من الجمعة إلى الأحد.. ثلوج وأمطار رعدية مصحوبة ببرد وهبات رياح    انعقاد مجلس إدارة مؤسسة دار الصانع: قطاع الصناعة التقليدية يواصل ديناميته الإيجابية    الحسيمة.. انقطاع مياه الري بسبب سد واد غيس يفاقم معاناة الفلاحين ومربي الماشية    تبادل معطيات بين مكتب الصرف والضرائب يفضح شركات "العجز المزمن"    طنجة المتوسط.. احباط محاولة تهريب ازيد من 8 أطنان الحشيش نحو أوروبا    أمن طنجة يوقف أربعة أشخاص يشتبه في تورطهم في قضية تتعلق بحيازة وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية    اشتوكة أيت باها: تعليق الدراسة غداً السبت بسبب اضطرابات جوية    بلمو يحيي أمسية شعرية ببهو مسرح محمد الخامس بالرباط يوم الاثنين    قطاع الصحة على صفيح ساخن وتنسيق نقابي يعلن وقفات أسبوعية وإضرابا وطنيا شاملا    سوريا: 5 قتلى في انفجار داخل مسجد        "كان المغرب".. أسود الأطلس في اختبار حقيقي أمام مالي ومواجهة نارية بين مصر وجنوب أفريقيا    الليلة بالرباط.. أسود الأطلس أمام اختبار مالي لحسم التأهل مبكرا    لا أخْلِط في الكُرة بين الشَّعْب والعُشْب !    إجراءات مالية وجامعية بفرنسا تثير مخاوف تمييزية بحق الطلبة الأجانب    تريليون يوان..حصاد الابتكار الصناعي في الصين    تَمَغْرِبِيتْ" وعاء سردي يحتضن جميع المغاربة    محكمة صفرو تدين مغني الراب "بوز فلو" بالحبس موقوف التنفيذ وغرامة مالية        الأخضر يفتتح تداولات بورصة الدار البيضاء    "كاف" ينفي صحة أنباء توزيع تذاكر مجانية على الجماهير    توقيفات جديدة في فضيحة مراهنات داخل كرة القدم التركية    التواصل ليس تناقل للمعلومات بل بناء للمعنى    «كتابة المحو» عند محمد بنيس ميتافيزيقيا النص وتجربة المحو: من السؤال إلى الشظيّة    الشاعر «محمد عنيبة الحمري»: ظل وقبس    روسيا تبدأ أولى التجارب السريرية للقاح واعد ضد السرطان    الأمطار ترفع مخزون السدود بالمغرب إلى 5.8مليار م3 والثلوج ترسم خريطة بيضاء بحجم كرواتيا    على هامش كأس إفريقيا.. معرض ثقافي إفريقي وأجواء احتفالية تجذب الجماهير في تغازوت    تبوريشة مغربية أصيلة    أخبار الساحة    «خاوة خاوة» تطبع أول مباراة للجزائر بالمغرب منذ القطيعة الدبلوماسية    عدد من أفرادها طلبوا التقاط صور مع العناصر الأمنية .. الأمن المغربي «يخطف» أبصار وإعجاب جماهير الكان    جمعية هيئات المحامين تطالب بسحب مشروع قانون المحاماة وتتهم الحكومة بالتنصل من التوافقات    أمريكا تستهدف "داعش" في نيجيريا    إلى ساكنة الحوز في هذا الصقيع القاسي .. إلى ذلك الربع المنسي المكلوم من مغربنا    الحق في المعلومة حق في القدسية!    