيم عمليات التجديد الحضري. ويأتي هذا المرسوم الذي أعدته وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة بتعاون مع وزارة الداخلية، في سياق الجهود الرامية إلى تعزيز العمل وفق مقاربة استباقية ووقائية تعتمد التخطيط والبرمجة القبلية للتدخل في مجال المباني الآيلة للسقوط، وذلك بالموازاة مع نشاطها الميداني للتفاعل الفوري مع حالات الاستعجال القصوى، التي تفرضها بعض الظروف في عمليات معالجة المباني الآيلة للسقوط من أجل إنقاذ أرواح وممتلكات المواطنات والمواطنين القاطنين في مباني مهددة بالانهيار. ويهدف المرسوم الذي يتضمن ستة أبواب موزعة على ستة وعشرين مادة إلى تجسيد العمل المشترك والتآزر بين مختلف المتدخلين، وتقوية التقائية السياسات العمومية وتبسيط المساطر والإجراءات للتدخل في مجال المباني الآيلة للسقوط. وميز المرسوم بين ثلاث حالات، الأولى عندما تكون وضعية المبنى لا تشكل خطرا يكتفي فيها المراقب بتحرير محضر ويوجهه إلى كل من المراقب المكلف بالتنسيق، وإلى رئيس الجماعة وممثل السلطة المحلية وممثل الوزارة ومدير الوكالة ومالك المبنى وذلك في أجل سبعة (7) أيام. وفي الحالة الثانية، عندما تكون هذه الوضعية تشكل خطرا حالا، حيث ينبغي أن يرفق بالمحضر تقرير مفصل يتضمن وصفا دقيقا لهذا الخطر والإجراءات الواجب اتخاذها من بين ما نصت عليه المادتين 9 و17 من القانون رقم 94. 12، ويوجه كلا من المحضر والتقرير فضلا عن الجهات المذكورة أعلاه إلى وكيل الملك المختص قصد الإخبار وذلك في أجل 48 ساعة. أما الحالة الثالثة فتهم الوضعية التي لا يستطيع فيها المراقب الحسم في درجة الخطر، حيث يجوز له أن يطلب من الوكالة إجراء خبرة بهذا الخصوص يتم بموجبها الحسم في طبيعة الخطر وما إذا كان يخضع للمسطرة العادية أو الحالة الاستعجالية. كما ينص المرسوم كذلك، على كيفية تحرير محاضر أو تقارير المعاينة وإجراءات إحالتها مع إحداث مهمة التنسيق، وإسنادها إلى أحد المراقبين الذي يتم تكليفه من قبل رئيس اللجنة الإقليمية ليتولى مهمة التنسيق في تنظيم عملية المعاينة وتحرير المحاضر وتوجيهها إلى الجهات المختصة، مع مسكه لسجل يدون فيه تواريخ المحاضر والتقارير وتواريخ ومراجع توجيهها أو إحالتها. وفضلا عن تحديده للمقصود بالإدارة المشار إليها في بعض مواد القانون في السلطة الحكومية المكلفة بإعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، يتولى المرسوم المذكور تدقيق إجراءات وشروط الموافقة على مشروع تصميم مناطق التجديد الحضري، سواء في مرحلة تعيين حدود المنطقة أو المناطق التي سيشملها مشروع تصميم التجديد الحضري، وذلك عبر قرار يتخذه رئيس المجلس الجماعي المعني باقتراح من اللجنة الإقليمية المكلفة بتحديد المناطق المعنية بالمباني الآيلة للسقوط وعمليات التجديد الحضري المشار إليها في المادة 31 من القانون رقم 94. 12. ويتم ذلك على أساس دراسة تقوم بإنجازها الوكالة الوطنية للتجديد الحضري وتأهيل المباني الآيلة للسقوط، ويبدي فيه مجلس الجماعة المعنية الرأي، أو من خلال توضيحه بشكل دقيق لمختلف الكيفيات والشروط التي يتم بموجبها الموافقة على تصميم التجديد الحضري، حيث تتخذ الوكالة المذكورة المبادرة في عملية إعداده بما في ذلك القيام بالمشاورات مع الفاعلين المؤسساتيين الاقتصاديين والاجتماعيين والثقافيين الرئيسيين، وإعداد الدراسات المتخصصة اللازمة ثم إحالته على رئيس اللجنة الإقليمية الذي يحيله بدوره على المجلس الجماعي قصد إبداء الرأي في الدورة الموالية لتاريخ إحالته على المجلس. وبعد الحسم في مشروع هذا التصميم، تتم إحالته من قبل الوكالة على السلطة الحكومية المكلفة بإعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة التي تقترح مشروع مرسوم يقضي بالموافقة على التصميم وينشر في الجريدة الرسمية. وإلى جانب تحديده لممثلي ثلاثة عشر (13) قطاعا حكوميا من ممثلي الإدارة في كل من اللجنة الإقليمية ومجلس إدارة الوكالة الوطنية للتجديد الحضري، يتولى المرسوم تدقيق طرق وكيفيات عمل المراقبين ونطاق ممارسة عملهم، حيث ينتدب المراقبون التابعون للإدارة أو الوكالة من قبل وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، ويتم تكليف المراقبين التابعين للجماعات من قبل رؤساء المجالس الجماعية المعنية المراقبين مع مراعاة الكفاءة والخبرة في مجال البناء في تعيينهم، على أن يحملوا بطاقة مراقب تظهر على الخصوص أسماءهم الشخصية والعائلية ووصفاتهم وصورهم وتوقيع جهة تعيينهم. وختم المرسوم بأحكام انتقالية وختامية، تبين الحالة التي يمكن أن تحل فيها وزارة إعداد التراب والتعمير والإسكان وسياسة المدينة محل الوكالة في القيام بالدراسة المتخصصة أو أخذ المبادرة في إعداد مشروع تصميم التجديد الحضري، أو إحالته من أجل دراسته وإبداء الرأي فيه وذلك إلى حين إحداث الوكالة للملحقة التابعة لها على صعيد الإقليم المعني.