أكدت وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة أن المرسوم رقم 2.17.586 الذي جاء تطبيقا للقانون رقم 94.12 المتعلق بالمباني الآيلة للسقوط وتنظيم عمليات التجديد الحضري يندرج ضمن تعزيز العمل وفق مقاربة استباقية ووقائية تعتمد التخطيط والبرمجة القبلية للتدخل في مجال المباني الآيلة للسقوط. وأضافت الوزارة في بلاغ أن المرسوم الذي أعدته بتعاون مع وزارة الداخلية وصادق عليه مجلس الحكومة الخميس الماضي يأتي بالموازاة مع نشاطها الميداني للتفاعل الفوري مع حالات الاستعجال القصوى التي تفرضها بعض الظروف في عمليات معالجة المباني الآيلة للسقوط من أجل إنقاذ أرواح وممتلكات المواطنات والمواطنين القاطنين في مباني مهددة بالانهيار. ويهدف المرسوم الذي يتضمن ستة أبواب موزعة على ستة وعشرين مادة إلى تجسيد العمل المشترك والتآزر بين مختلف المتدخلين، وتقوية التقائية السياسات العمومية وتبسيط المساطر والإجراءات للتدخل في مجال المباني الآيلة للسقوط. وحسب الوزارة فإن المرسوم يتولى تدقيق إجراءات وشروط الموافقة على مشروع تصميم مناطق التجديد الحضري سواء في مرحلة تعيين حدود المنطقة أو المناطق التي سيشملها مشروع تصميم التجديد الحضري، عبر قرار يتخذه رئيس المجلس الجماعي المعني باقتراح من اللجنة الاقليمية المكلفة بتحديد المناطق المعنية بالمباني الآيلة للسقوط وعمليات التجديد الحضري المشار إليها في المادة 31 من القانون رقم 94. 12 على أساس دراسة تقوم بإنجازها الوكالة الوطنية للتجديد الحضري وتأهيل المباني الآيلة للسقوط، ويبدي فيه مجلس الجماعة المعنية الرأي. كما أن المرسوم يوضح بشكل دقيق مختلف الكيفيات والشروط التي يتم بموجبها الموافقة على تصميم التجديد الحضري حيث تتخذ الوكالة الوطنية للتجديد الحضري وتأهيل المباني الآيلة للسقوط المبادرة في عملية إعداده بما في ذلك القيام بالمشاورات مع الفاعلين المؤسساتيين الاقتصاديين والاجتماعيين والثقافيين الرئيسيين وإعداد الدراسات المتخصصة اللازمة ثم إحالته على رئيس اللجنة الاقليمية الذي يحيله بدوره على المجلس الجماعي قصد إبداء الرأي في الدورة الموالية لتاريخ إحالته على المجلس. وبعد الحسم في مشروع هذا التصميم تتم إحالته من قبل الوكالة على السلطة الحكومية المكلفة بإعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة التي تقترح مشروع مرسوم يقضي بالموافقة على التصميم وينشر في الجريدة الرسمية. وإلى جانب تحديده لممثلي ثلاثة عشر قطاعا حكوميا من ممثلي الإدارة في كل من اللجنة الإقليمية ومجلس إدارة الوكالة ، يتولى المرسوم تدقيق طرق وكيفيات عمل المراقبين ونطاق ممارسة عملهم حيث ينتدب المراقبون التابعون للإدارة أو الوكالة من قبل وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة ويتم تكليف المراقبين التابعين للجماعات من قبل رؤساء المجالس الجماعية المعنية مع مراعاة الكفاءة والخبرة في مجال البناء في تعيينهم، على أن يحملوا بطاقة مراقب تظهر على الخصوص أسماءهم الشخصية والعائلية ووصفاتهم وصورهم وتوقيع جهة تعيينهم. كما ينص المرسوم كذلك على كيفية تحرير محاضر أو تقارير المعاينة وإجراءات إحالتها مع إحداث مهمة التنسيق وإسنادها إلى أحد المراقبين الذي يتم تكليفه من قبل رئيس اللجنة الإقليمية ليتولى مهمة التنسيق في تنظيم عملية المعاينة وتحرير المحاضر وتوجيهها إلى الجهات المختصة مع مسكه لسجل يدون فيه تواريخ المحاضر والتقارير وتواريخ ومراجع توجيهها أو إحالتها. وفي هذا الصدد ميز المرسوم بين ثلاث حالات أولها عندما تكون وضعية المبنى لا تشكل خطرا يكتفي فيها المراقب بتحرير محضر ويوجهه إلى كل من المراقب المكلف بالتنسيق وإلى رئيس الجماعة وممثل السلطة المحلية وممثل الوزارة ومدير الوكالة ومالك المبنى وذلك في أجل سبعة أيام، و الثانية عندما تكون هذه الوضعية تشكل خطرا حالا حيث ينبغي أن يرفق بالمحضر تقرير مفصل يتضمن وصفا دقيقا لهذا الخطر والإجراءات الواجب اتخاذها من بين ما نصت عليه المادتين 9 و17 من القانون رقم 94. 12 ويوجه كلا من المحضر والتقرير فضلا عن هذه الجهات إلى وكيل الملك المختص قصد الإخبار وذلك في أجل 48 ساعة. أما الحالة الثالثة فتهم الوضعية التي لا يستطيع فيها المراقب الحسم في درجة الخطر فيجوز له أن يطلب من الوكالة إجراء خبرة بهذا الخصوص يتم بموجبها الحسم في طبيعة الخطر وما إذا كان يخضع للمسطرة العادية أو الحالة الاستعجالية . وتضمن المرسوم أحكاما انتقالية وختامية تبين الحالة التي يمكن أن تحل فيها وزارة إعداد التراب والتعمير والإسكان وسياسة المدينة محل الوكالة في القيام بالدراسة المتخصصة أو أخذ المبادرة في إعداد مشروع تصميم التجديد الحضري أو إحالته من أجل دراسته وإبداء الرأي فيه وذلك إلى حين إحداث الوكالة للملحقة التابعة لها على صعيد الاقليم المعني.