السلطة القضائية تنضم إلى البوابة الوطنية للحق في الحصول على المعلومات    كان 2025 .. المغرب يرسخ دولة الاستقرار ويفكك السرديات الجزائرية المضللة    أسعار الفضة تتجاوز 75 دولاراً للمرة الأولى    روسيا تنمع استيراد جزء من الطماطم المغربية بعد رصد فيروسين نباتيين    وفق دراسة جديدة.. اضطراب الساعة البيولوجية قد يسرّع تطور مرض الزهايمر    المنتخب يحمس مطاعم ومقاهي طنجة    طقس ممطر وبارد في توقعات اليوم الجمعة بالمغرب    لاعبو المغرب يؤكدون الجاهزية للفوز    مقاييس التساقطات الثلجية خلال ال 24 ساعة الماضية    جمعية تكافل للاطفال مرضى الصرع والإعاقة تقدم البرنامج التحسيسي الخاص بمرض الصرع    جائزة الملك فيصل بالتعاون مع الرابطة المحمدية للعلماء تنظمان محاضرة علمية بعنوان: "أعلام الفقه المالكي والذاكرة المكانية من خلال علم الأطالس"    حين تفتح سانت بطرسبورغ أبوابها ويخرج المغرب من الضوء    2025 عام دامٍ للصحافة: غزة تسجل أعلى حصيلة مع 43% من الصحفيين القتلى حول العالم    14 دولة تندد بإقرار إسرائيل إنشاء مستوطنات في الضفة الغربية المحتلة    الجزائر تُقرّ قانوناً يجرّم الاستعمار الفرنسي ويطالب باعتذار وتعويضات.. وباريس تندد وتصف الخطوة ب«العدائية»    إطلاق خط سككي جديد فائق السرعة يربط مدينتين تاريخيتين في الصين    الصين تكتشف حقلا نفطيا جديدا في بحر بوهاي    كيف يمكنني تسلية طفلي في الإجازة بدون أعباء مالية إضافية؟    رهبة الكون تسحق غرور البشر    بلاغ بحمّى الكلام    فجيج في عيون وثائقها    دراسة: ضوء النهار الطبيعي يساعد في ضبط مستويات الغلوكوز في الدم لدى مرضى السكري    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تفاصيل المرسوم المتعلق بالمباني الآيلة للسقوط المصادق عليه من طرف مجلس الحكومة
نشر في تليكسبريس يوم 27 - 09 - 2017

أكدت وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة أن المرسوم رقم 2.17.586 الذي جاء تطبيقا للقانون رقم 94.12 المتعلق بالمباني الآيلة للسقوط وتنظيم عمليات التجديد الحضري يندرج ضمن تعزيز العمل وفق مقاربة استباقية ووقائية تعتمد التخطيط والبرمجة القبلية للتدخل في مجال المباني الآيلة للسقوط.
وأضافت الوزارة في بلاغ أن المرسوم الذي أعدته بتعاون مع وزارة الداخلية وصادق عليه مجلس الحكومة الخميس الماضي يأتي بالموازاة مع نشاطها الميداني للتفاعل الفوري مع حالات الاستعجال القصوى التي تفرضها بعض الظروف في عمليات معالجة المباني الآيلة للسقوط من أجل إنقاذ أرواح وممتلكات المواطنات والمواطنين القاطنين في مباني مهددة بالانهيار.
ويهدف المرسوم الذي يتضمن ستة أبواب موزعة على ستة وعشرين مادة إلى تجسيد العمل المشترك والتآزر بين مختلف المتدخلين، وتقوية التقائية السياسات العمومية وتبسيط المساطر والإجراءات للتدخل في مجال المباني الآيلة للسقوط.
وحسب الوزارة فإن المرسوم يتولى تدقيق إجراءات وشروط الموافقة على مشروع تصميم مناطق التجديد الحضري سواء في مرحلة تعيين حدود المنطقة أو المناطق التي سيشملها مشروع تصميم التجديد الحضري، عبر قرار يتخذه رئيس المجلس الجماعي المعني باقتراح من اللجنة الاقليمية المكلفة بتحديد المناطق المعنية بالمباني الآيلة للسقوط وعمليات التجديد الحضري المشار إليها في المادة 31 من القانون رقم 94. 12 على أساس دراسة تقوم بإنجازها الوكالة الوطنية للتجديد الحضري وتأهيل المباني الآيلة للسقوط، ويبدي فيه مجلس الجماعة المعنية الرأي.
كما أن المرسوم يوضح بشكل دقيق مختلف الكيفيات والشروط التي يتم بموجبها الموافقة على تصميم التجديد الحضري حيث تتخذ الوكالة الوطنية للتجديد الحضري وتأهيل المباني الآيلة للسقوط المبادرة في عملية إعداده بما في ذلك القيام بالمشاورات مع الفاعلين المؤسساتيين الاقتصاديين والاجتماعيين والثقافيين الرئيسيين وإعداد الدراسات المتخصصة اللازمة ثم إحالته على رئيس اللجنة الاقليمية الذي يحيله بدوره على المجلس الجماعي قصد إبداء الرأي في الدورة الموالية لتاريخ إحالته على المجلس.
وبعد الحسم في مشروع هذا التصميم تتم إحالته من قبل الوكالة على السلطة الحكومية المكلفة بإعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة التي تقترح مشروع مرسوم يقضي بالموافقة على التصميم وينشر في الجريدة الرسمية.
وإلى جانب تحديده لممثلي ثلاثة عشر قطاعا حكوميا من ممثلي الإدارة في كل من اللجنة الإقليمية ومجلس إدارة الوكالة ، يتولى المرسوم تدقيق طرق وكيفيات عمل المراقبين ونطاق ممارسة عملهم حيث ينتدب المراقبون التابعون للإدارة أو الوكالة من قبل وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة ويتم تكليف المراقبين التابعين للجماعات من قبل رؤساء المجالس الجماعية المعنية مع مراعاة الكفاءة والخبرة في مجال البناء في تعيينهم، على أن يحملوا بطاقة مراقب تظهر على الخصوص أسماءهم الشخصية والعائلية ووصفاتهم وصورهم وتوقيع جهة تعيينهم.
كما ينص المرسوم كذلك على كيفية تحرير محاضر أو تقارير المعاينة وإجراءات إحالتها مع إحداث مهمة التنسيق وإسنادها إلى أحد المراقبين الذي يتم تكليفه من قبل رئيس اللجنة الإقليمية ليتولى مهمة التنسيق في تنظيم عملية المعاينة وتحرير المحاضر وتوجيهها إلى الجهات المختصة مع مسكه لسجل يدون فيه تواريخ المحاضر والتقارير وتواريخ ومراجع توجيهها أو إحالتها.
وفي هذا الصدد ميز المرسوم بين ثلاث حالات أولها عندما تكون وضعية المبنى لا تشكل خطرا يكتفي فيها المراقب بتحرير محضر ويوجهه إلى كل من المراقب المكلف بالتنسيق وإلى رئيس الجماعة وممثل السلطة المحلية وممثل الوزارة ومدير الوكالة ومالك المبنى وذلك في أجل سبعة أيام، و الثانية عندما تكون هذه الوضعية تشكل خطرا حالا حيث ينبغي أن يرفق بالمحضر تقرير مفصل يتضمن وصفا دقيقا لهذا الخطر والإجراءات الواجب اتخاذها من بين ما نصت عليه المادتين 9 و17 من القانون رقم 94. 12 ويوجه كلا من المحضر والتقرير فضلا عن هذه الجهات إلى وكيل الملك المختص قصد الإخبار وذلك في أجل 48 ساعة.
أما الحالة الثالثة فتهم الوضعية التي لا يستطيع فيها المراقب الحسم في درجة الخطر فيجوز له أن يطلب من الوكالة إجراء خبرة بهذا الخصوص يتم بموجبها الحسم في طبيعة الخطر وما إذا كان يخضع للمسطرة العادية أو الحالة الاستعجالية .
وتضمن المرسوم أحكاما انتقالية وختامية تبين الحالة التي يمكن أن تحل فيها وزارة إعداد التراب والتعمير والإسكان وسياسة المدينة محل الوكالة في القيام بالدراسة المتخصصة أو أخذ المبادرة في إعداد مشروع تصميم التجديد الحضري أو إحالته من أجل دراسته وإبداء الرأي فيه وذلك إلى حين إحداث الوكالة للملحقة التابعة لها على صعيد الاقليم المعني.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.